النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء

المادة 1

النظام الداخلي
الفصل الأول
جدول الاطباء
المادة 1
ينظم مجلس النقابة في كل سنة سجلا بأسماء الاطباء الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية ، ويعلنه في
الجريدة الرسمية ، ويرسل صورة عنه لوزارة الصحة لتعميمه على جميع دوائرها وكذلك يعمل على تعميمه على جميع الصيدليات
في المملكة.والاطباء الذي يجري قيدهم في السجل بعد تنظيم الجدول السنوي تعلن اسماؤهم في الجريدة الرسمية ، وترسل نسخة
عنه لوزارة الصحة للتعميم.وكذلك يعمم السجل على الصيدليات.

المادة 2

أ – يشطب اسم الطبيب نهائيا من السجل لاحد الاسباب التالية:-
1 – عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس التأديب شطب اسمه بموجب المادة 43 ( 5) من قانون نقابة الاطباء.
ب – يرفع اسم الطبيب من سجل الاطباء مؤقتا لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة واعلن ذلك،
2– اذا حكم عليه بموجب المادة 43 (4) من قانون النقابة على ان يكون له الحق في طلب اعادة اسمه في سجل النقابة عند
زوال اسباب المنع فوراً.

المادة 3

لا يسجل اسم الطبيب في سجل الاطباء الذين يحق لهم ممارسة المهنة الا بعد دفعه الرسم القانونني واذا مارس الطبيب اي
عمل مجاز له القيام به قبل دفعه الرسم القانوني ، وادخال اسمه في السجل ، يقتضي احالته على مجلس التأديب.

المادة 4

الفصل الثاني
مجلس النقابة
المادة 4
يمثل النقيب نقابة الاطباء ويرأسها ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة.

المادة 5

يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب اذا ما طلب
اليه ذلك.

المادة 6

يعقد مجلس النقابة جلسته الاولى في بدء كل دورة في الميعاد المعين في المادة 17 (1) من قانون النقابة وينتخب نائب
النقيب وامين السر والخازن لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخاب كل منهم.

المادة 7

يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل شهر على الاقل ، يعين موعدها ومحلها ، ويجتمع في جلسات اخرى اذا ما رأى المجلس
لزوما لذلك.

المادة 8

يعين مجلس النقابة في كل جلسة جدول مذكرات الجلسة التالية.
و يعين النقيب وأمين السر جدول مذكرات الجلسة التي يدعوان اليها. ولهما وللمجلس حق اضافة اية مادة مستعجلة جديدة على
جدول المذكرات.

المادة 9

على أمين السر ان يرسل جدول المذكرات لكل من الاعضاء قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 10

على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة ان يحضر اجتماعات المجلس العادية وغير العادية في الوقت المعين ، وان يترك الاجتماع
قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في ترأس الاجتماع .

المادة 11

اذا اراد احد الاطباء ان يقدم اقتراحاً عليه ان يقدمه تحريريا لامين السر الذي يعرضه على المجلس للفصل فيه حالا او
يضعه في جدول المذكرات للجلسة التالية.

المادة 12

اذا تغيب العضو ثلاث مرات متوالية خلال عام واحد بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا ويخبره امين السر تحريريا بذلك. وعلى
المجلس في هذه الحالة ان يطبق عليه احكام قانون النقابة.

المادة 13

اذا كان للطبيب عذر مشروع فعليه ان يبعث بكتاب الى المجلس يعلمه فيه بمعذرته ويعرض هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر
قبوله او رفضه.

المادة 14

في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم امين السر وامين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والاموال
الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امينا السر وامينا الصندوق السابقان واللاحقان.

المادة 15

يعن مجلس النقابة الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والادارية ويكون هؤلاء الموظفين تحت مراقبة النقيب وامين السر
في الاعمال الادارية وتحت مراقبة النقيب وامين الصندوق في الاعمال الحسابية.

المادة 16

أ – يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:-
1 – سجل المراسلات الواردة والصادرة.
2- السجل الذاتي الذي يسجل فيه جميع اسماء الاطباء وتاريخ دفعهم الرسم السنوي.
3- سجل وقائع وقرارات مجلس النقابة.
4- سجل موجودات النقابة.
5- سجل المكتبة وفيه تقيد جميع كتب النقابة.
6- السجلات الاخرى التي يراها امن السر ضرورية لتسهيل اعمال النقابة.
ب- يكون امين السر عضواً في جميع اللجان التي يؤلفها مجلس النقابة لتسهيل اعمالها الكتابية ورفع تواصيها لمجلس النقابة
لاقرارها.

المادة 17

ان الخازن مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يحفظ ايضاً دفتر صندوق يدوي فيه المقبوضات والمدفوعات وعليه ان يحفظ
ايضاً في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات للقيود الحسابية وينظم كل سنة بياناً يقدمه لمجلس النقابة واذا كان البيان
صحيحاً يوقعه النقيب وامين السر.

المادة 18

على الخازن ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارقام ويحفظ الخازن اموال النقابة في احدى البنوك التي يوافق عليه
مجلس النقابة. ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب والخازن معاً او من امين السر والخازن معاً.

المادة 19

أ – يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك موقعاً عليه من الخازن ومن النقيب او نائبه ، وبحالة غياب الخازن يقوم
امين السر مقامه.
ب- يعين المجلس فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.

المادة 20

الفصل الثالث
اللجان الفرعية
المادة 20
أ- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية تكون لجنة علمية في كل بلد يوجد فيه عشرة اطباء بشريين وما فوق للبحث العلمي
والاستقصاء ولاسير بالمهنة الطبية قدماً في مضمار العمل المهني.
ب- يعين مجلس النقابة هيئة او لجنة تحريرية للاشراف على تحرير مجلة النقابة.

المادة 21

الفصل الرابع
حقوق وواجبات الاطباء
المادة 21
على الطبيب ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة المنصوص عنها في الدستور الطبي.

المادة 22

لا يجوز للطبيب ان يلقب نفسه بغير الالقاب الممنوحة له بشهادات موافق عليها من مجلس النقابة.

المادة 23

لا يجوز للطبيب ان يسعى في جلب المرضى اليه باي طريق من طرق الاعلان او السمسرة او عن طريق مقاسمة الارباح والاتعاب.

المادة 24

احترام النقابة وتنفيذ قرارتها هو من واجبات الطبيب وعليه ان يجيب على كل معلومات او ايضاحات يطلبها منه النقيب او
نائب النقيب او امين السر او من يفوضه مجلس النقابة.

المادة 25

يجب على الطبيب الذي يعتقد ان الهيئة التي يؤدي لها خدمات قد مست كرامته او كرامة الطب ان يرفع الامر الى النقيب وكذلك
الحال فيما يحدث بين الطبيب وزملائه من خلافات ومجلس النقابة هو الذي يقرر الاجراءات اللازمة.

المادة 26

يحظر على الطبيب ان يشتغل باي عمل لا يتفق وكرامة الطب.

المادة 27

تقوم النقابة ، ضمن اخصاصاتها ، بحماية مصالح اعضائها وبالدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم في الامور التي تتصل
بالمهنة.

المادة 28

تعاضد النقابة كل منتسب لها معاضدة معنوية ومادية اذا اقتضت الضرورة وضمن حدود امكانياتها.

المادة 29

على كل عضو في النقابة تقديم كل مساعدة ممكنة لزملائه ضمن نطاق المهنة.

المادة 30

الفصل الخامس
مجلس التأديب
المادة 30
أ – ان صلاحية مجلسي التأديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها وهي لا تتناول اسرار الحياة الخاصة
ولا ابداء الرأي بالسياسة والاجتماع.
ب – يؤلف مجلس التأديب ومجلس التأديب الاعلى طبقاً لاحكام قانون نقابة الاطباء.

المادة 31

للنقيب الحق ان يحل المنازعات بينب اعضاء النقابة دون الالتجاء الى الاصول التأديبية.

المادة 32

يتذكر مجلسا التأديب مبتدئاً بخذ رأي اصغر الاعضاء سنا ومنتهياً بالرئيس.

المادة 33

ان الطبيب الموقوف عن العمل لا يستطيع خلال مدة توقيفه ان يأتي عملا من اعمال المهنة او يشترك في اجتماع الهيئة العامة.

المادة 34

تتخذ امانة سر النقابة سجلا خاصا تدون فيه اسماء الاطباء المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع تنويه القرارات الصادرة
بذلك. وهذا السجل لا يطلع عليه الا أعضاء مجلس النقابة.

المادة 35

الفصل السادس
المكتبة
المادة 35
تكون مكتبة النقابة تحت ادارة امين سر مجلس النقابة وهو يقترح على المجلس جميع وسائل تنظيمها وشراء الكتب والاشتراك
بالمجلات اللازمة ضمن حدود الموازنة.

المادة 36

الفصل السابع
الواردات
المادة 36
تتألف واردات النقابة من: –
أ – رسوم التسجيل وهي خمسة دنانير تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل النقابة.
ب- رسوم المهنة السنوية وقدرها ستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في المملكة. وتدفع هذه الرسوم خلال شهر
حزيران من كل سنة. وفي حالة عدم دفعها خلال الشهر المذكور يمنع الطبيب من مزاولة المهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة
بمقدار نصف الرسم بالاضافة لتحمله نفقات نشر اسمه في الجريدة الرسمية.
يسري مفعول هذه المادة اعتبارا من سنة 55/ 1956 وعلى ان يبقى مقدار الرسوم لسنة 54/ 1955 كما كان في السنين السابقة
اي اثني عشر دينارا تسوفى من كل طبيب يزاول المهنة في عمان ، وستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في بقية
انحاء المملكة.
ج – الاعانات والهبات وسائر المواد المشروعة التي تقررها الهيئة.
د – الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
هـ – الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.

المادة 37

تصرف واردات النقابة على اجرة مكتبها ومرتبات موظفيها ونفقات مجلتها وشراء ما يلزم من الكتب والمجلات والصحف والمفروشات
والقرطاسية والتنويرات والتدفئة ونفقات الهاتف وسائر النفقات المحددة حسب الموازنة.

المادة 38

يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع موازنة العام المقبل مبيناً فيه الواردات والنفقات على وجه الاجمال ثم يعرض هذا
المشروع على الهيئة العامة وبوضع موضوع التنفيذ بعد اقراره.

المادة 39

السنة المالية النقابة تبدأ في اول نيسان وتنتهي في اليوم الاخير من كل عام مالي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق