النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المهندسين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس نقابة المهندسين
النقيب: نقيب المهندسين
الامين العام: أمين عام النقابة
امين الصندوق: أمين صندوق نقابة المهندسين
العضو: المهندس او المهندس التطبيقي الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون.
المهندس: المهندس أو المهندس التطبيقي سواء أكان أردنيا أم عربيا أم أجنبيا.
الشعبة: التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في أحد أقسام الهندسة الرئيسية أو أحد فروعها المنصوص عليها في القانون.
القسم الهندسي: القسم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات أو
المعاهد المعترف بها.
الفرع الهندسي: العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والمتفرع عن أحد أقسام الهندسة الرئيسية ويعتبر مهندسا في أحد
فروع الهندسة المدرجة تحت أقسام الهندسة كل من حصل على الشهادة الهندسية المعترف بها في ذلك الفرع فقط دون الحصول
على الشهادة الأولى في أحد الأقسام الرئيسية.
الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في أي من اقسام
الهندسة الرئيسية او فروعها المسجل في النقابة وفقاً لاحكام نظام ممارسة المهنة.
المكتب الهندسي: المكتب المسجل في سجلات المكاتب والشركات الهندسية من مختلف التصنيفات والمراتب.
هيئة المكاتب: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
مجلس الهيئة: مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المنتخب وفقا لاحكام نظام المكاتب والشركات الهندسية المعمول به.
السجل: السجل الورقي أو الإلكتروني.
التخصص: القسم او الفرع الذي يسجل فيه المهندس او المهندس التطبيقي في سجلات النقابة.

المادة 3

الباب الأول
أهداف النقابة وغاياتها
المادة 3- تعمل النقابة على مايلي:-
أ- تنظيم مزاولة المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني بما يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال:-
1- تصنيف المهندسين حسب تحصيلهم العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
2- تدقيق مخططات التصميم والمشاركة في اعداد الكودات الاردنية وتطويرها ومراقبة تنفيذها.
3- متابعة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه و وضع التعليمات اللازمة لذلك.
ب- الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها وبصورة خاصة مايلي:-
1- حل الخلافات التي قد تنشأ بين الاعضاء فيما بينهم او مع الغير المتعلقة بممارسة المهنة وتشكيل لجان التحقيق اللازمة
لهذه الغاية0
2- السعي لايجاد فرص عمل للاعضاء.
3- العمل على تحسين اوضاع الاعضاء الاجتماعية.
4- تحديد الحد الادنى للاتعاب الهندسية في القطاع الخاص.
5- تنظيم سوق العمل الهندسي.
6- اصدار تعليمات تحصيل اتعاب وحقوق المهندسين.
ج- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط البحث العلمي الهندسي ودعمه وذلك من خلال:-
1- تشكيل الجمعيات العلمية الهندسية من اعضاء النقابة والاشتراك بالجمعيات الهندسية العربية والدولية.
2- تشجيع نقل التكنولوجيا والتقنيات الهندسية الحديثة من خلال شبكات الحاسوب والشبكات الالكترونية العالمية.
3- تشجيع الانشطة العلمية الهندسية والفنية المختلفة وعقد الندوات والدورات والمؤتمرات واصدار الدوريات والنشرات
وتمكين الاعضاء من الاستفادة من الخبرات الهندسية.
4- دعم البحوث والمشاريع المميزة وتقديم جوائز للمتفوقين من مهندسين وطلبة كليات الهندسة.
د- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الهندسي والمهني وتطويرها.

المادة 4

الباب الثاني
عضوية النقابة ورسومها
المادة 4- يعد المجلس السجلات ، المبينة ادناه ، المتعلقة بمجالات ممارسة المهنة والسجلات الخاصة بالشعب والاقسام
والفروع:-
أ- سجل الاعضاء.
ب- سجل الاعضاء المتقاعدين.
ج- سجل المهندسين العرب.
د- سجل المهندسين الاجانب.
هـ- سجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الاردنية.
و- سجل المهندسين ومكاتب مهندسي الرأي الاردنيين 0
ز- سجل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية.
ح- سجل المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية.
ط- أي سجل اخر يقرره المجلس.

المادة 5

المادة 5- يقدم المهندس والمهندس التطبيقي ومكاتب المهندسين والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية
الى مركز النقابة او فروعها طلبات التسجيل على النماذج المقررة من قبل المجلس مستوفية جميع الشروط المنصوص عليها في
القانون ومرفقة برسم التسجيل المحدد في هذا النظام.

المادة 6

تستوفي النقابة رسوم التسجيل و الرسوم السنوية على النحو التالي:-
أ‌- رسوم التسجيل:-
1- (75) دينارا عن عضو النقابة.
2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي.
3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي.
4- (60) دينارا عن المكتب الاردني المصنف مكتب مهندس او مكتب مهندس رأي.
5- (80) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا هندسيا اردنيا.
6- (100) دينار عن المكتب المصنف مكتبا استشاريا اردنيا.
7- (3500) دينار عن المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
ب‌- الرسوم السنوية :-
1- (30) دينارا عن عضو النقابة.
2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي.
3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي.
4- (30) دينارا عن المكتب الاردني المصنف مكتب مهندس او مكتب مهندس رأي.
5- (60) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا هندسيا اردنيا مسجلا في اربعة اختصاصات ، ويضاف مبلغ مقداره (15) دينارا عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع .
6- (80) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا استشاريا اردنيا مسجلا في اربعة اختصاصات ، ويضاف مبلغ مقداره (15) دينارا عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع.
7- (2000) دينار عن المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
ج- يستوفى عند تغيير تصنيف المكاتب الهندسية لتصنيف اعلى او عند اضافة اختصاصات جديدة لأي منها فرق رسم يعادل الرسم المستحق للتصنيف الجديد او لعدد الاختصاصات.
د- يدفع رسم التسجيل في الحالات المبينة في هذه المادة عند تقديم طلب التسجيل لأول مرة، أما الرسم السنوي فيدفع أول مرة عند قبول الطلب للسنة أو جزء من السنة التي يتم التسجيل فيها، ويستحق الرسم التالي في شهر كانون الثاني من كل سنة تليها، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمكاتب الهندسية بمزاولة عملها إلا بعد دفع الرسوم المستحقة عليها عن تلك السنة والسنوات السابقة.
هـ-1- تدفع الرسوم السنوية المستحقة على المكاتب الهندسية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
2- يترتب على كل مكتب لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة أن يسدد رسما إضافيا يعادل (15%) من الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة ذاتها و(30%) منه بعد ذلك التاريخ.

المادة 7

أ‌- 1- تستوفي النقابة (1%) رسم اتعاب من إجمالي الأتعاب الهندسية التي تتقاضاها المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية عن ممارستها الأعمال الهندسية المختلفة.
2- على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية ان تقوم بتصفية رسوم الاتعاب ودفع المستحق منها للنقابة عن كل عقد من عقود المشاريع الحكومية عند انتهائه وقبل تسلم التصفية النهائية كما هو مستحق لها عن ذلك وفقا لشروط العقد وعلى الجهة صاحبة العمل والجهات ذات العلاقة التأكد من ذلك.
ب-1- تستوفي النقابة رسم ممارسة مهنة عن تدقيق مخططات ودراسات الاعمال الهندسية الاستشارية وتصديقها مقداره (40) اربعون فلسا لكل متر مربع عن المخططات الهندسية و(150) مائة وخمسون فلسا لكل متر طولي عن اعمال استطلاع الموقع وفحص التربة.
2- في غير الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة للنقابة ان تستوفي رسما لا يتجاوز (1%) من قيمة تدقيق الدراسة مقابل تدقيق الاعمال الهندسية التي تطلب الجهات المختلفة تصديقها من النقابة.
ج- يستوفى (50%) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت المخططات الهندسية ودراسات الاعمال الهندسية الاستشارية مصممة من الدوائر الهندسية التابعة لأي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية العامة.
د- تستوفي النقابة الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من المكاتب الهندسية التي تقوم باعمال التصميم أو الاشراف أو التنفيذ بأي من اوجه الاستثمار المعمول بها في المملكة.

المادة 8

أ‌- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص لتطوير المهنة تودع فيه:-
1- عائدات النقابة المتحققة من رسوم التسجيل والرسوم السنوية المستوفاة من المهندس غير الاردني ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية.
2- (15%) من رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الاتعاب ورسوم ممارسة المهنة والغرامات المستوفاة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية.
3- (15%) من رسوم دعاوى النزاعات الفنية والمالية لدى هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
ب‌- يخصص الصرف من الحساب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ما يلي:-
1- الدراسات المتعلقة بالقطاع الهندسي.
2- تأهيل المهندسين وتدريبهم.
3- دعم البحث العلمي في النقابة.
4- تطوير اساليب التدقيق الفني.
5- مراقبة تنفيذ الاعمال الهندسية.

المادة 9

المادة 9-أ- تحدد الشعب الهندسية واقسامها المختلفة على النحو التالي:-
اولا: شعبة الهندسة المدنية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة المدنية.
2- الابنية والانشاءات.
3- المياه والصرف الصحي.
4- هندسة المواد والتربة.
5- الطرق.
6- الري والسدود.
7- النقل.
ثانيا: شعبة الهندسة المعمارية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة المعمارية.
2- هندسة تنظيم وتخطيط المدن.
ثالثا: شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة الميكانيكية.
2- هندسة الحراريات.
3- هندسة الآلات.
4- هندسة وسائل النقل.
5- الهندسة الصناعية.
6- هندسة المواد 0
رابعا: شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة الكهربائية.
2- هندسة القوى.
3- الهندسة الالكترونية.
خامسا: شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول وتشمل الاقسام التالي:-
1- هندسة المناجم والتعدين.
2- الهندسة الجيولوجية.
3- هندسة البترول.
4- هندسة المعادن.
سادسا: شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل الاقسام التالية:-
1-الهندسة الكيماوية.
2- هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيماوية0
3- هندسة البترول والوقود.
4- هندسة المواد.
5- هندسة البيئة والمياه والسلامة الصناعية.
ب- تحدد فروع الاقسام المختلفة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الشعبة على ان يعتمدها الوزير ويتم
تنظيم سجلات خاصة بهذه الفروع تحفظ لدى الامين العام 0
ج- اذا كان العضو مهندساً تطبيقياً ، تضاف كلمة ( تطبيقي) الى القسم او الفرع الذي تم تسجيله فيه.

المادة 10

الباب الثالث
أجهزة النقابة
المادة 10- تتكون النقابة مما يلي:-
أ – الهيئة العامة.
ب – الهيئة المركزية.
ج – المجلس.
د – الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات.
هـ- مجالس فروع المحافظات.
و- الهيئات العامة للشعب الهندسية.
ز- مجالس الشعب الهندسية.
ح- الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية.
ط- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

المادة 11

المادة 11- الهيئة العامة
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم المستحقة عليهم قبل اليوم
المعلن لاجتماع هذه الهيئة.
ب- يعد مجلس النقابة كشفا بأسماء المهندسين الممارسين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة بموجب أحكام هذا النظام.
ج- تتكون الهيئة العامة للشعب والفروع وهيئة المكاتب من جميع الاعضاء ممن سددوا الرسوم المستحقة عليهم قبل نهاية الدوام
المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي.

المادة 12

المادة 12- تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر نيسان من كل سنة في الموعد والمكان اللذان يحددهما
المجلس وذلك بعد اجتماع الهيئة المركزية.

المادة 13

المادة 13- يرأس النقيب أو نائب النقيب اجتماعات الهيئة العامة بحضور الوزير أو من يمثله وإذا تغيب الاثنان فيرأسها
أكبر أعضاء المجلس سنا من الحاضرين ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الموضوعة لاجتماعات الهيئة العامة للنقابة.

المادة 14

المادة 14-أ- لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إلا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة واذا لم
يكتمل هذا العدد خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر بعد أسبوع واحد ويكون
الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور.
ب- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف اللذين حضروا الافتتاح بعضو واحد.

المادة 15

المادة 15- يوجه مجلس النقابة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المحدد فيها
مرفقا بها جدول الأعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين.

المادة 16

المادة 16 – أ- تبحث الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها العادي الامور التالية:-
1- مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والتعديلات التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير
عادي يعقد لهذه الغاية.
2- بحث الشؤون المهنية العلمية والنقابية التي تحال اليها من المجلس او توصي بها الهيئة المركزية.
3- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
ب- يتم انتخاب مجالس الفروع والشعب والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية من قبل هيئاتها العامة في اليوم التالي
لاجتماع الهيئة العامة في السنة التي يتوجب اجراء الانتخابات فيها كما تجري انتخابات المجلس في الموعد الذي يــحدده
في نهاية الدورة الانتخابية.

المادة 17

المادة 17- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه أسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من
قبل كل من حضر الجلسة.

المادة 18

المادة 18-أ- يشرف الأمين العام على تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص بعد اعتمادها، ويوقع النقيب والأمين
العام على هذه المحاضر.
ب- يعمم الأمين العام قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها على الأعضاء خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع.

المادة 19

المادة19-أ- تتكون الهيئة المركزية ممن يلي من الاعضاء الذين سددوا الرسوم السنوية لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات
قبل اليوم المعلن لاجتماعها:-
1- مجلس النقابة.
2- مجالس الشعب الهندسية.
3- مجالس فروع المحافظات ورئيس أي لجنة منتخبة يشكلها المجلس وعضو آخر تختاره اللجنة من بين اعضائها.
4- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
5- خمسة اعضاء مكملين على الاقل لكل شعبة من الشعب الهندسية ولهيئة المكاتب وعلى ان لا يتجاوز عددهم في أي منهما
(20) عضواً ، وبنسبة عضو واحد لكل (500) عضو للشعبة الواحدة وبنسبة عضو واحد لكل (50) مكتبــاً علاوة على الاعضاء
المبينين في البندين (2) و(4) من هذه الفقرة.
6- خمسة اعضاء مكملين على الاقل عن كل محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئات العامة للمحافظات وعلى ان لا يزيد العدد
على (20) عضوا وبنسبة عضو واحد لكل (500) عضو علاوة على الاعضاء المبينين في البند (3) من هذه الفقرة.
7- النقباء السابقون.
ب- 1- يتم انتخاب الاعضاء المكملين ، المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، في التاريخ ذاته
و وفقا للشروط والاجراءات التي يتم فيها انتخاب اعضاء مجالس الشعب واعضاء هيئة المكاتب وعلى ورقة منفصلة ، ولا يسمح
بالترشيح الا لمركز واحد لعضوية شعبة او عضوية مكملة في الشعب او عضوية الهيئة او عضوية مكملة في الهيئة.
2- يتم انتخاب الاعضاء المكملين ، المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، في التاريخ والمكان
المحددين ووفقا للشروط والاجراءات التي يتم فيها انتخاب اعضاء الفروع للمحافظات وعلى ورقة منفصلة ، ولا يسمح بالترشيح
الا لمركز واحد لعضوية الفرع او لعضوية مكملة من الهيئـة العامة للمحافظة.
ج- يتم عقد اجتماعات الهيئات العامة لكل من الفروع والشعب والنقابة وكذلك للهيئة المركزية في الموعد الذي يقرره المجلس
وعلى النحو التالي:-
– للفروع خلال النصف الاول من شهر شباط.
– للشعب خلال النصف الثاني من شهر شباط.
– للهيئة المركزية خلال النصف الاول من شهر نيسان.
– للهيئة العامة خلال النصف الثاني من شهر نيسان.

المادة 20

المادة20-يتولى الامين العام تنظيم جدول اعمال اجتماعات الهيئة المركزية والاشراف على تدوين محاضرها على ان يتم توقيع
هذه المحاضر من النقيب او نائبه والامين العام وتعميم القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ عقدها على اعضائها بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 21

مجلس النقابة
المادة 21 – يتألف مجلس النقابة من:-
أ – النقيب.
ب – نائب النقيب ويقوم مقام النقيب عند غيابه.
ج -رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
د – 1- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة، وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم لعضوية المجلس بحيث تمثل كل شعبة يقل عدد المسجلين فيها عن عشرين الفا بعضو واحد في المجلس و تمثل الشعبة التي يبلغ عدد الاعضاء المسجلين فيها عشرين الفا او يزيد بعضوين اثنين.
2– يعتبر العضو مسجلاً في الشعبة لاعداد كشف المسجلين ما لم تكن عضويته قد علقت او اسقطت مؤقتاً عند فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة.

المادة 22

المادة 22- يحق لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34)
من القانون أن يرشح نفسه لاي من منصبي النقيب أو نائب النقيب، ولا يشترط ان يكون من الناجحين في مجالس الشعب.

المادة 23

المادة 23- يحق لكل عضو من اعضاء مجالس الشعب ممن مضى على مزاولته للمهنة سبع سنوات على الاقل ترشيح نفسه لعضوية مجلس
النقابة عن شعبته.

المادة 24

المادة 24- أ- يقرر المجلس فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد
بأسبوع واحد ويحدد المجلس بقراره اليومي والساعة لهذه الاجراءات ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل الهيئة العامة
أو الانتخابات لأي سبب من الأسباب.
ب- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مقر النقابة حال اقفال باب الترشيح.
ج- عند اجتماع الهيئة العامة الذي يسبق الانتخابات يدعو رئيس الجلسة الهيئة العامة إلى تسمية لجنة أو أكثر للإشراف
على الانتخابات التي تتم في مقر النقابة او الفروع التي يحددها المجلس و تتكون كل منها من خمسة من الأعضاء الحاضرين
الذين لم يجر ترشيحهم تتولى القيام بجميع اجرءات الانتخابات بما في ذلك فرز الاصوات وتدوين الوقائع وذلك بحضور الوزير
أو من يمثله كما تسمي الهيئة العامة رئيسا لكل لجنة من هذه اللجان.

المادة 25

المادة 25-أ- تسلم بطاقات الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجدوال الخاصة وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات
بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق اثبات الشخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
ب- يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات ممهورة بخاتم النقابة وموقعه من الوزير أو من يمثله وتوقع عند تسليمها للعضو
من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات ويجب أن تعبأ البطاقة من قبل المنتخب وفقا للبيانات الواردة فيها، وكل بطاقة
لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.
ج- يجري ايداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام اللجنة المشرفة وتعتبر البطاقة
التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
د- في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء أكثر من المطلوب انتخابه لأي من المراكز المبينة في المادة ( 21 ) من هذا النظام
والتي يجري الاقتراع عليها فتعتبر الأسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الأسماء الزائدة.

هـ- في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها احدى لجان الأشراف.
و- في حالة فرز اصوات المقترعين بواسطة الحاسوب ، يتم الفرز يدوياً لبطاقات الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ بعين
الاعتبار لاحتساب الاصوات.

المادة 26

المادة 26- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من شهر آيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات، وفي
حالة اجراء الانتخابات في غير المواعيد المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو في حالة الغائها بموجب أحكام
القانون يستمر المجلس القديم في مزاولة أعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور اعلان نتائج الانتخابات.

المادة 27

المادة 27- على المجلس تنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة المركزية وفقا لصلاحية كل منهما.

المادة 28

المادة 28- يعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعرضه على المجلس لاقراره أو تعديله وعندئذ لا تحصل
مناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال الا اذا وافق المجلس على ذلك. ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته
الاكثرية المطلقة من أعضاء المجلس بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب أو كلاهما.

المادة 29

المادة 29- اذا طرأ ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر الامين العام قبل الجلسة والا اعتبر
غائبا بغير عذر وعلى المجلس أن يقرر قبول الاعتذار أوعدم قبوله.

المادة 30

المادة 30 –
توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب، وله حق تفويض نائبه أو الأمين العام او اي من موظفي النقابة بالتوقيع نيابة عنه على بعض المراسلات باستثناء المالية منها على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة 31

المادة 31- أ- يسجل الأمين العام محاضر الجلسات بعد اقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع أعضاء
المجلس الحاضرين.
ب- تصدر قرارات المجلس بأجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وللعضو المعارض تسجيل اسباب اعتراضه في المحضر.

المادة 32

المادة 32- يعد الامين العام سجلا خاصا يوقعه الاعضاء في كل جلسة وذلك لاحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها
وبيان غياب الأعضاء وحضورهم لهذه الجلسات.

المادة 33

المادة 33- يعين مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الادارية والمالية بناء على تنسيب من الأمين
العام ويشرف الامين العام على أعمال هؤلاء الموظفين وذلك حسب التعليمات الإدارية التي يصدرها المجلس.

المادة 34

المادة 34- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الاوراق التي يطلبها من الامين العام.

المادة 35

المادة 35- يشرف الامين العام على شؤون النقابة الادارية وفقا للتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 36

المادة 36- لضمان سير الاعمال وضبطها ينظم الامين العام السجلات التالية:-
أ- السجلات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
ب- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطي لكل قرار رقم متسلسل ويدون الى جانبه
تاريخ الجلسة التي اتخذ بها.
ج- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس بصفته مجلسا تأديبيا وتدون فيه وقائع الجلسات والاحكام المتخذة ويكون فيه حقل خاص
لنتيجة الاحكام وخلاصة حكم المحكمة اذا وجد.
د- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا.
هـ- سجل الشكاوى المقدمة من أعضاء النقابة أوعليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعي عليه وخلاصة الشكوى.
و- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما اذا ادت إلى جواب أو نتيجة
ما.
ز- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة والهيئة المركزية تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة
العادية أوالاستثنائية مع القرارات المتخذة.

المادة 37

المادة 37 -أ- تنظم الرسائل الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ على الاقل وتحفظ نسخة منها في مصنف الرسائل العادية بحسب
ترتيبها وتحفظ أخرى في ملف عام وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ من أول كل سنة واذا كانت الرسائل تتعلق بأحد الاعضاء
فتحفظ نسخة منها في الملف الخاص به في النقابة.
ب- تختم الرسائل الواردة بخاتم النقابة مع التاريخ والرقم المعطى لها وتحفظ في مصنف خاص بعد عرضها على المجلس وانتهاء
المداولات واتخاذ الاجراءات التي قررها المجلس بشأنها.

المادة 38

المادة 38- ينظم الامين العام لكل عضو من الأعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات
ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به.

المادة 39

المادة 39- يشرف أمين الصندوق على الامور المالية للنقابة وعلى أي صندوق فيها وذلك وفقا لاحكام قانون النقابة والباب
الخامس من هذا النظام.

المادة 40

المادة 40-يوجه مجلس فرع المحافظة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من
موعد الاجتماع المحدد في الدعوة المرفقة بجدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

المادة 41

المادة 41 – ينظم مجلس فرع المحافظة محضر اجتماع الهيئة العامة لفرع المحافظة ويسجل فيه اسماء الاعضاء الحاضرين بموجب
تسلسل رقمي.

المادة 42

المادة 42 – أ – يعتبر اجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها ، واذا لم
يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الموعد المحدد للاجتماع يعقد اجتماع آخر للهيئة العامة لفرع المحافظة بعد اسبوع
ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور0
ب – بعد بدء اجتماع الهيئة العامة للفرع يبقى اجتماعها قانونيا باستمرار حضور ما يزيد على نصف اعضائه الذين حضروا
الاجتماع عند بدئه0
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل فرع رئيس مجلس فرع المحافظة او نائبه واذا تغيب الاثنان يرأس الاجتماع اكبر
اعضاء مجلس فرع المحافظة سناً من الحاضرين.

المادة 43

المادة 43 -يعلن مجلس فرع المحافظة في مقره ، لاطلاع اعضائه ، محضر الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ عقده.

المادة 44

المادة 44 – يقرر المجلس فتح باب الترشيح لانتخابات مجالس فروع المحافظات لمدة اسبوع قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات
باسبوعين ولا يجوز اعادة فتح باب الترشيح بسبب تأجيل موعد اجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة.

المادة 45

المادة 45 – تختار الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة، او اكثر ، تتكون
من خمسة اعضاء من الذين لم يتم ترشيحهم لعضوية مجلس فرع المحافظة او الاعضاء المكملين بالاضافة الى مندوب عن النقابة
يختاره المجلس للاشراف على اجراء الانتخابات بما في ذلك فرز الاصوات.

المادة 46

المادة 46 – أ -يتم انتخاب مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية في اليوم المحدد ، وفقا لاحكام الفقرة
(أ) من المادة ( 21 ) من هذا النظام ، من السنة التي يتم فيها اجراء الانتخابات بحضور ممثل عن المجلس ، وتفتح صناديق
الاقتراع في الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم وتغلق في الساعة السادسة من اليوم نفسه مهما بلغ عدد المقترعين.
ب – يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الانتخابية لمجلس الفرع والاعضاء المكملين في المحافظة.

المادة 47

المادة 47 – أ -يلتزم مجلس فرع المحافظة بالاصول الادارية والمالية المتبعة في المجلس وفي جميع الامور المتعلقة بتنظيم
وعقد اجتماعاته.
ب -يتم انتخاب رئيس أي لجنة واعضاء أي منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج -يتولى مجلس فرع المحافظة الصلاحيات التالية:-
1- التنسيب للمجلس بتحديد اللجان اللازمة في فروع المحافظة والاشراف على انتخاب اعضاء هذه اللجان.
2- تشكيل لجان الانشطة المختلفة للفرع والاشراف عليها بما في ذلك شؤون الانفاق فيها.
3- تشكيل لجان فروع للتجمعات الهندسية في المحافظات على ان لايقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن (300) مهندس لكل
تجمع و يستثنى من ذلك لجان الفروع القائمة قبل صدور هذا النظام.

المادة 48

المادة 48- يصدر المجلس نشره كل ثلاثة أشهر تتضمن نشاط النقابة وأعمالها.

المادة 49

المادة 49- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية ويحدد عدد أعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية:
1- لجنة المجلة.
2- لجنة المكتبة.
3- لجان النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات.
6- اللجنة القانونية.
7- اللجنة المالية.
7- اية لجان اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها.
ب- تقوم اللجان الفرعية بتنشيط النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية والثقافية والرياضية بين الاعضاء وبدراسة المواضيع
التي يكلفها بها المجلس وتقديم التواصي بشأنها له ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة من الاعضاء.

المادة 50

المادة 50- تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة في مقر النقابة وفي نشرتها الدورية كما تعلن في الصحف اليومية
اذا ما قرر المجلس ذلك أما الاحكام التي يصدرها المجلس بصفته مجلسا تأديبيا فيقوم الامين العام بتبليغها لذوي العلاقة
في وزارة الاشغال العامة وسائر المصالح الهندسية وذلك خلال أسبوع من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة 51

الهيئة العامة للشعب
المادة 51- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل شعبة ممثلها في مجلس النقابة واذا تغيب فيرأسها نائب رئيس الشعبة واذا
تغيب الاثنان فيرأسها أكبر اعضاء مجلس الشعبة سنا من الحاضرين ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الخاصة بذلك وتطرح
جميع الاقتراحات للتصويت بعد مناقشتها وتعلن القرارات في نهاية الجلسة.

المادة 52

المادة 52- يرسل مجلس الشعبة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشعبة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المحدد
في الدعوة مرفقة بجدول الاعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين.

المادة 53

المادة 53- يشتمل جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة للشعبة على:-
أ- مناقشة تقرير الشعبة عن السنة المنتهية.
ب- وضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة.
ج- مناقشة شؤون فروع وأقسام الشعبة وأي اقتراحات تخص الشعبة.
د- النظر في أي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الأعمال.
هـ- انتخاب مجلس الشعبة والاعضاء المكملين للشعبة في الهيئة المركزية.

المادة 54

المادة 54- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة للشعبة تسجل فيه أسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع
عليه من قبل كل من حضر الجلسة.

المادة 55

المادة 55-أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للشعبة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائها المسجلين في سجل الممارسين
والمسددين للرسوم، واذا لم يكتمل هذا العدد خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع
آخر بعد اسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور.
ب- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا عند الافتتاح بعضو واحد.

المادة 56

المادة 56- يعمم أمين سر الشعبة على أعضاء هيئتها العامة محضر الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقده.

المادة 57

المادة 57- يقرر المجلس فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد ويحدد المجلس
بقراره اليوم والساعة لاتمام اجراءات الانتخاب ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل موعد اجتماع الهيئة العامة.

المادة 58

المادة 58- تسمي الهيئة العامة للشعبة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف
من خمسة من الاعضاء الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم للاشتراك مع ممثل المجلس للقيام بجميع اجراءات الانتخاب فيما فيه
فرز الأصوات وتدوين وقائعها.

المادة 59

المادة 59- أ- يجري انتخاب مجلس الشعبة في والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية في الموعد المحدد ووفقا لاحكام المادة
(19) من هذا النظام في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور ممثل عن المجلس وتفتح صناديق الاقتراع في
تمام الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم وتغلق في تماما الساعة السادسة من نفس اليوم مهما بلغ عدد المقترعين.
ب- يجري انتخاب مجلس الشعبة والاعضاء المكملين من هيئتها العامة بالاقتراع السري على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة
وتوقيع ممثل المجلس، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.

المادة 60

المادة 60-تسلم بطاقات الاقتراع الى العضو الذي يحق له الانتخاب باليد من قبل ممثل المجلس ويجري ايداع البطاقات بعد
تعبئتها من قبل الناخبين في الصندوق المعد لذلك شخصيا أمام اللجنة المشرفة.

المادة 61

المادة 61- في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء اكثر من المطلوب انتخابه لعضوية مجلس الشعبة تعتمد الاسماء للعدد المطلوب
بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الاسماء الزائدة.

المادة 62

المادة 62- يجري فرز أصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع وذلك في مركز النقابة في عمان بحضور ممثل المجلس ولجنة
الاشراف على الانتخابات وتبلغ نتيجة الانتخابات إلى المجلس من قبل ممثل المجلس خلال اسبوع من تاريخ الانتخاب.

المادة 63

المادة 63- تلتزم مجالس الشعب بالاصول المتبعة في المجلس في جميع الامور المتعلقة بالاجتماعات وتنظيمها وادارتها ويتم
ذلك باشراف امين سر الشعبة.

المادة 64

الباب الرابع
قواعد وآداب ممارسة المهنة
المادة 64-
يلتزم العضو والمكتب الهندسي بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويترتب عليه في سياق قيامه
بعمله أن يقيم علاقاته مع زملائه والمواطنين ومع صاحب العمل سواء كان يمثل ادارة خاصة أو عامة أو مالكا لمشروع أو
كان من المتعهدين على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها وبخاصة ما يلي:
1- قواعد عامة
1- المساعدة في كل ما من شأنه زيادة فاعلية المهنة بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات مع الاعضاء والهيئات والمؤسسات
العليمة والأكاديمية.
2- مزاولة المهنة بصوة تؤدي إلى رفع شأنها وأن يتصرف كمستشار مخلص مستهدفا مصلحة العمل والصالح العام.
3- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وممارستها في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها والامتناع عن القيام
بأي عمل لا يقتنع بصحته من الناحية الفنية أو تبين له أن تنفيذه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير.
4- الاعلان عن نشاطه الهندسي والمهني في الحدود المتعارف عليها وتجنب التمجيد الشخصي أو الدعاية والاعلان بشكل يضر
بهيبة المهنة وأن لا يتعدى في ذلك الى الاساءة الى الغير.
5- عدم ممارسة المهنة بصورة حره إذا كان موظفا أو مستخدما في أجهزة الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسميةأو
البلديات ما لم تسمح له بذلك القوانين والانظمة المعمول بها.
6- أن يتحمل المسؤولية في ممارسة المهنة فيكون مستقلا في اتخاذ قراراته الهندسية لا يلتزم الا بالاعتبارات العلمية
والفنية وعليه الاستفادة من جميع الخبرات الاختصاصية المتوفرة لما في ذلك من رفع لمستوى المهنة.
7- أن يكون مشاورا فنيا وحكما بين صاحب العمل والمتعهد عندما يقوم بدور المشرف وأن تكون قراراته عادلة غير متحيزة
لاي طرف في المشروع.
8- أن يهتم بالنشاطات والمجالات العامة في المجتمع ويبرز دور مهنته في تشجيع وتنفيذ المشاريع المجدية التي تعمل على
ازدهار وانتعاش بلده.
9- أن لا يكون له أي ارتباط أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال التعهدات عندما يمارس المهنة في الأعمال الاستشارية
أو التصميم أو الاشراف أو التدقيق.
10- ان لا يتولى الاتجار بالمواد التي لها علاقة بمهنته عندما يمارسها في الاعمال الاستشارية أو الدراسات أو التصميم
أو التدقيق أو الاشراف وأن يمتنع كذلك عن توريد أي من المواد الخاصة بالمشروع.
11- عدم الجمع بين أي عمل استشاري هندسي وبين الإدارة المباشرة للمصانع أو التفرغ للعمل بها وذلك باستثناء المساهمة
في المشاريع الصناعية والمشاركة في مجالس إدارتها.
ب- علاقة العضو مع صاحب العمل أو المتعهد
1- أن يقتصر عمله على النواحي المهنية وأن لا يغشي أي معلومات اطلع عليها تتعلق بالمشروع أو مالكه إلا بموافقة الاخير
بما لا يلحق الضرر باي منهما وأن يعيد إليه الوثائق أو المستندات التي سلمت إليه في سياق قيامه بعمله الى صاحبها.
2- اذا ظهرت أي أخطاء أو صعوبات في مجال ممارسته المهنة فعليه أن لا يعمل على إخفائها بل اطلاع ذوي العلاقة عليها،
وتقديم كل ما يمكنه تقديمه من مشورة فنية لاصلاحها أو التغلب عليها.
3- أن ينظم عقوده مع أصحاب العمل أو المتعهدين بوضوح بحيث يتبين فيها الالتزامات والواجبات والمسؤوليات المناطة بكل
من الاطراف في تلك العقود وبصورة لا يشوبها أي لبس أو غموض حفاظا على مصالحهم.
4- افساح المجال أمام جميع المتعهدين المتقدمين على قدم المساواة للحصول على جميع المعلومات التي تمكنهم من تقديم
عروضهم.
5- الامتناع عن دعوة المتعهدين والتحقيق معهم أو سؤالهم في محاولة لمعرفة الكلفة في عروضهم ويحظر عليه استعمال أي
عرض منها كوسيلة للحصول على عروض أقل قيمة الا اذا كان ذلك معروفا مسبقا لدى اصحاب العروض الاخرى.
ج- العلاقة بين الأعضاء
1- منح الاولوية في الاعمال الهندسية لذوي الكفاية من زملائه الأعضاء ولسائر الكفاءات وبخاصة المحلية منها.
2-العمل على توفير فرص أفضل للأعضاء اللذين يعملون معه ومساعدتهم على التقدم المهني باستمرار.
3- التزام قواعد اللياقة في معاملة زملائه الاعضاء والاحجام عن انتقاد أعمالهم بصورة تلحق الضرر بسمعة أي منهم غير
أن له الحق في ممارسة النقد البناء ضمن هيئات المهندسين والنشرات العلمية الخاصة بهم بما يخدم المصلحة العامة للمهنة
والمجتمع.
4- أخذ موافقة المجلس المسبقة اذا استدعت الضرورة على ابداء الرأي في عمل فني او هندسي قام به عضو آخر أو تعلق به
سواء كان ذلك بصورة علنية أو لدى أي جهة من الجهات أو نشر في أي وسيلة من وسائل الاعلام.
5- عدم السعي للحلول محل عضو آخر في أي مشروع أو أي عمل من أعمال المهنة كما يحظر عليه قبول عمل كان يقوم به عضو آخر
وذلك قبل تصفية حقوق ذلك العضو أو موافقة المجلس.
6- الامتناع عن دفع عمولات غير مشروعة للحصول على أي عمل من أعمال المهنة.
7- الامتناع عن تعديل أي عمل هندسي قام بدراسته ووضعه عضو آخر دون الاطلاع على معطيات وفرضيات التصميم وعلم ذلك العضو
وتزويده بنسخة من التعديل الذي اجراه على ذلك العمل شريطة أن يكون التعديل مما تقتضيه سلامة العمل والمتطلبات الفنية
فيه.
8- ابراز كفاءة الاعضاء الاخرين ومقدرتهم الفنية في العمل اذا كانوا من المشتركين معه في العمل وعدم الادعاء بأي انجاز
حققه أي منهم.
9- الامتناع عن التوقيع على أي عمل هندسي قام به عضو اخر سواء كان بالاتفاق بينهما او بدونه 0

المادة 65

الباب الخامس
الأحكام المالية
المادة 65- أ- 1- لمجلس النقابه حق التصرف بأموالها وفقا لاحكام القانون وضمن الاعتمادات، المرصودة في ميزانية النقابة
ويحق له النقل من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرأ ما يدعو المجلس الى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة
العامة المركزية بها في أول اجتماع عادي تعقده.
2- مع مراعاة احكام القانون والتعليمات المالية الصادرة عن المجلس يتولى مجلس فرع المحافظة ، الحفاظ على اموال الفرع
والاشراف على تحصيلها وحفظها في حسابات خاصة باسم النقابة ، واقرار صرف النفقات اللازمة لادارة الفرع ضمن حدود المخصصات
المدرجة في موازنة الفرع المعتمدة من قبل الهيئة المركزية.
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ يتجاوز 300 دينار الا بقرار يصدر عن المجلس أو بناء على تفويض منه اما فيما يتعلق بالفروع
فلا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من مجلس الفرع.
ج- تدون قرارات المجلس ومجالس الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة بموجب تعليمات الادارة المالية التي يضعها
المجلس.
د- يضع المجلس التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية للنقابة بما في ذلك اسس وضع الحسابات والسجلات المحاسبية المتبعة
والنماذج المحاسبية وميزان المراجعة والتقارير والبيانات المالية والموازنة التقديرية واسلوب التدقيق الداخلي وملاحق
خاصة تبين النماذج المعتمدة في هذه الاجراءات.

المادة 66

المادة 66- يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وفروعها وتنفيذ موازناتها وقيود حساباتها بموجب التعليمات المتعلقة
بالشؤون المالية التي يضعها المجلس.

المادة 67

المادة 67- أ- يوقع النقيب أو نائب النقيب بالإضافة إلى امين الصندوق او نائبه مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية
وللمجلس أن يصدر قرارا يعين فيه من بين أعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل
النقيب أو نائب النقيب وأمين الصندوق أو من قبل أي منهم.
ب-يوقع رئيس الفرع او نائبه بالاضافة الى امين صندوق الفرع مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية الخاصة بالفرع
مهما كانت قيمة المبلغ.

المادة 68

المادة 68- أ- يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية للتصديق عليه الايرادات والنفقات
المقدرة لسنة تالية كما يجب ان يتضمن الايرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة السابقة.
ب- يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه مجلس الفرع للهيئة العامة للفرع للتصديق عليه الايرادات والنفقات
المقدرة لسنة تالية كما يجب ان يتضمن الايرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلا خلال السنة السابقة.

المادة 69

المادة 69- أ – تقوم الادارة المالية في النقابة باشراف امين الصندوق بتحصيل ايرادات النقابة لقاء وصول مقبوضات بارقام
متسلسلة.
ب – يقوم امين الصندوق في مجالس الفروع بتحصيل ايرادات الفرع لقاء وصول مقبوضات بارقام متسلسلة.
ج – يصدر مجلس النقابة التعليمات المتعلقة بتحصيل ايرادات النقابة بما في ذلك تحصيل ريع الطوابع و الغرامات المتحققة
وفقا لاحكام القانون0

المادة 70

المادة 70- تسجل الوارات المقبوضة لحساب النقابة او حساب مجالس الفروع في سجلات خاصة تحدد بموجب التعليمات المالية:-
أ- سجل يومية الواردات – تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها.
ب- سجل مفردات الواردات يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب
نوعها في حسابها الخاص.
ج- سجلات الاعضاء.
د- سجل مكاتب المهندسين ومهندسي الرأي الأردنيين.
هـ- سجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الأردنية.
و- سجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية غير الأردنية.
ز- سجل المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
ح- سجلا خاصا”بـإيرادات ومصروفات وموجودات الفروع والمراكز.
ط- سجلا خاصا بملكيات النقابة ومصروفاتها ومساهمتها في المجمعات المهنية.

المادة 71

المادة 71- تصرف النفقات بموجب اوامر صرف على الانموذج المقرر لهذه الغاية وفقا للتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية.

المادة 72

المادة 72- في نهاية كل سنة مالية ينظم مكتب النقابة بأشراف أمين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا
آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال أو اخرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان ويعرضها على المجلس
للتصديق وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة.

المادة 73

المادة 73- تسجل اوامر الصرف في السجلات المحددة في التعليمات المتعلقة بالشؤون الماليـة:-
أ- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه
بصفة اعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.
ب- سجل مكاتب المهندسين ومهندسي الرأي والمكاتب والشركات الاستشارية الاردنية يخصص فيه لكل مكتب مهندس أو مكتب هندسي
أو شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب.
ج- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي أو شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها
جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب.
د- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مؤسسة أو شركة صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم
التي تدفعها لصندوق النقابة.

المادة 74

المادة 74-يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية:-
أ- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات.
ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات.
جـ- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل المفردات.
د – التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقا لأحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس
النقابة وهذا النظام.
هـ- صحة قيود سجل اللوازم.
و- صحة قيود سجل الأعضاء.
ز- صحة قيود سجلات مكاتب المهندسين ومهندسي الرأي والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاستشارية الاردنية.
ح- صحة قيود سجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية غير الادنية.
ط- صحة قيود وسجلات مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية.
ي- صحة قيود سجلات المهندسين الممارسين.

المادة 75

المادة 75- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الامور المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان
اللازمة لهذه الغاية.

المادة 76

المادة 76- يجب إيداع واردات النقابة في المصرف الذي يعتمده المجلس يوم قبضها أو في اليوم التالي لعملية القبض اذا
تعذر ايداعها بنفس اليوم.

المادة 77

المادة 77- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوى وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس:-
أ- خمسة دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وادابها وتقاليدها.
ب- رسما نسبيا مقداره واحد بالمائة من القيمة المدعي بها في لائحة الدعوى على أن لا يتجاوز مئه دينار وذلك بالاضافة
الى نفقات وتكاليف النظر في الدعوى والفصل فيها.
ج- في الحالات التي لم يبين فيها القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى تستوفي النقابة رسما (مقطوعا) يقدره المجلس على
أن لا يتجاوز مئة دينار أو يدفع المحكوم له الفرق بين الرسم الذي دفعه فعلا والرسم عن القيمة المحكوم بها.
د- يترتب على المدعي دفع نفقات وتكاليف النظر في الدعوى والفصل فيها على أن تحمل في النتيجة على الطرف الخاسر.
هـ- يصدر القرار من المجلس بالحكم بالمبلغ مع الرسوم والنفقات كاملة أو نسبية على اساس القيمة المحكوم بها.

المادة 78

المادة 78- يلغى النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (57) لسنة 1973.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق