النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958

المادة 1

الباب الأول
أغراض النقابة
المادة 1- تعمل نقابة أصحاب المهن الهندسية على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم مزاولة مهنة الهندسة
ورفع شأنها وتوفير أقصى ما يمكن من السعادة المادية والأدبية لأعضائها وذلك على الشكل التالي:-
أ- العمل على اتحاد أفراد أسرة الهندسة في كتلة واحدة وإزالة كل أثر لأي خلاف يقوم بينهم وتنظيم علاقات أعضائها مع
الدوائر والمؤسسات ومع الأفراد والسعي لحل الخلافات الممكن وقوعها بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.
ب- مراقبة تنفذ القانون رقم 18 لسنة 1958 والنظم الصادرة بموجبه مع مراعاة مصالح الجمهور.
ج- تكون النقابة حلقة اتصال بين أعضائها وبين أصحاب الأعمال وتسعى لإيجاد عمل للأعضاء الخالين وتنظيم تشغيلهم كما
تتكفل بمعاونتهم ماديا في حدود إمكانياتها.
د- دراسة أحوال وظروف ومرتبات وساعات العمل للأعضاء والعمل على تحسين أحوالهم الإقتصادية والإجتماعية والدفاع عن مصالحهم
بالطرق المشروعة.
هـ- حماية الأعضاء والدفاع عنهم من كل غبن أو ظلم أو اعتداء يقع عليهم بسبب المهنة ومن كل ما قد يمس كرامتهم، وتوكيل
هيئة دفاع قضائية تتولى الدفاع عن النقابة وللاستنارة القانونية.
و- إيجاد نظام للتأمين الصحي والاجتماعي للأعضاء.
ز- معاونة الأعضاء ماديا بالطرق المشروعة في الأحوال القهرية بعد دراسة ظرفهم.
ح- العمل على كل ما من شأنه تيسير المعيشة لأعضاء النقابة سواء بالاتفاق مع الشركات التعاونية أو إنشاء جمعيات تعاونية
خاصة بهم والحصول على أقصى ما يمكن من الامتيازات المادية لهم.
ط- تتعاون النقابة مع جميع الأفراد والهيئات والمؤسسات التي تعمل على رفع شأن المهنة الهندسية بالطرق التي تقرها.
ي- إعطاء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأعمال الفنية ودرس واقتراح التدابير والمشاريع اللازمة لضمان
سلامة وإتقان الأعمال الفنية من كل نواحيها.

المادة 2

الباب الثاني
تقاليد المهنة وواجبات الأعضاء
المادة 2- على عضو النقابة أن يراعي الدقة والأمانة في جميع أعماله وتصرفاته وأن يكون رائده العمل على حفظ كرامته
وكرامة المهنة ورفع شأنها وأن يحترم وينفذ قوانين وأنظمة النقابة بكل دقة وإلا عرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص
عليها في المادة (33) من قانون النقابة رقم 18 لسنة 1958.

المادة 3

المادة 3- إذا كلف بأداء عمل للغير خاصا بمهنته واقتضى ذلك منه أن يعامل شركة صناعية أو تجارية أو شركة مقاولات كان
هو مديرها أو عضواً فيها أو حاملا لأسهمها أو له أية صلة مادية بها فعليه أن يبلغ ذلك كتابة وبصريح العبارة إلى من
كلفه قبل أن يتفق معه فعلا على العمل.

المادة 4

المادة 4- إذا ائتمن على اختراع أو كان له صلة بصاحبه فأطلعه عرضا على سير اختراعه لا يجوز له الانتفاع ماديا من هذا
الاختراع ولا أن يطلع أحدا عليه بأية طريقة ولا يسهل له الوصول إلى معرفته أو الانتفاع به سواء كان ذلك بمقابل أو
بدون مقابل، إلإ إذا حصل من صاحب الاختراع على إذن كتابي صريح يبيح له ذلك.

المادة 5

المادة 5- يجب على العضو إذا كان موظفا في الحكومة أو في أية مؤسسة أن يمتنع عن أداء عمل للغير يكون له اتصال مباشر
بعمله أو يرجع إليه الفصل فيه أو الترخيص به.

المادة 6

المادة 6- يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على أي عمل أن يستعلم عما إذا كان من يريد التعاقد معه سبق له أن كلف عضواً
من أعضاء النقابة بهذا العمل، فإذا كان الأمر كذلك نصح له بالبقاء مع الزميل السابق فإذا لم يقبل وجب عليه إخبار زميله
كتابة وإلا يقبل التعاقد إلا بعد التحقق من قيام المتعاقد صاحب العمل بتعهداته تجاه عضو النقابة الذي تعاقد معه أولا.

المادة 7

المادة 7- يجب على العضو ألا يقبل عملا بأتعاب تحط من قيمة المهنة وكرامة المهندسين أو تقل عن الوارد في اللائحة الخاصة
بالأتعاب.

المادة 8

المادة 8- يجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل وأن يمتنع عن كل
انتقاد لأعمال زملائه الذين كانوا يعملون فيها من قبله، أو التنديد بمعلومات زملائه الفنية أو الانتقاص منها أو الحط
من شأنها.

المادة 9

المادة 9- يجب على عضو النقابة الذي يلاحظ أن الهيئات الأخرى هندسية كانت أو غير هندسية قد مست كرامته كمهندس أو كرامة
المهنة أن يبادر قبل الالتجاء إلى سلطة أخرى برفع الأمر إلى مجلس النقابة وتقوم لجان تحقيق الشكايات بفحص جميع الشكاوى
التي يتقدم بها الأعضاء ضد أية جهة من الجهات وتقرر اللازم وترفع الأمر لمجلس النقابة.

المادة 10

المادة 10- يجب على عضو النقابة إبلاغ مجلس النقابة خطياً عن وظيفته وعمله وعنوانه ومحل إقامته وعن كل تغيير يطرأ على
هذه البيانات.

المادة 11

المادة 11- أ- يجوز للعضو أن يضع على باب مكتبه لافتة لا يزيد مسطحها عن 60 *80سم وفي هذه الحالة يجب أن يبين عليها
باللغة العربية اسمه وعما إذا كان مهندسا أو مجازا ومهنته واختصاصه ويجوز أن يبين عليها درجاته العلمية وفي الأحوال
الاستثنائية التي يقع فيها المكتب في مكان غير ظاهر يضع لافتة ثانية لتنبيه الجمهور ويجوز للعضو أن يضع لافتات بجوار
الأعمال التي يقوم بها أو يباشر بتنفيذها وعليها هذه البيانات بحيث لا تزيد مساحتها عن 80*120سم. أما لافتة باب مسكنه
فيجب أن تكون على نمط وحجم لافتات جيرانه، وفي حال تغيير المكتب يجوز للعضو أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد في المحل
الذي تركه لمدة أقصاها ستة أشهر.
ب- يجب على عضو النقابة أن يوضح البيانات الواردة في الفقرة السابقة على جميع الأوراق والمطبوعات والرسومات والعقود
التي تصدر منه في أعماله الهندسية.

المادة 12

المادة 12- يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب للنقابة وأن يلبي كل طلب يوجه إليه منها وأن ينفذ قراراتها بكل
دقة.

المادة 13

المادة 13- أ- ممنوع على عضو النقابة أن يسعى في استجداء الأشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب أو بواسطة
متعهدين أو سماسرة.
ب- يتناول العضو لقاء عمله من صاحب العمل بدل أتعاب إما مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من قيمة الأشغال ولا يجوز له تناول
بدل الأتعاب إلا من صاحب العمل ولا يتناول أي أجر سواء من أية جهة كانت.
ج- يجوز التعاون والشركة بين الأعضاء وتقاسم بدل الأتعاب فيما بينهم.

المادة 14

المادة 14- أ- على عضو النقابة أن يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وإدارة ومناظرة الأعمال الموكلة إليه وأن
يبذل كل غيرة للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الأشغال أو لقياسها على أن
يكون ذلك على مسئوليته وتحت إشرافه المباشر.
ب- على عضو النقابة أن يمتنع عن الموافقة على أشغال مضرة بحقوق الغير أو يمكن أن تؤدي ^إلى ضرر ما وتعرضه وتعرض صاحب
العمل للمسئولية ولو طلبها منه صاحب العمل. وفي هذه الحالة على عضو النقابة إبلاغ صاحب العمل خطيا عدم إمكانية إجابة
طلبه.
ج- على عضو النقابة تنبيه صاحب العمل إذا طلب منه بعض تغيرات في التصاميم تستلزم زيادة في التكاليف.

المادة 15

المادة 15- على كل عضو من أعضاء النقابة التقيد بأحكام قانون النقابة وأنظمته الداخلية في حدود عمله واختصاصه وأن يمنع
كل مخالفة للقانون وأنظمته الداخلية.

المادة 16

المادة 16- على كل عضو إبلاغ مجلس النقابة بما يقع تحت نظره من المخالفات التي يتناولها حكم المواد 58، 61 من قانون
النقابة أو أية مخالفة له وللأنظمة الصادرة بموجبه بشرط التأكد من صحة المخالفة قبل التبليغ عنها وعلى مجلس النقابة
التحقيق في ذلك بالطرق التي يراها مناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

المادة 17

المادة 17- كل عضو يبلغ عن مخالفة يتضح عدم صحتها يعرض نفسه للمسئولية.

المادة 18

الباب الثالث
التسجيل والاشتراك
المادة 18- استنادا إلى المادة (5) فقرة (ب) من قانون النقابة لا يجوز لغير المهندسين والمجازين المسجلين في سجل
النقابة أن يزاولوا مهنة الهندسة وعلى ذلك:
أ- يجب على كل مهندس أو مجاز يزاول المهنة أو يرغب في مزاولتها سواء في المصالح الحكومية أو الهيئات ذات الصبغة الهندسية
أو في الأعمال الحرة أن يبادر إلى قيد اسمه في سجل النقابة اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام وأن يسدد رسوم التسجيل
والاشتراك قبل مزاولته المهنة وإلا عرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون النقابة.
ب- رسم التسجيل للمهندس وللمجاز أربعة دنانير. أما رسم الاشتراك السنوي فهو ثمانية دنانير للمهندس وستة دنانير للمجاز.
ج- على كل مهندس أو مجاز يزاول المهنة قبل صدور هذا النظام أن يدفع الرسم المقرر للتسجيل وللاشتراك السنوي خلال شهر
واحد من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
د- على كل من يرغب في مزاولة المهنة مجددا أن يسجل اسمه في سجل النقابة وأن يسدد رسمي التسجيل والاشتراك السنوي قبل
بدئه في مزاولة المهنة على أنه اذا كان قد انقضى ستة أشهر من السنة فيستوفى نصف رسم الاشتراك السنوي فقط.
هـ- على كل عضو في النقابة يرغب في الاستمرار بمزاولة المهنة أن يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال شهر كانون ثاني من
كل عام.

المادة 19

المادة 19- يعد مجلس النقابة سجلا للمهندسين مبوبا حسب الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (2) من قانون النقابة وسجلا
آخر للمجازين.

المادة 20

المادة 20- تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة على النموذج رقم (1) للمهندسين وعلى النموذج رقم (2) للمجازين على
أن تشتمل على البيانات التالية:-
أ- يذكر المهندس بوضوح ا سمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته والمؤهلات التي حصل عليها وتاريخ حصوله
عليها وإقرار بأنه مستوف للشروط الواردة في المادة (2) من قانون النقابة على أن يكون الطلب مصحوبا برسم التسجيل.
ب- يذكر المجاز بوضوح اسمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ حصوله على الإجازة ويكون الطلب
مصحوباً برسم التسجيل.

المادة 21

المادة 21- على مجلس النقابة بعد أن يتحقق من مطابقة الطلبات للشروط في أعلاه أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تاريخ
تقديمها في السنة الأولى وخلال أسبوعين في الطلبات المستجدة سنويا ويرد أي طلب غير مستوف للشروط.

المادة 22

المادة 22- إذا رفض طلب أحد المتقدمين للتسجيل بمقتضى المادة (8) من القانون وأصبح قرار الرفض نهائيا فعلى مجلس النقابة
أن يرد قيمة الرسم لطالب التسجيل.

المادة 23

المادة 23- يصدر مجلس النقابة بطاقات عضوية لأعضاء النقابة المسجلين بدون مقابل وبموجب النموذج الذي يقره مجلس النقابة
تلصق عليها صورة العضو الشمسية وتختم بختم النقابة ويصرف بدلا من الضائع منها مقابل ثمن قدره مايتان وخمسون فلسا.

المادة 24

المادة 24- يؤدي العضو الذي يتم تسجيله في سجل النقابة اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من قانون النقابة أمام
مجلس النقابة وذلك قبل مباشرته العمل.

المادة 25

الباب الرابع
مزاولة المهنة واختصاصاتها
المادة 25- استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون النقابة يحظر على غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة
وعلى غير المسددين لرسومها مزاولة المهنة وبناء عليه:-
أ- يجب على جميع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يلتزمون بأشغال هندسية إنشائية كانت أو ميكانيكية أو كهربائية أو
أي فرع من فروع الهندسة الداخلية ضمن اختصاصات النقابة أن يعهدوا بالإشراف على القيام بهذه الالتزامات وتنفيذها إلى
مهندسين أو مجازين مسجلين في النقابة كل في حدود مهنته واختصاصه.
ب- على المهندس أو المجاز المسجل في سجلات النقابة الذي يعهد له القيام بمثل هذه الأشغال أن يشرف عليها ويدبرها إدارة
فعلية وأن تكون على مسئوليته المباشرة وأن يراعي تقاليد المهنة وأصولها في ذلك وبهذه الحالة عليه أن يرفض أي تكليف
من الملتزم تكون نتيجته الإساءة إلى الفن الهندسي أو إلحاق الضرر بالعمل الموكول إليه.

المادة 26

المادة 26- على كل مهندس أو مجاز أن يزاول المهنة في حدود اختصاصاته وبناء عليه: إذا كلف بعمل يدخل جزء أو أجزاء منه
ضمن اختصاصه فعليه أن يقوم بالجزء أو الأجزاء الخاصة به وأن يعهد إلى عضو أو أعضاء آخرين للقيام بأجزاء العمل الأخرى
الخارجة عن نطاق اختصاصه وأن يبلغ صاحب العمل بذلك قبل الاتفاق معه على العمل.

المادة 27

الباب الخامس
عمل وواجبات مجلس النقابة
المادة 27- على مجلس النقابة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وليس له الحق في تغييرها أو تعديلها إلا بعد الرجوع إلى الهيئة
وأخذ موافقتها على ذلك.

المادة 28

المادة 28- يعمم السكرتير على أعضاء المجلس جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها وذلك قبل انعقادها بمدة ثلاثة أيام على
الأقل. ولا تحصل المناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس على ذلك. ولا تعتبر المداولات
صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو من ينوب عنه أو السكرتير.

المادة 29

المادة 29- إذا طرأ ما يمنع العضو عن الحضور إلى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر السكرتير كتابة قبل الجلسة وإلا اعتبر
غائبا بغير عذر مالم يحضر في الجلسة التالية ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وعلى مجلس النقابة عندئذ أن
يقرر قبول العذر أو عدمه.

المادة 30

المادة 30- يدير النقيب أو من ينوب عنه في حا لة غيابه الجلسة ويعطى الكلمة لطالبها.

المادة 31

المادة 31- يوقع النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه على جميع المراسلات الرسمية ويوقع السكرتير أو من ينوب عنه على
جميع المراسلات الداخلية والمراسلات الأخرى.

المادة 32

المادة 32- تبدأ كل جلسة بسماع ملاحظات الأعضاء على محضر الجلسة السابقة ثم تعديله على ضوء هذه الملاحظات وإقراره
بالصورة النهائية.

المادة 33

المادة 33- أ- يسجل السكرتير محاضر الجلسات بعد اعتمادها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر النقيب أو من
ينوب عنه وأعضاء المجلس الحاضرين.
ب- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وللعضو المعارض في إحدى القرارات المتخذة بالأكثرية أن يطلب تسجيل أسباب
اعتراضه في المحضر.

المادة 34

المادة 34- يعد السكرتير سجلا خاصا يوقعه الأعضاء في كل جلسة وذلك لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان
غياب وحضور الأعضاء.

المادة 35

المادة 35- يعين مجلس النقابة العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال التحريرية والإدارية والحسابية ويكون هؤلاء
الموظفون تحت إشراف النقيب والسكرتير فيما يختص بالأعمال الإدارية وتحت إشراف النقيب وأمين الصندوق فيما يختص بالأعمال
الحسابية.

المادة 36

المادة 36- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها من السكرتير.

المادة 37

المادة 37- على أمين الصندوق أن يقدم لمجلس النقابة في كل شهر كشفا تفصيليا يبين الإيرادات والمصروفات مرفقا به المستندات
المؤيدة لها للتصديق عليه من المجلس.

المادة 38

المادة 38- لمجلس النقابة أن يصدر قرارا يعين فيه من بين أعضائه من يقوم بالتوقيع على أوراق الصرف والأوراق المالية
إذا تعذر توقيعها من قبل النقيب وأمين الصندوق أو من قبل أحدهما.

المادة 39

المادة 39- يجوز لمجلس النقابة أن يقرر صرف سلفة لأمين الصندوق للنفقات المستديمة قدرها خمسة وعشرون دينارا وذلك للصرف
منها على النثريات وعليه تجديد ما يصرف منها شهريا مع تقديم المستندات المؤيدة.

المادة 40

المادة 40- أمين الصندوق وحده مسؤول أمام مجلس النقابة عن تنفيذ الميزانية وعن الحسابات وحركة النقود.

المادة 41

المادة 41- يسعى مجلس النقابة لإصدار نشرة دورية في الظرف المناسب تحوي نشاط النقابة ويختار المجلس من بين أعضاء النقابة
من يتولون الإشراف على إعدادها ويتولى المجلس إقرارها وإصدارها.

المادة 42

المادة 42- تعلن قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمسائل العمومية بمقر النقابة وفي نشرتها الدورية وتعلن أيضا في الصحف
اليومية إذا قرر المجلس ذلك أما القرارات المتعلقة بالمسائل الفردية فتعلن بواسطة كتب خاصة لذوي العلاقة.

المادة 43

المادة 43- تتكون هيئة مكتب المجلس من النقيب أو من ينوب عنه والسكرتير وأمين الصندوق.

المادة 44

المادة 44- لمجلس النقابة أن يعين لجانا من الهيئة العامة برئاسة أحد أعضاء المجلس تقوم بما يلي:
أ- تنشيط النواحي الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.
ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من مجلس النقابة وتقديم التواصي إلى المجلس بشأنها.

المادة 45

المادة 45- على مجلس النقابة عند تلقيه شكوى ضد عضو من أعضاء النقابة أن يوجه إلى العضو المشتكي منه كتاب تبليغ يتضمن
موضوع الشكوى وأن يطلب إليه الإجابة عليها خلال المدة المحددة في كتاب التبليغ وعلى العضو أن يحضر أمام المجلس إذا
ما طلب اليه ذلك وإلا عرض نفسه للمؤاخذة التأديبية.

المادة 46

المادة 46- إذا رأى مجلس النقابة أن الشكوى قد تستلزم محاكمة العضو المشتكى منه تحال القضية إلى مجلس التحقيق المنصوص
عنه في المادة 35 من قانون النقابة رقم 18 لسنة 1958.

المادة 47

الباب السادس
الهيئة العامة للنقابة
المادة 47- تتألف الهيئة العامة للنقابة من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلها والمسددين لرسومها وتتألف أول هيئة
من كافة المهندسين والمجازين المسجلين في سجل وزارة الأشغال العامة بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 953 وذلك إلى
أن يتم التسجيل للنقابة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1958.

المادة 48

المادة 48- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية في الزمان والمكان الذي يعينه مجلس النقابة خلال النصف الأول من
شهر كانون الأول وأما الاجتماعات فوق العادة فتعقد خلال شهر على الأكثر من تاريخ قرار مجلس النقابة بناء على رغبة
منه أو بناء على طلب مسبب يقدمه ربع الأعضاء المسجلين على الأقل.

المادة 49

المادة 49- يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه في حالة غيابه وإذا تغيب الاثنان فالسكرتير وإذا تغيب فأكثر
أعضاء مجلس النقابة سنا.

المادة 50

المادة 50- يدير الرئيس الجلسة ويعطى الكلمة لطالبها وتطرح كافة الاقتراحات بالتصويت بعد مناقشتها وتعلن القرارات في
نهاية الجلسة ولا يحق لأحد من الأعضاء الكلام دون استئذان الرئيس ويراعى في الإذن الأسبقية في طلب الكلام.

المادة 51

المادة 51- ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة ويرسل
مع كل دعوة جدول الأعمال الذي يعقد الاجتماع من أجله.

المادة 52

المادة 52- يعمم سكرتير النقابة على أعضاء الهيئة العامة محضر الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ عقده ويكون المحضر موافقا
عليه إذا لم يعترض عليه خلال أسبوعين من تاريخ التعميم.

المادة 53

المادة 53- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي على:-
1- التقرير السنوي لنشاط النقابة.
2- التقرير المالي.
3- أية مسائل أخرى يرى مجلس النقابة بحثها في الاجتماع.
4- الأبحاث المقترحة من قبل أعضاء الهيئة العامة على أن تقدم بها طلبات إلى المجلس قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل.

المادة 54

المادة 54- يسجل سكرتير النقابة محاضر اجتماعات الهئة في سجل خاص بعد اعتمادها ويوقع على هذه المحاضر النقيب والسكرتير.

المادة 55

المادة 55- تكون قرارات الهيئة العامة نافذة إذا أقرتها أكثرية المجتمعين اجتماعا قانونيا وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 56

الباب السابع
السكرتارية
المادة 56- يشرف السكرتير على المعاملات القلمية التي يقوم بها ديوان النقابة وعلى صيانة المعاملات وتدوينها في سجلاتها
الخاصة.

المادة 57

المادة 57- تنظم السكرتيرية لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية:
1- السجل الذاتي وينقسم إلى قسمين أحدها يسجل فيه المهندسون مع بيان نوع اختصاصهم، والثاني تدون فيه أسماء المجازين.
وتذكر في هذا السجل الدرجات العلمية والمؤهلات التي حازها المهندس أو المجاز مع إيضاح هويته الشخصية وتلصق عليه صورته
الشمسية.
2- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة، تدون فيه خلاصة المناقشات مع المقررات المتخذة.
3- سجل وقائع جلسات اجتماع مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا وتدون فيه وقائع الجلسات والأحكام المتخذة. ويكون فيه
حفل خاص يشار فيه إلى نتيجة الأحكام من كونها اكتسبت الدرجةالقطعية أو صدقت أو فسخت من قبل المحكمة ذات الاختصاص وفي
هاتين الحالتين الأخيرتين يجب ذكر خلاصة المحكمة بجانب الحكم الصادر من مجلس النقابة.
ولا يجوز أن يطلع على هذا السجل غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة بناء على طلب خطي يقدم إلى النقيب.
4- سجل القرارات المتخذة في مجلس النقابة ويعطى كل قرار رقم متسلسل وبدون إلى جانبه تاريخ الجلسة التي انعقد فيها.
5- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها. وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا.
6- سجل الشكاوي المقدمة من أعضاء النقابة أو عليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وخلاصة الشكوى.
7- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما إذا أدت إلى جواب أو نتيجة
ما.
8- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة العادية أو
الاستثنائية مع المقررات المتخذة

المادة 58

المادة 58- تنظم الرسائل الصادرة على نسختين على الأقل وتحفظ النسخة الثانية في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها
وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ في أول كل سنة.
وإذا كانت الرسائل تعلق بأحد الأعضاء فتعمل لها نسخة إضافية تحفظ في إضبارته الخا صة.
تختم الرسائل الواردة بخاتم النقابة مع التاريخ والرقم المعطى لها وتحفظ في مصنف خاص بعد عرضها على مجلس النقابة وانتهاء
المداولات بشأنها.

المادة 59

المادة 59- ينظم السكرتير إضبارة خاصة لكل عضو من الأعضاء وتحفظ فيها المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ
الرسائل أو القرارات المتعلقة به.

المادة 60

المادة 60- يتولى السكرتير إبلاغ القرارات الصادرة، وعند صدور حكم متعلق بالتوقيف عن العمل يحق أحد أعضاء النقابة،
بعد اتخاذه الدرجة القطعية، يسجل هذا القرار في سجله الخاص ويبلغه إلى العضو صاحب العلاقة وإلى وزارة الأشغال العامة
والمصالح الهندسية الأخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 61

المادة 61- على السكرتير مراقبة وتطبيق هذا النظام وعليه أن يطلع النقيب على كل ما يرد مخالفا له.

المادة 62

الباب الثامن
الموازنة
المادة 62- أ- تتضمن موازنة النقابة لدورة مالية معينة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام الواردات
والنفقات التي يقدر أنها ستحصل أو ستصرف فعلا خلال هذه الدورة. تدخل في حسابات كل دورة الواردات والنفقات التي تحصل
أو تصرف فعلا خلالها.
ب- لا يجوز الصرف إلا في حدود الميزانية ولغايات النقابة.
ج- لا يجوز إحداث تغيير أو تعديل على الموازنة إلا بموافقة الهيئة العامة وفي الأحوال الضرورية.

المادة 63

المادة 63- تحصل واردات النقابة وفقا لأحكام قانونها من قبل أمين الصندوق لقاء وصولات ذات أرومة مرقمة بالتسلسل من
النموذج المقرر موقعة من أمين الصندوق والنقيب.

المادة 64

المادة 64- تسجل الوصولات في سجلين:
الأول: سجل يومية الواردات: تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها.
الثاني: سجل مفردات الواردات: يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات
بحسب نوعها في حسابها الخاص.

المادة 65

المادة 65- تكون أموال النقابة من نقود ولوازم بعهدة أمين الصندوق ويكون أمين الصندوق مسؤولا عن حفظها وإدارتها ومسك
حساباتها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 66

المادة 66- يعود لمجلس النقابة حق التصرف بأموالها وفقا لأحكام قانونها وموازنتها، ولا يجوز عقد أية نفقة إلا بموجب
قرار تصدر عن مجلس النقابة يتضمن الموافقة على عقد النفقة المذكورة (تعيين المستخدمين – تحديد الإعانات – والتعويضات
– تقديم اللوازم وبقية الخدمات.
تدون قرارات مجلس النقابة المتعلقة بعقد النفقات في سجل خاص لهذه الغاية.
تصرف النفقات بموجب أوامر صرف من النموذج المقرر تحمل رقم وتاريخ قرار مجلس النقابة القاضي بعقد النفقة ويوقع عليها
كل من أمين الصندوق والنقيب وصاحب الاستحقاق.

المادة 67

المادة 67- تسجل أوامر الصرف في سجلين.
الأول: سجل يومية النفقات تسجل فيه أوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى الرقم والتاريخ المتسلسل العام الذين
سجلت بموجبها.
الثاني: سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه أوامر الصرف
بحسب نوعها في حسابها الخاص.

المادة 68

المادة 68- عندما تكون النفقة لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة، فيجب أن ترفق بأمر صرف فاتورة من صاحب الاستحقاق تتضمن
مفردات اللوازم والخدمات وتصدق هذه الفاتورة من أمين الصندوق. ويعتبر تصديق أمين الصندوق على الفاتورة إقرارا منه
باعتدال الأسعار وتسجيل اللوازم في سجلها الخاص.

المادة 69

المادة 69- يمسك سجل خاص للوازم تتضمن صحائف للإدخالات وصحائف للإخراجات وتسجل فيه في صحائف الإدخالات جميع اللوازم
التي تعود للنقابة عن طريق الشراء أو أي طريق آخر. ويفتح في هذا السجل حسابات خاصة للوازم والمواد المعدة للاستهلاك
بحسب أنواعها.

المادة 70

المادة 70- في نهاية كل سنة ينظم أمين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم الثابتة
التي تلفت بسبب الاستعمال أو خرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان ويعرضها على تصديق مجلس النقابة وبعد ذلك تدون هذه
اللوازم في صحيفة الإخراجات في حساباتها الخاصة.

المادة 71

المادة 71- يمسك أمين الصندوق سجلا خاصا بأعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صحيفة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المجباة
منه والنفقات المدفوعة إليه بصفة إعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.

المادة 72

المادة 72- يحتفظ أمين الصندوق بالنسخ الثانية من الوصولات بأوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بها وجداول اللوازم
المستهلكة أو الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات من قبله على تدقيق مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية.

المادة 73

المادة 73- يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الأمور التالية:-
1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الواردات ومجموع سجل يومية النفقات
2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات.
3- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات.
4- التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة جرت وفقا لأحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس
النقابة وهذا النظام.
5- صحة قيود سجل اللوازم.
6- صحة قيود سجل الأعضاء.

المادة 74

المادة 74- يتوجب على أمين الصندوق أن يقدم إلى النقابة في آخر كل دورة جدولا بالذمم المحققة وغير المسددة بصورة مفصلة
لتقرر النقابة اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

المادة 75

المادة 75- على أمين الصندوق أن لا يحتفظ في صندوق النقابة بأكثر من خمسين ديناراً أردنياً وعليه أن يودع كل مبلغ يفيض
عن هذا المقدار في المصرف الذي تعتمده النقابة باسمها ولحسابها.

المادة 76

الباب التاسع
تعرفة بدل الأتعاب
المادة 76- تتألف الأعمال التي يقوم بها عضو النقابة الأشغال التالية:-
1- الدراسة الابتدائية (كروكي).
2- المصورات النهائية.
3- المصورات التفصيلية والإضبارة.
4- المراقبة.
5- المساحة والكشوف.

المادة 77

المادة 77- الدراسة الابتدائية (كروكي):
وهي عبارة عن مصورات أولية توضح تقسيمات البناء وتتضمن:-
أ- الموقع والموضع العام.
ب- المسطحات بمقياس (1/200 أو 1/100) تذكر فيها الأبعاد الداخلية للتقسيمات والأبعاد العامة.
ج- الواجهة.
د- مقطع رأسي واحد تذكر فيه ارتفاعات الطوابق.
هـ- ما يعادل هذه الأعمال في حالة الإنشاءات الأخرى.

المادة 78

المادة 78- المصورات النهائية وتشمل:
أ- مسطح الاساسات والطوابق والسطح يبين فيه الميل بمقياس (1/100 أو 1/50).
ب- جميع الواجهات بمقياس (1/100 أو 1/50).
ج- مقطع طولي ومقطع عرضي على الأقل بمقياس (1/100 أو 1/50).
د- مصورات الأدراج بمقياس (1/25) إذا اقتضى الأمر.
هـ- مصورات التصوينة.
و- مصورات وتفاصيل وحسابات الهيكل الإنشائي.
ز- ما يعادل هذه الأعمال في حالة الإنشاءات الأخرى.

المادة 79

المادة 79- المصورات التفصيلية والإضبارة وتشمل:-
أ- تفصيلات البناء بمقياس (1/50، 1/20، 1/10) تبين فيها مقاطع العضائد والكرانيش والعصائب والزخارف والنقوش إن وجدت
وكل ما يلزم لتنفيذ البناء.
ب- مساحات ومقاطع الأسيقة والتمديدات الصحية والكهربائية تذكر فيها مراكز التأسيسات الصحية ومجاري المياه والمصارف
ومياه الأمطار ومجاري التهوية والمداخن مع نوع ومقاييس كل منها.
ج- مصورات منجور الأبواب والنوافذ الداخلية والأباجورات بمقياس لا يقل عن 1/20
د- مصورات الأعمال الحديدية للأبواب والنوافذ وحواجز الشرفات والأدراج والتصوينة الخارجية وغيرها.
أما الإضبارة فتضمن العقد والشروط الفنية والكشف التقديري.
هـ- ما يعادل هذه الأعمال في حالة الإنشاءات الأخرى.

المادة 80

المادة 80- المراقبة:
أ- إرشاد صاحب العمل لاختيار المتعهدين والموردين وفحص العروض واختيار أنسبها.
ب- الإشراف على العمل في فترات مناسبة للتأكد من حسن تنفيذ المصورات ومطابقة المواد والأعمال لدفاتر الشروط وإعطاء
التعليمات الفنية مع العلم أن هذه المراقبة لا تتطلب من المهندس أن يوجد بصورة مستمرة في الورشة بل على صاحب الملك
أن يعين وكيلا فنيا عنه بعد أخذ موافقة المهندس.
ج- استلام الأشغال عند إتمامها استلاما مؤقتا ونهائيا.

المادة 81

المادة 81- المحاسبة والكشوف:
أ- تنظيم دفتر مساحة أصولي لمختلف الأشغال المتعاقد عليها.
ب- تنظيم الكشوف المؤقتة للمتعهدين والموردين.
ج- تنظيم الكشوف النهائية وتصفية الحسابات.

المادة 82

المادة 82- نسبة بدل الأتعاب لمختلف الأعمال:
الدراسة البدائية 15 بالمائة
المصورات النهائية 20 بالمائة
المصورات التفصيلية والإضبارة 15 بالمائة
________
مجموع الجزء الأول 50 بالمائة

المراقبة 35 بالمائة
المساحة والكشوف 15 بالمائة
________
مجموع الجزء الثاني 50 بالمائة
المجموع العام 100 بالمائة
ملاحظة: تضاف على النسب المبينة أعلاه 20% في حال اختصار العمل على أي جزء منه.

المادة 83

المادة 83- الحد الأدنى للأتعاب عن تنظيم المشروع ومناظرته وتنظيم كشوف الاستحقاقات داخل المدينة.
5 – خمسة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال الذي هو دون الـ 5000 دينار أردني.
4- أربعة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال التي تتراوح بين الـ 5000 دينار أردني و 10000 دينار أردني.
3- ثلاثة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال التي تزيد عن الـ 10000 دينار أردني.

المادة 84

المادة 84- الحد الأدنى للأتعاب عن حساب البيتون المسلح والإشراف على العمل في حالة تكليف مهندس لإشغال البيتون فقط.
3- ثلاثة بالمائة من أكلاف عموم البيتون المسلح للحسابات والمصورات.
3- ثلاثة بالمائة من أكلاف عموم البيتون المسلح للإشراف على العمل.

المادة 85

المادة 85- الحد الأدنى للأتعاب عن الأعمال الواقعة خارج المدينة.
يضاف 20 بالمائة على الأتعاب المبينة أعلاه علاوة على نفقات النقل والإقامة.

المادة 86

المادة 86- تقدير قيم الأشغال.
أ- لأجل تقدير قيمة الأشغال يعتبر سعر المتر المربع من المساحة المبينة لكل طابق (10) دنانير أردنية وتعتبر الأساسات
أو القبو نصف طابق بصورة عامة.
ب- يعتبر سعر المتر المكعب من البيتون المسلح (12.5) دينار أردني.
ج- يحق لمجلس النقابة كل ستة أشهر إعادة النظر في الأسعار وتعديلها عند الضرورة.

المادة 87

المادة 87- 1- المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة المركزية وتكييف الهواء والمشاريع المائية:
أ- المرحلة الأولى: تقديم التقرير الهيكلي والدراسة الأولية للمشروع.
الأتعاب: 1/2% من قيمة المشروع الكاملة حسب التقديرات الواردة في التقرير.
ملاحظة: إذا زادت قيمة المشروع المقدرة عن (20000) دينار تؤخذ النسبة المئوية على أثمان المواد واللوازم والأجهزة
اللازمة للمشروع فقط.
ب- المرحلة الثانية: تقديم التصاميم والمواصفات الكاملة وكل الرسومات والتفاصيل الضرورية التي تمكن صاحب العمل من
القيام بعمله على أساس هذه التصاميم مع تقديم دراسة تحليلية لأجوبة كل العطاءات المنبثقة عن المشروع عند ورودها.
الأتعاب: 2% من قيمة كل المواد والأجهزة والأدوات التي شملها التصميم والمواصفات في المرحلة الثانية واصلة لمكان العمل.
ج- المرحلة الثالثة: الاشراف على التنفيذ في الموقع.
تبدأ هذه المرحلة مباشرة عند الشروع في التنفيذ وتنتهي عند تسليم المشروع أو الجزء المتفق عليه منه.
الأتعاب: 2% من قيمة جميع التعهدات المختلفة المتعلقة بالمشروع.
1- تكاليف أعمال المساحة والأشغال الطوبوغرافية اللازمة للمشروع تكون على صاحب العمل.
2- الأتعاب العائدة للأبنية لا تدخل ضمن هذه التعرفة وتتبع تعرفة البناء.
3- هذه الأتعاب تمثل الحد الأدنى وللمهندس كل الحق في زيادتها.
4- يحق لصاحب العمل تجزئة المشروع وتكليف المهندس بتنفيذ مرحلة أو أكثر من هذه المراحل.
5- يضاف على الأتعاب 20% عندما يكون العمل خارج محل اقامة المهندس أو يقوم صاحب العمل بتحمل نفقات السفر والاقامة
التي يتكبدها المهندس.

المادة 88

المادة 88- تعويضات عضو النقابة عن أعمال الخبرة.
أ- التعويض عن كل كشف داخل المدينة بمبلغ 2.5 دينارين ونصف إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل
ساعة إضافية. إن مدة الذهاب والإياب لمحل الكشف أعلاه وواسطة النقل هي على عاتق صاحب العمل.
ب- التعويض عن كل كشف خارج المدينة (5) خمسة دنانير أردنية إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل
ساعة إضافية.
يدخل في هذه التعويضات تنظيم التقرير فقط أما الأكلاف اللازمة لأخذ الصور والرسوم أو المخططات أو المساحات إذا اقتضى
الأمر فهي على عاتق صاحب العلاقة.
ج- التعويض في الكشوف التي تستغرق أكثر من (12) ساعة خارج محل إقامة المهندس أو المجاز يؤخذ عنها يوميا عشرة دنانير
أردنية وتعتبر مدة السفر والانتظار ضمن المدة التي يستحق المهندس أو المجاز عنها تعويضا.

المادة 89

المادة 89- يستوفي مجلس النقابة عن كل طلب تقدير أتعاب رسماً قدره 5% من قيمة التقدير على ألا يقل الرسم عن خمسة دنانير
ويتحمل هذه الرسوم الطرف المبطل.

المادة 90

المادة 90- الحد الادنى لما يتقاضاه المهندس عن اية استشارة فنية هو دينار اردني واحد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق