النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون نقابة أطباء الأسنان.

الوزير

:

وزير الصحة.

النقابة

:

نقابة أطباء الأسنان.

المجلس

:

مجلس النقابة.

النقيب

:

نقيب أطباء الأسنان.

المادة 3

ينظم المجلس سجلاً بأسماء الأطباء المسجلين لدى النقابة والمرخصين بمزاولة المهنة في المملكة، ويصدرلهم بطاقة عضوية لمدة خمس سنوات .

المادة 4

يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس كل خمس سنوات.

المادة 5

أ- يلتزم العضو المسجل في النقابة بما يلي:-

1- مراعاة مبادئ الشرف والاستقامة.

 

2- المحافظة على الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والدستور الطبي وقرارات المجلس.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات  المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

أ- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1- الإشراف على الإعلام والإعلان، والنظر في طلبات الإعلام والإعلان المقدمة من الأطباء أو العيادات أو المراكز الطبية، وترفع توصياتها بشأنها للمجلس للمصادقة عليها .

2- التنسيب في المخالفات الإعلانية التي يرتكبها الأعضاء إلى المجلس.

 3- التعاون مع مجالس الفروع والاستعانة بها في تنفيذ مهامها.

ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها وتنسيباتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:-

1- وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها و ألقابه ودرجاته العلمية والاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة وأرقام هواتفه وعناوينه وساعات عمله.

2- أن يكون محتوى الموقع الإلكتروني للطبيب أو عيادته أو مركزه قد تمت الموافقة عليه من لجنة الإعلام والإعلان ومصادقة المجلس .

 3- الحصول على موافقة لجنة الإعلام والإعلان على صيغة أي إعلان في أي ملصق أو لوحة دعائية أو كتيبات أو مطويات أو نشرات أو دوريات صحية أو أي دليل للأطباء أو أي دليل مهني أو أي مجلة أو صحيفة أو مطبوعة إعلانية أو موقع إلكتروني مقروء أو مرئي أو مسموع ومصادقة المجلس على ذلك .

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 8

أ-1-  يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلام والإعلان.

2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه الى المجلس مع بيان الأسباب .

3- على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوما من تاريخ توصية اللجنة وإذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضاً ، ولا يمنع ذلك من إعادة تقديم الطلب مرة أخرى، ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة قطعيا.

ب- تستوفي النقابة البدل المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (31) من هذا النظام عن كل طلب إعلان، ويعد أي تعديل في صيغة الإعلان بعد تنسيب لجنة الإعلام والإعلان وموافقة المجلس عليه إعلانا جديدا ويوجب اتخاذ الاجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستيفاء رسوم جديدة، وإلا اعتبر الإعلان الجديد مخالفا.

ج- يعد الإعلان قانونيا وساري المفعول لمدة (30) يوما متصلة أو خمس مرات منفصلة خلال السنة أيهما أقل من تاريخ موافقة المجلس عليه.

المادة 9

يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:-

أ وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي، على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه، أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية.

ب- الإعلان عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في إعلاناته أو الترويج أو الدعاية لمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

ج-  الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات، أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد أجور أطباء الأسنان.

د-   استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج عن نفسه أو عيادته أو مركزه.

هـ– إعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع علمية تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا، وغير منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمرات علمية محكمة.

و-  الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب غير مسجلة في النقابة.

ز-  تجاوز مدة سريان ترخيص الإعلان، أو تغيير نص الإعلان أو لغته أو وسيلته.

ح-  الإعلان عن نفسه اوعيادته او مركزه أكثر من مرة واحدة في السنة.

ط- عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات في مجال طب الأسنان دون موافقة المجلس.

المادة 10

أ- يعتبر الأطباء المسددون الالتزامات المالية جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من  المادة (28) من القانون حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان أعضاء في الهيئة العامة في تلك السنة.

ب- يصدر المجلس في كل انتخابات بطاقة انتخاب لكل ناخب تحمل رقما متسلسلا وتوقع من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق والموظف المالي ويدون فيها اسم الطبيب الرباعي ومركز الاقتراع.

ج – تسلم البطاقة الانتخابية لصاحبها شخصيا ويوقع على تسلمها  وتسلم البطاقات التي لم يتسلمها أصحابها للجنة الانتخابات في مراكز الاقتراع.

د- تختم لجنة الإشراف على الانتخابات كل بطاقة انتخاب بخاتم خاص بعد إدلاء صاحبها بصوته يدل على انتهاء مفعولها.

هـ- يحق للطبيب الانتخاب في أي من مراكز الاقتراع التي يحددها المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

و‌- يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد من النقابة وعلى عضو الهيئة العامة الذي يرغب في الترشح الحضور شخصيا لتقديم الطلب.

المادة 11

أ‌- يتولى المجلس المنتخب مهامه اعتبارا من إعلان نتائج الانتخابات وتنتهي مدته بانتخاب المجلس الجديد.

ب‌- يتم توزيع المراكز على أعضاء المجلس في اجتماع يعقده خلال أسبوع من انتخابه ينتخب فيه نائبا للنقيب وأمين السر وأمناء الصناديق،  وللمجلس إعادة توزيع هذه المراكز خلال دورته.

المادة 12

يلتزم النقيب وأمين السر وأمناء الصناديق السابقون بتسليم الأوراق والسجلات والأموال والموجودات التي كانت بعهدتم جميعها بموجب محضر تسليم إلى المجلس المنتخب في اجتماع مشترك يعقد لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تسلم المجلس الجديد مهامه.

المادة 13

أ-1- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد لها وان لا يغادرها قبل رفعها من رئيس الجلسة أو بإذن منه، وإلا يعتبر بحكم الغائب بدون عذر.

2- إذا غادر العضو الجلسة بإذن من النقيب تسجل ساعة مغادرته دون أن يعتبر غائبا عن الجلسة.

ب- يوقع النقيب وأعضاء المجلس الحاضرون على محضر الاجتماع عند انتهائه وللعضو المخالف لأي قرار تدوين مخالفته مع الأسباب في نهاية المحضر.

ج- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب ويحدد مكان الاجتماع  وزمانه قبل يومين على الأقل من انعقاده.

د- يعقد المجلس اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه لبحث أمور طارئة، ولا يجوز بحث أي أمر خارج الأمور الطارئة التي عقدت الجلسة الاستثنائية من أجلها .

هـ- إذا تغيب أحد الأعضاء عن اجتماع المجلس فيلتزم ببيان أسباب غيابه في أول جلسة يحضرها ليتخذ المجلس القرار المناسب بذلك، ولا يحق له الاعتراض على القرارات التي اتخذت في غيابه.

المادة 14

أ- يرأس النقيب اجتماعات النقابة وأنشطتها ويشرف على أعمال اللجان وأعضاء المجلس.

ب- يشرف النقيب على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.

ج- يوقع النقيب مراسلات النقابة الخارجية جميعها لا سيما المتعلقة بالجهات الرسمية والمؤسسات العامة.

المادة 15

يتولى أمين سر المجلس المهام التالية:-

 أ- إعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال.

ب- الإشراف على الموظفين الاداريين في النقابة.

ج- توقيع المراسلات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.

د- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة المركزية.

هـ – تدوين محاضر اجتماعات المجلس بعد صياغة القرارات النهائية وموافقة المجلس عليها.

و- إعداد سجل خاص لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخها وبيان عدد غياب الأعضاء وأعذارهم يوقعه أعضاء المجلس في كل جلسة.

المادة 16

أ- تنظم في النقابة بإشراف أمين السر السجلات التالية:-

1- سجل الأطباء.

2- سجل الأطباء الاختصاصيين.

3- سجل الأطباء غير المزاولين.

4- سجل الأطباء المتقاعدين.

5- سجل المتقاعدين الممارسين.

6- سجل الأطباء المعلّقة عضويتهم.

7- سجل اللجان.

8- سجل المراسلات الصادرة.

9-  سجل المراسلات الواردة.

10- سجل الجدول السنوي .

11- سجل محاضر المجلس وقراراته.

12- سجل محاضر الهيئة المركزية .

13- سجل موجودات النقابة.

14- سجل الشكاوى.

15- سجل قرارات كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى.

16- سجل المكتبة.

17- سجل الانتخابات.

18- سجل العيادات والمراكز.

19- سجل المخالفات.

20- سجل الأطباء المتوفين.

21- سجل الفروع.

22- سجل اللجان الفرعية.

23- سجل الهيئة العامة.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب أمين السر تنظيم أي سجل غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

أ- يتولى أمناء صناديق النقابة المهام التالية :-

1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية كل حسب اختصاصه.

2- تقديم  تقارير شهرية للمجلس عن أعمالهم وأوضاع صناديقهم في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.

3- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء.

4- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات كل حسب أختصاصه.

5- حفظ الوثائق والسندات جميعها .

ب- توقع الشيكات المسحوبة من أموال النقابة أو من أموال أي من الصناديق التابعة لها من النقيب أو نائبه ومن أمين الصندوق المختص  .

المادة 18

أ- تنظم الكتب الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ تحفظ نسخة منها في ملف الجهة المعنية حسب تصنيفها وأخرى في الملف العام، ويعطى كل كتاب رقما متسلسلا يبدأ من أول كل سنة، وإذا كانت الكتب تتعلق بأحد الأعضاء فتحفظ نسخة منها  في ملفه في النقابة.

ب- تختم الكتب الواردة بخاتم النقابة ويدون عليها التاريخ والرقم المتسلسل لها وتعرض على النقيب، والذي بدوره يحيلها إلى المجلس أو الجهة المختصة لتحفظ في الملف المناسب بعد تدوين الإجراء المتخذ بشأنها.

المادة 19

أ- يصدر المجلس مجلة طبية علمية باسم النقابة ، يكون النقيب رئيس تحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول .

ب- يعين المجلس هيئة التحرير وهيئات تحرير النشرات العلمية والمهنية الأخرى الصادرة عن النقابة.

المادة 20

أ – يزود المجلس مكتبة النقابة بالجديد من الكتب والمجلات والأفلام والأقراص المدمجة وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض وأي وسيلة علمية أخرى خاصة بطب الأسنان.

ب- يحدد المجلس أوقاتا للمطالعة في المكتبة، ويحق للأطباء وطلبة طب الأسنان استعارة المستلزمات العلمية من المكتبة.

المادة 21

أ- ينشأ مجلس فرع في كل محافظة ماعدا العاصمة عمان.

ب- يحدد المجلس المناطق التي ستشكل فيها اللجان الفرعية في العاصمة وفي المناطق الاخرى خلال ستين يوما من توليه مهامه.

 

المادة 22

أ- ينتخب أعضاء مجلس الفرع من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع المسددين لالتزاماتهم حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان من سنة الانتخابات .

ب- يحدد أعضاء مجلس كل فرع بواقع عضو لكل خمسين طبيب أسنان مسجلا في سجل النقابة عدا الرئيس، على أن لا يزيد العدد على عشرة أعضاء ولا يقل عن أربعة أعضاء.

ج- يحدد المجلس عدد أعضاء مجلس الفرع قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات.

د- تفتح صناديق الاقتراع في مركز الفرع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.

هـ- يتم انتخاب الرئيس على ورقة منفصلة عن الأعضاء.

و-  لا يحق للنقيب أو أعضاء المجلس الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس الفروع.

ز-  ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمجلس الفرع، ومدى استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون وينشر لائحة بأسماء المرشحين.

ح- ينطبق على سير العملية الانتخابية وفرز النتائج لمجلس الفرع ما ينطبق على انتخابات المجلس ، ويعين المجلس لجنة من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمجلس الفرع أو الهيئة المركزية للإشراف على عملية الانتخابات كما ويرسل مندوباً عنه.

ط- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية .

المادة 23

أ- تطبق على مجلس الفرع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في المجلس والنقابة.

    ب- يجري فتح حساب باسم الفرع في مصرف أو أكثر في مركز المحافظة ويفوض المجلس رئيس الفرع أو نائبه إضافة إلى أمين صندوق الفرع بالتوقيع على المعاملات المالية.

ج-  تتكون موارد الفرع المالية مما يلي:-

1- المبالغ التي يخصصها له المجلس.

 

 

2- الهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

3- ريع النشاطات التي ينظمها الفرع.

المادة 24

تقدم الشكوى الى المجلس وعليه وقبل النظر في الشكوى تبليغ المشتكى عليه بها وتزويده بنسخة منها ليجيب عنها خطيا خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.

المادة 25

 للنقيب أن يحل المنازعات بين الأعضاء دون اللجوء إلى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

المادة 26

لا يقبل الانسحاب من عضوية النقابة خلال إجراءات التأديب ومدة العقوبة.

المادة 27

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من القانون يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه بالمخالفة المنسوبة اليه والحضور امامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ لاستماع أقواله بشأنها ، وعليه الاجابة عنها وعن أي ايضاحات بكل صراحة.

المادة 28

لا يجوز للعضو الذي تم ايقافه عن العمل مؤقتا من المجلس التأديبي القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة المركزية .

المادة 29

أ‌- تستوفي النقابة الرسوم التالية:-

1- أربعين ديناراً رسم تسجيل أو رسم إعادة تسجيل.

2- ثلاثين ديناراً رسم مزاولة المهنة تدفع قبل اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة.

ب‌-  إذا تخلف الطبيب عن دفع رسم مزاولة المهنة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض عليه غرامة تأخير مقدارها (10) دنانير عن كل سنة تأخير.

المادة 30

أ- تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل المصادقة على الأوراق والشهادات والإجازات والتقارير التي تصدر عن الأطباء.

ب- تستوفي النقابة مبلغ خمسة وعشرين دينارا رسم تسجيل أي شكوى ضد الطبيب من مقدم الشكوى.

ج- تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير بدل المصادقة على أي عقد أو وثيقة أو ورقة او معاملة من الجهة طالبة التصديق.

د- تستوفي النقابة مبلغ عشرين دينارا بدل المصادقة على العقود التي يبرمها الأطباء مع المدارس  ورياض الاطفال لغايات تقديم الخدمات الطبية تدفع من الجهة المتعاقدة مع الطبيب.

المادة 31

أ- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل أي بطاقة تصدرها النقابة.

ب- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل إصدار أي شهادة اومستند او وثيقة له ومبلغ دينار واحد عن تصديق كل نسخة منها.

ج- يستوفى من الطبيب مبلغ عشرة دنانير مقابل التصديق على أي عقد أو وثيقة تتعلق بالأطباء لغايات مزاولة المهنة.

د- يستوفى من الطبيب مبلغ مائتي دينار بدلا عن كل معاملة إعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه.

هـ- يستوفى من الطبيب مبلغ دينار واحد عن بدل  المشاركة في  أي نشاط نقابي أو علمي أو اجتماعي.

و- يلصق طابع نقابة قيمته دينار واحد على كل وثيقة أو شهادة تصدرعن النقابة.

المادة 32

تنفق واردات النقابة على مصاريف مقارها وفروعها ورواتب موظفيها ومستخدميها، وشراء ما يلزم من أثاث وكتب وصحف وإنارة وتدفئة وهاتف وبريد، والتمثيل الرسمي في المؤتمرات الطبية، وعلى مؤتمراتها ونشاطاتها العلمية والمهنية والثقافية والنقابية والاجتماعية، وكل ما يحقق أهدافها وغاياتها وسائر النفقات المحددة في موازنتها.

المادة 33

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 34

يلغى النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960  وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق