النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة الاشغال العامة والاسكان .
الوزير وزير الاشغال العامة والاسكان .
القانون قانون مقاولي الانشاءات المعمول به .
النقابة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المدير: مدير النقابة المعين بقرار من المجلس
المقاولة عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها .
المقاول أي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام القانون .
العضو العمل المقاول الاردني المسجل في النقابة والمصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به
والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
العضو المنتسب المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقاً لاحكام القانون .
المادة 3
الفصل الاول
سجلات الاعضاء
ينظم المجلس السجلات اللازمة للاعضاء بما في ذلك السجلات التالية:
أ . سجل لكل فئة من فئات الاعضاء العاملين.
ب. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين العرب غير الاردنيين.
ج. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين الاجانب.
المادة 4
أ . ينظم المجلس في نهاية شهر شباط من كل سنة جدولا باسماء المقاولين الاردنيين الذين دفعوا رسم الاشتراك
السنوي والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حسب الحروف الهجائية وجدولا ثانيا باسماء المقاولين المنتسبين
من العرب غير الاردنيين وجدولا ثالثا باسماء المقاولين المنتسبين من الاجانب وتعلن هذه الجداول على لوحة
الاعلانات في النقابة كما تعلن ايضا اسماء المقاولين الذين يجري قيدهم في السجلات والجداول بعد تنظيمها .
ب. ترسل نسخة عن الجداول التي يتم تنظيمها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى كل من الوزارة واتحاد
المقاولين العرب ونقابات المقاولين في الدول العربية والمؤسسات المحلية والدولية والتي يرى المجلس ضرورة
تزويدها بها .
المادة 5
يشطب اسم المقاول من السجل نهائياً في اي من الحالات التالية :
أ . اذا صدر قرار بمنعه من ممارسة المهنة في المملكة من قبل الوزير او من قبل اي سلطة مختصة قانوناً.
ب. اذا صدر قرار قطعي من المجلس بشطب اسمه من السجل نهائياً وفقاً لاحكام القانون .
ج. وفاة العضو الطبيعي او تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب .
د. اذا طلب ذلك خطياً .
المادة 6
أ . يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً في اي من الحالات التالية :
1. اذا صدر قرار بحرمانه من قبل الوزير .
2. اذا صدر قرار قطعي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل مجلس النقابة .
3. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية او اية التزامات مالية مستحقة للنقابة أو لأي من صناديقها .
ب. للمقاول الذي رفع اسمه مؤقتاً من السجل ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء وذلك بعد دفع الرسوم والالتزامات المستحقة للنقابة أو أي من صناديقها .
المادة 7
الفصل الثاني
الرسوم
تستوفي النقابة الرسوم التالية:-
أ-رسم التسجيل:-
1-(750) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الأولى.
2-(500) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثانية.
3-(375) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثالثة.
4-(200) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الرابعة.
5-(150) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الخامسة.
6-(100) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة السادسة.
7-(5000) دينار عن تسجيل المقاول العربي غير الأردني.
8-(10000) دينار عن تسجيل المقاول الأجنبي .
ب-رسم الاشتراك السنوي وفق مجال التصنيف الأول:-
1-(625) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الأولى.
2- (375) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية.
3-(325) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة.
4-(125) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة.
5-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة.
6-(75) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة.
7-(2000) دينار عن المقاول العربي غير الأردني.
8-(5000) دينار عن المقاول الأجنبي .
ج- رسم التصنيف لأي مجال آخر بعد المجال الأول:-
1-(200) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الأولى.
2-(150) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية.
3-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة.
4-(70) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة.
5-(50) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة.
6-(40) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة.
د- رسم اصدار شهادة عضوية:
1-(25) دينارا عن المقاول المصنف من الفئة الأولى إلى الفئة السادسة.
2-(50) دينارا عن المقاول العربي غير الأردني والمقاول الأجنبي.
المادة 8
تستوفي النقابة من المقاول بدل خدمات وفقا لما يلي:-
أ- بدل خدمات تصديق عقد المقاولة للقطاع الخاص:-
1- (50) فلسا لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن (500) متر مربع.
2- (100) فلس لكل متر مربع للمساحة من (501) الى (1000) متر مربع.
3- (200) فلس لكل متر مربع للمساحة من (1001) متر مربع فما فوق.
ب- نصف بالألف من قيمة العطاء المحال للمقاول بدل خدمات تسجيل العطاءات على أن لا تتجاوز هذه القيمة (2500) دينار.
المادة 9
يعتبر بدل الخدمات المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام بدل خدمات تنظيم ولا يجوز المطالبة باسترداده .
المادة 10
يدفع رسم التسجيل عند تقديم طلب التسجيل للمجلس ويعاد له الرسم في حالة عدم قبول تسجيله عضواً .
المادة 11
أ- تجتمع الفئة السادسة من الهيئة العامة في اجتماع منفصل عن اجتماع الفئات من الأولى وحتى الخامسة .
ب- يدعو النقيب الفئة السادسة لاجتماعاتها العادية وغير العادية باجتماع يسبق اجتماع الهيئة العامة المعلن .
ج- يترأس النقيب أو من ينيبه من اعضاء المجلس اجتماعات الفئة السادسة.
د- تناقش الفئة السادسة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة .
هـ- تنتخب الفئة السادسة من الهيئة العامة لجنة مؤلفة من عدد من الاعضاء تتكون من عضو لكل خمسين عضوا مسجلا .
و- تتولى اللجنة المنتخبة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية وتمثيل الفئة السادسة في هذه الاجتماعات
المادة 12
اذا تاخر مقاول عن دفع الرسوم السنوية او اي التزامات مالية مستحقة عليه للنقابة مدة سنتين متتاليتين فاكثر
فيترتب عليه عند تقديمه طلباً لاعادة تسجيله في السجل دفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى اي رسوم
والتزامات اخرى استحقت عليه .
المادة 13
الفصل الثالث
الهيئة العامة
أ . تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين في السجلات والجداول المنصوص عليها في
المادتين (3،4) من هذا النظام والمسددين للرسوم المترتبة عليهم ويشترط في ذلك ان يتم التسديد كاملاً قبل
اليوم الاول من شهر آذار .
ب. يعد المجلس كشفاً باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ويوقع على الكشف كل عضو
مقابل اسمه لدى دخوله قاعة الاجتماع .
المادة 14
أ . يتم تزويد النقابة باسماء الممثلين المعتمدين للاعضاء من الاشخاص المعنويين او الشركات قبل ثلاثة ايام من
تاريخ اجتماع الهيئة العامة .
ب. يجوز لممثل العضو الذي يحمل تصنيفاً في الفئة السادسة وتصنيفاً آخر في اي من الفئات الخمس الاولى
ممارسة حقه في الترشيح والانتخاب اما في الفئة السادسة او في الفئات الخمس الاولى ولا يجوز له الجمع بين
هذين الخيارين لغايات الترشيح والانتخاب .
المادة 15
أ . يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن 15 يوماً من التاريخ المحدد
للاجتماع سواء اكان عادياً او غير عادي ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه .
ب. ترسل الدعوة مع جدول الاعمال بالبريد العادي بموجب كتاب الى كل عضو على عنوانه المسجل في النقابة
او بالتسليم باليد مقابل توقيع بالاستلام وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتعلن على لوحة
الاعلانات في دار النقابة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز تبليغ العضو بوساطة البريد الالكتروني على عنوانه المسجل في النقابة في حال قبوله هذه الوسيلة للتبليغ.
المادة 16
أ . يعد المجلس نماذج الترشيح واوراق الاقتراع لانتخابات الفئات الخمس الاولى وانتخاب الفئة السادسة وتختم
كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، وتسلم الاوراق الى لجنة الاشراف على الانتخابات، ويتعين على رئيسها توقيع كل
ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها الى المقترع وتعتبر الورقة باطلة اذا خلت من خاتم النقابة او توقيع رئيس
اللجنة.
ب. لا تدخل في الحساب الاوراق غير المكتوبة او غير المقروءة او التي فيها التباس غير مقترن بما يوضحه.
المادة 17
اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات
بحضور الوزير او من يمثله.
المادة 18
أ . يدون امين السر او نائبه في حالة غيابه محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا
المحضر رئيس الاجتماع وامين السر او نائبه.
ب. يعمم المجلس قرارات اجتماع الهيئة العامة على الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الاجتماع.
المادة 19
أ . يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الاقل كل شهر، وله عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة
ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها ويعين
النقيب تاريخ الاجتماع ومكانه، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس
بمن فيهم النقيب او نائبه.
ب. يعد المدير بإشراف امين السر جدول اعمال الاجتماعات وللنقيب والمجلس اضافة اي مواد مستعجلة على جدول الاعمال .
ج. يقوم المدير بارسال جدول اعمال الاجتماعات العادية الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة .
د. اذا رغب احد الاعضاء تقديم اي اقتراح لبحثه في المجلس فعليه ان يقدمه خطياً إلى أمانة سر المجلس وعلى النقيب عرضه على المجلس في اول اجتماع يعقده .
هـ. اذا طرا ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه ان يعلم امين السر قبل الجلسة والا اعتبر غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبول الاعتذار او عدم قبوله .
المادة 20
الفصل الرابع
الشؤون الادارية
يتولى المدير المهام التالية:-
أ- الإشراف على الموظفين والعاملين في النقابة.
ب- الإشراف على تنظيم سجلات النقابة.
ج- متابعة المعاملات اليومية في النقابة.
د- مسك السجلات وحفظها.
هـ- تدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعها.
و- أي مهام أخرى يكلفه النقيب أو المجلس بها
المادة 22
أ- يشرف النقيب وأمين السر على أعمال موظفي النقابة الكتابية ويشرف النقيب وأمين الصندوق على اعمال موظفي النقابة المحاسبية.
ب- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب وله تفويض هذه الصلاحية لنائبه او لأمين السر.
المادة 22
أ . يؤلف المجلس من بين اعضائه واعضاء الهيئة العامة اللجان الفرعية التي يرى انها ضرورية لادارة وتسيير
اعمال النقابة وبشكل خاص اللجان التالية :
1. لجنة الاعلام والعلاقات العامة .
2. لجنة الشكاوى .
3. اللجنة العلمية والثقافية .
4. اللجنة الاجتماعية .
5. لجنة العقود والتحكيم .
6. اللجان الفنية في المجالات وفئات الاختصاص .
ب. تمارس اللجان مهامها التي يحددها المجلس وتقوم بتقديم التوصيات بشانها له ويعين المجلس مقرراً لكل
لجنة من بين اعضائها .
المادة 23
للمجلس فتح فروع للنقابة في مدن المملكة وله ان يعتمد لجنة فرعية من خمسة اعضاء على الاقل في كل فرع وتختار كل لجنة امين سر لها من بين اعضائها .
المادة 24
الفصل الخامس
الاحكام المالية
أ . للمجلس حق التصرف باموال النقابة وفقاً لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة
ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرا ما يدعو المجلس لتجاوز هذه الاعتمادات فعليه
اعلام الهيئة العامة بوقوع التجاوز في اول اجتماع عادي تعقده مع الاسباب التي استدعت ذلك .
ب. لا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار يصدر عن المجلس او بناء على تفويض منه .
ج. تدون قرارات المجلس المتعلقة بالمصروفات في سجل خاص ويتم ذلك تحت اشراف امين الصندوق .
المادة 25
يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وقيود حساباتها وعليه ان يقدم للمجلس في نهاية
كل شهر كشفاً تفصيلياً يبين فيه الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليه من قبل
المجلس وتقديم ميزان شهري بموجب بنود الموازنة .
المادة 26
يوقع النقيب او نائبه في حالة غيابه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه في حالة غيابه مجتمعين على اوراق
الصرف والاوراق المالية وللمجلس ان يصدر قراراً يعين فيه من بين اعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه
المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل النقيب او نائبه وامين الصندوق او نائبه او من قبل اي منهم .
المادة 27
يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة العامة للتصديق عليه الواردات والنفقات
التي يقدر المجلس انها ستقع خلال السنة المحددة في مشروع الموازنة كما يجب ان يتضمن الواردات والنفقات
المتحققة والمصروفة فعلاً خلال السنة السابقة .
المادة 28
يتولى محاسب النقابة تحت اشراف ومراقبة امين الصندوق تحصيل اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق
يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود
الحسابية وينظم في كل شهر بياناً بالوضع المالي يقدم لامين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحاً يوقعه
بالاشتراك مع النقيب او نائبه في حالة غيابه .
المادة 29
أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ارومة ذات ارقام متسلسلة وفقاً للنموذج المقرر من
قبل المجلس ولا يجوز له ان يحتفظ في صندوقه باكثر من خمسين ديناراً نقداً .
ب. يجب على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ لا يقل عن (10000) عشرة آلاف دينار تنظم لدى كاتب العدل وتتحمل النقابة مصاريفها .
ج. يقوم مساعد المحاسب ان وجد بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض
واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب وباذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار تنظم
لدى كاتب العدل وتتحمل النقابة مصاريفها .
المادة 30
تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية او في اي سجلات اخرى يرى المجلس ضرورة
لحفظها :
أ . سجل يومية الواردات وتسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها .
ب. سجل مفردات الواردات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من المواد الواردات المحددة في الموازنة
وتسجل فيه الوصولات حسب نوعها في حسابها الخاص .
ج. سجلات حسابات الاعضاء .
المادة 31
تصرف النفقات بموجب اوامر صرف مدونة على النموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس وتحمل رقم وتاريخ
قرار المجلس القاضي باجازة الصرف والموقع من النقيب او نائبه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه وصاحب
الاستحقاق اشعار بالاستلام .
المادة 32
تسجل اوامر الصرف في سجلين :
أ . سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل
العام اللذين سجلت بموجبهما .
ب. سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه
اوامر الصرف بحسب نوعها في حسابها الخاص .
المادة 33
عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة فيجب ان يرفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات توقع هذه الفاتورة من مسؤول المشتريات ومسؤول المستودع والمدير ويصدق عليها أمين الصندوق وتسجل اللوازم في سجلها الخاص .
المادة 34
تنظم النقابة تحت اشراف امين الصندوق سجلاً خاصاً باللوازم يتضمن حقولاً للادخالات واخرى للاخراجات
وثالثة للرصيد تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب انواعها .
المادة 35
في نهاية كل سنة مالية تنظم النقابة باشراف امين الصندوق جدولاً باللوازم والمواد المستهلكة وجدولاً آخر
بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة النقابة لاي سبب كان ويعرضها
على المجلس للتصديق وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة .
المادة 36
تحتفظ النقابة باشراف امين الصندوق والمدير بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة
وجداول اللوازم الثابتة والمستهلكة او الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات على مراقب الحسابات بعد
انتهاء الدورة المالية للتدقيق .
المادة 37
يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية :
أ . مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد يبين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات .
ب. مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات .
ج. مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل المفردات .
د. صحة قيود سجل اللوازم .
هـ. صحة قيود سجلات حسابات الاعضاء .
و. التحقق من ان الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لاحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقاً
لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام .
المادة 38
يجب على امين الصندوق ان يقدم الى المجلس في آخر كل دورة جدولاً بالذمم المتحققة وغير المسددة بصورة
مفصلة ليقرر المجلس التدابير التي يرى اتخاذها بشانها .
المادة 39
يجب ايداع واردات النقابة يوم قبضها او في يوم العمل التالي لعملية القبض اذا تعذر ايداعها بنفس اليوم وذلك في المصرف الذي يعتمده المجلس .
المادة 40
يحدد مجلس النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بدل الانتقال والسفر للنقيب ونائبه ولاعضاء المجلس
ولمن يكلفه المجلس بمهمة داخل المملكة او خارجها .
المادة 41
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- لائحة آداب ممارسة المهنة.
ب- إجراءات الانتساب للنقابة وشروطه.
ج- توثيق العقود الانشائية وتسجيلها.
د- امتحان الجاهزية لقطاع الانشاءات.
هـ- شؤون الموظفين.
.و- الهيكل التنظيمي للنقابة
ز-بدل الانتقال والسفر للنقيب واعضاء المجلس والموظفين.
المادة 42
أ . يلغى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل .
ب. يلغى جدول الرسوم الملحق بالقانون .