النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية

المادة 1

المادة 1.
تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.

المادة 2

المادة 2.
عقب انصراف الاعيان الى مجلسهم ، يعقد المجلس خلال اسبوع من يوم القاء خطبة العرش جلسته الاولى ، فاذا لم يكن قد عين
الرئيس وكان لم يتم انتخاب نائبيه يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.

المادة 3

المادة 3.
كل رئيس او عضو يعين مجدداً يجب عليه ، قبل ان يباشر اي عمل من اعمال المجلس ان يقسم اليمين بالصيغة الآتية:
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على الدستور ، وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة
الي حق القيام”.

المادة 4

المادة 4.
ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش وبعد ان يقرها المجلس ينتخب هيئة يرافقها الرئيس لرفع
الرد الى الملك.

المادة 5

مكتب المجلس ووظائفه.
المادة 5.
ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين:-
1-نائبين للرئيس ، ليتولى النائب الاول منهما رئاسة جلسات المجلس في حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس،
و عند البحث في الاقتراحات والاسئلة التي يقدمها باعتباره عضواً في المجلس ، ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في
حال غياب الرئيس ونائبه الاول او اشتراكهما في مناقشات المجلس للمشاريع القانونية والاقتراحات وللرئيس عند غيابه ان
يفوض نائبيه او احدهما جميع اختصاصاته الاخرى او بعضها.
2-مساعدين للرئيس:
أ-لتحرير محاضر الجلسات السرية وتولي امضائها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق.
ب-لجمع الاصوات وفرزها باشراف الرئيس.
ج-لتحقيق نتيجة اخذ الرأي بمراقبة الرئيس.
د-للاشراف على الامور المتعلقة بحفظ النظام في المجلس.

المادة 6

المادة 6.
يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ويكون من اختصاصه:-
1-البت في طلبات الاجازات المقدمة من الاعضاء.
2-النظر في اسباب غياب الاعضاء وتقرير كفايتها او عدم كفايتها.
3-تمثيل المجلس في الفترة الواقعة بين دوري الانعقاد وتصريف الشؤون الادارية المستعجلة ضمن دائرة اختصاصهم.

المادة 7

المادة 7.
لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين احدى وظائف المكتب.

المادة 8

المادة 8.
اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس يحدد المكتب عدد اعضائه و يختارهم ثم يعرض اسماءهم على المجلس فاذا لم
يوافق يجري انتخابهم طبقا للمادة (10)، فاذا كان الرئيس او احد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب
من تكون له الرئاسة.

المادة 9

المادة 9.
ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية:-
1-اللجنة القانونية ووظيفتها التدقيق في مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب وفي الاقتراحات القانونية التي يقدمها
اعضاء المجلس.
2-اللجنة المالية ووظيفتها التدقيق في الموزانة العامة والميزانيات الملحقة بها والقوانين المالية واي قانون يتعلق
بزيادة الواردات او النفقات او انقاصهما وفي اي اقتراح يكون له صلة بالموازنة والشؤون المالية.
3-اللجنة الادارية ووظيفتها النظر في الشكايات والبيانات و البحث في الامور التي لها صلة بالادارة العامة في كل ما
يطلب اليها البحث فيه.
4-لجنة الشؤون الخارجية ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات فيما يخص السياسة الخارجية وكل ماله صلة بالشؤون
الخارجية.
5-للمجلس ان يعين لجاناً اخرى لاغراض يعينها تنتهي مدتها بانتهاء المهمة التي وكلت اليها.

المادة 10

المادة 10.
تتاْلف كل لجنة من اللجان المبينة في المادة السابقة من ثلاثة اعضاء على الاقل ولا يجوز انتخاب عضو لاكثر من لجنتين
من اللجان المبينة في المادة التاسعة.

المادة 11

المادة 11.
انتخاب اعضاء اللجان على اختلاف انواعها وانتخاب اعضاء المكتب يكون بالاقتراع السري وذلك بان يكتب كل عضو في ورقة
خالية من التوقيع اسماء الاعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى السكرتير ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ويعلن الرئيس النتيجة.تعتبر
الاغلبية النسبية عند عدم امكان حصول الاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات سواء في الحصول على الاغلبية المطلقة او
النسبية تكون الاولوية لمن ينزل رفيقه اليه او لمن تعينه القرعة.

المادة 12

المادة 12.
1-تنتخب كل لجنة من بين اعضائها مقرراً لها ويجوز لرئيس المجلس ان يرأس بنفسه اية لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها.
2- يقوم المقرر بوضع التقارير المقتضاة عن كل مشروع او اقتراح يحال اليها ، ويتولى ايضاح مقررات اللجنة والدفاع عنها
عند مناقشتها في المجلس.

المادة 13

احالة مشاريع القوانين والاقتراحات على اللجان
المادة 13.
يحيل رئيس المجلس مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب على احدى اللجنتين القانونية او المالية بحسب مواضيعها،
كما يحيل على لجنة الشؤون الخارجية كل ما له صلة بالشؤون الخارجية وعلى اللجنة الادارية ما هو مختص بالادارة العامة
من استدعاءات وشكايات وغيرها بحسب اختصاصها.

المادة 14

المادة 14.
1-اذا اقترح احد الاعضاء وضع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه فعليه ان يقدم بذلك الى الرئيس تقريراً
مفرغاً في شكل مواد تحت ارقام متسلسلة ومرفقاً بلائحة تحتوي على تفصيل الاسباب الموجبة ، وعلى الرئيس ان يحيل هذا
الاقتراح الى اللجنة المختصة لدرسه وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه أو رفضه ، ثم يحيل قرار اللجنة بشأنه على
المجلس للنظر فيه ولا يجوز ان يوقع اكثر من ثلاثة اعضاء على اقتراح بمشروع قانون.
2-كذلك اقتراحات الرغبات التي ليست لها صبغة قانونية فانها تحال على اللجنة المختصة قبل مناقشتها في المجلس واخذ الرأي
عليها الا اذا كانت من قبيل الرغبات البسيطة كاقتراحات التهنئة او التعزية وما ماثلها.

المادة 15

المادة 15.
جلسات اللجان سرية.

المادة 16

المادة 16.
يتولى المقرر تنظيم اعمال اللجنة وتحديد المواضيع التي سيتداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع.

المادة 17

المادة 17.
1-للجان ان تطلب الى رئيس المجلس استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وارائه ولكل
من الوزير ومقدم الاقتراح ان يحضر جلسات اللجنة وان يشترك في المناقشة دون ان يكون له رأي معدود.واذا كا ن مقدمو الاقتراح
اكثر من عضو فعليهم ان ينيبوا واحداً منهم لحضور جلسات اللجنة.
2-للوزير ان يستصحب او ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته.

المادة 18

المادة 18.
لكل عضو بدا له رأي في مشروع او اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من اعضائها ان يبعث به كتابة الى رئيس المجلس ليحيله
على تلك اللجنة.

المادة 19

المادة19.
يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات
تذيل بتواقيع من حضرها

المادة 20

المادة 20.
تصدر قرارات اللجان بالاجماع او بالاكثرية ، ويجوز عند الضرورة ان يجتمع عضوان من اللجنة ويتخذا قرارهما بالاتفاق
، والا فيؤجلان النظر في الموضوع الى ان تجتمع اللجنة بكاملها او يرأسها رئيس المجلس ، وعندئذ اذا تساوت الاراء يرجح
رأي الفريق الذي يكون في جانبه الرئيس.
2-تذيل قرارات اللجان بتواقيع من اشترك في مذاكراتها مع بيان اسماء الموافقين والمخالفين في اتخاذ هذه القرارات.
3-تسجل كل لجنة في دفتر خاص جميع القرارات التي تتخذها بشأن مشروعات القوانين المعاملات التي احيلت اليها.

المادة 21

المادة 21.
ترفع كل لجنة الى رئيس المجلس تقريراً في كل موضوع انتهت من درسه وقررت عرضه على المجلس.

المادة 22

المادة 22.
لا يدرج عند ابتداء الدورة التالية في جدول اعمال اللجنة الا ما يصرح به اصحاب الاقتراحات بتمسكهم به بتقرير خطي يرسلونه
الى اللجنة وكذلك الحال في الاستدعاءات والشكايات فانه يجب ان يستدعي اصحابها من جديد للنظر فيما قدموه سابقاً.

المادة 23

تبليغ المكاتبات الواردة الى المجلس
المادة 23.
يحيل الرئيس مشاريع القوانين الواردة من اللجان على المجلس.

المادة 24

المادة 24.
يرسل سكرتير المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون الذي يراد عرضه على المجلس.

المادة 25

المادة 25.
يعلم رئيس المجلس مقام رئاسة الوزراء بمواضيع كل جلسة من الجلسات ويبلغ الرئيس المجلس بالمخابرات والرسائل التي يرى
ضرورة اطلاعه عليها.

المادة 26

عقد الجلسات
المادة 26.
يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فإذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه المدة
ولم يتكامل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المادة 27

المادة 27.
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة المقبلة ويوزعه على الاعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 28

المادة 28.
1-يحرر لكل جلسة محضر يبين فيه اسماء من تخلف من الاعضاء مع الاشارة الى من تعيب بغير أذن ، ويدون فيه جميع اجراءات
الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، ويدون ملخص هذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على هذه المحاضر
والدفتر الرئيس والسكرتير.
2-ينشر محضر الجلسة في ملحق للجريدة الرسمية.

المادة 29

المادة 29.
جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة أو تقدم خمسة من اعضاء المجلس بطلب خطي ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة
المجلس من المستمعين ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا اقرته تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من
الموضوع الذي طلب عقدها من اجله.

المادة 30

المادة 30.
يحرر محضر الجلسة السرية الا اذا اقر المجلس غير ذلك ويقوم بتحرير المحضر السكرتير الا اذا قرر المجلس أن يقوم بذلك
مساعدا الرئيس.يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الاعضاء
او الحكومة الاطلاع عليه.

المادة 31

المادة 31.
يجوز لمندوبي الحكومة ان يرافقوا الوزارة في حضور الجلسات السرية ، ويمنع غيرهم ايا كان من حضورها الا اذا قرر المجلس
غير ذلك.

المادة 32

المادة 32.
يتلى في ابتداء الجلسة:
1-اسماء الاعضاء المعتذرين وطالبي الاجازات والذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة بدون اذن.
2-محضر الجلسة السابقة ، واذا حصل اعتراض على ما دون فيه وجب البت في هذا الاعتراض.
3-مشاريع القوانين والقرارات الصادرة عن اللجان.
4-الاستدعاءات والرسائل والمعاملات الاخرى التي نظرت فيها اللجنة الادارية او اية لجنة اخرى ليقرر المجلس حفظها او
يبدي رأيه فيا ينبغي اجراؤه فيها.

المادة 33

الكلام في الجلسة
المادة 33.
لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس ان يمنعه من الكلام ويأمر
بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة.واذا اصر الرئيس على الرفض واصر العضو على طلب الاذن فلا سبيل للسماح له بالكلام
الا بقرار من المجلس.

المادة 34

المادة 34.
يتكلم الاعضاء وقوفاً في اماكنهم او على المنبر الا اذ طلب الرئيس الى المتكلم ان يتكلم من المنبر ، اما المقرر فلا
يتكلم الا من المنبر وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او المجلس.

المادة 35

المادة 35.
لا يجوز لاحد الاعضاء ان يقاطع الآخر اثناء تكلمه الا الرئيس اذا رأى انه خرج عن الموضوع أو أخل بالنظام.

المادة 36

المادة 36.
للوزراء ان يحضروا جلسات المجلس ويجب ان يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم
او ان يستنيبوهم عنهم ، وللمجلس ان يحتم على الوزراء حضور جلساته.

المادة 37

المادة 37.
لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من ثلاث مرات في موضوع واحد الا اذا اجاز المجلس ذلك ولا يسري هذا النص على صاحب الاقتراح
ومقرر اللجنة والمتكلم باسم الحكومة.

المادة 38

المادة 38.
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الاسبقية في الطلب ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره فيحل عندئذ
محله في دوره. ومع ذلك فالوزراء ومندوبو الحكومة ومقررو اللجان واصحاب الاقتراحات غير مقيدين بترتيب الاسبقية في الطلب
ولهم الحق دائماً في ان تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك.

المادة 39

المادة 39.
يؤذن دائماً بالكلام في الاحوال الآتية:
1-ابداء الدفع بعدم المناقشة.
2-طلب التأجيل.
3-ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضع آخر.
4-لفت النظر الى مراعاة النظام الداخلي للمجلس.
5-تصحيح واقعة مدعى بها.
6-الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
.ولكل هذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي تسبب وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار من المجلس بشأنها. ولا يؤذن مع
ذلك بالكلام في هذه الاحوال قبل ان يتم المتكلم كلامه ، الا اذا كان طلب الاذن يتعلق بطلب لفت نظر المتكلم الى مراعاة
احكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 40

المادة 40.
على العضو المتكلم ان يكرر اقواله ولا اقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه وان لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده ان
يلفت نظره الى ذلك. وكذلك يجوز للرئيس ان يلفت نظر المتكلم الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ان لا محل لاسترساله
في الكلام.

المادة 41

المادة 41.
لا يجوز للعضو المتكلم ان يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة ولا ان يأتي
أمراً مخلاً بالنظام.فاذا حاد عن شيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 42

المادة 42.
لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو المتكلم ، ولا ابداء اية ملاحظة اليه ، والرئيس وحده هو صاحب الحق في ان يلفت
نظر المتكلم في أية لحظة اثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 43

المادة 43.
اذا لفت الرئيس نظر المتكلم اثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما اوجب لفت نظره فللرئيس ان يأخذ رأي المجلس في منعه
بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه.ويصدر القرار بذلك بدون مناقشة ومتى تقرر المنع من الكلام وجب
عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.

المادة 44

المادة 44.
اذا لفت الرئيس نظر العضو مرتين في جلسة واحدة ثم عاد العضو للمرة الثالثة الى ما اوجب لفت نظره ، جاز للرئيس اخذ
رأي المجلس في منعه من الكلام في نفس الموضوع بقية الجلسة ، ويصدر القرار في ذلك بدون مناقشة.

المادة 45

المادة 45.
كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد التنبيه عليه مرتين في جلسة واحدة ، جاز
للمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ، ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في
اعمال المجلس في بقية الجلسة وعدم اثبات شئ مما يقوله في المحضر ، واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.

المادة 46

المادة 46.
اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس ان يقف الجلسة ، وان يتخذ من الوسائل
ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسبوعين.

المادة 47

المادة 47.
اذا تكرر بعد ذلك من العضو ما يوجب حرمانه من حضور الجلسة في الدورة ذاتها ، يمتد حرمانه لمدة شهر مع قطع قسط من مخصصاته
كعضو عن مدة الحرمان.

المادة 48

المادة 48.
اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام وقفها مدة لا تزيد على
ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى وقت آخر يحدده.

المادة 49

المناقشة في مشروعات القوانين
المادة 49.
تطبع تقارير اللجان ملحقاً بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الاسباب الموجبة لها ، ونصوص الاقتراحات، وتوزع
على الاعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة على الاقل ، إلا أن يقرر المجلس بناء على إقتراح
الرئيس عد الموضوع من المواد المستعجلة فيبحث فيه عندئذ فوراً.

المادة 50

المادة 50.
يتلى مشروع القانون والقرار الذي اتخذته اللجنة في شأنه الا ان يقرر المجلس صرف النظر عن تلاوة ما ذكر مكتفياً بسبق
توزيعه على الاعضاء.
ثم تجري المداولة ببحث موضوعه إجمالاً ، فاذا قرر المجلس قبوله من حيث المبدأ ينتقل الى مناقشة مواده مادة فمادة بعد
تلاوة كل منها أصلا وتعديلا ، ثم يوخذ الرأي على كل مادة في قبول التعديل من مجلس النواب أو على تعديلها.

المادة 51

المادة 51.
في المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم في شأنها تعديل أو اعتراض ، يجوز للرئيس أن يأمر بعدم تلاوتها ولا
يأخذ الرأي عليها.

المادة 52

المادة 52.
إذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل اليها ، يبدأ بتلاوة أصل المادة كما وردت من مجلس النواب ، ثم
التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الرأي في قبول التعديل أو رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة تكون المادة
مقبولة بالنص الذي ورد من مجلس النواب.

المادة 53

المادة 53.
يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي أو إدخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، أو إضافة مواد جديدة أن يقدم
اقتراحه خطياً ، فاذا قدم الاقتراح قبل الجلسة يحال على اللجنة المختصة ، أما إذا قدم اثناء المداولة فتجري المناقشة
فيه في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه الا اذا تقرر أن يحال على اللجنة لدرسه ، وتجب الاحالة حتما اذا طلب ذلك مقرر اللجنة
او الحكومة او رئيس المجلس.

المادة 54

المادة 54.
يؤخذ الرأي دائماً على الاقتراح المقدم بالتعديل او الاضافة او الالغاء ، فاذا رفض تكون المادة مقبولة بالنص الذي
أقرته اللجنة.

المادة 55

المادة 55.
اذا كان مشروع القانون خاصاً بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى او ابرام اتفاق من اي نوع كان مع الحكومة فليس
للمجلس ان يدخل اي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة ، او الاتفاق ، وعليه اما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه ، وله ان
يؤجل أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص

المادة 56

المادة 56.
يقترح على الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة
وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حده.

المادة 57

المادة 57.
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:-
1- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او لتعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته
القوانين المالية النافذة المفعول.
2- اي اقتراح لتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
3- اي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.

المادة 58

المادة 58.
بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء في اخذ الرأي على مشروع
قانون ان يقرر تأجيل اخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده، اذا طلب
ذلك مقرر اللجنة او رئيس المجلس او الحكومة او ثلاثة من اعضائه.

المادة 59

المادة 59.
يجب على كل عضو ان يبدي رأيه في كل موضوع يعرض لاخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن اعطاء الرأي الا لاسباب يجب ابداؤها
في الجلسة

المادة 60

المادة 60.
في غير الاحوال المشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة ما عدا الرئيس. وعند تساوي
الآراء يعطى الرئيس صوت الترجيح.
وعدا ما اشترط له الدستور اغلبية خاصة ، لا يعد الممتنعون عن اعطاء آرائهم من القابلين للموضوع او الرافضين له ، وتصدر
القرارات بالاغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلا ، ولو قل عددهم عن نصاب الاغلبية بسبب امتناع الآخرين عن اعطاء
رأيهم.

المادة 61

المادة 61.
ليس للوزراء حق في التصويت إلا اذا كانوا أعضاء في المجلس.

المادة 62

المادة 62.
التصويت على الدستور يكون بالمناداة على الاعضاء باسمائهم بصوت عال ، وفيما عدا ذلك يكون برفع الايدي ، او بالقيام
والجلوس ، ولا يعدل عن طريقتي رفع الايدي والقيام والجلوس الى الاقتراع السري الا اذا وافقت الاكثرية على ذلك.

المادة 63

المادة 63.
اذا حصل شك في نتيجة اخذ الآراء برفع الايدي يعاد اخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام واذا حصل شك
في هذه النتيجة ايضا يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب من الذين يرفضون الموافقة القيام.

المادة 64

المادة 64.
يعبر العضو عن رأيه في قبول المشروع او رفضه بكلمة (موافق) او (معارض) بدون تعليق.

المادة 65

المادة 65.
يتولى السكرتير او السكرتير مع مساعدي الرئيس احصاء الاصوات تحت اشراف الرئيس.

المادة 66

المادة 66.
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الاراء بالصيغة الاتية: (المجلس يقرر) او (المجلس يرفض).

المادة 67

المادة 67.
لا تجوز العودة الى المناقشة في موضوع اخذت عليه الآراء.
ولكن اذا كان المجلس اثناء نظر مشروع قرر حكماً في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة اخرى سبق ان وافق عليها
، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة ، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا ابديت لذلك اسباب
جديدة.

المادة 68

المادة 68.
اذا وافق مجلس الاعيان بلا تعديل على مشروع قانون سبق لمجلس النواب تقريره ، يقدم الرئيس نسخاً عنه مذيلة بتوقيعه
وتوقيع السكرتير الى مقام رئاسة الوزراء لرفعها الى الملك.

المادة 69

الصلة بين المجلسين
المادة 69.
اذا لم يوافق مجلس الاعيان على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء أكان قرار مجلس الاعيان بالرفض أم بالتعديل
ام بالحذف ام بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 70

المادة 70.
اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الاعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعه
ثم يقدمه الى مقام رئاسة الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 71

المادة 71.
اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالشكل الذي كان اقره مجلس الاعيان او بدل او غير في صيغ تلك التعديلات فيحيله
الرئيس الى اللجنة المختصة للاعيان ثم تجري عليه المعاملات التي تجري على مشاريع القوانين التي ترد للمرة الاولى.

المادة 72

المادة 72.
اذا اصر المجلس للمرة الثانية على مخالفته لقرار مجلس النواب كما اعيد اليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد
جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع اكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين
الجلسة المشتركة.

المادة 73

المادة 73.
اذا لم تحصل الاكثرية المطلوب توفرها طبقاً لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية الى المجلس
في الدورة نفسها.

المادة 74

المادة 74.
يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة عندما يرد الملك مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب وفي هذه الحالة اذا اقره المجلسان
ثانية بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين اكتسب حكم القانون المصدق واصدر ، واذا لم تجزه اكثرية
الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة ، على انه يجوز لمجلس الامة ان يعيد النظر فيه بالصورة الاعتيادية
في الدورة العادية المقبلة والدورات التي تليها.

المادة 75

المادة 75.
يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد 28 و 29 و 79 و 92 من الدستور وعندما يطلب ذلك رئيس الوزراء
بالاستناد الى المادة (89) من الدستور.

المادة 76

المادة 76.
عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة إلا بحضور ثلثي الاعضاء،
فاذا لم يتكامل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المادة 77

المادة 77.
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المواد (69 – 79) تطبق نفس الاجراءات المبينة في باقي مواد هذا النظام.

المادة 78

المادة 78.
في غير الاحوال المشترط فيها اغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بالاكثرية المطلقة.

المادة 79

المادة 79.
يقدم الرئيس نسخاً من المشاريع التي يقرها مجلس الاعيان والنواب مجتمعين مذيلة بتوقيعه وتوقيع السكرتير الى مقام رئاسة
الوزراء لرفعها الى الملك.

المادة 80

الاسئلة والاستجوابات
المادة 80.
لكل عضوان يوجه اسئلة واستجوابات الى الوزارة حول اي امر من الأمور العامة.

المادة 81

المادة 81.
على العضو الذي يريد ان يوجه سؤالا الى احد من الوزراء ان يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه ان يكون موجزاً منصباً
على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل ومن العبارات غير اللائقة غير ضار بالمصلحة العامة او مخالف
لاحكام الدستور.

المادة 82

المادة 82.
يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول اعمال اقرب جلسه.

المادة 83

المادة 83.
يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعينة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية ايام الا اذا رأى المجلس تقصير هذا الاجل
ووافقه الوزير.

المادة 84

المادة 84.
للعضو الذي قدم السؤال بدون غيره ، ان يستوضح الوزير او يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.

المادة 85

المادة 85.
لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الميزانية وفي مشروعات القوانين
فان لكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 86

المادة 86.
لكل عضو ان يوجه استجوابا الى واحد او اكثر من الوزراء حول اي امر من الامور العامة.

المادة 87

المادة 87.
على العضو الذي يريد استجواب وزير او اكثر ان يقدمه الى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة (81).

المادة 88

المادة 88.
يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول أعمال اقرب جلسة لتحديد موعد المناقشة فيه.

المادة 89

المادة 89.
يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب بعد سماع أقوال الوزير أو تلاوة جوابه بحيث لا يقل عن ثمانية ايام إلا
اذا رأى المجلس الاستعجال ووافقه الوزير.

المادة 90

المادة 90.
لا يجوز تحديد ميعاد المناقشة في الاستجوابات المتعلقة بالامور الداخلية لمدة لا تتجاوز الشهر.

المادة 91

المادة 91.
في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير ، وبعدئذ يجوز للاعضاء ان يشتركوا في
المناقشة كل بحسب دوره في الكلام.

المادة 92

المادة 92.
يجوز للمستجوب ان يسترد استجوابه وتقفل المناقشة فيه الا اذا تمسك غيره من الاعضاء.

المادة 93

المادة 93.
لا تدرج الاسئلة والاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول اعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بتقرير
كتابي يقدمونه الى الرئيس.

المادة 94

العرائض
المادة 94.
يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس الشكوى فيما ينوبه من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 95

المادة 95.
يجب ان تكون العريضة موقعاً عليها من مقدمها مذكوراً فيها مهنته ومحل اقامته ، وان لا تشمل على عبارات فيها مساس بالاشخاص
أو بالهيئات.
وللرئيس ان يأمر بحفظ العرائض التي لم تتوافر فيها هذه الشروط.

المادة 96

المادة 96.
بعد تقييد العريضة في جدول عام يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع او اقتراح أو موضوع
محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.

المادة 97

المادة 97.
لكل عضو الحق في الاطلاع على أية عريضة بعد ان يطلب ذلك من رئيس اللجنة.

المادة 98

المادة 98.
تدرس اللجنة موضوع العرائض التي تحال اليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة:
1- ما ترى ارساله منها الى الوزراء.
2- ما ترى لزوم رفضه أو حفظه.

المادة 99

المادة 99.
يعرض الرئيس على المجلس رأي اللجنة للفصل فيه.

المادة 100

المادة 100.
يقدم الوزراء الى المجلس الايضاحات الخاصة بما تضمنته العرائض التي يبث بها اليهم في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

المادة 101

المادة 101.
يرسل السكرتير الى مقدم العريضة التي لم يرفضها المجلس بيانا بما تم فيها.

المادة 102

الاجازات
المادة 102.
لا يجوز لاي من الاعضاء أن يتغيب عن احدى الجلسات بغير ان يخطر الرئيس بذلك ولا يجوز ان يتغيب اكثر من جلسة بدون اجازة
من الرئيس.

المادة 103

المادة 103.
يقدم طلب الاجازة الى المجلس وللرئيس عند حدوث اسباب اضطرارية ان يصرح بالاجازة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك
بناء على التقرير الخطي الذي يقدمه اليه العضو محتويا على الاسباب التي تجعل طلبه مشروعاً ، وعلى الرئيس ان يحيط المجلس
علماً بالامر عند انعقاد الجلسة.

المادة 104

المادة 104.
على السكرتير ان يرفع في كل جلسة تقريراً بأسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الجلسة السابقة ، ولدى قراءة هذا التقرير
اذا ظهر للمجلس ان التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع فله ان يقرر بالاكثرية المطلقة حسم مبلغ من مخصصات ذلك العضو
،عن كل جلسة يتناسب مع مياوماته.

المادة 105

رفع الحصانة
المادة 105.
طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد أحد الاعضاء يوجه الى الرئيس الذي عليه ان يحيله الى اللجنة القانونية لفحصه
وبعد تقديم اللجنة تقريرها يحيل الرئيس الطلب والتقرير الى المجلس لابداء الرأي فيه.

المادة 106

المادة 106.
مهمة اللجنة ، وبالتالي المجلس ، هي ان يتبين كل منهما انه ليس الغرض من الطلب التأثير على العضو لتعطيل عمله النيابي،
دون النظر الى توافر أدلة التهمة او عدم توافرها.
فاذا ظهر ان الطلب لم يقصد به تعطيل النائب عن اداء واجبات عمله النيابي وجب ان يلبي والا فيرفض.

المادة 107

المادة 107.
للعضو الذي لم يعتقل الحق في حضور جلسات اللجان والمجلس ، وفي ان يشترك في المناقشات والتصويت ، ولو بعد صدور قرار
المجلس برفع الحصانة عنه.

المادة 108

المادة 108.
اذا اوقف احد الاعضاء بسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها وجب على رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس
عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم. وللمجلس عندئذ وبعد بحث الموضوع ان يجيز الاستمرار في هذه
الاجراءات وما تبعها من اعتقال قبل الدورة او عدم اجازة استمرارها.

المادة 109

الاستقالة والفصل من العضوية
المادة 109.
يجب على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدم بها تقريراً خطياً الى الرئيس ليرفعها الى الملك ، ولا تعتبر الاستقالة نهائية
الا من الوقت الذي تصدر الارادة الملكية بقبولها.

المادة 110

المادة 110.
اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية ، المنصوص عليها في المادة 64 والفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور وكذلك
في الحالة المبينة في المادة 90 منه لاي عضو من أعضاء المجلس ، لا يجوز اسقاطه او فصله من عضوية المجلس الا بقرار
يصدر بـأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.

المادة 111

المادة 111.
اذا خلا محل احد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب يخطر الرئيس مقام رئاسة الوزراء بذلك لملء مركزه.
ولا تدوم نيابة العضو الجديد الذي يحل محله الا الى نهاية مدة العضو السابق.

المادة 112

المحافظة على امن المجلس
المادة 112.
المحافظة على النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس وهو الذي يصدر الاوامر
الى قوة الحرس التي تعين للمحافظة على امن المجلس.

المادة 113

المادة 113.
لا يسوغ لاحد ، وقت اجتماع المجلس ، ان يدخل في الامكنة المخصصة للاعضاء غير موظفيه ومستخدميه المكلفين بتأدية عمل
فيه وغير موظفي الوزارات الذين ينتدبهم الوزراء للنيابة عنهم او لمعاونتهم.

المادة 114

المادة 114.
يجب على كل من يرخص له بالدخول الى الاماكن المعدة للجمهور ان يلتزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان لا يبدو
اية علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا الملاحظات التي يبديها اليهم المكلفون بحفظ النظام.

المادة 115

المادة 115.
كل من رخص له بالدخول واخل بالنظام او احدث ضجيجا او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه
بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.

المادة 116

العمل بهذا النظام
المادة 116.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 117

المادة 117.
يلغى النظام الداخلي لمجلس الأعيان الصادر في 23 ذي الحجة سنة 1366 هجرية الموافق 6 تشرين الثاني سنة 1947 ميلادية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق