النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين

المادة 1

يسمـى هـذا النظـام (النظـام الداخلي لنقابة الجيولوجييـن لسنـة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون نقابة الجيولوجيين 0
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية 0
النقابة : نقابة الجيولوجيين 0
المجلس : مجلس النقابة 0
النقيب : نقيب الجيولوجيين 0
العضو : الجيولوجي المسجل في النقابة وفق احكام القانون 0
الهيئة العامة : الاعضاء المسددون للرسوم المترتبـــة عليهم للنقابــة وفق احكام القانون
هذا النظام 0

المادة 3

أ-1- يقدم طلب التسجيل لعضوية النقابة على النموذج المعد من المجلس، مرفقا به الوثائق المطلوبة واذا تبين
بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستكمالها 0
2- يحدد مقدم الطلب عنوانه في طلب التسجيل ، ويبلغ المجلس عن أي تغيير قد يطرأ على عمله او عنوانه او
مكان اقامته 0
ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب 0

المادة 4

يلتزم العضو بما يلي :-
أ-الامتنـــاع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
ب-مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا .
ج-معاملة زملائه بما تقتضيه قواعد مزاولة مهنة الجيولوجيا 0
د-عدم افشاء اي معلومات خاصة بعمله .

المادة 5

يلتزم العضو بتسديد الرسوم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة واذا تخلف عن
ذلك تفرض عليه غرامة بنسبة (25%) من تلك الرسوم .

المادة 6

على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة ، ويتم الاعلان في مكان بارز في مقر النقابة عن اسماء اعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم قبــل اثنين وعشرين يوما من الموعد المحدد لذلك الاجتماع 0

المادة 7

أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة 0
ب- يقدم طلب الترشيح للنقابة على النموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم
طلبه 0
ج- تعلن اسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح على لوحة الاعلان في النقابة حسب تسلسل رقم الترشيح بعد اعتماده من المجلس.

المادة 8

أ- يجوز لأي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على أي

اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام قبل اربعة عشر يوما
من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة ثلاثة ايام 0
ب- يشكل الوزير لجنة من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين يسمي احدهم رئيسا لها على ان لا تقل
مدة عضوية أي منهم في النقابة عن عشر سنوات للبت في أي اعتراض مقدم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- تصدر اللجنة قراراتها بما لا يقل عن اربعة من اصوات اعضائها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من انتهاء
المدة المحددة للاعتراض 0

المادة 9

المادة10-
تنتخب الهيئة العامة اربعة من بين اعضائها الحاضرين لمساعدة ممثل الوزير في الاشراف على عمليات الانتخاب
والاقتراع والفرز في مركز النقابة وفي كل فرع من الفروع التي يجرى فيها الانتخاب .

المادة 10

المادة11-
أ- اذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزا بالتزكية 0
ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس مساويا لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية 0
ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب يعتبروا فائزين بالتزكية و في هذه الحالة
على الهيئة العامة اكمال العدد من اعضائها خلال انعقاد اجتماعها بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفق
احكام القانون ، بالاضافة لانتخاب عضوين احتياطيين .
د- اذا تساوى عدد الاصوات بين اثنين، او اكثر، لاي من مركز النقيب او لعضوية المجلس تقوم لجنة الاشراف على
الانتخابات باجراء القرعة لتحديد الفائز من بينهم 0

المادة 11

المادة12-
ينتخب المجلس من بين اعضائه في اجتماعه الاول الذي يعقده نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ونائبا
لكل من امين السر وامين الصندوق 0

المادة 12

المادة13-
أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس، وللمجلس اضافة أي موضوع له صفة
الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال 0
ب- يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقا بها جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع
بيوم واحد على الاقل 0
ج-اذا رغب أي عضو من اعضاء المجلس البحث في أي موضوع يتعلق بشؤون النقابة فعليه ان يقدم طلبا خطيا
للنقيب او لنائبه عند غيابه، يسجل لدى النقابة ليتم عرضه على المجلس في اول اجتماع له0
د- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المحدد لذلك، وان لا يغادر الا
باذن من رئيس الاجتماع .
هـ- اذا تعذر على عضو المجلس حضور أي من اجتماعاته فعليه تبليغ امين السر بذلك قبل يوم واحد من موعــد
الاجتماع والا يعتبر غائبا دون عذر مشروع ما لم يقرر المجلس قبول هذا العذر 0

المادة 13

المادة14-
أ-1- يجتمع المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم، ويصدر قراراته
بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين، وفي حال تســـاوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتمــــاع 0
2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا
مع بيان اسبابها 0
ب- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية 0

المادة 14

المادة15-
أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم
المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا 0
ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة، او اكثر، من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على القيام بأعماله وتقديم توصياتها له0
ج- يحدد في قرار تشكيل أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة رئيسها وعدد اعضائها ومهامها
وطريقة عملها0

المادة 15

المادة16-
يوقع النقيب او نائبه عند غيابه على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة 0

المادة 16

المادة17-
يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين في النقابة للقيام بالاعمال الادارية والمالية باشراف النقيب وامين السر
وامين الصندوق حسب مقتضى الحال .

المادة 17

المادة18-
أ- تنظم في النقابة وباشراف امين السر السجلات التالية :-
1-سجل الاعضاء 0
2-سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة 0
3-سجل وقائع اجتماعات المجلس 0
4-سجل الوارد 0
5-سجل الصادر 0
6-سجل الاجراءات التأديبية 0
7-أي سجل آخر يقرره المجلس 0
ب- تنظم في النقابة وباشراف امين الصندوق السجلات التالية :-
1-سجل الاعضاءالمسددين للرسوم المترتبة عليهم للنقابة 0
2-سجل الايرادات 0
3-سجل النفقات 0
4-سجل اللوازم 0
5-أي سجل اَخر يقرره المجلس 0
ج- تحدد البيانات الواردة في كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 18

المادة19-
أ- يتم قبض ايرادات النقابة مقابل ايصالات مالية ويتولى امين الصندوق الاشراف على تحصيل هذه الايرادات .
ب-يقدم امين الصندوق للمجلس كشفا كل ثلاثة اشهر ، او كلما طلب المجلس منه ذلك ، يبين فيه تفصيلا
للايرادات والنفقات المدونة في السجل الخاص بكل منها معززا بالمستندات والوثائق المؤيدة لها.
ج-يجوز لمحاسب الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على خمسمائة دينار للنفقات النثرية والطارئة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق