النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يعد مجلس النقابة السجلات اللازمة لاعمال النقابة بما في ذلك السجلات الخاصة بالاعضاء الممارسين وغير الممارسين والعاملين
في الوزارات والدوائر الحكومية والمتدربين والموقوفين او الممنوعين من ممارسة المهنة والصحفيين من ابناء الدول العربية
المسجلين في النقابة والسجلات الادارية والمالية والمتعلقة بمحاضر وقرارات اجهزة النقابة.

المادة 3

المادة 3:
يجري انتخاب مجلس النقابة وفقا لاحكام قانون النقابة المعمول به واذا تساوت اصوات المرشحين للمركز الثالث من اي من
قطاعات مجلس النقابة فيتم اختيار احدهم لهذا المركز من قبل لجنة الانتخابات بوساطة القرعة.

المادة 4

المادة 4:
أ- يعقد مجلس النقابة جلسة عادية مرة كل شهر على الاقل في المواعيد التي يحددها النقيب.
ب- على كل اعضاء مجلس النقابة ان يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب
او من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع الا بعذر يقبله مجلس النقابة.

المادة 5

المادة 5:
يوقع النقيب المراسلات الصادرة عن النقابة وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.

المادة 6

المادة 6:
تعقد لجنة العضوية اجتماعا عاديا بدعوة من رئيس اللجنة وذلك في المواعيد التي يحددها.

المادة 7

المادة 7:
يحظر على الصحفي تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي عمل من شأنه محاولة عرقلة سير اجتماعات الهيئة العامة او
مجلس النقابة او اي لجنة من لجان النقابة.

المادة 8

المادة 8:
يجوز لمجلس النقابة تعيين مدير للقيام بالاعمال الادارية التي يوكلها المجلس اليه بما يتعلق بأعمال النقابة.

المادة 9

المادة 9:
يجري نقل المبالغ من صندوق الى اخر من الصناديق المنشأة في النقابة بقرار من الهيئة العامة ويجوز لمجلس النقابة ان
يقرر نقل مبالغ من بند الى آخر من بنود موازنة النقابة.

المادة 10

المادة 10:
تحدد اجراءات الصرف والانفاق على اعمال النقابة واشغالها ومقاديرها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا للتعليمات التي
يصدرها مجلس النقابة على ان يراعي هذا المجلس في ذلك الاعتمادات المرصودة في موازنة النقابة.

المادة 11

المادة 11:
يشرف أمين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وتنظيم حساباتها وعليه ان يقدم لمجلس النقابة كلما
دعت الحاجة الى ذلك او طلب منه مجلس النقابة كشفا تفصيليا يبين فيه الايرادات والنفقات مرفقا بالمستندات المؤيدة لها
للتصديق عليه من قبل مجلس النقابة وتقديم ميزان حساب بموجب بنود الموازنة.

المادة 12

المادة 12:
أ- يتم تحصيل واردات النقابة لقاء ايصالات مرقمة بالتسلسل وذات أرومة ثابتة على نموذج يعتمده مجلس النقابة ويوقع على
الايصال امين الصندوق او من يفوضه مجلس النقابة بذلك
ب- يتم تسجيل حسابات النقابة في السجلات التالية او اي سجلات اخرى يرى مجلس النقابة ضرورة لحفظها:-
1- سجل اليومية وتسجل فيه الايصالات مع ارقامها وتواريخها ومفرداتها.
2- سجل الاستاذ العام
3- سجل خاص بملكيات النقابة ومستهلكاتها
4- سجل خاص بالتبرعات والاعانات والهبات.

المادة 13

المادة 13:
أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يدون على النموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم وتاريخ القرار.
ب- للنقيب ان يقرر صرف ما لا يزيد على خمسين دينارا لغايات تسيير امور النقابة المالية المستعجلة.
ج- عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن مجلس النقابة فيجب
ان يرفق بأمر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت
اللوازم او استفادت من تلك الخدمات.
د- يتم اتلاف اللوازم او المواد المستهلكة او التالفة العائدة للنقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على توصية من لجنة
يشكلها لهذا الغرض.

المادة 14

المادة 14:
تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص يعينه مجلس النقابة ويعرض حساباتها الختامية
السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعاتها السنوي العادي.

المادة 15

المادة 15:
أ- يعتمد مجلس النقابة سنويا احد البنوك المحلية المرخصة تودع فيه أموال النقابة ويجوز تجديد اعتماد البنك ولا يجوز
الاحتفاظ باكثر من مائتي دينار في صندوق النقابة في اي وقت من الاوقات.

المادة 16

المادة 16:
تستوفي النقابة الرسوم التالية:
أ- (25) دينارا رسم انتساب يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على الانتساب
ب- (10) دنانير رسم اشتراك سنوي يدفعها الصحفي الممارس
ج- (500) دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحيفة يومية او اكثر
د- (25) دينارا رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او لمدة اطول
هـ- ( 25 ) دينارا رسم اعادة تسجيل الصحفي في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة 17

المادة 17:
أ- تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات
الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة كما تستوفي النقابة مبلغ
(75) ديناراً سنويا من المؤسسة الصحيفة التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او لمدة اطول عن الاعلانات الحكومية وغير التي
تنشرها.
ب- يترتب على هذه المؤسسات الصحفية دفع المبالغ المطلوبة منها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد لا يتجاوز
نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي تعود اليها هذه المبالغ.

المادة 18

المادة 18:
لمجلس النقابة اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لادارة شؤون النقابة المالية والادارية على ان لا تتعارض مع احكام
هذا النظام او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق