النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المهندسين لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزراة: وزارة الاشغال العامة
الوزير: وزير الاشغال العامة
القانون: قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1973
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس نقابة المهندسين
النقيب: نقيب المهندسين
امين السر: امين سر نقابة المهندسين
امين الصندوق: امين صندوق نقابة المهندسين
العضو: المهندس او المهندس المتدرب او المجاز المسجلين في النقابة حسب احكام قانونها
الشعبة: مجموعة الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون
الفرع الهندسي العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات والمعاهد
المعترف بها
المكتب الهندسي: مكتب الدراسات و- او الاستشارات الهندسية
الشركة الهندسية: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية الهندسية
مزاولة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات
ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من
يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها

المادة 3

الباب الاول
اهداف النقابة وغاياتها
المادة 3- تعمل النقابة على
أ- تنظيم مهنة الهندسة وتوفير الحياة الكريمة لاعضائها وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:-
1- العمل على توحيد الاعضاء في اسرة واحدة وازالة كل خلاف قد ينشأ بينهم وتنظيم علاقاتهم مع الدوائر والمؤسسات والافراد،
وحل الخلافات التي تقع بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة
2- مراقبة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه
3- السعي لتوفير مجالات العمل للاعضاء
4- العمل على تحسين احوال الاعضاء الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالحهم بالطرق المشروعة
5- مساعدة الاعضاء ماديا عن طريق المعونات والسلفات وانشاء الجمعيات التعاونية لهم
ب- العمل على رفع شأن المهنة وذلك:-
1- بالتعاون مع الافراد والهيئات والمؤسسات العلمية بما في ذلك اتحاد المهندسين العرب فيما يختص بالمهنة
2- بتكوين اللجان والجمعيات العلمية في فروع الهندسة المختلفة
3- بوضع التعليمات التي تستهدف رفع مستوى المهنة علميا وعلميا
4- بالاسهام في النشاطات التعليمية والمهنية والعلمية التي تساعد على تطوير المهنة والعاملين فيها من مهندسين وفنيين

المادة 4

الباب الثاني
عضوية النقابة ورسومها
المادة 4- يعد مجلس النقابة السجلات التالية:-
أ- سجلا للمهندسين مبوبا حسب الفروع الواردة في المادة (46) من القانون
ب- سجلا للمهندسين المتدربين مبوبا حسب الفروع الواردة في المادة (46) من القانون
ج- سجلا للمجازين
د- سجلا للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية
هـ- سجلا للمكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية
و- سجلا للمؤسسات والشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية

المادة 5

المادة 5- يقدم المهندس والمهندس المتدرب والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية والمؤسسات وشركات
المقاولات الهندسية غير الاردنية الى مكتب النقابة طلبات التسجيل على النماذج المقررة من قبل المجلس مستوفية كافة
الشروط المنصوص عليها في القانون ومرفقة برسم التسجيل المحدد في هذا النظام

المادة 6

المادة 6- أ- تستوفي النقابةمن الاعضاء الرسوم التالية:-
رسم التسجيل للاعضاء الأردنيين 4 دنانير
رسم التسجيل للاعضاء غير الأردنيين 10 دنانير
رسم السنوي للمهندس الاردني 12 دينار
الرسم السنوي للمهندس غير الاردني 25 دينار
الرسم السنوي للمجاز 12 دينار
الرسم السنوي للمهندس الاردني المتدرب 6 دنانير
ب- تستوفي النقابة من المكاتب الهندسية الأردنية الرسوم التالية:-
1- من المكاتب الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصاتها
رسم التسجيل 30 دينار
الرسم السنوي 30 دينار
2- من المكاتب الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على ثلاثماية الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:-
رسم التسجيل 20 دينارا
الرسم السنوي 20 دينار
3- من المكاتب الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لأي منها على مئة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:-
رسم التسجيل 10 دنانير
الرسم السنوي 10 دنانير
ج- تستوفي النقابة من الشركات الهندسية الأردنية الرسوم التالية:-
1- الشركات الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصها:-
رسم التسجيل 40 دينارا
الرسم السنوي 40 دينارا
2- الشركات الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لأي منها على ثلاثماية الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:
رسم التسجيل 30 دينارا
الرسم السنوي 30 دينارا
3- الشركات الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على مئة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:-
رسم التسجيل 20دينارا
الرسم السنوي 20دينارا
د- تستوفي النقابة من المكاتب الهندسية او الشركات الهندسية غير الاردنية الرسوم التالية:-
رسم التسجيل 150 دينار
الرسم السنوي 150 دينارا
هـ- تستوفي النقابة من مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية
رسم تسجيل سنوي مقداره 500 دينار
و- تدفع رسوم التسجيل في جميع الحالات المبينة في هذه المادة عند تقديم طلب التسجيل لمجلس النقابة ، اما الرسم السنوي
فيدفع حال اتمام عملية التسجيل عن السنة التي تم التسجيل فيها ثم يستأنف دفعه في شهر كانون الثاني من كل عام

المادة 7

تستوفي النقابة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً عن الاتعاب التي يتقاضاها المكتب او الشركة
الهندسية بدل مزاولتها اعمالها الهندسية على النحو التالي:-
أ- (1/2%) من كامل المبالغ المتفق عليها مقابل القيام بالاعمال الهندسية المختلفة ما عدا المباني محسوبة على أساس
قيمة العقد الذي يجب ايداع نسخة منه لدى النقابة بما في ذلك اي تعديلات تطرأ عليه على ان تحسم من تلك الاتعاب قبل
فرض الرسم عليها ما يلي:-
1- الاتعاب والمبالغ التي تدفع للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية الاخرى مقابل قيامها باعمال من الباطن.
2- الاتعاب التي تدفعها المكاتب والشركات الهندسية لمكاتب الخدمات الهندسية الاردنية كالمساحة والمختبرات.
3- يشترط لاجراء الحسم المنصوص عليه في البندين (1)و (2) من هذه الفقرة ان يتم اثبات التكليف بتلك الاعمال وقيمة الاتعاب
المترتبة عليها بموجب عقود تودع نسخ منها لدى النقابة خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ توقيعها وايداع اي تعديلات
تطرأ عليها في حينها لدى النقابة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرات (ج)، (د)، (هـ) من هذه المادة تستوفي النقابة عن اعمال الدراسات والتصاميم للمباني التي
تقوم بها المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً مقداره (20) فلساً عن كل متر مربع من المباني بموجب
مخططات الترخيص والتعديلات التي تطرأ عليها، على انه في حالة التكرار للمباني افقياً في المشروع الواحد او في حالة
تكرار الطوابق عمودياً في المباني التي تزيد طوابقها المتكررة عن طابقين فتحسب المساحات التي يستوفى عليها ذلك الرسم
كما يلي:-
1- 100% من مساحة وحدة البناء غير المتكرر.
2- 75% من مساحة وحدة البناء الثانية اذا كانت مماثلة للاولى.
3- 50% من مساحة وحدة البناء الثالثة ااذ كانت مماثلة للوحدة الاولى.
4- 25% من مساحة كل وحدة بناء تزيد عن ذلك ومماثلة للوحدة الاولى.
ج- واما المباني الصناعية الزراعية والحظائر المسقوفة والمستودعات فتحسب الرسوم التي تستوفيها النقابة عنها من المكاتب
والشركات الهندسية الاردنية غير الاردنية التي قامت بتلك الاعمال وفقاً لاحكام اي من الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة
ايهما تنتج رسماً أقل على انه في حالة قيام المكتب او الشركة بتلك الاعمال بدون عقد فيحسب الرسم وفقاً لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.
د- اذا كانت الاعمال الهندسية تتعلق بمشاريع تعود لاي من الوزارات والدوائر الحكومية او لاي من المؤسسات الرسمية العامة
او لاي من الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها فتستوفي النقابة (50%) من الرسم المستحق
عليها بمقتضى احكام الفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة.
هـ- يشترط في الرسوم التي يجوز استيفاؤها عن الاتعاب الهندسية ان لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كحد اعلى في اي حالة
من الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب)، (ج) من هذه المادة.

المادة 8

1- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بدفع الرسوم المبينة في المادة (7) من هذا النظام
اولا بأول عن كل دفعة من الدفعات التي تستلمها مقابل قيامها بالاعمال الهندسية خلاف المباني، امام المباني فيجب دفع
رسوم الاتعاب عنها تقديم طلب ترخيص انشائها.
2- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بتصفية رسوم الاتعاب ودفع المستحق منها للنقابة
عن كل عقد عند انتهائه وقبل استلام التصفية النهائية كما هو مستحق لها عن ذلك العقد وعلى الجهات المتعاقدة معها او
ذوي العلاقة التأكد من تطبيق ذلك.
3- على كل مكتب و شركة هندسية اردنية او غير الاردنية تصفية جميع رسوم الاتعاب المستحقة بموجب احكام هذا النظام عن
كل سنة خلال ستين يوما من بداية السنة التي تليها ،ولا يجوز ادراج اسم المكتب او الشركة ضمن قائمة المكاتب او الشركات
المسموح لها بمزاولة المهنة في المملكة الا بعد تسديد تلك الرسوم وتصفيتها عن ذلك الوجه.

المادة 9

الباب الثالث
اجهزة النقابة
المادة 9- تتكون النقابة من:-
أ- الهيئة العامة
ب- مجلس النقابة
ج- الهيئات العامة للشعب
د- مجالس الشعب

المادة 10

الهيئة العامة
المادة 10- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية قبل موعد اجتماع
الهيئة العامة

المادة 11

المادة 11- يرأس اجتماعات الهيئة العامة بحضور الوزير او من يمثله النقيب او نائب النقيب في حالة غيابه، واذا تغيب
الاثنان فيرأسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا، ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الموضوعة لاجتماعات الهيئة
العامة للنقابة

المادة 12

المادة 12- لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة وحين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
يعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين ونسبة الحضور وقانونية الجلسة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الدقائق الثلاثين
الاولى من الوقت المحدد للاجتماع تعتبر الجلسة مؤجلة، على ان تعقد بعد اسبوع واحد في ذات المكان والزمان ، ويكون انعقادها
قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين، على ان يتم الاعلان عن تأجيل الاجتماع الاول من قبل رئيس الجلسة في احدى الصحف
المحلية.

المادة 13

المادة 13- يرسل مجلس النقابة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الاجتماع المحدد فيها
مرفقة بجدول الاعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين

المادة 14

المادة 14- ينص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على:
أ- مناقشة التقرير السنوي لنشاط النقابة المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للنقابة
للسنة المقبلة
ب- الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية

ج- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة
د- تعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة
هـ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في الدورة الانتخابية
و- البت في اية مواضيع اخرى يقررها المجلس في الدعوة الى الاجتماع
ز- البت في المواضيع التي يقترحها اعضاء الهيئة العامة والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على
الاقل

المادة 15

المادة 15- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من
قبل كل من حضر الجلسة

المادة 16

المادة 16- يتم باشراف امين السر تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص بعد اعتمادها، ويوقع على هذه المحاضر
النقيب وامين السر

المادة 17

المادة 17- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ،واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا

المادة 18

المادة 18- يعمم امين السر محضر اجتماع الهيئة العامة على الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع
مجلس النقابة
المادة 19- يتألف مجلس النقابة من:-
1- النقيب
2- نائب النقيب
3- عضوين عن شعبة الهندسة المدنية
4- عضو واحد عن شعبة الهندسة المعمارية
5- عضو واحد عن شعبة الهندسة الميكانيكية
6- عضو واحد عن شعبة الهندسة الكهربائية
7- عضو واحد عن شعبة الهندسة المناجم والتعدين
8- عضو واحد عن شعبة الهندسة الكيماوية

المادة 20

المادة 20- يحق لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34)
من القانون ان يرشح نفسه لاي من منصبي النقيب او نائب النقيب ،ولا يشترط ان يكون من الناجحين في مجلس الشعب

المادة 21

المادة 21- يحق لكل عضو من اعضاء مجالس الشعب ممن مضى على مزاولته للمهنة خمس سنوات على الاقل ترشيح نفسه لعضوية مجلس
النقابة عن شعبته

المادة 22

المادة 22- أ- يفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخاب باسبوعين ويقفل قبل موعد الانتخاب باسبوع واحد بقرار من مجلس النقابة
يحدد فيه اليوم والساعة
ب- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مقر النقابة حال اقفال باب الترشيح

المادة 23

عند اجتماع الهيئة العامة المقرر للانتخابات يدعو رئيس الجلسة الهيئة العامة الى تسمية لجنة او اكثر للاشراف على الانتخابات
تتكون كل منها من ثلاثة من الاعضاء الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم للاشراف على عملية الانتخابات وفرز الاصوات وتدوين
الوقائع وذلك بحضور الوزير او من يمثله كما تسمي الهيئة العامة رئيسا لكل لجنة من هذه اللجان.

المادة 24

المادة 24- أ- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز النقيب ويجري الاقتراع عليه اولا ولا يتم علنا فرز الاصوات والنتيجة
وتسمية النقيب بموجب نصوص القانون
ب- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز نائب النقيب ومعه اسماء المرشحين لعضوية المجلس عن كافة الشعب الهندسية
المذكورة بهذا النظام ويجري الاقتراع عليها من قبل الهيئة العامة باقتراع واحد بحيث ينتخب كل عضو من الهيئة العامة
نائبا للنقيب والعدد المقرر من اعضاء المجلس من مختلف الشعب الهندسية ويتم علنا فرز الاصوات واعلان النتائج وتسمية
نائب النقيب واعضاء المجلس.

المادة 25

المادة 25:-
يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع الوزير او من يمثله، وتوقع عند تسليمها للعضو
من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب اما بالنسبة لانتخاب نائب النقيب واعضاء المجلس
فيجب ان تحوي البطاقة على مكان انتخاب المرشحين بحسب الشعب الهندسية بالاضافة الى خاتم النقابة وتوقيع الوزير او من
يمثله وتوقيع رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر لاغية

المادة 26

المادة 26:
يسلم رؤساء لجان الاشراف على الانتخابات بطاقات الاقتراع الى الاعضاء الحاضرين الذين يحق لهم الانتخاب ويجري ايداع
كل بطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصياً في الصناديق المعدة لذلك امام اللجان المشرفة على الانتخابات.

المادة 27

المادة 27- في حالة ورود بطاقة بعدد من الاسماء اكثر من المطلوب لاي من المراكز المبينة في المادة 19 من هذا النظام
والتي يجري الاقتراع عليها فتعتبر الاسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الاسماء الزائدة.

المادة 28

المادة 28- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة سنتان تبدأ من اليوم الأول من شهر آذار من السنة التي جرت فيها الانتخابات،
وفي حالة اجراء الانتخابات، في غير المواعيد المحددة في القانون والانظمة الصادرة بموجبه او في حالة الغائها بموجب
احكام القانون يستمر المجلس القديم في مزاولة اعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور اعلان نتائج الانتخابات.

المادة 29

المادة 29- على مجلس النقابة ان يقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة وليس له الحق في تغييرها او تعديلها الا بعد الرجوع
الى تلك الهيئة واخذ موافقتها على التغيير والتعديل.

المادة 30

المادة 30- يعد امين السر مشروع جدول اعمال اجتماعات المجلس ويعرضه على المجلس لاقراره او تعديله وعندئذ لا تحصل مناقشة
في مسألة لم تكن واردة في جدول الاعمال الا اذا وافق المجلس على ذلك ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية
المطلقة من اعضاء المجلس بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما.

المادة 31

المادة 31- اذا طرأ ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر امين السر قبل الجلسة والا اعتبر غائبا
بغير عذر، وعلى المجلس ان يقرر قبول الاعتذار او عدم قبوله.

المادة 32

المادة 32- يوقع النقيب او نائب النقيب على جميع المراسلات الصادرة عن النقابة ويجوز لامين السر التوقيع على المراسلات
الصادرة عن النقابة الموجهة للاعضاء.

المادة 33

المادة 33- أ- يسجل امين السر محاضر الجلسات بعد اقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر كافة اعضاء
المجلس الحاضرين.
ب- تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وللعضو المعارض تسجيل اسباب اعتراضه في المحضر.

المادة 34

المادة 34- يعد امين السر سجلا خاصا يوقعه الاعضاء في كل جلسة وذلك لاحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان
غياب الاعضاء وحضورهم لهذه الجلسات.

المادة 35

المادة 35- يعين مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الادارية والمالية ويكون هؤلاء الموظفون تحت
اشراف النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين السر مع كل منهما فيما يختص بالاعمال الادارية وتحت اشراف النقيب او
نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق مع كل منهما فيما يختص بالاعمال المالية.

المادة 36

المادة 36- لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الاوراق التي يطلبها من امين السر.

المادة 37

المادة 37- يشرف امين السر على شؤون النقابة الادارية بما في ذلك المعاملات القلمية التي يقوم بها مكتب النقابة كما
يشرف على صيانة هذه المعاملات وتدوينها في السجلات الخاصة بها.

المادة 38

المادة 38- لضمان سير الاعمال وضبطها ينظم مكتب النقابة باشراف امين السر السجلات التالية:-
أ- السجلات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام
ب- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطى لكل قرار رقم متسلسل ويدون الى جانبه
تاريخ الجلسة التي اتخذ بها
ج- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس بصفته مجلسا تأديبيا وتدون فيه وقائع الجلسات والاحكام المتخذة ويكون فيه حقل خاص
لنتيجة الاحكام وخلاصة حكم المحكمة اذا وجد
د- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا
هـ- سجل الشكاوى المقدمة من اعضاء النقابة او عليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وخلاصة الشكوى
و- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل اليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما اذا ادت الى جواب او نتيجة
ما
ز- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة العادية او
الاستثنائية مع القرارات المتخذة

المادة 39

المادة 39- أ- تنظم الرسائل الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ على الاقل وتحفظ نسخة منها في مصنف الرسائل العادية بحسب
ترتيبها وتحفظ اخرى في ملف عام وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ من اول كل سنة واذا كانت الرسائل تتعلق باحد الاعضاء
فتحفظ نسخة منها في الملف الخاص به في النقابة
ب- تختم الرسائل الواردة بخاتم النقابة مع التاريخ والرقم المعطى لها وتحفظ في مصنف خاص بعد عرضها على المجلس وانتهاء
المداولات واتخاذ الاجراءات التي قررها المجلس بشأنها.

المادة 40

المادة 40- ينظم مكتب النقابة باشراف امين السر لكل عضو من الاعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله
وجميع المعاملات ونسخ الرسائل او القرارات المتعلقة به

المادة 41

المادة 41- يشرف امين الصندوق على الامور المالية للنقابة وذلك وفقا لاحكام قانون النقابة والباب الخامس من هذا النظام

المادة 42

المادة 42- يصدر المجلس نشرة تحوي نشاط النقابة

المادة 43

المادة 43- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية:
1- لجنة المجلة
2- لجنة المكتبة
3- لجنة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية
4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي
5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات
6- اللجنة القانونية
7- اللجنة المالية
8- واية لجان اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها
ب- تقوم اللجان الفرعية بتنشيط النواحي العلمية والمهنية الاجتماعية والثقافية والرياضية بين الاعضاء وبدراسة المواضيع
التي يكلفها بها المجلس وتقديم التواصي بشأنها ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة من اعضائه او من اعضاء الشعب الهندسية

المادة 44

المادة 44- تعلن قرارات المجلس المتعلقة بالامور العامة للنقابة في مقر النقابة وفي مجلتها الخاصة كما تعلن في الصحف
المحلية اليومية اذا ما قرر المجلس ذلك اما القرارات المتعلقة – بالمسائل الفردية فتبلغ بكتب خاصة توجه لذوي العلاقة
وفي حالة القرارات المتعلقة بالاحكام التي يصدرها المجلس بصفته مجلسا تأديبيا يقوم مكتب النقابة بواسطة امين السر
بتبليغها لذوي العلاقة في وزارة الاشغال العامة والمصالح الهندسية الاخرى خلال ثلاثة ايام من تاريخ اكتسابها الدرجة
القطعية.

المادة 45

الهيئة العامة للشعب
المادة 45- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل شعبة ممثلها في مجلس النقابة واذا تغيب فيرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين
سنا، ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الخاصة بذلك وتطرح كافة الاقتراحات بالتصويت بعد مناقشتها وتعلن القرارات
في نهاية الجلسة

المادة 46

المادة 46- يرسل مجلس الشعبة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشعبة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الاجتماع المحدد
في الدعوة مرفقة بجدول الاعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين

المادة 47

المادة 47- يشتمل جدول اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة للشعبة على:-
أ- مناقشة شؤون فروع الشعبة واية اقتراحات تخص الشعبة
ب- انتخاب مجلس الشعبة

المادة 48

المادة 48- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة للشعبة تسجل فيه اسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع
عليه من قبل كل من حضر الجلسة

المادة 49

المادة 49- لا يكون اجتماع الهيئة العامة للشعبة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها المسجلين في سجل
النقابة والمسددين لرسومها، وحين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين ونسبة الحضور وقانونية
الجلسة واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ال (30) دقيقة الاولى من الوقت المحدد للاجتماع تعتبر الجلسة مؤجلة على
ان تعقد بعد اسبوع من نفس المكان والزمان ويكون انعقادها قانونيا بحضور اي عدد من الاعضاء على ان يتم الاعلان عن تأجيل
الاجتماع الاول من قبل رئيس الجلسة وفي احدى الصحف المحلية على الاقل.

المادة 50

المادة 50- يعمم امين سر الشعبة على اعضاء هيئتها العامة محضر الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقده

المادة 51

المادة 51- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء

المادة 52

المادة 52- يفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخاب باسبوعين ويقفل باب الترشيح قبل موعد الانتخاب باسبوع بقرار من المجلس
يحدد فيه اليوم والساعة

المادة 53

المادة 53- عند اجتماع الهيئة العامة للشعبة المقرر لانتخاب مجلسها يدعو رئيس الجلسة الهيئة الى تسمية ثلاثة من الاعضاء
الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم للاشتراك مع ممثل المجلس للقيام بعملية الانتخاب وفرز الاصوات وتدوين الوقائع

المادة 54

المادة 54- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين ويجري انتخاب مجلس الشعبة من قبل الهيئة العامة للشعبة بالاقتراع السري
على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع ممثل المجلس ، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر لاغية

المادة 55

المادة 55- تسلم بطاقات الاقتراع الى الاعضاء الحاضرين والذين يحق لهم الانتخاب باليد من قبل ممثل المجلس ويجري ايداع
البطاقات بعد تعبئتها من قبل الناخبين في الصندوق المعد لذلك شخصيا امام اللجنة المشرفة

المادة 56

المادة 56- في حالة ورود بطاقة بعدد من الاسماء اكثر من المطلوب لعضوية مجلس الشعبة تعتبر الاسماء المنتخبة هي عدد
الاعضاء المطلوبين بحسب التسلسل ولا تعتبر الاسماء الزائدة

المادة 57

المادة 57- يتم فرز الاصوات وتعلن النتيجة علنا للهيئة العامة للشعبة وتبلغ الى المجلس من قبل لجنة الانتخابات خلال
اسبوع من تاريخ الانتخاب.

المادة 58

المادة 58- أ- تمارس الشعب المنتخبة لاول مرة اعمالها من تاريخ انتخابها ولمدة لا تزيد على مدة الدورة الحالية للمجلس

ب- مدة الدورة العادية لمجلس الشعبة سنتان تبدأ من اليوم الاول من شهر آذار الذي يلي الانتخابات وفي حالة عدم اجراء
الانتخابات في المواعيد المحددة في القانون والانظمة الصادرة بموجبه او الغائها بموجب احكام القانون يحدد المجلس تاريخ
بدء مزاولة مجلس الشعبة المنتخب صلاحياته ويستمر مجلس الشعبة القديم في مزاولة اعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه

المادة 59

المادة 59- تلتزم مجالس الشعب بالاصول المتبعة في المجلس في جميع الامور المتعلقة بالاجتماعات وتنظيمها وادارتها ويتم
ذلك باشراف امين سر الشعبة

المادة 60

الباب الرابع
تقاليد المهنة وآدابها
المادة 60- يجب على العضو ان لا يتصرف تصرفا من شأنه الحط من قيمة المهنة وكرامة المهندسين

المادة 61

المادة 61- أ- على عضو النقابة ان يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وادارة ومناظرة الاعمال الموكولة اليه وان
يبذل جهده للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الاشغال او لقياسها على ان يكون
ذلك على مسؤوليته وتحت اشرافه المباشر
ب- على عضوالنقابة ان لا يوافق على القيام باشغال مضرة بحقوق الغير او يمكن ان تؤدي الى ضرر ما وتعرضه او تعرض صاحب
العمل للمسؤولية حتى ولو طلبها منه صاحب العمل وفي هذه الحالة يتحتم عليه ابلاغ صاحب العمل خطيا عدم امكانية اجابة
طلبه
ج- على عضو النقابة تنبيه صاحب العمل اذا طلب منه بعض تغييرات في التصاميم تستلزم زيادة في التكاليف

المادة 62

المادة 62- يتعين على عضو النقابة الذي يتعرض من خلال مزاولته للمهنة لما قد يمس كرامته كمهندس او كرامة المهنة ان
يبادر برفع الامر الى المجلس

المادة 63

المادة 63- أ- يجوز للعضو الذي يؤسس مكتبا هندسياً او شركة هندسية ان يعلن عن ذلك في الصحف خلال شهر من افتتاح ذلك
المكتب او تلك الشركة كما يجوز له ان يضع على باب مكتبه لافتة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
ب- يجب على عضو النقابة ان يوضح مجال اختصاصه المسجل في النقابة على جميع الاوراق والمطبوعات والرسومات والعقود التي
تصدر منه في اعماله الهندسية

المادة 64

المادة 64- يجب على عضو النقابة ابلاغ المجلس خطيا عن وظيفته وعمله وعنوانه ومحل اقامته وعن كل تغيير يطرأ على هذه
البيانات

المادة 65

الباب الخامس
الاحكام المالية
المادة 65- أ- المجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة
ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرأ ما يدعو المجلس الى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة
العامة بها في اول اجتماع عادي يعقده
ب- لا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار يصدر عن المجلس
ج- تدون قرارات الملجس المتعلقة بالمصروفات في سجل خاص ويتم ذلك تحت اشراف امين الصندوق

المادة 66

المادة 66- يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وقيود حساباتها وعليه ان يقدم للمجلس في نهاية
كل شهر كشفا تفصيليا يبين فيه الايرادات والمصروفات مرفقا بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليه من قبل المجلس.

المادة 67

المادة 67- يوقع النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية وللمجلس
ان يصدر قرارا يعين فيه من بين اعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل النقيب
او نائب النقيب وامين الصندوق او من قبل اي منهم

المادة 68

المادة 68- يجوز للمجلس ان يقرر صرف سلفة لمكتب النقابة – باشراف امين الصندوق على النفقات النثرية المتكررة وتقديم
ما يصرف منها في نهاية كل شهر مدعما بالمستندات المؤيدة لمجلس النقابة لاجازة صرفه

المادة 69

المادة 69-يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة العامة للتصديق عليه الواردات والنفقات التي
يقدر المجلس انها ستقع خلال السنة المحدودة في مشروع الموازنة كما يجب ان يتضمن الواردات والنفقات المتحققة والمصروفة
فعلا خلال العام السابق

المادة 70

المادة 70- يقوم مكتب النقابة باشراف امين الصندوق – بتحصيل واردات النقابة لقاء وصولات مقبوضة مرقمة بالتسلسل وذوات
ارومة ثابتة من النموذج المقرر موقع عليها من قبل النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق والمستلم

المادة 71

المادة 71- تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية:-
1- سجل يومية الواردات – تسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها
2- سجل مفردات الواردات يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب
نوعها في حسابها الخاص
3- سجلات الاعضاء
4- سجل المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية الاردنية
5- سجل المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية
6- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية.

المادة 72

المادة 72- تصرف النفقات بموجب اوامر صرف مدونة على النموذج المقرر لهذه الغاية وتحمل رقم وتاريخ قرار المجلس القاضي
باجازة الصرف والموقع من كل من النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق وصاحب الاستحقاق اشعارا بالاستلام

المادة 73

المادة 73- تسجيل اوامر الصرف في سجلين:-
1- سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل العام الذين
سجلت بموجبهما
2- سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف بحسب
نوعها في حسابها الخاص

المادة 74

المادة 74- عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة فيجب ان ترفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق
متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من امين الصندوق ويعتبر تصديق أمين الصندوق على الفاتورة اقرارا
منه باعتدال الاسعار وتسجل اللوازم في سجلها الخاص

المادة 75

المادة 75- ينظم مكتب النقابة- تحت اشراف امين الصندوق- سجلا خاصا باللوازم يتضمن حقولا للادخالات واخرى للاخراجات
وثالثة للرصيد تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب انواعها

المادة 76

المادة 76- في نهاية كل سنة مالية ينظم مكتب النقابة باشراف امين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا
آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة النقابة لاي سبب كان ويعرضها على المجلس
للتصديق وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة

المادة 77

المادة 77- ينظم مكتب النقابة- تحت اشراف امين الصندوق- السجلات التالية:-
1- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه
بصفة اعانة او تعويض او راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به
2- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي او شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها
كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب
3- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي او شركة هندسية صفحة خاصة تدون
فيها كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب
4- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مؤسسة او شركة صفحة خاصة تدون فيها كافة الرسوم
التي تدفعها لصندوق النقابة

المادة 78

المادة 78- يحتفظ مكتب النقابة – باشراف امين الصندوق – بالنسخ الثانية من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة
مع الوثائق المرفقة وجداول اللوازم الثابتة والمستهلكة او الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات على مراقبي
الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية للتدقيق

المادة 79

المادة 79- يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الامور التالية:-
1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات
2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات
3- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات
4- التحقق من ان الواردات المحصلة والنفقات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لاحكام قانون النقابة وموازنتها
وطبقا لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام
5- صحة قيود سجل اللوازم
6- صحة قيود سجل الاعضاء
7- صحة قيود وسجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية
8- صحة قيود وسجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية
9- صحة قيود وسجلات مؤسسات و شركات المقاولات الهندسية غير الاردنية

المادة 80

المادة 80- يتوجب على امين الصندوق ان يقدم الى لمجلس في آخر كل دورة جدولا بالذمم المتحققة وغير المسددة الذي يعده
مكتب النقابة بصورة مفصلة ليقرر المجلس التدابير التي يرى اتخاذها بشأنها

المادة 81

المادة 81- يجب ايداع واردات النقابة في المصرف الذي يعتمده المجلس يوم قبضها او في اليوم التالي لعملية القبض اذا
تعذر ايداعها بنفس اليوم

المادة 82

المادة 82- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوي وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس:
أ- ثلاث دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وآدابها وتقاليدها
ب- رسما نسبيا مقداره اثنان بالمئة من القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة دنانير ولا
يتجاوز خمسين دينارا
ج- في الحالات التي لم يبين فيها القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى تستوفي النقابة رسما (مقطوعا) يقدره المجلس على
ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز خمسين دينارا او يدفع المحكوم له الفرق بين الرسم الذي دفعه قبلا والرسم عن
القيمة المحكوم بها
د- يصدر القرار من المجلس بالحكم بالمبلغ مع الرسوم كاملة او نسبية على اساس القيمة لمحكوم بها

المادة 83

المادة 83- تلغى الانظمة التالية:-
أ- النظام الداخلي لنقابة اصحاب المهن الهندسية لعام 1958 وما طرأ عليه من تعديلات
ب- نظام الانتخابات لمجلس نقابة اصحاب المهن الهندسية الصادر في عام 1968 بالاستناد لاحكام القانون رقم (18) لسنة
1958 والقانون المعدل به رقم (19) لسنة 1968
1973/4/23

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق