النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972

المادة 1

الفصل الاول
اسم النظام و التعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:
النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
المجلس مجلس النقابة.
المهنة مهنتا التمريض والقبالة.
النقيب نقيب او نقيبة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
الممرض الممرضه القانونية والممرض القانوني.
القابلة القابلة القانونية.
العضو عضو النقابة وتنصرف للذكر والأنثى.
القانون قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول به.

المادة 3

الفصل الثاني
سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

المادة 3-
أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة
حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء الذين
دفعوا الرسم السنوي الأول للممرضين والثاني للقابلات ينشران في الجريدة الرسمية.
ب- اما الممرضون والقابلات الذين يجري قيدهم في السجل المسموح لهم بمزاولة المهنة او يقومون بدفع رسم الاشتراك السنوي
بعد نشر الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتنظم بأسمائهم جداول كتلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة
ويصار كذلك الى نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 4

أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: –
1- الوفاة.
2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها.
3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع.
4- ابداء العضو رغبة في الانقطاع عن مزاولة المهنة بكتاب يوجهه للمجلس.
5- مغادرة العضو للمملكة للعمل في الخارج مدة تزيد على السنه طيلة مدة تغيبه وذلك بقرار من المجلس.
6- عدم دفع العضو للرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من
المجلس.
7- اذا تبين ان تسجيل العضو تم بناء على معلومات غير صحيحة او بطريق الخطأ او فقدانه احد شروط الانتساب ويجري الشطب
بمقتضى هذه الفقرة بقرار من المجلس.
ب- العضو الذي تم شطب اسمه مؤقتاَ من سجلات وجداول النقابة يعاد تسجيله في السجل والجدول بناء على طلبه وبقرار من
المجلس بعد زوال الاسباب التي ادت الى شطب اسمه.

المادة 5

يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء
وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى يقرر المجلس ضرورة تبليغها نسخة عن تلك الجداول، كما يبلغ
المجلس تلك الجهات كشفاَ بأسماء الأعضاء الذين تقرر شطب اسمائهم من سجلات وجداول النقابة بمقتضى المادة الرابعة من
هذا النظام.

المادة 6

الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 6-
يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس
النقابة والمجالس التأديبية واللجان الفرعية. ويقوم نائب النقيب مقام النقيب في هذه الأعمال او بعضها في الأحوال
المنصوص عليها في القانون.

المادة 7

أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع
العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
ب- يجوز اضافة مواد جديدة الى جدول أعمال المجلس في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المادة 8

اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك الجلسة فعليه
اخطار النقيب خطيا به و يتوجب على النقيب في هذه الحالة عرضه على المجلس للفصل به في اول جلسة تاليه يعقدها.

المادة 9

على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين للاجتماع وان لا يغادر الاجتماع
قبل رفعه من قبل رئيس الجلسة الا بأذن خاص من المجلس.

المادة 10

اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات المستعجلة وعلى
النقيب عرض الكتاب او البرقية على المجلس صاحب الصلاحية في تقرير قبول العذر او رفضه.

المادة 11

يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال
الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعمال المالية.

المادة 12

أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي قد تنشأ في تلك المحافظة.
ب- يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.

المادة 13

الفصل الرابع
في حقوق وواجبات الاعضاء
المادة 13-
يجب على العضو ان يتوخى في ادائه لعمله وواجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها ولا يجوز له مباشرة اي عمل يتنافى مع ذلك.

المادة 14

على العضو ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادىء المهنة
وتقاليدها.

المادة 15

على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه او اعضاء المهن الطبية الاخرى و ان يتجنب الاساءة
اليهم ماديا او معنويا.

المادة 16

على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاجابه على اية استيضاحات
او معلومات يطلبها المجلس تتعلق بالمهنة وادابها او حول ايه شكوى تقدم اليه.

المادة 17

يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي سبب مدة تزيد على ثلاثة اشهر او في حال تغييره لمركز عمله السابق والمعلومات المسموح له بنشرها في الاعلان هي اسمه واسم الجامعة او الكلية او المعهد او المدرسة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من قبل المجلس ومكان عمله وساعات العمل.

المادة 18

على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت مدة تغيبه عن
المملكة ستزيد على السنه وكذلك ابلاغ المجلس بعودته وعن اي تغيير يحصل في عمله او مكانه وعنوانه.

المادة 19

على العضو العناية التامة بالالات والادوات التي يستعملها في عمله والحقائب التي يحملها والظهور بالمظهر اللائق والامتناع
عن الشعوذة.

المادة 20

على القابلة ان تحول للمستشفى او للطبيب الاخصائي كل حالة ولادة تجدها عسرة او اذا وجدت ان فيها ما يشكل خطرا على
الوالدة او الجنين.

المادة 21

على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي اجحاف قد يلحق
بهم من جراء قيامهم بعملهم المهني. كما عليها ان تقدم لأعضائها الدعم المادي والأدبي لمساعدتهم في التغلب على ايه
عقبات او مشاكل قد يتعرضون لها.

المادة 22

تقوم النقابة باصدار:
أ- هويات لاعضائها.
ب- شارات خاصة يضعها الاعضاء على سياراتهم الخاصة على ان لايسمحوا لغيرهم باستعمال تلك الشارات.

المادة 23

الفصل الخامس
الاعمال الداخلية
المادة 23-
أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية:
1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة
في المملكة والمعلومات والقرارات المتعلقة بهم.
2- الجداول السنوية التي تسجل بها اسماء جميع الاعضاء المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة الذين دفعوا رسوم الاشتراك
في النقابة.
3- سجل قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
4- سجل محاضر الهيئة العامة ومجلس النقابة.
5- سجلات للمراسلات تسجل فيها بأرقام متسلسلة جميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة عن والى الهيئة العامة او
مجلس النقابة او النقيب.
6- سجل موجودات النقابة.
7- سجل المكتبة واية سجلات اخرى تقضي الضرورة استعمالها.
ب- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالاعضاء.
ج- يعتبر امين السر عضوا في جميع اللجان التي يقوم مجلس النقابة بتشكيلها.
د- يوقع امين السر الدعوات التي توجة لاعضاء المجلس لحضور جلساته.

المادة 24

يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية:
أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب.
ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.

المادة 25

أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية:
1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة
جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة.
2- الاحتفاظ بدفتر للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات.
3- حفظ جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية في ملف خاص.
4- تنظيم بيان كل سته اشهر يتضمن الوضع المالي للنقابة وعرضه على المجلس.
5- الاحتفاظ بدفتر ايصالات ذي ارومة ذات ارقام مسلسلة واعطاء ايصال منه بكل مبلغ يقبضه.
6- التوقيع مع النقيب على سندات الصرف والشيكات التي تسحب بمقتضاها اية اموال للنقابه من البنوك تنفيذا لقرارات المجلس.
7- مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
ب- يتولى نائب أمين الصندوق جميع او بعض المهام المبينه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تغيب امين الصندوق أو اذا تعذر عليه القيام بها او اذا طلب منه امين الصندوق ذلك.
ج- يجب على محاسب النقابة وجميع الموظفين الماليين فيها تقديم كفالات مالية بالقيمة والشروط التي يقررها المجلس.

المادة 26

الفصل السادس
رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة
المادة 26-
أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية:
1- خمسة دنانير رسم تسجيل
2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك.
ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد اقصاه الثامن
والعشرين من شهر شباط من كل سنة.
ج- يستوفي رسم تسجيل الممرض او القابلة والاشتراك السنوي الاول في النقابة المنصوص عليها في البندين 1و2 من الفقرة
(أ) من هذه المادة في موعد اقصاه اسبوعين من تاريخ تبليغ الممرض او القابلة بقبوله عضوا في النقابة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق