النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين.
النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
العضو: المهندس الزراعي المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون.
المادة 3
المادة 3- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق
التالية:-
ا- صورة مصدقة عن كل من:-
1- الشهادة الجامعية التي حصل عليها مقدم الطلب وكشف علاماته.
2- شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
3- شهادة الولادة.
4- دفتر العائلة او بطاقة الاحوال الشخصية.
ب- شهادة عدم محكومية.
ج- صورتان شخصيتان.
المادة 4
المادة 4- أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة من العضو على النحو التالي:-
1- ستة دنانير رسم انتساب..
2- اثنا عشر دينارا رسم اعادة انتساب.
3- اربعة وعشرون دينارا رسم اشتراك سنوي.
4- خمسة واربعون دينارا يدفعها العضو لمرة واحدة عند انتسابه لحساب اشتراك النقابة في مجمع النقابات.
ب- كما تستوفي النقابة ما يلي:-
1- ديناران بدل اصدار شهادة اثبات ممارسة المهنة لمرة واحدة.
2- دينار واحد بدل اصدار شهادة ممارسة المهنة السنوية.
3- دينار واحد بدل اصدار بطاقة النقابة.
المادة 5
المادة 5- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة 6
المادة 6- أ- يعد أمين سر المجلس بموافقة النقيب مشروع جدول اعمال اجتماعات المجلس لاقراره من المجلس قبل بدء الاجتماع.
ب- يوقع النقيب وامين سر المجلس واعضاء المجلس الحاضرين محضر الاجتماع.
المادة 7
المادة 7- يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
ا- الصرف من موازنة النقابة السنوية وفق قرارات المجلس وحسب البنود المحددة فيها.
ب- اعداد تقرير عن الوضع المالي للنقابة في نهاية كل ثلاث اشهر واطلاع المجلس عليه.
ج- تدقيق المطالبات المالية والسجلات والقيود والمستندات المالية والتأكد من صحتها.
د- متابعة ادخال قيد موجودات النقابة في السجلات وتنظيم القيود واخراجها وتثبيتها في السجلات والقيود المعتمدة وفق
الاصول المتبعة.
هـ- الاشراف على اعمال محاسبي النقابة.
و- متابعة تحصيل الرسوم والالتزامات المالية المترتبة على الاعضاء وغيرهم واعداد جدول تفصيلي في نهاية كل سنة مالية
بالذمم المستحقة عليهم غير المسددة ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
المادة 8
المادة 8- أ- لا يجوز الصرف الا بقرار من المجلس بعد التأكد من تقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة ويتم الصرف
بموجب شيكات مسحوبة على حساب النقابة في البنوك موقعة من النقيب او نائبه عند غيابه وامين الصندوق او امين السر عند
غيابه.
ب- يحدد المجلس قيمة السلفة التي تصرف لعضو المجلس او لاي موظف في النقابة عند الحاجة من اجل تسيير اعمالها وطريقة
صرفها وتسديدها.
المادة 9
المادة 9- يحدد المجلس الموظفين المسؤولين مالياً الذين يلتزمون بتقديم كفالة مالية مصدقة حسب الاصول بالمقدار الذي
يقرره المجلس لهذه الغاية.
المادة 10
المادة 10- يقدم طلب الانتساب للفرع لامين سر الفرع على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
المادة 11
المادة 11- يعد امين سر الفرع سجلاً لاعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم على ان يزود المجلس باسماء الاعضاء
المنتسبين للفرع او المنسحبين منه او المشطوبة اسماؤهم مع بيان الشعب التي ينتسبون اليها.
المادة 12
المادة 12- يزود رئيس مجلس الفرع المجلس بنسخة عن القرارات التي تتخذها الهيئة العامة للفرع او مجلس الفرع وعن اي مراسلات
تصدر عنه
المادة 13
المادة 13- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمى رئيساً لكل منها:-
ا- اللجنة العلمية والفنية.
ب- اللجنة الثقافية والاعلامية.
ج- اللجنة الاجتماعية والرياضية.
د- لجنة العلاقات الداخلية والخارجية.
هـ- أي لجان اخرى يراها المجلس ضرورية.
المادة 14
المادة 14- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة
العامة لمدة اربعة عشر يوماً من تاريخ اتخاذ القرار بتشكيلها.
ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية اي لجنة من هذه اللجان التقدم بطلب خطي الى امين سر المجلس او من يفوضه من
موظفي النقابة خلال مدة التسجيل.
ج- يعد امين سر المجلس قائمة باسماء المتقدمين للتسجيل في اللجان وتعلق في مكان بارز في مبنى النقابة.
د- يحدد المجلس موعد الاجتماع الاول لكل لجنة لاختيار مقرر لها وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ اغلاق باب التسجيل
ويقوم امين سر المجلس بتبليغ الاعضاء المسجلين في كل لجنة بمكان الاجتماع وموعده.
هـ- يرأس مقرر اللجنة اجتماعاتها عند غياب رئيس اللجنة.
المادة 15
المادة 15- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه
مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او
مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يتولى مقرر اللجنة مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها.
ج- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وله الحق في دعوة رئيس اللجنة المعنية لمناقشة
توصياتها المقدمة.
المادة 16
المادة 16- أ- على كل عضو يرغب في المشاركة في اعمال أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام
، حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بصفة مراقب ليتم تسجيله بعدها عضوا في اللجنة.
ب- كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول يعتبر منسحباً منها على ان يتم اعلام المجلس
بذلك.
المادة 17
المادة 17- تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم
اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات وتختص بما يلي:-
أ- دراسة اوضاع الاعضاء المنتسبين للنقابة لتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة المنصوص عليها في القانون.
ب- تحديد التخصصات للانتساب لكل شعبة عند نشوء خلاف على التخصص او عدم وضوحه.
المادة 18
المادة 18- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.