النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة 1
الفصل الاول
المادة 1-
(افتتاح المجلس )
يفتتح مجلس الأمة بمقتضى المادة (78) من الدستور ويستمع اعضاؤه خطاب العرش ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.
المادة 2
المادة 2- يبدأ مجلس النواب بعد ذلك بعقد جلسته الأولى وذلك عند حصول النصاب القانوني ليشرع في انتخاب مكتب المجلس
الدائم ،فيتبوأ كرسي الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً واذا تعذر قيام الاكبر بواجبات الرئاسة لسبب من الأسباب يجوز
استخلافه بمن يليه سناً وتنتهي مهمته بانتخاب الرئيس الدائم.
المادة 3
المادة 3- يقوم الرئيس الموقت بانفاذ حكم المادة (80) من الدستور قبل الشروع بالأعمال ويقسم النواب يمينهم بالصيغة
الآتية:-
((اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة
الي حق القيام)).
هذا اذا كان أعضاء المجلس جميعهم انتخبوا مجدداً.
المادة 4
المادة 4- ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش وبعد عرض الصيغة على المجلس وموافقته عليها ينتخب
المجلس وفداً منه يرافقه الرئيس لرفع الرد الىالأعتاب الملكية وذلك خلال اسبوع واحد من يوم القاء خطاب العرش.
المادة 5
الفصل الثاني
( مكتب المجلس الدائمي ووظائفة )
المادة 5-
يتألف مكتب المجلس الدائمي من رئيس ونائبين للرئيس ومساعدين للرئيس وتمتد وظيفته الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية،
واذا استقال أحدهم فيبت المجلس في امر استقالته.
المادة 6
المادة 6- رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وطبقاً لارادته ويرعى تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي فيه
ويحافظ على أمنه ونظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع
البحث ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات ويراقب اعمال السكرتيرين وله الادارة العامة لجميع الاعمال الادارية والكتابية
، وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير اعمال المجلس جميعها.
وللرئيس أن يشترك في المناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه حتى تنتهي.
المادة 7
المادة 7- يتولى النائب الاول رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني
رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس ونائبه الاول او اشتراكهما في مناقشات المجلس واذا حدث وتغيب الرئيس ونائباه فيتولى
رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سناً.
المادة 8
المادة 8- يقوم مساعد الرئيس بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ورصد نتائج الاقتراع وبوجه عام يقومان بكل ما يطلب منهما
الرئيس القيام به من الاعمال.
المادة 9
المادة 9- لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين عضوية مكتب المجلس
المادة 10
الفصل الثالث
( كيفية انتخاب مكتب المجلس الدائمي)
المادة 10 – يعين ثلاثة من النواب عند المبادرة بالانتخاب للاشراف على تصنيف الآراء وذلك بالاقتراع من قبل الرئيس
المؤقت ويعطى كل نائب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيساً ، ويدعو الرئيس المؤقت النواب
واحداً فواحداً فيحضر النائب بذاته ويلقي ورقته في المكان المعد لهذا الغرض ، والعضو الذي يحرز الاكثرية المطلقة –
أي ما يزيد بواحد على نصف النواب الحاضرين – يكون رئيساً واذا لم تتوفر هذه الاكثرية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على
اكثر الاصوات ويعتبر ان مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ الانتخاب عليهما فقط.
ويكتفي بهذه الحالة في الاغلبية النسبية واذا تساوت الآراء يقترح بينهما.
المادة 11
المادة 11- يعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس ويدعو الرئيس الجديد الى تبوء كرسي الرئاسة.
المادة 12
المادة 12- يجري انتخاب النائبين واحداُ فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.
المادة 13
المادة 13- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على الاكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.
المادة 14
المادة 14- متى تم تشكيل مكتب المجلس الدائمي احاط الرئيس به جلالة الملك ومجلس الاعيان عاماً.
المادة 15
الفصل الرابع
( فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة )
المادة 15- على المجلس ان ينتخب في بدابة كل دورة انتخابية لجنة او اكثر – حسبما تدعو اليه الحاجة – للتحقيق في الطعون
وصحة النيابة المقدمة الى المجلس على ان لا يشترك العضو المطعون في نيابته في اللجنة التي يعهد اليها التحقيق بصحة
نيابته.
المادة 16
المادة 16- يحيل الرئيس عرائض الطعون الواردة الى المجلس على لجنة فحص الطعون وتحقيق النيابة.
المادة 17
المادة 17- على اللجنة ان تستوثق من البيانات الآتية:
1- وصول الطعن الى سكرتيريه المجلس قبل فوات الاجل المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور.
2- صحة توقيع الطاعن.
3- ان السن القانونية توافرات في النائب يوم الانتخاب ذاته على الاقل.
المادة 18
المادة 18 – ترسل اللجنة صورة من الطعن الى المطعون في صحة انتخابه ليبدي اوجه دفاعه كتابة في الاجل الذي تحدد له .
المادة 19
المادة 19- للطاعن ان يقدم من تلقاء نفسه او بناء على طلب اللجنة في الاجل الذي تحدده بيانات كتابية يوضح بها طعنه
ولا تخرج عما جاء بالاوجه الواردة في الطعن.
المادة 20
المادة 20 – للجنة اذا رأت ان تستدعي الطاعن او المطعون في صحة انتخابه لسماع اقواله ولكل منهما ان يستعين في ذلك
بمحام من غير اعضاء المجلس.
المادة 21
المادة 21- للجنة حق استدعاء من ترى لزوم سماعه واجراء ما تراه موصلا لكشف الحقيقة ولها ان تنتدب احد اعضائها او لجنة
فرعية منها لاجراء التحقيق.
المادة 22
المادة 22- ترفع اللجنة تقريرها لرئاسة المجلس في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق ويتلى التقرير
في الجلسة المحددة لنظره.
المادة 23
المادة 23 – يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس نتيجة هذا القرار ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر باكثرية
ثلثي اعضاء المجلس.
المادة 24
المادة 24 – للمجلس سلطة اعلان اسم المنتخب الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس بنتيجة التحقيق في الطعن
خطأ لجنة الفرز في اعلان النتيجة.
المادة 25
المادة 25 – لكل عضو ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته وله ان يشترك في المناقشة بشرط ان يغادر الجلسة عند
اخذ الاصوات في اي شأن متصل بالطعن.
المادة 26
الفصل الخامس
( لجان المجلس )
المادة 26 – بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتنتهي وظيفتها في يوم افتتاح
الدورة العادية التالية:
1- اللجنة المالية:
ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات او النفقات او تنقيصها والنظر في
الاقتراحات المختصة بالموازنة والشؤون المالية.
2- اللجنة القانونية:
ووظيفتها تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من اعضاء المجلس.
3- اللجنة الادارية:
ووظيفتها تدقيق الشكايات والبيانات الخاصة والعامة التي ترفع الى المجلس وبحث أية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة
العامة.
4- لجنة الشؤون الخارجية:
ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص السياسة الخارجية وفي اللوائح القانونية المختصة بها.
المادة 27
المادة 27 – للمجلس ان ينتخب باكثرية الآراء اعضاء للجان أخرى مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتأليفها للنظر في غير المواضيع
المبينة في المادة السابقة وتنتهي مدتها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.
المادة 28
المادة 28 – تتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل يجري انتخابهم بالاقتراع السري وعلى كل لجنة ان تنتخب من اعضائها
رئيساً ومقرراً فيضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة اليها ويتولى شرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس
ويجوز الجمع بين وظيفتي الرئاسة والتقرير.
المادة 29
المادة 29 – تؤخذ قراراتت اللجنة بالاكثرية المطلقة ولا يجوز لرئيس اللجنة ان يجمع رأي الاعضاء ما لم يكن اكثرهم حاضراً
الجلسة.
المادة 30
المادة 30 – يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد ابحاثها ودعوة اعضائها للاجتماع.
المادة 31
المادة 31 – تدقق اللجنة في ما احيل اليها باعتبار قدم تاريخ احالة الاوراق الا ان يكون هنالك قرار من المجلس يقضي
بتقديم موضوع على غيره من المواضيع التي احيلت الى اللجنة.
المادة 32
المادة 32 – للجان ان تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماعه ولكل من الوزير او مقدم
الاقتراح الحق في حضور جلساتها اذا طلب ذلك وفي الموعد الذي تحدده اللجنة ولكل منهما الحق في الاشتراك في المناقشة
دون ان يكون له رأي معدود.
وللوزير ان يستصحب نعه او ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته.
المادة 33
المادة 33 – اذا رأى المجلس ان موضوعاً قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتاً معيناً لانجازه.
المادة 34
المادة 34- على سكرتارية المجلس ان تقتني دفتراً لاستعماله في كل لجنة تسجل فيه اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة
ووقائع كل جلسة وما يتخذ من قرارات فيها ويوقع السكرتير مع اللجنة على هذه القرارات .
المادة 35
المادة 35 – يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلا في كل موضوع انتهت اللجنة من درسه وقررت عرضه على المجلس
، وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعه وتوزيعه على الاعضاء قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من البدء في المناقشة
الا ان يعده المجلس باكثرية الآراء من المواد المستعجلة فيقرر لزوم قراءته في الحال.
المادة 36
المادة 36- لا يكون عضو المجلس عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين.
المادة 37
الفصل السادس
( مشاريع القوانين ووضعها وتعديلها والغاؤها )
المادة 37 – يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب لعرضها على المجلس.
المادة 38
المادة 38- يرسل سكرتير المجلس الى كل عضو نسخة عن مشروع القانون الذي يراد عرضه على المجلس مع اللائحة المحتوية على
الاسباب الموجبة لوضعه
المادة 39
المادة 39- لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت علىالاعضاء قبل ثلاثة ايام
على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه. على انه اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه حالا فيجب على الرئيس
ان يضع ذلك في الراي فاذا اقرته الا كثرية يقرا في الحال علناً والا فينتظر مرور المدة المذكورة
المادة 40
المادة 40- بعد مرور المدة المعينة في المادة السابقة يقرأ مشروع القانون علناً في المجلس ثم تجري المذاكرة ، فاذا
رأى المجلس ان هنالك حاجة لمثل هذا القانون فعلى الرئيس ان يضع امر احالته على اللجنة المختصة في الرأي واذا قرر ان
لا حاجة لمثل هذا القانون فيحيله الى مجلس الاعيان.
المادة 41
المادة 41- اذا اقترح عضو او اكثر خلال مدة انعقاد المجلس وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغائه
وجب عليه ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وبعد قراءة الاقتراح في المجلس يضع الرئيس في الراي ما اذا كان هنالك احتياج
لقبول الاقتراح ام لا فاذا تقرر قبول الاقتراح يحال الى اللجنة المختصة لبحثه
المادة 42
الفصل السابع
( عقد الجلسات واخذ الآراء )
المادة 42 – أ- ليس لرئيس المجلس ان يفتتح الجلسة الا بحضو ثلثي الاعضاء
ب- يتلى محضر كل مجلسة في الجلسة التي تليها ليقره المجلس
المادة 43
المادة 43- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى
رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبة لهذا التعديل
يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى اللجنة التي احيل اليها مشروع القانون وفي اثناء مذاكرة المجلس في المشروع
يترتب على مقترح التعديل ان يوضح شفهيا الاسباب التي بنى عليها اقتراحه فاذا قرر المجلس بالاكثرية وضع الاقتراح المذكور
موضع البحث والمناقشة بحث المجلس فيه واذا لم تؤديه الاكثرية يرفض
المادة 44
المادة 44- بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة (35) يعين المجلس يوماً للمذاكرة في مواده
، وفي اليوم المعين المذكور تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة بمفردها مع اي تعديل مقترح ادخاله عليها
سواء قبل او اثناء المناقشة ، ويجب ان يرجع الى رأي الاكثرية في الاقتراع على قبول او رفض كل مادة من المواد المذكوؤة
والتعديل المقترح.
المادة 45
المادة 45- بعد ان تقبل مواد مشروع القانون المعورض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع
على مشروع القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله او رفضه يرفع الى رئيس مجلس الاعيان. الاكثرية التي تجيز تبديل
او تعديل او اضافة او حذف اية مادة من مواد الدستور او الثقة بالوزارة او باحد الوزراء او باتهام احد الوزراء او فصل
احد النواب في جميع ادوار مذاكراته انما هي اكثرية ثلثي اعضاء المجلس
المادة 46
المادة 46- عدا عن الاحوال التي نص عنها في الدستور على خلاف ذلك تصدر قرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين
ما عدا الرئيس الا في حالة التساوي.
المادة 47
المادة 47- أ- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزراة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات
بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال
ب- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ) تجمع الاصوات اما برفع الايدي او القيام بالاقتراع السري ولا يعدل
عن طريقتي رفع الايدي او القيام الى الاقتراع السري الا اذا قررت الاكثرية في ذلك
المادة 48
المادة 48- يعد الرئيس علناً اوراق الاقتراع المجموعة بعد تصنيفها او الايدي المرفوعة او القائمين ويعلن النتيجة في
الحال
المادة 49
المادة 49- تجري الانتخابات في المجلس ولجانه بالاقتراع السري وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها
في المكان المعدل لجمع اوراق الاقتراع ثم يجمع مساعدا الرئيس او سكرتارية المجلس الآراء في ورقة يعرضونها على الرئيس
ليعلن النتيجة في الحال
المادة 50
المادة 50 – عندما يوضع مشروع القانونن او اي اقتراح آخر للمذاكرة في المجلس تجري المناقشة عليه وفاقاً لاحكام الفصل
الثامن من هذا النظام.
المادة 51
الفصل الثامن
( مذكرات المجلس ونظام الجلسات )
المادة 51-
لا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا اذن له الرئيس والا فللرئيس ان يمنعه وكذلك له ان يأمر بعدم اثبات اقواله بمحضر الجلسة.
وليس للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
المادة 52
المادة 52- تقيد طلبات الاذن في الكلام بترتيب تقيدها ولا يجوز قيد اي طلب بالكلام في موضوع محال على احدى اللجان قبل
ايداع التقرير الخاص به
المادة 53
المادة 53- يعطى الاذن بترتيب الاسبقية في الطلب الاول فالاول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات
المطروحة للبحث او تعجيلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطى الاذن باتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح فلاول طالب من
مقترحي تعديله ثم لاول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن الترتيب فان لهم دائما الحق في ان تسمع اقوالهم اثناء
المناقشة كلما طلبوا ذلك.
المادة 54
المادة 54- يؤذن دائما في الكلام في الاحوال التالية
1- ابداء الدفع بعدم المناقشة
2- طلب التاجيل
3- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا
4- الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام
5- توجيه النظر الى مراعاة احكام النظام الداخلي
ولكل هذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي يترتب عليهاوقف المناقشة فيه حتى يتم اخذ الراي عليها ولا يسوغ مع ذلك
ان يؤذن في الكلام في هذه الاحوال الا بعد ان يتم الخطيب مقاله.
المادة 55
المادة 55- لا يجوز التوجه بالكلام الا للرئيس او المجلس ويتكلم الاعضاء وقوفا في اماكنهم او على المنبر
المادة 56
المادة 56- لكل عضو ان يطلب من الجلس الاكتفاء بالمذاكرة في الموضوع المناقش فيه بعد نضوجه وعند وقوع اي طلب من هذا
القبيل اذا وجد من يعارضه يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يوضع طلب الاكتفاء في التصويت فاذا تقرر الاستمرار في المناقشة
يعمل بموجبه والا فيعلن الرئيس ختام المذاكرة ولا يسمح بعد ذلك بالكلام لاحد
المادة 57
المادة 57 – لكل عضو الحق دائماً في ان يطلب الاذن للرد عقب المتكلم عن الحكومة مع مراعاة المادة (86) من هذا النظام.
المادة 58
المادة 58 – لا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم اكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة
(53).
المادة 59
المادة 59 – يجب على الاعضاء المحافظة على نظام الكلام وعدم المقاطعة وعلى المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء
والا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا عما يؤيد رأيه فيه فاذا حاد العضو عن شيء من ذلك لفت الرئيس نظره.
المادة 60
المادة 60 – اذا لفت الرئيس نظر الماكلم الى شيء مما تقدم في المادة السابقة مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى المخالفة
ذاتها فللرئيس ان يأخذ رأي المجلس في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه ويصدر القرار في ذلك
دون مناقشة.
المادة 61
المادة 61 – كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة الجلسة.
ويترتب على هذا القرار الحرمان من الاشتراك في الاعمال بقية الجلسة التي صدر فيها.
المادة 62
المادة 62- لا يجوز مطلقاً المساس بكرامة المجلس او رئيسه او الخوض في الشخصيات او اسناد امور شائنة بسوء قصد او ارتكاب
اي امر من شأنه ان يخل بالنظام.
المادة 63
المادة 63 – كل عضو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (62) يناديه الرئيس باسمه وينبهه الى المحافظة على
النظام وللرئيس اذا اقتضى الحال ان يمنعه من الكلام ويفصل المجلس بعد سماع اقوال العضو دون مناقشة في أمر توقيع احد
الجزاءات التالية عليه بناء على اقتراح الرئيس وهي:
1- توجيه اللوم.
2- منعه من الكلام بقية الجلسة.
3- اخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة.
4- حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على شهر ، فاذا عاد العضو الذي وقع عليه الجزاء الاخير الى الاخلال
بالنظام في الدورة ذاتها كان للمجلس عند الاقتضاء بناء على اقتراح الرئيس وبعد سماع اقوال العضو ودون مناقشة ان يقرر
حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهرين.
المادة 64
المادة 64 – يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس اعلان ملخص قرار المجلس في الدائرة الانتخابية التي
يمثلها العضو.
المادة 65
المادة 65 – يصدر قرار المجلس في الجلسة التي وقعت فيها المخالفة او التي تليها.
المادة 66
المادة 66 – اذا لم يمتثل العضو للدعوة التي يوججها اليه الرئيس للخروج من قاعة الجلسة بناء على قرار المجلس طبقاً
للمادة (61) والبند الثالث من المادة (63) فللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله ان يوقف الجلسة
او يرفعها وفي هذه الحالة يمتد الحرمان من الاشتراك في الاعمال من تلقاء ذاته الى الجلسات الثلاث التالية للجلسة التي
صدر فيها هذا القرار.
المادة 67
المادة 67 – ااعضو الذي حرم من الاشتراك في الاعمال بمقتضى المادة السابقة ان يطلب وقف حكمها ابتداء من اليوم التالي
ليوم حرمانه بان يقرر كتابة ( بأنه يأسف على عدم احترام قرار المجلس ) ويتلى ذلك في الجلسة.
المادة 68
المادة 68 – لا يسري حكم المادة السابقة على العضو الذي يتقرر اخراجه للمرة الثالثة في دور انعقاد واحد وفي هذه الحالة
يمتد زمان الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الى الجلسات الثمان التالية للجلسة التي صدر فيها القرار الاخير.
المادة 69
المادة 69- اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام وفقها مدة لا تزيد
على نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى اليوم التالي الذي يصح فيه عقد الجلسات
المادة 70
المادة 70 – للرئيس ان يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الاقوال التي يترتب عليها احدى المخالفات المنصوص عنها في المادتين
( 95 و 62 ) فاذا احتكم العضو الى المجلس اصدر قراره في الامر دون مناقشة.
المادة 71
المادة 71 – ينعقد المجلس بصفة سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة اعضاء ثم يقرر: هل تجري المناقشة في الموضوع المطروح
امامه في جلسة علنية ام لا ويقدم الطلب بعقد الجلسة سرية من قبل الاعضاء كتابة الى الرئيس وحينئذ يأمر باخراج من رخص
لهم في الدخول ويصدر قرار المجلس في الطلب بعد مناقشة يشترك فيها على الاكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين
فيها وتدرج اسماء الموقعين على الطلب بمحضر الجلسة.
المادة 72
المادة 72- ليس لاحد من موظفي المجلس ما عدا السكرتير حضور الجلسات السرية الا اذا جاز المجلس ذلك
المادة 73
المادة 73- يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية السكرتير بمراقبة احد مساعدي الرئيس وتحرر هذه المحاضر وتتلى في الجلسة
ذاتها للموافقة عليها ويحفظها السكرتير ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع عليها.
المادة 74
المادة 74- متى زال السبب الذي ترتب عليه عقد المجلس بصفة سرية يستشيره الرئيس في العودة الى الانعقاد علانية
المادة 75
المادة 75- لا يجوز لاحد من الاعضاء ان ينصرف نهائياً من المجلس حال انعقاد الجلسة الا باذن من الرئيس.
المادة 76
المادة 76- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس يوم انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على اللوحة
المعدلة لذلك بالمجلس ويخطر به الاعضاء قبل انعقادها.
المادة 77
المادة 77- يحرر محضر لجميع اعمال كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذاكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من
المناقشات والاراء وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأس كل واحد منهم
وينشر محضر الجلسة في ملحق للجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليها.
ويقوم بتحرير واعداد هذا الملحق سكرتير المجلس ويعده وفقا لمتطلبات المجلس ويجوز ان يدون فيه بموافقة الرئيس كل ما
يهم الاعضاء الاطلاع عليه من مواضيع ومقررات واجتماعات اللجان النيابية وكذا الاخبار البرلمانية الهامة وخلاصة الاعمال
التشريعية للمجلس في مختلف دوراته واجتماعاته كما يجوز ان يحوي في آخر كل دورة تقريرا نهائيا عن اعمال المجلس ولجانه
ونشاطه خلال تلك الدورة كما يدون في اول عدد يصدر بعد الانتخابات سيرة موجزة لكل نائب جديد ويكون السكرتير مسؤولا
عن صحة جميع هذه المعلومات
المادة 78
الفصل التاسع
( رد مشاريع القوانين )
المادة 78-
اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون كما اقره المجلس مرفوضا او معدلا او مضافاً اليه او محذوفا منه او مبدلا في صيغته
فتجري المذاكرة فيه وفق احكام الفصلين السادس والسابع من هذا النظام
المادة 79
المادة 79- اذا قرر المجلس مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الاعيان او رفضه اوبدل فيه بعد ان تجري المعاملة بشأنه
وفق احكام الفصلين السادس والسابع من هذا النظام يرفع ثانية الى رئيس مجلس الاعيان
المادة 80
المادة 80- اذا اصر مجلس الاعيان على مخالفته لقرار المجلس كما اعيد اليه فتطبق عندئذ احكام المادة (92) من الدستور.
المادة 81
الفصل العاشر
( الاسئلة )
المادة 81 – السؤال هو استفهام العضو عن أمر يجهله او رغبته في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها اليه او استعلامه
عن نية الحكومة في امر من الامور.
المادة 82
المادة 82 – يجب ان يكون السؤوال موجزاً منصباً على اللوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
كما يجب ان لا يكون توجيه السؤال ضاراً بالمصلحة العامة او مخالفاً لاحكام الدستور والا يشتمل على عبارات نابية او
ذكر اسماء اشخاص او المساس بهم فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة والا يكون موضوع السؤال متعلقاً بشخص النائب او مصلحة خاصة
موكول امرها اليه كما يجي الا يشير الى ما ينشر في الصحف والا يكون فيه مساس بأمر معلق امام القضاء.
المادة 83
المادة 83- على العضو الذي يرد توجيه السؤال الى احد الوزراء ان يقدمه كتابة الى رئيس المجلس الذي يبلغه الى الوزير
المختص ويدرجه في جدول اعمال اقرب جلسة
المادة 84
المادة 84- لا يجوز ان يوقع السؤال اكثر من عضو واحد ولا ان يوجه الا لوزير واحد
المادة 85
المادة 85- يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية ايام الا اذا رأى المجلس تقصير هذا الاجل
ووافق الوزير على ذلك ، وللعضو ان يطلب الاجابة عن سؤاله كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الاجابة الى رئيس المجلس
خلال اسبوعين ليبلغها الى مقدم السؤال وتنشر هذه الاسئلة والاجوبة عنها في محضر الجلسة. ويجب ان تكون الاجابة في الحالتين
مقصورة على ما طلب مقدم السؤال استيضاحه.
المادة 86
المادة 86- للعضوالذي قدم السؤال دون غيره ان يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة
المادة 87
المادة 87- لا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة.
المادة 88
المادة 88- يخصص نصف ساعة في اول الجلسة للاسئلة والاجوبة فاذا بقي بعد ذلك شيء ما يدرج بجدول اعمال الجلسة التالية
المادة 89
المادة 89- لا تنطبق الاجراءات الخاصة بالاسئلة على ما يوجه منها الى الوزراء عند المناقشة في الميزانية وفي مشروعات
القوانين فان للاعضاء ان يؤجلوها في اي وقت شاءوا
المادة 90
الفصل الحادي عشر
( الاقتراحات برغبات )
المادة 90 – كل اقتراح برغبة لاحد الاعضاء يجب ان يقدم كتابة الى رياسة المجلس ويخبر الرئيس المجلس به في اول جلسة
لاحالته على اللجنة الادارية
فاذا كان الاقتراح متعلق بموضوع محال على لجنة اخرى بعث به الرئيس اليها مباشرة لبحثه مع الموضوع
المادة 91
المادة 91- على اللجنة الادارية ان تقدم في مدى خمسة عشر يوماً تقريرا مختصراً عن الاقتراحات التي تحال عليها بجواز
النظر فيها او رفضها فاذا قرر المجلس جواز النظر فيها احالها على اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 92
المادة 92- اذا وافق المجلس على احالة اقتراح برغبة على الحكومة ابلغ ذلك اليها
المادة 93
المادة 93- يخبر الوزراء المجلس بما يتم في الاقتراحات برغبات التي احيلت عليهم في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر الا اذا
قرر المجلس اجلا اقصر.
المادة 94
الفص الثاني عشر
( الاستجوابات )
المادة 94 – الاستجواب هو محاسبة الوزارة او احد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة وتراعى في الاستجواب
احكام الفقرة الثانية من المادة (82).
المادة 95
المادة 95- يرسل المستجوب استجوابه مكتوباً للرئيس مبينا فيه بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب
وعلى الرئيس ان يدرجه في جدول اعمال اقرب جلسة لتجديد موعد المناقشة في موضوعه
المادة 96
المادة 96- يحدد المجلس موعد المناقشة بعد سماع اقوال الوزير بحيث لا يقل عن ثمانية ايام الا اذا رأى المجلس وجهاً
للاستعجال وموافقة الوزير.
المادة 97
المادة 97- لا يجوز تحديد ميعاد المناقشة في الاستجوابات الخاصة بوقائع او موضوعات واحدة وان تشرح معاً دون اعتبار
ترتيب تقديمها.
المادة 98
المادة 98- يجوز بموافقة المجلس ان تجمع الاستجوابات الخاصة بوقائع او موضوعات واحدة وان تشرح معا دون اعتبار ترتيب
تقديمها
المادة 99
المادة 99- لكل عضو ان يطلب من الحكومة اطلاعه على اوراق او بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا
الطلب كتابة الى رئاسة المجلس
المادة 100
المادة 100- يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد اجابة الوزير يجوز للاعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك
اذا لم يقتنع ان يبين اساب عدم اقتناعه وله ولغيره من الاعضاء ان يطرحوا مسألة الثقة مع مراعاة المادة (54) من الدستور
المادة 101
المادة 101- لاقتراح الانتقال البسيط الى جدول الاعمال الاولوية على ما عداه من الاقتراحات
المادة 102
المادة 102- للاستجوابات الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال ما عدا الاسئلة
المادة 103
المادة 103 – يجوز لكل من قدم طلباً بالاستجواب ان يسترده فلا ينظر فيه المجلس الا اذا طلب ذلك واحد او اكثر من بقية
الاعضاء.
المادة 104
الفصل الثالث عشر
( طلب المناقشة )
المادة 104 – لكل عضو اذا ايده عشرة اعضاء على الاقل وكذلك للحكومة الحق في ان تطلب من المجلس طرح موضوع هام عام للمناقشة
لتبادل الرأي فيه بين المجلس والحكومة.
المادة 105
المادة 105- يقدم الطلب كتابة الى الرئيس الذي يعرضه على المجلس في اول جلسة لتحديد موعد هذه المناقشة.
ويحدد المجلس ميعادا لذلك بحيث لا يتجاوز عشرة ايام الا اذا رأى اعتبار الموضوع غير صالح للمناقشة فيقرر استبعاده.
المادة 106
المادة 106- لا يجوز لطالب المناقشة ان يسحب طلبه قبل الجلسة المحددة له فاذا سحبه في الجلسة فلكل عضو ان يطلب استمرار
النظر فيه
المادة 107
الفصل الرابع عشر
( طلبات رفع الحصانة البرلمانية )
المادة 107 – تحال طلبات الاذن في اتخاذ اجراءات جزائية نحو احد النواب على اللجنة القانونية لفحصها وتقديم تقرير
عنها.
المادة 108
المادة 108- ليس للمجلس ان يفصل في موضوع التهمة ، وهو يأذن في اتخاذ الاجراءات اوالاستمرار فيها متى تبين ان ليس الغرض
منها التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.
المادة 109
المادة 109- ليس للنائب ان ينزل عن الحصانة من غير اذن المجلس
المادة 110
المادة 110- اذا اوقف عضو من اعضاء مجلس النواب لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس
الوزراء بمجرد افتتاح الدورة ان يبلغ مجلس النواب الاجراءات المتخذة ضد ذلك العضو مشفوعة بالايضاح اللازم.
المادة 111
المادة 111- اذا قرر المجلس رفع الحصانة البرلمانية كان للسلطات المختصة ان تتخذ جميع ما يستدعيه التحقيق والمحاكمة
من الاجراءات.
المادة 112
الفصل الخامس عشر
( العرائض )
المادة 112 – يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس الشكوى فيما ينوبه من امور شخصية وان يرفع البيانات فيما له صلة بالشؤون
العامة.
المادة 113
المادة 113- يجب ان تكون العريضة موقعة من مقدمها او مقديمها مذكوراً بها مهنة مقدمها ومحل اقامته ويجب الا تشتمل
على المساس بمقام العرش او البرلمان او القضاء والا تحتوي الفاظا نابية
المادة 114
المادة 114- العرائض المقدمة للمجلس تقيد في جدول عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة
وملخص موضوعها.
المادة 115
المادة 115- يحيل الرئيس العرائض المقيدة بالجدول على اللجنة الادارية الا اذا كانت متعلقة بمشروع او اقتراح او موضوع
محال على احدى لجان المجلس الاخرى فان الرئيس يحيلها عليها لفحصها مع الموضوع.
وللرئيس ان يأمر بحفظ العرائض التي لا تستوفى الشروط الواردة في المواد السابقة واعتبارها كأن لم تكن.
المادة 116
المادة 116 – لكل عضو الحق في الاطلاع على اية عريضة متى طلب ذلك من رئيس اللجنة الادارية.
المادة 117
المادة 117 – تفحص اللجنة الادارية ما احيل عليها من العرائض وتبين في تقريرها.
1- ما يجب ارساله منها الى الوزراء.
2- ما ينبغي رفضه.
يعرض رئيس المجلس رأي اللجنة على المجلس للفصل فيه ، وعلى اللجان الاخرى ان تشير في تقاريرها الى العرائض المحالة
عليها.
المادة 118
المادة 118 – يخبر الوزراء المجلس بما تم في العرائض التي بعث بها اليهم كما طلب منهم ذلك في مدة لا تتجاوز الشهر.
المادة 119
المادة 119 – يرسل رئيس المجلس الى مقدم العريضة بياناً بما تم في أمرها.
المادة 120
الفصل السادس عشر
( المحافظة على السلام والنظام في المجلس )
المادة 120 – ضبط نظام المجلس والمحافظة على السلام في داخله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.
توضع قوات كافية لهذا الغرض وتكون تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن أية سلطة اخرى.
المادة 121
المادة 121 – يجب على من يرخص لهم في الدخول في شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسات وان يظلوا
جالسين والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة 122
المادة 122- كل من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في الدخول يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل فللرئيس
ان يأمر باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
المادة 123
الفصل السابع عشر
( تغيب الاعضاء ومأذونيتهم )
المادة 123 – على السكرتير ان يرفع في كل اجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي سبقه وعلى
الرئيس ان يأمر بقراءة ذلك التقرير فاذا ظهر للمجلس ان التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع فله ان يقرر باكثرية الآراء
حسم مبلغ من مخصصات العضو المتغيب عن كل جلسة يتناسب مع مياوماته.
المادة 124
المادة 124 – يجب على كل عضو اضطر ان يسافر الى احدى الجهات البعيدة ان يحصل على اذن المجلس على انه عند حدوث اسباب
اضطرارية ومستعجلة فلرئيس المجلس ان يمنح ذلك العضو المأذونية التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي يرفعه اليه
العضو محتوياً على الاسباب التي تجعل طلبه مشروعاً وعلى الرئيس ان يعلم المجلس بالامر بلا ابطاء في هذا الشأن.
المادة 125
الفصل الثامن عشر
( أحكام متنوعة )
المادة 125 – ليس لأي عضو انتخب مجدداُ ان يتبوأ مقعده في المجلس قبل ان يقسم بين يديه اليمين المنصوص عليها في المادة
(80) من الدستور.
المادة 126
المادة 126 – للرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب الأعضاء ان يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تتجاوز الثلاثين
دقيقة.
المادة 127
الموضوع 127- يجوز للمجلس بناء على طلب احد اعضائه او الحكومة وبعد بيان الاسباب ان يقرر استعجال النظر في اي موضوع
معروض عليه.
المادة 128
المادة 128- كل عضو يريد الاستقالة يقدمها الى رئيس المجلس كتابة وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في اول جلسة ولا
تعتبر نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها
المادة 129
المادة 129- يبلغ رئيس المجلس رئاسة الوزراء بما يخلو من الدوائر بمجرد اعلان المجلس ذلك
المادة 130
المادة 130- يحق للوزير اوالوزراء دائما ان يطلبوا تاجيل المناقشة لمدة عشرة ايام للاقتراع على عدم الثقة بهم
المادة 131
المادة 131- اذا طرأ ما يستدعي عقد المجلس قبل الموعد الذي سبق ان حدده فللرئيس ان يدعوه للاجتماع في الموعد الذي
يراه
المادة 132
المادة 132- لا تدرج الاسئلة والاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول الاعمال الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها
باخطار كتابي يرسلونه الى رئاسلة المجلس
المادة 133
المادة 133- يقوم مكتب المجلس السابق واعضاؤه رغم انتهاء مدتهم بتصريف الشؤون الادارية المستعجلة طبقاً لاختصاصاتهم
وذلك الى ان يتم انتخاب اعضاء المكتب الجديد
المادة 134
المادة 134- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له مكتب مجلس دائمي او رئيس فينتخب المجلس المكتب الدائمي
او الرئيس وفقا لاحكام الفصلين الاول الثالث من هذا النظام وتمتد وظيفة المكتب او الرئيس المنتخب في هذه الحالة
الى يوم افتتاح الدورة العادية التي تليها
المادة 135
المادة 135- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح كتابي موقع عليه من عشرة اعضاء على الاقل ويعرض
هذا الاقتراح علىالمجلس لاحالته على اللجنة القانونية ولا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليها اكثرية اعضاء المجلس
المادة 136
المادة 136- يلغى لنظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر في 1947/11/16 المنشور في العدد (928) من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1947/11/27.
المادة 137
المادة 137- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية