النظام الداخلي لمجلس الاعيان

المادة 1

الفصل الاول
فس قسم اليمين وانتخاب نائب الرئيس واعضاء اللجان واعمالهم
المادة 1-
يقسم كل من رئيس مجلس الاعيان واعضائه يمين الاخلاص لجلالة الملك والمحافظة على الدستور والقيام بالواجبات الموكولة
اليه حق القيام وذلك في اول جلسة تعقد وقبل مباشرة اي عمل ماعدا الاستماع الى خطاب العرش السامي وعلى كل رئيس او عضو
يعين مجددا ان يقسم اليمين المذكور في اول جلسة يحضرها بعد تعيينه وقبل ان يقوم باي عمل في المجلس.

المادة 2

ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش وبعد ان يقرها المجلس تنتخب هيأة لرفعها الى حضرة صاحب
الجلالة الملك.

المادة 3

ينتخب المجلس نائباً للرئيس لمدة سنتين ليتولى شؤون رئاسة المجلس عندما يتغيب الرئيس.

المادة 4

ينتخب المجلس اعضاء اللجان الثلاث القانونية والمالية والادارية على ان تؤلف كل لجنة من ثلاثة من اعضائه ويستمر عملها
مدة سنتين.

المادة 5

تنظر اللجنة القانونية القوانين التي تحال عليها مصدقة من مجلس النواب وفي اقتراحات وضع القوانين وتعديلها وتنظر
اللجنة المالية في مشروع قانون الميزانية العامة ومشاريع قوانين الميزانيات الملحقة واي قانون يتعلق بزيادة الواردات
والنفقات او انقاصهما وفي كل الاقتراحات مما له صله بالشؤون المالية اما اللجنة الادارية فتبحث فيما يختص بالشكايات
والبيانات وفي كل ما يطلب اليها البحث فيه.

المادة 6

تنتخب كل لجنة مقرراً لها ويجوز لرئيس المجلس ان يرأ س بنفسه لجنة عندما يرى لزوما لذلك ولا يجوز لعضو من الاعضاء
ان يشترك في اكثر من لجنتين.

المادة 7

الفصل الثاني
في احالة مشاريع القوانين واقتراحات وضعها وتعديلها
المادة 7-
عندما ترد مشاريع القوانين من مجلس النواب يحيلها الرئيس على احدى اللجنتين القانونية او المالية بحسب مواضيعها ويحيل
على اللجنة الادارية كل ماهو مختص بالشؤون الادارية من استدعاءات ومعاملات.

المادة 8

اذا اقترح احد الاعضاء وضع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها فيقدم بذلك تقريراً الى الرئيس وعلى الرئيس ان
يحيل هذا الاقتراح على اللجنة القانونية لدراسة وابداء الرأي بشأنه ثم على المجلس للنظر فيه فاذا قبلته الاكثرية يرسل
الى مقام رئاسة الوزراء لبحثة اما اذا رفض الاقتراح فلا يجوز طرحة ثانية الا في دورة اعتيادية اخرى.

المادة 9

تسجل كل لجنة في دفتر خاص جميع القرارات التي تتخذها بشأن مشاريع القوانين او المعاملات المحالة عليها وتتخذ مقرراتها
بالاجماع او بالاكثرية ويجوز عند الضرورة ان يجتمع عضوان من اللجنة ويتخذا قرارهما بالاتفاق والا فيؤجلان النظر في
الموضوع الى ان تجتمع اللجنة بكاملها او يرأسها رئيس المجلس. تذيل قرارات اللجان بتواقيع من حضرها ويبين الموافقون
والمخالفون في اتخاذ هذه القرارات.

المادة 10

تسلم كل لجنة ما تتخذه من قرارات الى رئيس المجلس مع نسخ مشاريع القوانين بالصيغ التي قبلتها وهو يوعز بتوزيعها على
الاعضاء قبل وقت المذاكرة فيها بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة الا اذا اتخذ بناء على اقتراح من الرئيس قرار بانها
مستعجلة وعندئذ يبحث فيها فوراً.

المادة 11

الفصل الثالث
في مذاكرة مشاريع القوانين وجميع الشؤون في جلسات المجلس
المادة 11-
يحيل الرئيس مشاريع القوانين الواردة من اللجان على المجلس فتتلى القرارات المتخذة بشأن قبولها او تعديلها او رفضها
فاذا قرر القبول تتلى مادة فمادة وتؤخذ الآراء في قبول كل مادة على حدة او تعديلها.

المادة 12

اذا قبلت مشاريع القوانين كما اقرها مجلس النواب دون تعديل فيقدم الرئيس نسخاً عنها مذيلة بتوقيعه وتوقيع السكرتير
الى مقام رئاسة الوزراء لرفعها الى جلالة الملك اما التي يجري اي تعديل فيها فتعاد الى رئاسة مجلس النواب للنظر في
هذه التعديلات.

المادة 13

جميع الاستداعاءات والمعاملات الاخرى التي تنظر فيها اللجنة الادارية او ايه لجنة وتتخذ مقررات بشأنها تحال على المجلس
ليقرر حفظها او يبدي رأيه فيما ينبغي اجراؤة من اجلها ويقوم الرئيس بتبيلغ هذه القرارات الى مقام رئاسة الوزراء.

المادة 14

يقوم مقرر كل لجنة بتلاوة مشاريع القوانيين والمعاملات والمقررات المختصة بلجنته ويعطي الايضاحات اللازمة اثناء المذاكرة
فيها.

المادة 15

يعلم رئيس المجلس مقام رئاسة الوزراء بمواضيع كل جلسة من الجلسات وللوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي
وزير آخر ان يحضر المذكرات ويبدي المعلومات المطلوبة مع وجهة نظر الوزارة في تأييد مشروع القانون او في اجراء تعديلات
فيه او يتكلم بما يراه في الموضوع المعروض على بساط البحث.

المادة 16

اذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع القانون المحال عليها فيبدأ المقرر بتلاوة اصل المادة كما وردت من مجلس
النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الرأي في قبول التعديل او رفضه فاذا رفض تقبل المادة كما
هي واذا قبل التعديل مبدئياً فللمجلس ان يقره كما وضعته اللجنة او ان يعدله وفق الاقتراحات التي يبديها الاعضاء ويؤخذ
الرأي دائماً على الاقتراح المقدم فاذا رفض يرجح الى التعديل الذي أقرته اللجنة.

المادة 17

اذا قبل مجلس النواب التعديلات الجارية في اي مشروع من مشاريع القوانين بمقتضى المادة (11) من هذا النظام فيحيل الرئيس
ذلك القانون مباشره لتصديقة بمجموعة ثم يقدمه الى مقام رئاسة الوزراء.

المادة 18

اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع القانون كما كان أقره المجلس او ابدل صيغ تلك التعديلات فتجري المعاملة بشأنه وفق
احكام المادتين (7)و (11) من هذا النظام كمشاريع القوانين التي ترد للمرة الاولى.

المادة 19

اذا أصر المجلس بعد قرار اللجنة على التعديلات التي سبق ان اجراها فيعيد الرئيس مشروع القانون مرة ثانية الى مجلس
النواب فان استمر المجلس المشار اليه في اصراره او ظل الخلاف في صيغ التعديلات قائماً بين المجلسين في المرتين فلرئيس
مجلس الاعيان عندئذ ان يدعو لعقد جلسة مشتركة بمقتضى احكام المادة (49) من الدستور ويبلغ ذلك الى رئيس مجلس النواب.

المادة 20

اذا رفض المجلس مشروع قانون دون اجراء تعديل فيه فيعيده الرئيس الى مجلس النواب فان أصر على لزوم قبوله وأعاده يضع
الرئيس ذلك المشروع موقع المذاكرة مرة ثانية فاذا لم يقبل رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة كما ذكر في المادة
السابقة.

المادة 21

الفصل الرابع
في التصويت وجمع الآراء
المادة 21-
تؤخذ الآراء اما بالطريقة العلنية واما بالطريقة الاقتراع السري ولا تتبع الثانية الا في أمور الانتخاب لاية لجنة
او اي عمل او اذا قررت اكثرية المجلس علنا وجوب اتباعها في ايه امور اخرى.

المادة 22

تجمع الآراء بالطريقة العلنية برفع الايدي ويعلن الرئيس ماذا كانت حصلت الاكثرية ام لم تحصل فاذا اعترض احد الاعضاء
على هذه النتيجة تجمع الآراء بتعيين الاسماء اي بان يسأل الرئيس كل عضو عن رأيه في محضر الجلسة أسماء الموافقين والمخالفين.

المادة 23

تجمع الآراء بطريقة الاقتراع السري بان توزع اوراق على كل عضو من اعضاء المجلس فيدون فيها اسماء الذين ينتخبهم ان
كان الامر يتعلق بالانتخاب او يكتب في الورقة احدى كلمتي (قبول) او (رفض) ان كان الامر يتعلق بمشاريع القوانين او
باي أمر آخر يطلب قبوله او رفضه ثم يتولى اثنان من الاعضاء باقتراح الرئيس فرز هذه الاوراق ويسجل السكرتير باشرافهما
عدد الاصوات ويعلن النتيجة.

المادة 24

لا تعقد الجلسات الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باكثرية تزيد واحدا على نصف الاعضاء الحاضرين ولا
يعطى الرئيس صوتا الا اذا تساوت الاصوات وعندئذ يرجح احد الفريقين اما الامور التي يشترط فيها حصول اكثرية الثلثين
بمقتضى الدستور فلا تعد مقبولة الا اذا وافق عليها ثلثا اعضاء المجلس الحاضرين منهم والغائبين.

المادة 25

الفصل الخامس
في عقد الجلسات واصول المذاكرة
المادة 25-
يفتتح الرئيس الجلسة بحضور ثلثي الاعضاء ويقرأ السكرتير محضر الجلسة السابقة فان لم يبد احد الاعضاء اعتراضا يعتبر
المحضر مقبولا والا فتقرر الاكثرية صحته او تعديله.

المادة 26

تكون مذكرات المجلس علنية غير انه اذا اقترح اثنان من اعضاء المجلس او اكثر بطلب خطي عقد جلسة سرية فتخلى قاعة المجلس
من المستمعين ويطرح الرئيس الاقتراع على التصويت فان قبلته الاكثرية تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع
الذي طلب عقدها من اجله حيث تعاد الجلسة العلنية.

المادة 27

ينظم اكل جلسة محضر يحتوي على وقائع الجلسة وكل ما يجري فيها وتدون هذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على كل محضر المجلس
والسكرتير.

المادة 28

لا يجوز لاحد من الاعضاء ان يتكلم الا بأذن من الرئيس وعلى الرئيس عند المذاكرة في كل امر ان يسأل عن الذين يريدون
الكلام ويدون اسماؤهم ويعطى الاذن لكل منهم على التوالي وللمتكلم ان يوجة السؤوال مباشرة الى المقرر كما للمقرر ان
يجيب او ان يعطي المعلومات دون الحاجة الى استئذان او اتباع ترتيب.

المادة 29

للوزراء او من ينوب عنهم بتفويض خطي حق التقدم في الكلام دون مراعاة الترتيب ولكل منهم ان يجيب على ما يود الاجابة
عليه فاذا ما انتهى من كلامه واراد احد الاعضاء ان يتكلم في الموضوع فعليه ان يعمل بمقتضى المادة السابقة.

المادة 30

عند الانتهاء من المواضيع المقرر بحثها في الجلسة او اذا طال الوقت فللرئيس ان يعلن انتهاء الجلسة الا اذا رأت الاكثرية
وجوب استمرارها لغاية هامة او ضرورة غير انه يحق للرئيس توقيف الجلسات لفترات الاستراحة او لاي طارىء.

المادة 31

قبل اختتام الجلسة يعين الرئيس موعد الجلسة التالية ويقترح ما يبحث فيها من مواضيع وتقرر هذه المواضيع بالاكثرية.

المادة 32

الفصل السادس
في السؤال من الحكومة عن الامور العامة
المادة 32-
يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث ايه مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة وعلى العضو الذي
يريد البحث في مسألة ان يقدم الى رئيس المجلس طلبا خطيا يتضمن تفاصيل القضية التي يريد السؤال عنها.

المادة 33

يبعث رئيس المجلس عن الطلب الى مقام رئاسة الوزراء بموعد الجلسة التي سيبحث الموضوع فيها بشرط ان لا يتأخر ذلك عن
عشرة ايام من تاريخ تسليم الطلب الى رئاسة المجلس ولا يقل عن اسبوع من تاريخ ارساله الى رئاسة الوزراء.

المادة 34

على الوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر ان يحضر الجلسة ويتلو جوابه علناً ويعطى الايضاحات المطلوبة
بقدر ما يمكنه فاذا لم يكتف طالب السؤال او اي عضو آخر بالجواب والايضاحات فله ان يطلب رفع عريضة بالواقع الى جلالة
الملك وعلى الرئيس ان يأخذ الآراء فوراً وان يعمل بما تقرره الاكثرية فان اقرت وجوب رفع العريضة يطلب الى اللجنة الادارية
ان تضع صيغتها بحيث تعرض على المجلس في الجلسة التالية لاقرارها نهائيا ورفعها الى السدة الملكية.

المادة 35

اذا لم تجب رئاسة الوزراء على اي اقتراح ارسل اليها بمقتضى المادة (8) من هذا النظام لوضع القوانين او تعديلها وذلك
في خلال شهر من تاريخ الاقتراح او اذا لم تجب في خلال شهر واحد على الاستدعاءات والمعاملات المرسلة اليها بمقتضى المادة
(13) فلكل من الاعضاء ان يوجة سؤالا في الموضوع تجري بشأنه المعاملة كما مر في المادة السابعة.

المادة 36

اذا لم يحضر الوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر للاجابة على اي سؤال فللمجلس بناء على اقتراح
الرئيس او احد الاعضاء ان يقرر رفع عريضة شكوى الى جلالة الملك تنظم صيغتها اللجنة الادارية وتوافق عليها الاكثرية.

المادة 37

الفصل السابع
في تغيب الاعضاء وتوقيفهم او محاكمتهم
المادة 37-
لا يجوز لاي عضو انت يتغيب الا باجازة من المجلس ينالها بناء على طلب يقدمه الى الرئيس ليضعه امام الاعضاء في اول
جلسة تعقد غير انه في الحالات الاضطرارية المستعجلة يجوز للرئيس ان يمنح الاجازة المناسبة على ان يعلم المجلس بذلك
عند انعقاد الجلسة.

المادة 38

اذا اظطر اي عضو على التغيب لاسباب صحية فعليه ان يوافي الرئيس بعذره مؤيداً بتقرير طبي ليحيل الامر على المجلس من
اجل منح الاجازة المناسبة.

المادة 39

اذا تغيب اي من الاعضاء بدون اجازة او عذر كما هو مبين في المادتين السابقتين فللرئيس ان يطلب اعطاء القرار وبحسم
قسم من مخصصاته يتناسب مع مدة غيابه على ان يراعى امر تزييد الحسم كلما تكرر التغيب.

المادة 40

اذا تلقى رئيس المجلس في خلال مدة اجتماعه ما يفيد ان احد الاعضاء ارتكب عملا يستوجب توقيفه او محاكمته فيوجه الى
ذلك العضو سؤالا يطلب اليه فيه الاجابة خلال اربع وعشرين ساعة ثم يحيل الامر على المجلس في اول جلسة يعقدها لاتخاذ
القرار المقتضى.

المادة 41

الفصل الثامن
في حفظ النظام
المادة 41-
على من يتكلم في موضوع ان لا يخرج عن الصدد واذا فعل فللرئيس ان ينبهه ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يعترض على هذا التنبيه
فاذا استمر العضو في الخروج عن صدد الموضوع بعد تنبيه مرتين فللرئيس ان يكلف المجلس باعطاء قرارا بمنعه عن التكلم
في تلك الجلسة ويتخذ مثل هذا القرار بالاكثرية المطلقة.

المادة 42

لا يجوز لاحد الاعضاء ان يقاظع عضواً آخر عندما يتكلم واذا فعل ذلك فينبهه الرئيس ويعامل كما نص في المادة السابقة
على من يخرجون عن الصدد في كلامهم.

المادة 43

اذا حصل ضجيج اثناء المذاكرة بحيث يمتنع العمل بهدوء فيلفت الرئيس نظر الاعضاء الى انه سيرفع الجسة اذا استمرت الحال
فاذا لم يصغ المجلس الى هذا التنبية فللرئيس ان يرفع الجلسة على ان يعاد عقدها اذا استمرت الحال فاذا لم يصغ المجلس
الى هذا التنبيه فللرئيس ان يرفع الجلسة على عقدها بعد مرور فترة يعينها او ان يؤجلها الى اليوم التالي.

المادة 44

اذا تقرر منع عضو من التكلم بمقتضى المادتين (41) و(42) من هذا النظام ولم يصغ الى ذلك او اذا استهان عضواً بأحد
زملائه او حقره بالقول او بالاشارة فللرئيس ان يقترح على المجلس ان يقرر لومه ويتخذ مثل هذا القرار بالاكثرية ويسجل
في محضر الجلسة.

المادة 45

اذا استمر عضو في مخالفة النظام بأي شكل كان بعد ان يكون قد اتخذ قرار بلومه فللرئيس ان يقترح منعه من حضور عدد
من الجلسات وفق ما يقرر المجلس ويتخذ هذا القرار بالاكثرية وعلى العضو ان يخضع للقرار فوراً والا فيرغم على اتباعه.

المادة 46

لا يجوز لاحد من المستمعين ان يتكلم بصوت عال او ان يحدث ضجيجاً في قاعة المجلس ولا ان يبدي اي قول او اشارة لاستحسان
اقوال الاعضاء ووممثلي الوزارات او استنكارها وللرئيس ان يأمر باخراج من يرتكب احدى هذه المخالفات من القاعة.

المادة 47

العمل بهذا النظام
المادة 47-
يعمل باحكام هذا النظام في مجلس الاعيان وفي الجلسات المشتركة المؤلفة بمقتضى احكام الدستور من مجلسي الاعيان والنواب.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق