النظام الداخلي لنقابة الاطباء

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على كل طبيب ان يكون مسجلا في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة.

المادة 3

يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون
نقابة الاطباء المعمول به.

المادة 4

ينظم المجلس سجلا بأسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم.

المادة 5

يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم ، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل
العام دون رسوم جديدة.

المادة 6

يعد المجلس جدولا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الاطباء المسجلين الذي سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى
نهاية شهر شباط من كل عام ، وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية
اخرى يرى المجلس تزويدها به ، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ.

المادة 7

لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاَ ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة
، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضوا فيها.

المادة 8

لغايات هذا النظام تعني عبارة ( الرسوم المستحقة ) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان
الاجتماعي.

المادة 9

لا يشترط حضور عضوالنقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات.

المادة 10

للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادةعدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضوا ما عدا
النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات.

المادة 11

يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة.

المادة 12

يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضوا على الاقل وقبل اسبوع من بحثها.

المادة 13

تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء
غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء
العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج.

المادة 14

أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة
بتسجيلها واعمالها وواجبابها.
ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحيلها ويعيد
تشكيلها اذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.

المادة 15

يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات
الاستثنائية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها خطياً او شفويا قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 16

يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول الاعمال ، ويجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المادة 17

على اعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد ، ولا يجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها الا باذن من الرئيس.

المادة 18

للمجلس ان يقرر اجازة احد اعضائه اذا كان في دورة دراسية في الخارج مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 19

يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:-
ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء.
ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها:
1- السجل الدائم
2- سجل الاطباء المتقاعدين
3- سجل الاطباء تحت التدريب
4- الجدول السنوي
5- سجل المراسلات
6- سجل القرارات وضبط الجلسات
7- سجل موجودات النقابة
8- سجل المكتبة
ويعتبر امين السر عضوا في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.

المادة 20

يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:-
ا-الاشراف على موارد النقابة المالية.
ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات.
ج- مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
د- اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقراراها من الهيئة العامة.
هـ- تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة اشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.

المادة 21

يتولى نائب النقيب اعمال النقيب عند غيابه او اذا طلب النقيب منه ذلك خطياً ويقوم مساعد امين السر بأعمال امين السر
عند غيابه وكذلك فان مساعد امين الصندوق يعاون امين الصندوق في عمله وينوب عنه عند غيابه.

المادة 22

يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الاطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم واسس تعاملهم مع
المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وادابها.

المادة 23

تقوم النقابة ضمن حدود اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم فيما يتصل بعملهم المهني.

المادة 24

أ- يسمح للطبيب بالاعلان في الصحف في الحالتين التاليتين:
1- لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة او عودته للمارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او نقل عيادته لمكان جديد.
2- لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته اليها اوعند تغيير مواعيد دوامه.
ب- تقتصر المعلومات المسموح بالاعلان عنها بموجب البند (1) من الفقرة السابقةعلى اسم الطبيب الكامل و اسم الجامعة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من المجلس والعنوان وساعات العمل.

المادة 25

للطبيب ان يظهر على اوراق وصفاته ولافتات عيادته المعلومات المسموح له بالاعلان عنها في الصحف بمقتضى احكام المادة
(24) من هذا النظام.

المادة 26

على الطبيب:
أ- احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضا تنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات
او ايضاحات يطلبها المجلس.
ب- تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدارسة وكذلك عند عودته او تغيير مكان عمله وعنوانه.
ج- اطلاع النقابة على اية مخالفة تسيء الى المهنة.

المادة 27

تصدر النقابة:
ا- بطاقات عضوية دون مقابل.
ب- شارات خاصة لاستعمالها على سيارات الاطباء فقط.

المادة 28

تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب وامين الصندوق
او بتوقيع نائبيهما في حالة غيابهما.

المادة 29

لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.

المادة 30

يقدم موظفو النقابة الماليون كفالات قانونية بالقيمة التي يقررها المجلس.

المادة 31

يعين المجلس مدققاً لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق