النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول
افتتاح الدورة العادية

أ- تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة(78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه.
ب- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

المادة 3

أ- بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن
تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر
عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي
مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
ب- يمتنع على من تولى رئاسة الجلسة الافتتاحية من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الترشح لمواقع المكتب الدائم في تلك الدورة.

المادة 4

على كل نائب، وقبل الشروع في عمله، أن يقسم اليمين أمام المجلس، سنداً لأحكام المادة (80) من
الدستور، وبالنص التالي “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن
أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام” على أن أي زيادة أو نقصان أو مخالفة لنص اليمين
توجب إعادته.

المادة 5

لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

المادة 6

بعد انتخاب المكتب الدائم ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة
العرش.

المادة 7

الفصل الثاني
المكتب الدائم ووظائفه

أ- يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين.
ب- عند قبول المجلس استقالة أي عضو من أعضاء المكتب الدائم أو شغور مركز احد أعضائه ينتخب المجلس
من يحل محله في أول جلسة يعقدها.
ج- لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم.
د- تمتد وظيفة المكتب الدائم إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.
هـ- إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان أحد مراكز المكتب أو جميعها شاغرة، فينتخب المجلس من
يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

المادة 8

يتولى رئيس المجلس المهام التالية:-
أ-تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته.
ب-مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
ج-وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
د-رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن
بالكلام.
هـ – إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
و- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه.
ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس.

المادة 9

للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء
النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.

المادة 10

أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في
مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.
ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر
قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها
باعتبارهما نائبين في المجلس.
ج- إذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس النائب الأقدم في النيابة فإن
تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم .

المادة 11

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:-
1-متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
2-تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها.
3-رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
4-قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم.
5-الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
6-القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.
ب- إذا تغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المادة 12

بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية:-
أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة.
ب-الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية.
ج- إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس.
د- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة وتزويد المكتب التنفيذي بأسماء الوفود .

هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي .

و-  تنسيق الزيارات الميدانية للكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة أو المؤقتة او لجان الأخوة وجمعيات الصداقة بناء على الطلبات المقدمة منها. 

ز -أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس .

 

المادة 13

الفصل الثالث
انتخاب المكتب الدائم

أ- يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي
المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز.
ب- يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج- يدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
د- يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق احكام هذا النظام
، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

المادة 14

أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من
اثنين أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى
القرعة بينهما.
ب- إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى
الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

المادة 15

يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة.

المادة 16

أ- يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.
ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.

المادة 17

يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء بأسماء أعضاء المكتب الدائم.

المادة 18

الفصل الرابع
المكتب التنفيذي ووظائفه

أ- يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها .
ب- ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه مقرراً له في أول اجتماع يعقده.

المادة 19

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد موازنة المجلس السنوية .
ب- مراقبة الإنفاق المالي للمجلس.
ج- دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها .
د- تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة اعمالها.
ه – تلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة .
و- الإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس.

ز- تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل.

ح- بحث الأمور والمستجدات الطارئة .

المادة 20

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه.

المادة 21

في حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع .

المادة 22

لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب التنفيذي.

المادة 23

تمتد وظيفة المكتب التنفيذي إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

المادة 24

في حال شغور محل أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي من الكتل النيابية تختار الكتلة من يمثلها من بين أعضائها بدلا عنه لملء المحل الشاغر.

المادة 25

الفصل الخامس
الكتل والائتلافات النيابية

أ- يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية .
ب- يحق لكتلتين او اكثر تشكيل ائتلاف نيابي .

المادة 26

تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الأمانة العامة خلال أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية.

المادة 27

تنتخب الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها .

المادة 28

مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام تبلغ الكتلة أو ائتلاف نيابي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمها ونظامها الخاص .

المادة 29

أ- يفقد العضو المستقيل من الكتلة أو الائتلاف النيابي او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها .
ب- لا تؤثر استقالة أو فصل أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة أو الائتلاف النيابي نصابها المنصوص عليه في المادة (25) من هذا
النظام وذلك حتى نهاية الدورة العادية ما لم تفقد الكتلة أكثر من نصف اعضائها فتعتبر في هذه الحالة كأن لم تكن.

المادة 30

أ- لرئيس الكتلة أو الائتلاف النيابي التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني .

ب- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات قيامها بأعمالها  تسمي الكتلة ممثليها في:-

     1- اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية.

     2- الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب.

     3- مناقشات المجلس المختلفة وتحديد المتحدث باسمها.

المادة 31

لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة الى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة العادية .

المادة 32

تبلغ الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيس المجلس خطياً بكل ما يطرأ على عضويتها من زيادة او نقصان وأي تغييرات تحصل على المواقع فيها وعلى النظام الخاص بها .

المادة 33

يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها  وتخصيص مكاتب لها ورفدها بالكوادر المؤهلة على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.

المادة 34

أ. تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب .

ب. يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية .

المادة 35

لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة .

المادة 36

أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:-
1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.
2-إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
3-إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
4-إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق
أحكام هذا النظام.
ب- إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب
الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.

المادة 37

تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.

المادة 38

الفصل السابع
لجان المجلس

ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان الدائمة التالية :-

أ- اللجنة القانونية.

ب- اللجنة المالية .

ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.

د-  لجنة الشؤون الخارجية.

هـ- اللجنة الإدارية .

و-  لجنة التعليم والشباب.

ز-  لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة.

ح-  لجنة الصحة والبيئة.

ط-  لجنة الزراعة والمياه والبادية .

ي-  لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

ك-  لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

ل-  لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة.

م-  لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ن-  لجنة فلسطين.

س- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

المادة 39

تناط باللجنة القانونية المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية
والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية
والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك
التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى وأي أمور تحال إليها من الرئيس او المجلس.
ب-دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج-دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د-مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية.

هـ- الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها.

و- النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة.

ز- النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك.

ح- النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

ط- دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد.

المادة 40

تناط باللجنة المالية المهام التالية :-
أ-دراسة قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها .
ب-دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها
للمجلس .
ج-دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها .
د-دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
هـ- دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها .
و- دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى .

المادة 41

تناط بلجنة الاقتصاد والاستثمار المهام التالية :-
أ-دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية.
ب-دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار
والضريبية وما في حكمها.
ج- حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق .
د-دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.

المادة 42

تناط بلجنة الشؤون الخارجية المهام التالية :-
أ-النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية .
ب-دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج-تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
د-إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

المادة 43

تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات.
ب-دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد
والتعويض.

المادة 44

تناط بلجنة التعليم والشباب المهام التالية:-

دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.

المادة 45

تناط بلجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة المهام التالية:-

دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف والثقافة.

المادة 46

تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية :

دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة .

المادة 47

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
ب-دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.

المادة 48

تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية
والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
ب-دراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها .
ج-دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.

المادة 49

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
ب- دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.

المادة 50

تناط بلجنة السياحة والآثار والخدمات العامة المهام التالية:-

أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات والسياحة والآثار وما في حكمها.

ب- دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل العام والسياحة وسبل تطويرها.

المادة 51

تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون .
ب-مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها .
ج-النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.

المادة 52

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-
أ-النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
ب-الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم إلى بلادهم.
د-متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.
هـ- الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية
والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

المادة 53

تناط بلجنة المرأة وشؤون الأسرة المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
ب-متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.

المادة 54

أ – تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.
ب- إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر.
ج- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم.

هـ- إذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 55

للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.

المادة 56

لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها.

المادة 57

أ- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس.
ب- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها.
ج- تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها.

المادة 58

أ. يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً  ومقرراً .

ب. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر .

ج. يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس .

د. يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس .

هـ. يتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه .

و. يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره .

ز- لا يجوز ان يكون العضو رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة .

ح. يشكل مكتب لكل لجنة دائمة عند انتخابها لتولي أعمالها والإشراف على وضع التقارير والدراسات اللازمة ومتابعة إجراءاتها الإدارية وضبط وقائع اجتماعاتها ، على أن يكلف الرئيس أحد موظفي المكتب للقيام بمهام أمين السر .

المادة 59

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع
اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها .
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
أو المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب.
ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات
المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المادة 60

أ- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس و أمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم.
ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

 ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها داخل المجلس، الا اذا اقتضت الضرورة عقدها  في مكان آخر شريطة التنسيق مع المكتب الدائم .

المادة 61

تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها وفق أقدمية إحالتها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور
والمواضيع التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.

المادة 62

أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه.
ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد
الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم
أن ينيبوا عنهم احدهم لحضور الاجتماعات.
ج- يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته، إلا إذا رأت اللجنة حضور الوزير ذاته.
د- للجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها
وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور او تزويدها بالمعلومات المطلوبة او تغيب دون عذر ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول
جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال.

المادة 63

إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لإنجازه.

المادة 64

يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو
غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها و أمين سرها.

المادة 65

يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على
المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء
الأولوية للمشاريع المستعجلة.

المادة 66

لا يدرج في جدول أعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية إلا ما يتمسك به أصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه إلى اللجنة.

المادة 67

أ- يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات
متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب التنفيذي بذلك.
ب- إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب او قبلت استقالته فعلى الرئيس مخاطبة المكتب التنفيذي لتسمية عضو بدلاً عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إخطاره.

المادة 68

لكل نائب حق حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

المادة 69

الفصل الثامن
مشاريع القوانين
المادة76-
يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.

المادة 70

أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة
والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي
اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو
في الدورة التي تليها.
ب- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز إعادة تقديمه في
الدورة نفسها.

المادة 71

أ- لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب
الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
ب- إذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك
الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة.

المادة 72

يقرأ أي مشروع قانون علناً في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى
المجلس أن هناك حاجةً لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر
المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.

المادة 73

إذا طلب احد الأعضاء إدخال تعديل على أي مشروع قانون محال لإحدى اللجان، وجب عليه تقديم تقرير
إلى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة لذلك، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.

المادة 74

أ- تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي
اقتراحات أخرى ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة أيام إلا
إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.
ب- ترفق اللجنة في تقريرها المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي لم تأخذ بها اللجنة لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مقترحاتهم في المجلس.

المادة 75

أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق
على الأعضاء.
ب- تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والاقتراحات
الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة
بشأنها يجري التصويت أولاً ، ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.
ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على
المادة بمجملها.

المادة 76

أ‌- على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها .
ب‌ لا يجوز لأي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الرئيس ان يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز.

المادة 77

أ- بعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل
اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة ا مناقشة مادة او أكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك
رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من أعضاء المجلس.
ب- إذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.

المادة 78

إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه
وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع
القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص.

المادة 79

أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار
مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.
ب- إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية:-
1-يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
2-يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
ج- إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه، تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور .

المادة 80

الفصل التاسع
التصويت في المجلس

تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 81

أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-
1-إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:-
موافق، مخالف، ممتنع.
2-إذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:-
ثقة ، حجب، امتناع.
ب- في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة او برفع الايدي او بالقيام وفقاً لما يقرره الرئيس.
ج- إذا حصلت شبهة حول أي تصويت وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته .

المادة 82

أ- يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة .
ب- يجري التصويت على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية فصلاً فصلاً.

المادة 83

الفصل العاشر
نظام الجلسات

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وإذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة.

المادة 84

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك.

المادة 85

أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة
السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب- يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب.
ج- إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر المكتب الدائم فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي ويضع
تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:-
1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون أو قانون مؤقت.
2-في جلسة الثقة بالوزارة أو بالوزراء.
3-في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية أو الاستثنائية.
4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة.
هـ- إذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه المكتب الدائم.

المادة 86

أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة
وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على
المحاضر رئيس الجلسة وأمين عام المجلس.
ب-عند الاقتراع بالمناداة بالاسم يجب أن يضم المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم.
ج-يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.
د-ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه في ملحق الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس.

المادة 87

أ- تعتبر أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو
تحويلها للحكومة.
ب- على أجهزة الإعلام المختلفة مراعاة الدقة عند تغطية جلسات المجلس العلنية.
ج- إذا عمدت أية وسيلة إعلامية إلى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً
من إجراءات.

المادة 88

جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً وفي هذه
الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على
المجلس للمداولة فيه فإذا اقره تبقى الجلسة سرية حتى الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.

المادة 89

يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه
معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الإطلاع
عليه.

المادة 90

إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية
لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة.

المادة 91

أ- تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل جلستي عمل على الأكثر ما لم يقرر الرئيس
غير ذلك.
ب- يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام في بند ما يستجد من أعمال بعد قيد اسمه لدى المكتب الدائم.

المادة 92

الفصل الحادي عشر
نظام الكلام

لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.

المادة 93

تقيّد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها أو تسجيلها عبر اللوحة الالكترونية ولا يجوز طلب الكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرضه على جدول أعمال الجلسة.

المادة 94

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب المشار إليه في المادة (93) من هذا النظام يجوز لطالب الكلام التنازل عن دوره لغيره.

المادة 95

ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.

المادة 96

مع مراعاة أحكام المادة ( 76) من هذا النظام يعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب، فان لهم الحق دائماً في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة 97

يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:-
أ- نقاط النظام.
ب- طلب تأجيل النقاش.
ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها.
د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام.
هـ- طلب سحب الاقتراح.
و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة.
ز- طلب إقفال باب النقاش.

المادة 98

عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (97) من هذا النظام يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتكلم كلامه، ويبت في الطلب فوراً، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس وفي هذه الحالة يطرح الرئيس
الاستئناف للتصويت.

المادة 99

يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بان النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي، أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في
التصويت.

المادة 100

يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المادة 101

يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع بها.

المادة 102

لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته، أو اسندت له أمور شائنة أو استعملـت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم أو إحالة الموضوع إلى التحقيق.

المادة 103

أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من
معارضـيه على الأقل إن وجدوا.
ب- إذا ثنّي على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدّمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب النقاش.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على اقتراح إقفال باب النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس إقفال باب النقاش.
د- للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه.
هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات
الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

المادة 104

يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر، إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر.

المادة 105

لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس.

المادة 106

لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة، أو الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية أو أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها ورؤساء الكتل النيابية.

المادة 107

يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو كتلة أو ائتلاف نيابي عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.

المادة 108

لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو امراً مخلاً بالنظام.

المادة 109

أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:-
1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2-إذا تكلم دون إذن الرئاسة.
3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة
أو أحد وزرائها.
4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6-إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها.
7-إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس.

المادة 110

أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء
وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى انه خرج عن الموضوع أو أن رأيه قد أتضح بشكل كاف وانه لا مجال
للاسترسال بالكلام.
ب- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو أبداء ملاحظات على كلامه.
ج- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس
أن يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه، ويصدر القرار بدون مناقشة.
د- للرئيس حرمان العضو من استخدام نقاط نظام إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم تكن كذلك.

المادة 111

كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية
لجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.

المادة 112

إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية .

المادة 113

يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة
الانتخابية التي يمثلها العضو أو على النحو الذي يراه وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.

المادة 114

للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك
بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.

المادة 115

أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب- إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس.
ج- يعتبر العضو الذي يخالف أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة بدون عذر.
 

المادة 116

أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على
لوحة المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.
ب- إذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء إلى الجلسة التي يحددها.
ج- يجوز تأجيل الجلسة التالية إلى يوم غير محدد ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.

المادة 117

يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.

المادة 118

الفصل الثاني عشر
الأسئلة

السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في
اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من
الأمور.

المادة 119

أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً.
ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة .
د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم .
هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه.

و- لا يجوز للعضو ان يتقدم بسؤال سبق ان قدمه عضو آخر في  ذات الموضوع وفي الدورة  نفسها وادرج على جدول أعمالها وتمت مناقشته فيها.

المادة 120

لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد.

المادة 121

أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً.
ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده ، وإذا لم يكتف بالإجابة المرسلة فعليه ان يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات .

المادة 122

أ- عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام.
ب- لا يسمح لأي عضو بالكلام حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بإيجاز.

المادة 123

لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وموازنات
الوحدات الحكومية وفي مشروعات القوانين إذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 125

 لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
 

المادة 125

أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب  في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها.

المادة 126

الفصل الثالث عشر
الاستجوابات

الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

المادة 127

أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات
والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.
ب- يشتـرط فــي الاستجواب مـا يشتـرط فــي السـؤال.

المادة 128

أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب، خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً ، إلا
إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب- إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة، للوزير
أن يطلب من رئيس المجلس التمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.
ج- يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك
الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة.
د- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بتوزيعهما المسبق على الأعضاء، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.
هـ- إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع
حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش.
و- للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو
الوزير مع مراعاة أحكام المادتين (53) و (54) من الدستور.

المادة 129

لكل عضو أن يطلب من الحكومة إطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابةً إلى رئيس المجلس.

المادة 130

تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها عدم تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه إلى رئيس المجلس.

المادة 130

الفصل الرابع عشر
المناقشة العامة

المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.

المادة 132

أ – يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو لـ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة .
ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة .

المادة 133

أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية.
ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير
صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

المادة 134

يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد إنتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

المادة 135

الفصل الخامس عشر
الاقتراحات برغبة

الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

المادة 136

على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.

المادة 137

على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح
أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء.

المادة 138

على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.

المادة 139

الفصل السادس عشر
الحصانة النيابية

لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو إتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء
القبض عليه أو توقيفه إلا باذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه
الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

المادة 140

يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على
نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

المادة 141

يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر
يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة.

المادة 142

أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت
في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
ب- قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى.

المادة 143

ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار
فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.

المادة 144

إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس
عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها
فوراً.

المادة 145

للعضو الذي رفعت عنه الحصانه ولم يوقف ، الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت .

المادة 146

ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانة دون موافقة المجلس .

المادة 147

الفصل السابع عشر
العرائض والشكاوى

يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.

المادة 148

الفصل السابع عشر
العرائض والشكاوي

أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.

ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الامة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات غير لائقة.

ج- للرئيس ان يأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.

المادة 149

تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها.

المادة 150

أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس.
ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف فيها مع الموضوعات المعروضة عليها او احالتها الى المجلس او الوزير المختص.
ج- يجيب الوزير على العريضة او الشكوى المحالة اليه خلال اربعة عشر يوما ويرسل الرئيس الى مقدمها بما تم فيها.

المادة 151

لكل عضو حق الإطلاع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس.

المادة 152

الفصل الثامن عشر
المذكـرات النيابيـة

المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة .

المادة 153

أ- يشترط بالمذكرة ان تكون منصبة على واقعة محددة بعينها .
ب- يجوز لــــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال او إحالتها الى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.
ج- اذا أحيلت المذكرة الى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإحالة.
د- تجيب الحكومة على المذكرة المحالة إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذه الإحالة .
هـ- يبلغ الرئيس الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها .
و- يعلن الرئيس في نهاية كل دورة لوسائل الإعلام اسماء الوزراء الذين لم يجيبوا على الاسئلة والاستجوابات والعدد الذي لم تتم الاجابة عليه

المادة 154

الفصل التاسع عشر
الإجازات والغياب

أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو اقل.
ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس بأسماء النواب المجازين.

المادة 155

أ- 1- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.

    ٢- يعتبر العضو متغيبا بعذر عن احدى جلسات المجلس اذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم.

ب- اذا تغيب العضو بدون عذر فعلى المكتب الدائم اتخاذ الاجراءات التالية :-

   1- حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية  .

   2- الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.

المادة 156

إذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيـبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.

المادة 157

الفصل العشرون
المحافظة على النظام والأمن في المجلس

أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده.
ب- يتولى الرئيس باسم المجلس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه ولا يجوز
استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب منه.

المادة 158

 توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أية سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه. 

المادة 159

أ- إذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض
عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
ب- إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.

المادة 160

مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

المادة 161

لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة، أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.

المادة 162

أ- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.
ب- تتولى الأمانة العامة تنظيم الدخول إلى الشرفات من خلال باجات تعدها لهذه الغاية.

المادة 163

كل من سمح له بالدخول واخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يطلب منه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

المادة 164

الفصل الحادي و العشرون
الاستقـالة

على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها.

المادة 165

للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

المادة 166

يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب.

المادة 167

الفصل الثاني والعشرون
الشـعب البرلمانية

أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرهما من الجمعيات والهيئات البرلمانية.
ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.

المادة 168

أ- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة.
ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس.
ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها.
د- تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص أو الجمعية أو الهيئة البرلمانية
المختصة وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات وإجراءات بخصوصها.

المادة 169

الفصل الثالث والعشرون

لجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ- تشكل في بداية كل مجلس لجان الاخوة و جمعيات الصداقة  البرلمانية  التالية:-

   1- لجان الاخوة البرلمانية :-

        أ- لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.

       ب- لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي.

       ج- لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي.

        د-  لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع كل من دول العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.

       هـ-  لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل.

    2- جمعيات الصداقة البرلمانية :-

         أ- جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية -الأوروبية .

        ب- جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول امريكا اللاتينية والوسطى.

        ج- جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا و أوقيانوسيا. 

        د-  جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أمريكا الشمالية .

        هـ- جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية.

        و- جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية .

ب-  تتألف اللجنة أو الجمعية من خمسة وعشرين عضواً حداً أعلى وعشرة أعضاء حداً أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل.

ج-  يحق للعضو الانضمام للجنة اخوة وجمعية صداقة واحدة  .

د-   تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها على ان لا يكون رئيساً ومقرراً لأكثر من لجنة اخوة أو جمعية صداقة واحدة.

هـ- يحق للمكتب الدائم تشكيل لجان اخوة أو جمعيات صداقة اذا استدعت الحاجة ذلك من غير الدول المسماة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 170

تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة.

المادة 171

الفصل الرابع والعشرون
أحكام عامة

يعتبر المنتخب نائباً وله حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 172

في حال اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.

المادة 173

أ- لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل.
ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية.
ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر
في الاقتراح مباشرة.

المادة 174

يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المادة 175

تعتبر الأعمال التي قام بها العضو – الذي أبطلت المحكمة نيابته – قبل إبطالها صحيحة.

المادة 176

تشكل الأمانة العامة لمجلس النواب وفقاً لنظام مالي وإداري خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 177

تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءاً من هذا النظام.

المادة 178

تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية وفق الترتيب التالي:-

أ- رئيس مجلس النواب.

ب- رؤساء الوزراء السابقون.

ج- رؤساء مجالس النواب السابقون.

د- نواب الرئيس.

هـ- مساعدا الرئيس.

و- الوزراء السابقون .

ز- رؤساء الكتل النيابية.

ح- رؤساء اللجان الدائمة.   

ط- النواب حسب الأقدمية في النيابة.

المادة 179

يلغى ( النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 16/3/1996 ) والمنشور في العدد (4106) من الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق