النظام الداخلي لمجلس الاعيان صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على كل عضو من اعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله ان يقسم امام المجلس اليمين بالصيغة الاتية :-
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ” 0

المادة 3

يعين المجلس ثلاثة من اعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي وذلك لمدة ولاية المجلس 0

المادة 4

تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش 0

المادة 5

يعقد المجلس جلساته الاولى في دورته العادية بعد الاستماع الى خطبة العرش مباشرة فاذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا 0

المادة 6

أ?- ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش 0
ب?- يقر المجلس خلال اسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس واعضاؤه برفع الرد الى الملك 0

المادة 7

مكتب المجلس ووظائفه

المادة 7-
ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين:
أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه
الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول.
ب- مساعدين للرئيس يتوليان:
1- مساعدة الرئيس في الأمور المتعلقة بادارة الجلسات.
2- جمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي باشراف الرئيس.
3- تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق.

المادة 8

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس
فيها منعقدا ويعقد المكتب اجتماعات دورية بدعوة من رئيسه سواء أكان المجلس منعقدا او غير منعقد ، وتدون
قراراته في سجل خاص وتوقع .

المادة 9

لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مكتب المجلس وعضوية المجلس العالي.

المادة 10

اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ، فإذا كان الرئيس او أحد نائبيه من
بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب من تكون له الرئاسة.

المادة 11

لجان المجلس
المادة 11-
ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية:
أ- لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية.
2- تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الاخرى بناء على طلب رؤسائها.
3- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم.
4- دراسة الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي واقتراح تعديله.
ب- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها.
2- دراسة القوانين ومشروعات القوانين المالية والاقتصادية واي قانون او مشروع قانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها0
3- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية0
ج- لجنة الشؤون الخارجية وتتولى المهام التالية:
1- النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها0
2- النظر في كل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية0
د- لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة والاعلام .
هـ- لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة.
و- لجنة الشؤون الادارية وتتولى المهام التالية:
1- البحث في الامور ذات الصلة بالادارة العامة.
2- النظر في الشكاوي الواردة للمجلس والمحالة عليها.
ز- لجنة شؤون الزراعة والمياه وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالزراعة والري والمياه واستعمالاتها والسدود ومكافحة التصحر.
ح- لجنة شؤون السياحة والتراث وتتولى المهام التالية :-
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة والتراث واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالمحافظة على المواقع الاثرية الدينية والتراثية ، وسياسات التسويق والترويج السياحي 0
ط- لجنة شؤون السكان والتنمية وتتولى المهام التالية :-
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبعد السكاني في خطط التنمية 0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالموائمة ما بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة 0

المادة 12

يكون انتخاب أعضاء مكتب المجلس واعضاء اللجان على اختلاف انواعها ، بالاقتراع السري اذا زاد عدد
المرشحين على عدد الاعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الاعضاء الذين
ينتخبهم ويسلمها الى الأمين العام ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ، ويعلن الرئيس النتيجة ، ويفوز من حاز على
الأغلبية النسبية ، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة.

المادة 13

ـــــ
يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة اعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضوا ، ويكون اجتماع
اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين0

المادة 14

أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري
التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع.
ب- يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع اي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها.
ج- تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها.
د- يقوم رئيس اللجنة بوضع التقارير المقتضاه عن كل مشروع او اقتراح يحال على اللجنة ، ويتولى ايضاح مقرراتها والدفاع عنها
عند مناقشتها في المجلس.
هـ- اذا غاب رئيس اللجنة ، يكلف الرئيس احد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.

المادة 15

جلسات اللجان سرية على أنه يجوز لأي عضو في المجلس أن يحضر اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها دون أن يكون له
حق المشاركة في التصويت.

المادة 16

يجوز اجتماع لجنتين او أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من
مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة مقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات
الاعضاء الحاضرين.

المادة 17

للمجلس ان يعين لجاناً مؤقتة يحدد أعضائها ومهامها ومدة عملها.

المادة 18

تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الأصوات يرجح رأي الفريق الذي يكون رئيس اللجنة في جانبه.

المادة 19

إحالة مشروعات واقتراحات القوانين

المادة 19-
يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عضو من
أعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد الى المجلس مع قرار الاحالة على اللجنة المختصة .

المادة 20

أ- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة
المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه . فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة
مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها0
ب- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوز إعادة تقديمه في
الدورة نفسها.

المادة 21

أ- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ، ولكل من الوزير
ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ب- للوزير أن يصطحب كبار موظفي وزارته ومستشاريه لحضور اجتماعات اللجنة.

المادة 22

لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون او اقتراح احيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها ، أن يبعث به كتابة الى رئيس المجلس
ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

المادة 23

يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات
يوقعها الاعضاء الحاضرون.

المادة 24

ترفع اللجنة الى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس.

المادة 25

يحيل الرئيس مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون مع القرارات الصادرة بشأنها من اللجان على المجلس.

المادة 26

يرسل أمين عام المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون والاقتراح بقانون الذي يراد عرضه على المجلس مع قرار اللجنة
بشأنه.

المادة 27

عقد الجلسات

المادة 27-
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزع على الاعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 28

يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علماً بموعد جلسة المجلس وجدول اعمالها.

المادة 29

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الاغلبية
المطلقة لاعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب
القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.

المادة 30

أ- تحرر الامانة العامة محضراً لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، وتدون
فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، كما تدون ملخصاً لهذه المحاضر في دفتر
خاص ، يوقع عليهما الرئيس والأمين العام.
ب- ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية.
ج- للرئيس ان يتخذ ما يراه مناسباً من الاجراءات بحق أي من أجهزة الاعلام ووسائله المختلفة اذا عمدت الى تشويه ما
قيل في الجلسة او تحريفه او عدم الدقة في نقله.

المادة 31

جلسات المجلس علنية ، غير أنه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة
المجلس الا من الاعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا أقره تظل الجلسة سرية
الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من أجله ، وللوزراء أن يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور
هذه الجلسة.

المادة 32

أ- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
ب- يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك.
ج- يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الأعضاء او الحكومة
الاطلاع عليه.

المادة 33

الكلام في الجلسة

المادة 33-
لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الرأي ، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب أي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه
في اثناء جلسات المجلس.

المادة 34

لا يجوز لاحد أن يتكلم في الجلسة الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر
بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة.

المادة 35

يتكلم الأعضاء من اماكنهم او من المنبر إلا إذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر ، اما رئيس اللجنة فلا
يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا الى الرئيس او الى المجلس.

المادة 36

للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس ، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم
، ولرئيس المجلس ان يحتم على الوزراء حضور الجلسات.

المادة 37

أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب وللوزراء ورؤساء اللجان واصحاب الاقتراحات الحق في أن تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك.
ب- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة إلا اذا اجاز له الرئيس ذلك ، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ورئيس اللجنة.

المادة 38

يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية:-
أ- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فوراً0
ب- ايقاف الجلسة او تأجيلها:
في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة او تأجيلها واذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع ، تعين
طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة.
ج- تأجيل المناقشة:
في اثناء مناقشة أي موضوع ، يجوز للعضو أن يقترح تأجيل بحث البند الذي تجري مناقشته ، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل
ان يبين ما اذا كان اقتراحه بالتأجيل لاجل غير مسمى ، او لاجل معين. واذا ثني على اي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه
للتصويت فوراً ودون مناقشة.
د- اقفال باب المناقشة:
في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما اذا كان أي عضو آخر قد أبدى رغبته
في الكلام ام لا واذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري
مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة ، ويجوز السماح لمتحدثين اثنين على الاكثر شرح اسباب اعتراضهما
على اقتراح اقفال باب المناقشة ، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت ، فاذا وافق عليه المجلس اعلن الرئيس اقفال باب
المناقشة
هـ- اعادة بحث الاقتراحات:-
عندما يعتمد اقتراح ما او يرفض ، لا تجوز إعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك باغلبية ثلثي أعضائه
الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح إعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح ، ثم يطرح الاقتراح فوراً
للتصويت.
و-حق الرد:
للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه او لتصحيح واقعة مدعى بها او اساءة فهم لكلامه.

المادة 39

على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله او أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه ، وأن لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده
أن يلفت نظره الى ذلك ، وللرئيس أن يلفت نظر العضو الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافيا وأن لا محل لاسترساله في الكلام.

المادة 40

لا يجوز للعضو أن يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة ، ولا أن يأتي امرا
مخلا بالنظام فاذا جاء بشيء من ذلك ، لفت الرئيس نظره وأمر بشطب العبارة.

المادة 41

لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو ، ولا ابداء اي ملاحظة له ، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر العضو
في أي لحظة أثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 42

اذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه
بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه. ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.

المادة 43

كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، فللمجلس
بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك
في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.

المادة 44

اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل
ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسبوعين.

المادة 45

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته ، اعلن عزمه على وقف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام أوفقها مدة لا
تزيد على ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة أجلها الرئيس الى وقت آخر يحدده.

المادة 46

المناقشة في مشروعات القوانين

المادة 46-
تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبة لها ، وتوزعها
على الاعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة أربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 47

أ- يتلو رئيس اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون ، ويعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ الا
اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من أحد الأعضاء بذلك.
ب- اذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدأ يتلو رئيس اللجنة مشروع القانون الا اذا قرر المجلس صرف
النظر عن التلاوة ثم ينتقل المجلس الى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا ، ثم
يؤخذ الرأي على كل مادة واي تعديلات اجراها مجلس النواب او أقرتها اللجنة او اقترحها الاعضاء.

المادة 48

المادة 48 –
يجوز للرئيس أن يأمر بعدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم بشأنها تعديل او اعتراض.

المادة 49

اذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل
الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء
يؤخذ الرأي على النص كما ورد في مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة.

المادة 50

أ- يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد
جديدة أن يقدم اقتراحه خطياً.
ب- يتلو رئيس اللجنة الاقتراحات المقدمة على أي مادة عند بحثها.
ج- اذا قدم الاقتراح أثناء المداولة فتجري مناقشته في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه إلا اذا تقرر أن يحال على
اللجنة لدراسته وتجب الاحالة حتماً إذا طلب ذلك رئيس اللجنة او الحكومة او رئيس المجلس.

المادة 51

اذا كان مشروع القانون خاصاً بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى او ابرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس
للمجلس ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق ، وعليه إما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل
أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.

المادة 52

يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة
العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.

المادة 53

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:
ا- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين
المالية النافذة المفعول.
ب- أي اقتراح لتعديل النفقات اوالواردات المربوطة بعقود.
ج- أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.

المادة 54

بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون
أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او أكثر من مواده إذا طلب ذلك
رئيس اللجنة او رئيس المجلس او الحكومة او خمسة من أعضاء المجلس.

المادة 55

على كل عضو أن يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت بالموافقة او بالمعارضة.

المادة 56

في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ،
وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.

المادة 57

ليس للوزراء حق التصويت الا إذا كانوا أعضاء في المجلس.

المادة 58

اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويكون التصويت على الأمور الأخرى
برفع الأيدي.

المادة 59

إذا حصل شك في نتيجة أخذ الاراء برفع الأيدي يعاد أخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام وإذا حصل شك
في هذه النتيجة ايضاً يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين الوقوف.

المادة 60

يتولى مساعدا الرئيس إحصاء الأصوات باشراف الرئيس.

المادة 61

يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لاي عضو ان يطلب اعلان عدد الاصوات الموافقة على الموضوع والمعارضة له .

المادة 62

لا يجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت. ولكن اذا كان المجلس اثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً
في إحدى مواده من شأنه اجراء تعديل في مادة أخرى سبق ان وافق عليها ، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز
للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا أبديت لذلك اسباب جديدة.

المادة 63

اذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب ، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الامين العام الى
رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 64

اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف
او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 65

اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعة ثم يقدمه
موقعاً منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 66

اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي أقرها مجلس الاعيان او بدل او غير فيها يحيله الرئيس
على اللجنة المختصة ثم تجرى عليه المعاملات التي تجرى على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الأولى.

المادة 67

اذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة
مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع أكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين
الجلسة المشتركة.

المادة 68

اذا لم تحصل الأكثرية المطلوب توفرها طبقاً لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية الى المجلس
في الدورة نفسها.

المادة 69

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد 28و29و34و79و89و92 من الدستور.

المادة 70

عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الأغلبية المطلقة
لاعضاء كل من المجلسين ، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المادة 71

في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 72

يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأعيان والنواب مجتمعين موقعة منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء
لرفعها الى الملك.

المادة 73

اذا رد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب تطبق الأحكام الوارد في الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور.

المادة 74

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الجلسات المشتركة للمجلسين.

المادة 75

مناقشة القضايا العامة والاسئلة والاستجوابات

المادة 75-
يجوز للعضو أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الاعمال كما يجوز لخمسة
اعضاء او أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة ، فاذا اقر المجلس الطلب تعقد جلسة
تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.

المادة 76

لكل عضو أن يوجه أسئلة واستجوابات لواحد او أكثر من الوزراء حول أي أمر من الامور العامة.

المادة 77

على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالاً إلى أحد الوزراء أن يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه أن يكون موجزاً
منصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والعبارات غير اللائقة ، او مخالف لأحكام
الدستور.

المادة 78

يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول الأعمال.

المادة 79

يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعنية وله أن يطلب تأجيل الاحابة ثمانية أيام.

المادة 80

للعضو الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة.

المادة 81

لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين
فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 82

على العضو الذي يريد استجواب وزير او أكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة
(77).

المادة 83

يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة.

المادة 84

بعد سماع أقوال الوزير او تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب اذا رأى ضرورة لذلك خلال شهر
من تاريخ الجلسة.

المادة 85

في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير ، وبعدئذ يجوز للاعضاء أن يشتركوا في
المناقشة.

المادة 86

يجوز للمستجوب أن يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه إلا اذا تمسك به غيره من الأعضاء.

المادة 87

عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء خطيا.

المادة 88

العرائض

المادة 88-
يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 89

يجب ان يوقع على العريضة مقدمها ذاكراً فيها مهنته ومحل اقامته ، وان لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالأشخاص
او بالهيئات ، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.

المادة 90

يعد تسجيل العريضة في سجل خاص ، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح
او موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.

المادة 91

لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة بعد أن يطلب ذلك من رئيس اللجنة .

المادة 92

المادة 92 –
تدرس اللجنة الادارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما
يرى احالته منها الى الوزير المختص لابداء رأيه فيها خلال شهر من الاحالة.

المادة 93

يعرض الرئيس على المجلس العرائض التي يرى ضرورة لعرضها والايضاحات المتعلقة بها.

المادة 94

يبلغ الأمين العام مقدم العريضة ما تم بشأنها.

المادة 95

الاجازات

المادة 95-
لا يجوز لاي من الاعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك ، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون
موافقة الرئيس.

المادة 96

يقدم طلب الاجازة الى الرئيس ، وعليه أن يعلم المجلس اذا كانت الاجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.

المادة 97

رفع الحصانة

المادة 97-
لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً او اتخاذ اجراءات جزائية او ادارية بحقه او القاء القبض عليه
او توقيفه الا بإذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود.

المادة 98

يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه
وزمانه والادلة عليه التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.

المادة 99

يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً.

المادة 100

يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياً
في الامر فاذا وجد المجلس سبباً كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة.

المادة 101

اذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى
رئيس الوزراء كذلك ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار
هذه الاجراءات او ايقافها فوراً.

المادة 102

للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت ، ولو اتخذ المجلس
قراراً برفع الحصانة عنه.

المادة 103

الاستقالة والفصل من العضوية

المادة 103-
على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً الى الرئيس ليرفعها الى الملك ، ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا من تاريخ
صدور الارادة الملكية بقبولها.

المادة 104

اذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة
(75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار
يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.

المادة 105

اذا شغر محل أحد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك ، ويملأ محله
في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفة.

المادة 106

المحافظة على النظام في المجلس

المادة 106-
المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الاوامر
الى قوة الامن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس.

المادة 107

المادة 107-
ـــــ
باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لاحد اثناء اجتماع المجلس ، ان يجلس في الامكنة المخصصة للاعضاء ، او ان يدخل قاعة
المجلس الا باذن من الرئيس.

المادة 108

يجب على من يسمح لهم بالدخول الى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا
يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها إليهم المكلفون بحفظ
النظام.

المادة 109

كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام او أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل ، فللرئيس أن يأمر باخراجه
بالقوة وتسليمه للجهة المختصة ، إذا اقتضى الحال.

المادة 110

الشعبة البرلمانية (الوطنية )

المادة 110-
أ- تتألف الشعبة البرلمانية (الوطنية) من ممثلي مجلس الأمة لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.
ب- ينتخب مجلس الأعيان عدداً من أعضائه لتمثيله في الشعبة البرلمانية.

المادة 111

الالغاءات

المادة 111-
يلغى النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1984 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3222) تاريخ 1 نيسان 1984.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق