النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

المادة 1

الفصل الاول
جدول المحامين
المادة 1- ينظم مجلس النقابة سجلا بالمحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة كما ينظم في اول كل سنة مالية جدولا باسماء
المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية وآخر باسماء المتدربين ويعلنهما في الجريدة
الرسمية ويرسل نسخة عن كل منهما لوزارة العدلية لتعميمه على جميع المحاكم ودوائر النيابة العامة، اما المحامون الذين
تجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتعلن اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية وترسل نسخة عن سجلهم لوزارة العدلية
للتعميم.

المادة 2

المادة 2- أ- يشطب اسم المحامي نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية:-
1- عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون نقابة المحامين النظاميين
الساري المفعول.
ب- يرفع اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين مؤقتاً لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا غادر المملكة الاردنية الهاشمية بقصد الاقامة في الخارج.
2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
3- اذا اشغل احدى وظائف الدولة ويستثنى من ذلك وظائف التدريس في معاهد التعليم العالي.
4- اذا انقطع عن العمل بسبب اعتزال المهنة واعلن ذلك.
5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول وفي هذا النظام، على
ان يكون له الحق في طلب اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المترافعين عند زوال الاسباب التي ادت لرفع اسمه فوراً.
ج- للمحامي الذي رفع اسمه مؤقتاً من جدول المحامين الممارسين ان يطلب اعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الاسباب التي
ادت لرفع اسمه.

المادة 3

الفصل الثاني
مجلس النقابة
المادة 3- يمثل النقيب نقابة المحامين ويديرها ويرأسها ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس
النقابة.

المادة 4

المادة 4- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب
اذا ما طلب اليه ذلك.

المادة 5

المادة 5- في بدء الميعاد المحدد في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول يعقد مجلس النقابة جلسته الاولى
وينتخب نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق لسنة واحدة، ويجوز اعادة انتخاب كل واحد منهم.

المادة 6

المادة 6- يعقد مجلس النقابة جلساته العادة مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية اذا ما رأى النقيب وعند
غيابه نائبه لزوماً لذلك ويعين النقيب او نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها.

المادة 7

المادة 7- يعين مجلس النقابة اذا رأى لزوماً في كل جلسة جدول اعمال الجلسة التالية ويعين النقيب جدول الاعمال للجلسات
التي يدعو اليها وله وللمجلس ان يضيف مادة مستعجلة جديدة الى جدول الاعمال.

المادة 8

المادة 8- على امين السر ان يرسل جدول الاعمال للجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 9

المادة 9- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة ان يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه
من قبل النقيب او من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع.

المادة 10

المادة 10- اذا اراد احد الاعضاء ان يقدم اقتراحاً فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل
فيه في اول جلسة تالية.

المادة 11

المادة 11- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متوالية في سنة واحدة بدون عذر مشروع عن حضور جلسات مجلس النقابة فيعتبر مستقيلا
بقرار من المجلس ويخبره امين السر خطيا بذلك ، وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون نقابة المحامين النظاميين
الساري المفعول.

المادة 12

المادة 12- اذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ان يبعث بكتاب الى المجلس ويعلمه بمعذرته ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس
الذي يقرر قبوله او رفضه.

المادة 13

المادة 13- في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم امين السر وامين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات
الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امينا السر وامينا الصندوق السابقان واللاحقان.

المادة 14

المادة 14- يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب
وامين السر في الاعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وامين الصندوق في الاعمال الحسابية.

المادة 15

المادة 15- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون
النقيب رئيساً لتحريرها وامين السر محررها المسؤول.

المادة 16

المادة 16- يختص مجلس النقابة بما يأتي:-
1- وضع النظام الداخلي لنقابة المحامين.
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
4- مخابرة جهات الحكومة او الهيئات او الافراد فيما يتعلق بشؤون النقابة وتمثيلها في عموم امورها.
5- السعي في الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة.
6- مراقبة سير المحامين.
7- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه ذلك.
8- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة.
9- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون النقابة.
10- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
11- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.
12- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 17

الفصل الثالث
الاعمال الداخلية
المادة 17- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:
1- سجل المراسلات الذي تسجل فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة.
2- سجل المحامين العام الذي يسجل فيه اسماء جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية.
3- الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين الذين هم تحت
التدريب والقرارات المتخذة بحقهم.
4- سجل القرارات.
5- سجل المحاضر.
6- سجل موجودات النقابة.
7- سجل المكتبة وفيه تقيد جميع كتب النقابة.

المادة 18

المادة 18- امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يحفظ دفتر صندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ويحفظ
ايضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية وينظم كل ستة اشهر بيانا يقدم للنقيب واذا كان البيان
صحيحاً يوقعه النقيب وامين السر.

المادة 19

المادة 19- على امين الصندوق ان يعطي بكل ما يقبضه وصولا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام ويحفظ امين الصندوق اموال النقابة
في احد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق
معاً.

المادة 20

المادة 20- يجري سحب من اموال النقابة بموجب شك من امين الصندوق موقع عليه منه ومن النقيب.

المادة 21

الفصل الرابع
اللجان الفرعية
المادة 21- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان
عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي
والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن اتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله
وفي جمع الرسوم وجميع الامور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس النقابة
وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين اعضائها.

المادة 22

المادة 22- لمجلس النقابة ان يعتمد محاميا مفوضا في المدن التي يوجد فيها حاكم صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام
بالامور المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 23

الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
المادة 23- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمباديء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى
مباديء المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادات الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز للمحامي ان يسعى في جلب ارباب القضايا بأي طريق من طرق الاعلان او السمسرة اوعن طريق مقاسمة الارباح
والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين.

المادة 26

المادة 26- يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم الا في ضروريات استثنائية تقضيها
ظروف الموكل.

المادة 27

المادة 27- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم
ان يرافع ضد الآخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

المادة 28

المادة 28- يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

المادة 29

المادة 29- يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة ضد زميل له قبل الاستحصال على اذن من مجلس النقابة واذا كان هنالك امر مستعجل
فيراجع النقيب الذي له ان يتصرف في الامر كما يراه مناسبا.

المادة 31

المادة 31- لا يحق للمحامي ان يرتدي ثوب المحاماة في قضاياه الشخصية.

المادة 32

المادة 32- على المحامي ان يعيد جميع الاوراق المتعلقة بموكله عند طلبها منه بعد ان يسدد الموكل جميع اتعاب وكيله،
والقول له بانه اعادها دون ان تقبل بينة على عكس قوله اذا كان قد مضي على انتهاء الدعوى ستة اشهر.

المادة 33

المادة 33- لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق
باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابه
او اذن له مجلس النقابة.

المادة 35

المادة 35- يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.

المادة 36

المادة 36- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيئة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع
الامر الى النقيب، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ومجلس النقابة هو الذي يقرر الاجراءات اللازمة.

المادة 37

المادة 37- يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية
التي تبودلت بينهما.

المادة 38

المادة 38- ليس المحامي مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.

المادة 39

المادة 39- يحظر على المحامي:
أ- ان يجمع بين المحاماة وبين التوظيف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب- ان يشتغل في التجارة او الصناعة بالذات.
ج- ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.

المادة 40

المادة 40- يحظر على المحامي ابداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.

المادة 41

المادة 41- من آداب المهنة ان لا يسب المحامي الخصم وان لا يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز للمحامي ان يدافع بنفسه او بواسطة شريكه او معاونه ضد ادارة اذا كان عضواً باحد مجالسها، كما لا
يجوز له ان يقبل وكالة ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية وعن جهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها المحامي
سلفاً.

المادة 43

المادة 43- يحظر على المحامي تدوين وقائع يعلم انها مخالفة للحقيقة او نفي أمر سبق له ان اطلع عليه بصورة رسمية.

المادة 44

الفصل السادس
مجلس التأديب
المادة 44- ان صلاحية مجلس النقابة في التأديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها وهي لا تتناول اسرار
الحياه الخاصة ولا ابداء الرأي في السياسة او الاجتماع.

المادة 45

المادة 45- ان تصرفات المحامي في حياته الخاصة تدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي اذا اقترنت بفضيحة تسبب الامتهان.

المادة 46

المادة 46- عندما ترفع شكوى النقيب يبلغها للمحامي المشكو منه للاجابة عليها ومن ثم تعرض الشكوى وجواب المحامي المشكو
منه ان وجد على مجلس النقابة الذي له اذا رأى مبرراً لذلك ان يعين مقرراً من اعضاء مجلس النقابة لاجراء تحقيق اولي
في الشكوى ويستمع العضو المقرر اثناء التحقيق لاقوال المحامي المشكو منه بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه
على اوراق الملف وله ان يستمع شهوداً وان يطلب المستندات وان يجري تطبيق الامضاء والكشف وليس على الشهود والمترجمين
حلف اليمين وعندما يختم التحقيق ينظم المقرر تقريره بدون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه للنقيب الذي يقرر اذا كان من موجب
للملاحقة.

المادة 47

المادة 47- ان المحامي المبلغ دعوة للحضور امام مجلس التأديب او المطلوب امام العضو المقرر او المكلف من قبل النقيب
لاعطاء الايضاحات عن تصرفاته ملزم بان يجيب بكل صراحة.

المادة 48

المادة 48- للنقيب ان يحل المنازعات بين اعضاء النقابة دون الالتجاء الى الاصول التأديبية.

المادة 49

المادة 49- لا يقبل انسحاب او اعتزال المحامي المشكو منه من مهنة المحاماة خلال التحقيق التأديبي كما لا يقبل انسحاب
او اعتزال المحامي الموقوف عن العمل الا بعد تنفيذ العقوبة.

المادة 50

المادة 50- ان اعضاء مجلس التأديب هم بمثابة قضاة ويمكن ردهم لأي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات
الحقوقية واسباب الرد المدلى بها تبحث من قبل مجلس النقابة دون اشتراك العضو المطلوب رده.

المادة 51

المادة 51- يطلب المحامي امام مجلس التأديب بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 52

المادة 52- – يتذاكر مجلس التأديب مبتدئاً باخذ رأي اصغر الاعضاء سنا ومنتهياً بالرئيس.

المادة 53

المادة 53- ان المحامي الموقوف عن العمل لا يستطيع خلال مدة توقيفه ان يأتي عملاً من اعمال المهنة او يشترك في اجتماع
الهيئة العامة او يرتدي ثوب المحاماة غير انه يبقى خاضعاً للقواعد الملزمة للمحامين بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً
للقوانين والانظمة.

المادة 54

المادة 54- تتخذ امانة سر النقابة سجلا خاصاً مرتباً على اساس احرف الهجاء تدون فيه اسماء المحامين المحكوم عليهم بعقوبات
تأديبية مع تنويه بالقرارات الصادرة بذلك، وهذا السجل لا يطلع عليه غير المحامين المقيدين في جدول النقابة بناء على
طلب خطي يقدم للنقيب.

المادة 55

المادة 55- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء
هذه السرية تحت طائلة المسؤولية التأديبية ان كان المفشي من المحامين وتحت طائلة المؤاخذة الادارية ان كان من الموظفين.

المادة 56

الفصل السابع
المكتبة
المادة 56- تكون مكتبة النقابة تحت ادارة امين سر مجلس النقابة وهو يقترح على المجلس جميع وسائل تنظيمها وشراء الكتب
والاشتراك بالمجلات ضمن حدود الموازنة.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز نقل الكتب الى خارج المكتبة.

المادة 58

المادة 58- للمحامين والقضاة حق الدخول الى المكتبة والمطالعة في كتبها.

المادة 59

الفصل الثامن
المالية
المادة 59- تتألف واردات النقابة من:-
أ- رسوم التسجيل وهي خمسة عشر ديناراً تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل المحامين ولا تستوفى منهم في تلك السنة
المالية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- الرسم السنوي وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم دفعه خلال الشهر المذكور
بدون عذر قاهر يمنع المحامي من تعاطي المهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم، وتقسم عائدات الرسم السنوي
كما يلي:-
الثلث لصندوق نقابة المحامين النظاميين، والثلثان لخزانة تقاعد المحامين النظاميين.
ج- يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم للمحامين بصورة عامة في أي سنة الى الوقت الذي يراه مناسباً.
د- رسوم ابراز الوكالات وهي (500) فلس في كل درجة من درجات المحاكمة في جميع المحاكم على درجاتها وانواعها، وعند تنفيذ
الاحكام لدى دوائر الاجراء والظهور لدى النيابة العامة، باستثناء رسم الابراز الواجب دفعه عند تقديم الدعاوى الصلحية،
بحيث يبقى رسم الابراز عند تقديم الدعاوي الصلحية 300 فلس.
هـ- الاعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة.

المادة 60

المادة 60- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها ونفقات مجلتها وشراء ما يلزم من الكتب والمجلات والصحف
والمفروشات والقرطاسية والتنويرات والتدفئة ونفقات الهاتف وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

المادة 61

المادة 61- يضع مجلس نقابة المحامين في كل عام مشروع الموازنة للعام المقبل مبينا فيه الواردات والنفقات على وجه الاجمال
، ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد اقراره.

المادة 62

المادة 62- السنة المالية لنقابة المحامين تبدأ من اول نيسان وتنتهي في 31 آذار من كل سنة.

المادة 63

الفصل التاسع
كسوة المحامين
المادة 63- على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.

المادة 64

المادة 64- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين، وقبة وربطة
بيضاء منشاة والسترة يجب ان تكون قاتمة.

المادة 65

المادة 65- ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.

المادة 66

الفصل العاشر
تعرفة الاجور
المادة 66- تحدد تعرفة الاجور المنوه عنها في المادة (51) من قانون نقابة المحامين وفقا لما يأتي:
أولا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والتسوية.
أ- خمسة بالمائة على الاقل من قيمة موضوع الادعاء اذا كان قابلا للتحديد على ان لا تقل الاجور عن عشرة دنانير لدى
محاكم البداية وخمسة عشر ديناراً لدى محاكم الاستئناف والتمييز.
ب- اذا تعذر تحديد قيمة الادعاء فتقدر الاجور بالنسبة لاهمية موضوع القضية وما تستنفذه من جهد وعمل.
ثانيا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم الصلح وفقا للجدول التالي:-
الحد الادنى الحد الاعلى
فلس دينار فلس دينار
1- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 5 دنانير 500 1
2- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 10 دنانير 1 500 1
3- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 25 ددينارا 2 500 2
4- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 دينارا 3 5
5- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 100 دينار 5 10

ثالثاً: تقدر الاجور في اعمال المحاماة اطلاقا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الآنفة الذكر بالنسبة لاهمية موضوعها
وما استنفذته من جهد وعمل.

المادة 67

المادة 67- ان الاجور التي يتقاضاها المحامون من الموكلين يجب ان لا تقل في محاكم الصلح عن الادنى المذكور في الفقرة
الثانية من المادة (66) من هذا النظام، اما في المحاكم البدائية والاستئنافية والتمييز والتسوية يجب ان لا تقل عما
هو مذكور في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام ، وان لا تزيد عن 25 في المائة.

المادة 68

المادة 68- يلغى النظام الداخلي المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1063) من الجريدة الرسمية الصادر في 1951/5/1 مع
تعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق