النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

الفصل الاول /أحكام عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الصيادلة لعام 1974) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق هذا النظام على جميع الصيادلة المسجلين لدى نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

الفصل الثاني
الهيئة العامة
المادة 3- على كل صيدلي ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

المادة 4- ينظم المجلس سجلاً بأسماء الصيادلة المسموح لهم بممارسة المهنة مسلسلاً حسب تاريخ التسجيل.

المادة 5

المادة 5- أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء
الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من ادى الرسوم المتحققة لغاية 28 شباط من ذلك العام.
ب- يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.
ج- يبلغ الجدولان بعد النشر في الجريدة الرسمية الى نقابة الاطباء أو أية هيئة طبية أخرى بقرار من المجلس.
د- يدرج في جداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ ويسري عليها نفس الاحكام التي تسري على الجدول الاصلي.
هـ- يحق لأي عضو من اعضاء النقابة الاطلاع على الجداول المنظمة حسب احكام هذه المادة.

المادة 6

المادة 6- يمنع الصيدلي الموقوف عن ممارسة المهنة مؤقتا بقرار من المجلس المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كما يفقد
عضويته في المجلس واللجان طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضواً فيها .

المادة 7

المادة 7-أ- تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الثاني من شهر نيسان.
ب- يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه امين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة
العامة في اجتماعاتها السنوية العادية والاستثنائية.

المادة 8

الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 8- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين اللجان الضرورية لاعماله على ان تنتهي
مدة هذه اللجان بإنتهاء مدة المجلس الذي عينها او بإنتهاء المهمة التي انتدبت لها.

المادة 9

المادة 9- يعقد المجلس جلساته العادية مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من النقيب او نائبه في
حالة غيابه او بطلب اربعة من اعضائه ويعين النقيب او نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها.

المادة 10

المادة 10- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات العادية وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد
مستعجلة الى جدول الاعمال.

المادة 11

المادة 11- يقوم النقيب وامين السر بإرسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام
على الاقل ، اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة.

المادة 12

المادة 12- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه
من قبل النقيب او من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع اذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الاحوال الطارئة التي
يقبلها المجلس.

المادة 13

المادة 13- اذا رغب احد اعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حالة غيابه
الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للبت فيه بأول جلسة تالية.

المادة 14

المادة 14- اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى
امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام قانون نقابة الصيادلة الساري المفعول واذا كان
للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب.

المادة 15

المادة 15- يقوم النقيب بالدفاع عن حقوق النقابة لدى كافة الدوائر المختصة وله تسوية النزاعات بين الصيادلة دون اللجوء
الى الاجراءات التأديبية.

المادة 16

المادة 16- يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب في حالة غيابه او اذا طلب منه النقيب ذلك كما يقوم مساعد امين السر بمعاونة
امين السر وينوب عنه في حالة غيابه ، وكذلك يقوم مساعد امين الصندوق بمعاونة امين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة
غيابه.

المادة 17

المادة 17- للمجلس اصدار مجلة او مطبوعة دورية تتفق وغايات النقابة وله ان يعين رئيس التحرير والمحرر المسؤول.

المادة 18

الفصل الرابع
اللجان الفرعية
المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات
تأمين الاتصال بين النقابة وجميع الصيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر في شؤونها ومصالحها، ويجوز للمجلس منح هذه اللجان
الصلاحيات التي يراها لغايات تحقيق اهداف النقابة وتحمل مسؤولياتها في كافة انحاء المملكة.
كما يحق للمجلس تشكيل لجان ادارية وثقافية ومالية ولجنة لمراقبة الاسعار ولجنة للشكاوى وأية لجان اخرى من بين الصيادلة
والاعضاء المزاولين حسبما تقتضيه مصلحة النقابة وتنظيم أعمالها.

المادة 19

الفصل الخامس
الشؤون الداخلية والمالية للنقابة
المادة 19- في اول جلسة يعقدها المجلس الجديد يسلم امين السر وامين الصندوق في المجلس السابق جميع السجلات والمحفوظات
الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امين السر وامين الصندوق العاملان والسابقان.

المادة 20

المادة 20 – لامين السر ان يوقع المراسلات المتعلقة بالصيادلة.

المادة 21

المادة 21- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:-
أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس.
ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق التي تصدر عن النقابة.
ج- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق الواردة للنقابة.
د- السجل الذاتي الذي تدون فيه حسب تاريخ الانتساب اسماء الصيادلة المنتسبين للنقابة مع بيانات وافية عن الشهادات
والالقاب العلمية والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة بمزاولة المهنة كما يحتفظ المجلس باضابير وبطاقات خاصة تبين تواريخ
تسديد الرسوم المستحقة للنقابة ورقم وتاريخ الهوية الشخصية او جواز السفر مع صورة شمسية لكل منتسب وخلاصة الاحكام
القطعية والوقائع التي يستند اليها عند التسجيل لكل عضو من الاعضاء.
هـ- سجل الصيادلة المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة المزاولين وسجل الصيادلة غير المزاولين
الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة غير المزاولين.
ز- سجل القرارات وضبط الجلسات التي تعقدها الهيئة العامة.
ح- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة.
ط- سجل المكتبة وسجل العهدة الثابتة.
ي- أية سجلات اخرى يقتضيها ضبط وتنظيم اعمال النقابة.

المادة 22

المادة 22- يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه
اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.

المادة 23

المادة 23- يعد امين الصندوق مشروع موازنة السنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس واقرارها من قبله تمهيداً لمناقشتها
واقرارها من قبل الهيئة العامة.

المادة 24

المادة 24- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل
فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية ، وينظم في كل
شهر بيانا بالوضع المالي يقدم لأمين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب او نائبه في حال
غيابه.

المادة 25

المادة 25 – أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة
في البنوك التي يعتمدها المجلس.
ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً.
ج- يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ الف دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د- يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في
غياب المحاسب وبإذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ مائتي دينار منظمة لدى الكاتب العدل.

المادة 26

المادة 26- يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق
او نائبه في حالة غيابه.

المادة 27

المادة 27- يعين المجلس مدقق حسابات و مستشاراً قانونياً لقاء اتعاب يتفق معهما عليها.

المادة 28

الفصل السادس
حقوق وواجبات الصيادلة
المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم
المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.

المادة 29

المادة 29- على الصيدلي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والمحافظة على مبادئ الصيدلة وتقاليدها المتعارف
عليها.

المادة 30

المادة 30- على الصيدلي احترام النقابة وتنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس ضمن اختصاصات
النقابة.

المادة 31

المادة 31- يراعي الصيدلي آداب المهنة وفق الدستور الذي سيصدر لهذه الغاية ويتقيد بالاسعار المقررة دون زيادة او نقصان.

المادة 32

المادة 32- على الصيدلي المسؤول عن أية مؤسسة صيدلانية مراعاة اوقات الدوام والعطلة الاسبوعية التي يحددها الوزير بتنسيب
من المجلس من حين الى آخر.

المادة 33

المادة 33- على الصيدلي المسؤول ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة وعند عودته كما عليه ان يخبرها بأي
تغيير لعمله او عنوانه.

المادة 34

المادة 34- على الصيدلي الذي يرغب في ترك مسؤولياته عن اية مؤسسة صيدلانية يعمل فيها او تحويل تلك المسؤولية من محل
لآخر ان يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.

المادة 35

المادة 35- على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة
بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه او دستور آداب المهنة ويعتبر مسؤولا
عن اي اخلال بهذه الواجبات.

المادة 36

المادة 36- أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين.
ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق
هذا ايضا على جميع افراد المهن الطبية.
ج- يسمح للصيدليات اعطاء خصم لا يتجاوز 10% على الاسعار المقررة للجمهور لاصحاب المحلات التجارية المرخص لها ببيع
الادوية.
د- يسمح للصيدليات اعطاء خصم خاص على الاسعار المقررة للجمهور للنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية والشركات
بناء على اتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة.

المادة 37

المادة 37- أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن.
ب- لا يجوز اطلاقا الاعلان عن اي دواء سواء بالجرائد او دور السينما او بأية وسيلة اخرى الا وفقاً لأحكام القانون.

المادة 38

المادة 38- أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها.
ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء
او التشجيع على وصف أدوية معينة لاسباب غير علمية او موضوعية.
ج- للمجلس بموافقة الوزير اصدار التعليمات التي تحدد اسس توزيع العينات الطبية المجانية وكمية استيرادها.
د- الصيدلي المسؤول في اي مستودع او مصنع ادوية هو المكلف تحت طائلة المسؤولية التأديبية بمراقبة تطبيق الاسس والتعليمات
المقررة لتوزيع العينات الطبية المجانية واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن التزام موظفي الدعاية العاملين في المستودع
او المصنع الواقع تحت مسؤولية تلك الاسس والتعليمات.

المادة 39

المادة 39- على الصيدلي ابلاغ النقيب او أي عضو في مجلس النقابة خطياً بكل ما يصل لعلمه من مخالفات تسيء الى مستوى
المهنة وسمعتها.

المادة 40

المادة 40- على الصيدلي مراعاة حقوق الزمالة في علاقته مع اعضاء النقابة وكافة المهن الطبية الاخرى وان لا يصدر عنه
ما يسيء اليهم مادياً ومعنوياً.

المادة 41

المادة 41- تصدر النقابة هويات للاعضاء مقابل رسم مقداره دينار اردني لكل هوية.

المادة 42

الفصل الرابع
احكام التمرين
المادة 42- تنطبق هذه الاحكام على التمرين المقرر في قانون النقابة والذي يتم في المملكة.

المادة 43

المادة 43- تحتفظ النقابة بسجل مؤقت يسجل فيه الصيادلة وطلاب الصيدلة المتمرنين في المملكة بارقام وفي صحائف متسلسلة.

المادة 44

المادة 44- على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:-
أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين
يشعر النقابة بقبول المتمرن في الصيدلية المسؤول عنها وتحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.
ب- وثيقة مصدقة تثبت دراسته في أحدى كليات الصيدلة المعترف بها او تخرجه منها.
ج- تعهدا بأن يلتزم ويتقيد بكافة الواجبات والالتزامات المترتبة على الصيادلة المزاولين في أية اعمال توكل اليه من
قبل الصيدلي الذي يتمرن تحت اشرافه.
د- ايصالا من النقابة بدفع الرسوم المتوجبة على الصيدلي المتمرن.
هـ – صورتين شمسيتين لطالب التمرين 4 * 6 سم.

المادة 45

المادة 45- في حال اكتمال الشروط المبينة اعلاه يقرر مجلس النقابة تسجيل المتمرن في صحيفة مستقلة من السجل المؤقت يدون
فيها كافة البيانات المتعلقة به خلال فترة التمرين.

المادة 46

المادة 46- للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:-
أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن موافقته على انتقال
المتمرن لاكمال فترة التمرين تحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.
ب- يقدم في حينه او فيما بعد كتاباً من الصيدلي المسؤول عن الصيدلية السابقة يتضمن عدد الساعات التي قضاها المتمرن
تحت اشرافه ومدى التزامه بالواجبات المسلكية في الاعمال التي اوكلت اليه خلال تلك الفترة.

المادة 47

المادة 47- بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة
لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.

المادة 48

المادة 48- للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية
المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في التمرين بدلا من المدة المشطوبة.

المادة 49

المادة 49- أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة.
ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين
مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند دفع الرسوم على ان لا يقل الرسم عن مئة دينار اردني.
ج- يستثنى من رسم اعادة التسجيل الصيادلة الذين ينقطعون عن اداء الرسم السنوي بسبب متابعتهم لدراستهم العليا على الا
تزيد مدة الانقطاع عن مدة الدراسة.

المادة 50

المادة 50- يستوفى رسم انتساب مقداره ديناران من المتمرن.

المادة 51

المادة 51- أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:-
1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية.
2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية.
3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين.
ب- في حال انطباق اكثر من حالة من الحالات المذكورة في الفقرة السابقة على الصيدلي يستوفى رسم واحد هو الاعلى.
ج- في حالة كون الصيدلي شريك في مستودع ادوية او صيدلية يستوفى منه رسم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على الا يقل
ذلك عن عشرة دنانير.

المادة 52

المادة 52- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي
رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقداره دينار أردني للنسخة الاولى ونصف دينار عن اية
نسخة أخرى مهما تعددت النسخ.

المادة 53

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 53- يلغى النظام الداخلي السابق مع عدم المساس بأية حقوق قانونية مكتسبة بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق