النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

الفصل الأول
افتتاح الدورة العادية
المادة 2-
تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بالاستماع إلى خطبة العرش .

المادة 3

أ- يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع لخطبة العرش وتستهل الجلسة بتلاوة من القرآن
الكريم.
ب- مباشرة إذا لم يكن الرئيس قد عين أو كان غائباً ولم يكن قد تم انتخاب أي من نائبيه يتولى الرئاسة الأقدم
في عضوية المجلس من الحاضرين.

المادة 4

على كل عين وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس ، سنداً لأحكام المادة ( 80 ) من الدستور ،
بالصيغة التالية دون زيادة أو نقصان:
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة ، وأقوم
بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام”.

المادة 5

ينتخب المجلس لجنة من خمسة أعيان لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس خلال أربعة
عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش، يقوم الرئيس والأعيان برفع الرد إلى الملك.

المادة 6

الفصل الثاني
مكتب المجلس ووظائفه
المادة6-
أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه.
ب?-ينتخب المجلس النائبين والمساعدين في أول جلسة يعقدها .
ج-إذا استقال احد أعضاء المكتب يبت المجلس في استقالته، فإن قبلها، وكذلك إذا شغر مركز عضو من أعضاء
المكتب، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها.
د?-لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب.
هـ- مدة المكتب سنتان.
و- إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان مركز احد أعضاء المكتب شاغراً، فينتخب المجلس من يشغل
ذلك المركز وتمتد وظيفة العضو المنتخب في هذه الحالة إلى نهاية مدة المكتب .

المادة 7

يعقد المكتب اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من الرئيس سواء أكان المجلس منعقداً أم غير منعقد، وتدون قراراته
في سجل خاص ويوقعها الحاضرون.

المادة 8

يمثل المكتب المجلس في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، ويتولى تصريف الأمور ضمن اختصاصه .

المادة 9

يتولى رئيس المجلس المهام التالية :-
أ- تمثيل المجلس والتكلم بإسمه وفقاً لإرادته .
ب-مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في المداولات والقرارات.
ج-وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس ، ولمكتب المجلس إضافة ما يراه للجدول .
د-رئاسة الجلسات ، وإعلان افتتاحها وإنهائها ، وضبطها، وإدارة النقاش، وتحديد موضوع البحث، وإعطاء الإذن
بالكلام .
هـ- إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
و-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة المجلس وكرامة أعضائه.
ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس .

المادة 10

للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن الرئاسة، ولا يعود إليها إلا بعد انتهاء
النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.

المادة 11

أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه
في المناقشة أو عند البحث في الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها بصفته عيناً.
ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر
قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في المناقشة أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها بصفتهما
عينين.
ج- إذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعيان الحاضرين عضوية
في المجلس .

المادة 12

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس الأمور التالية :-
1-مساعدة الرئيس في إدارة الجلسات وحفظ النظام وقيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم .
2-مراقبة تحرير محاضر الجلسات وخلاصاتها .
3-رصد نتائج التصويت بجمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي .
4-تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها .
ب – إذا تغيب المساعدان أو أحدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من الأعيان الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المادة 13

يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء علماً بأسماء أعضاء المكتب.

المادة 14

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام يتولى مكتب المجلس المهام التالية:-
أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة.
ب- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات الختامية.
ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس وتكون الرئاسة لكل منها للرئيس أو أي من نائبيه إن كانوا أعضاء فيها
وإلا اختار المكتب من تكون له الرئاسة .

المادة 15

الفصل الثالث
لجان المجلس
المادة 15-
ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :-
أ?-اللجنة القانونية .
ب- اللجنة المالية والاقتصادية.
ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين.
د- اللجنة الإدارية.
هـ- لجنة التربية والتعليم.
و- لجنة الإعلام والتوجيه الوطني .
ز- لجنة الصحة والبيئة والسكان.
ح- لجنة الزراعة والمياه .
ط- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية .
ي- لجنة الطاقة والثروة المعدنية .
ك- لجنة السياحة والتراث.
ل- لجنة الخدمات العامة.
م- لجنة الحريات وحقوق المواطنين .
ن- لجنة فلسطين.
س- لجنة المرأة.
ع- لجنة الثقافة والشباب والرياضة.

المادة 16

تناط باللجنة القانونية المهام التالية:-
?أ-دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية
والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية
والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات العقلية والنقابات والأوقاف، وما في
حكم تلك التشريعات ، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى .
?ب-دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله .
?ج- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الأعيان وحصانتهم .
?د-تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الأخرى بناء على طلب رؤسائها .
هـ- دراسة تقارير هيئة مكافحة الفساد.
و- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 17

تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:-
أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملاحقه والاقتراحات التي تتعلق به .
ب-دراسة موازنات الدوائر المستقلة وملاحقها والاقتراحات التي تتعلق بها.
ج- دراسة القوانين التي لها علاقة بالشؤون المالية والنقدية أو بزيادة الواردات أو النفقات أو انقاصها .
د- دراسة قوانين البنوك والمؤسسات المالية وأدواتها والأوراق المالية والعملة والصرافة وما في حكمها .
هـ- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والتأمين والاستثمار ومنع الاحتكار وما في حكمها.
و- دراسة الوضع التمويني وتوفر السلع وحركة الأسعار.
ز- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة .
ح- دراسة تقارير ديوان المحاسبة .
ط- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 18

تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين المهام التالية :-
أ-النظر في جميع الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والإسلامية والدولية
وشؤون المغتربين.
ب-النظر في المعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بالسياسة الخارجية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها .
ج-إعداد مشروعات البيانات السياسية التي يصدرها المجلس .
د-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 19

تناط باللجنة الإدارية المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية .
ب-دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة أسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد
والتعويض .
ج-دراسة الشكاوى الواردة للمجلس أو المحالة إليه حول هذه الأمور.
د-دراسة تقارير ديوان المظالم.
هـ- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 20

تناط بلجنة التربية والتعليم المهام التالية :-
1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي.
ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 21

تناط بلجنة الإعلام والتوجيه الوطني المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمطبوعات والصحافة والإعلام المرئي والمسموع
والالكتروني والوعظ والإرشاد.
ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 22

تناط بلجنة الصحة والبيئة والسكان المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات والتأمينات الصحية والغذاء والدواء
وشؤون البيئة .
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبعد السكاني في خطط التنمية .
ج-مناقشة السياسات والقرارات التي تتعلق بالمواءمة بين السكان والموارد اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة
المستدامة.
د-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 23

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والثروة الحيوانية، والحراج
والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر.
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمياه واستخداماتها المتعددة والسدود والحفائر والصرف
الصحي .
ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 24

تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات
الاجتماعية .
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية
والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل .
ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 25

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :-
1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى والكهرباء والثروة
المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 26

تناط بلجنة السياحة والتراث المهام التالية :-
1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها وسياسات التسويق والترويج السياحي .
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالآثار وسبل التنقيب عنها وحمايتها والمحافظة على المواقع
الأثرية العامة والدينية والتراثية.
ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 27

تناط بلجنة الخدمات العامة المهام التالية :-
?أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والإسكان والنقل والسير على الطرق والبريد
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
?ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 28

تناط بلجنة الحريات وحقوق المواطنين المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور.
ب-دراسة الشكاوى التي ترد إلى المجلس أو المحالة إليه حول حقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم.
ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 29

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-
أ – النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين وقضيتها والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
ب- النظر في قضايا اللاجئين والنازحين والمتضمنة التأكيد على حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض.
ج-العناية بوضع القدس ومكانتها والأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
د- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 30

تناط بلجنة المرأة المهام التالية:-
أ – دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل.
ب – متابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 31

تناط بلجنة الثقافة والشباب والرياضة المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالثقافة والشباب والرياضة.
ب-دراسة الأمور التي تتعلق بالاتحادات والهيئــات واللجان والأندية والمراكز الثقافية والشبابية والرياضية.
ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المادة 32

أ- يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان سبعة أعيان ويكون الحد الأعلى اثني عشر عيناً.
ب-لا يجوز أن يكون العين عضوا في أكثر من ثلاث لجان دائمة، فإذا انتخب في ثلاث لجان لم يعد من حقه الترشح لأي لجنة أخرى، إلا إذا أعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها .
ج-لا يجوز أن يكون الرئيس أو أي من نائبيه عضوا في أي لجنة .
د- إذا لم يكتمل الحد الأدنى لأعضاء لجنة ما يسند المكتب مهامها إلى لجنة أخرى.

المادة 33

أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها.
ب- يقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعاتها وتنظيم أعمالها وتحديد جدول أعمالها ودعوة أعضائها للاجتماع
، والدفاع عن قراراتها في المجلس.
ج-يضع المقرر تقارير اللجنة عن مداولاتها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها في المجلس .
د-يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس .
هـ- يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره .
و- تضع اللجنة ما تراه من تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها .
ز- يكلف رئيس المجلس احد موظفي المجلس (على الأقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة ليتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة إجراءاتها الإدارية.

المادة 34

جلسات اللجان سرية، ولكل عين الحق في حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها وله أن يناقش
المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق التصويت .

المادة 35

يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر معاً بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين بناء على قرار
من مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسبا وتتخذ قراراتها بأكثرية
أصوات الأعضاء الحاضرين .

المادة 36

يجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة يرى حاجة لتشكيلها ، ويحدد وظائفها ومهامها وعدد أعضائها ، وتنتهي مدة
عملها بانتهاء المهمة المناطة بها .

المادة 37

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مقررها في حالة غياب الرئيس، كما تجتمع بناء على طلب يقدم لرئيس
المجلس من ثلث أعضائها على الأقل .
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو المقرر من بينهم .
ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا بنسخة من المشروعات والاقتراحات وسائر المعاملات
المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بأربعٍ وعشرين ساعةً على الأقل.

المادة 38

أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم .
ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية أعضاء اللجنة الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الجلسة.

المادة 39

تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها باعتبار قدم تاريخ الإحالة إليها ، باستثناء مشروعات القوانين التي
تحال إليها بصفة الاستعجال والأمور التي يقرر المجلس أو المكتب تقديمها على سواها.

المادة 40

أ- للّجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه .
ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة إذا طَلَب ذلك ، وعلى أمين سر اللجنة
ان يبلغه موعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به ، ولأي منهما حق الاشتراك في المناقشة دون ان
يكون له حق التصويت .
ج-يجوز للوزير ان يصطحب معه أو ينيب عنه واحداً أو أكثر من كبار موظفي وزارته بموافقة رئيس اللجنة .
د- للجنة أن تطلب من الوزير تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تتعلق بموضوع البحث ، وإذا
امتنع الوزير يعرض رئيس المجلس الامر على المجلس في أول جلسة تالية .

المادة 41

إذا رأى المجلس ان موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتا معينا لانجازه .

المادة 42

يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعيان الذين حضروا الجلسة أو غابوا
عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها .

المادة 43

يرفع رئيس اللجنة قراراتها ، إلى رئيس المجلس والذي عليه أن يدرجها في جدول اعمال المجلس وفق
ترتيب وصولها مع اعطاء الأولوية للمشروعات المستعجلة .

المادة 44

الفصل الرابع
مشروعات القوانين
المادة 44-
يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ، ويزود الأمين العام
كل عين من الأعيان بنسخة من كل مشروع مع قرار الإحالة إلى اللجنة المختصة.

المادة 45

أ- يجوز لعشرة أو أكثر من الأعيان أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة
والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه .
ب-إذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
وتقديمه لمجلس الأمة في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
ج- كل اقتراح بقانون تقدم به الأعيان وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.

المادة 46

على كل عين له اقتراح بتعديل مشروع قانون أحيل على لجنة أن يقدم اقتراحه خطيا لرئيس المجلس
موضحا فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة له ويتولى الرئيس إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته.

المادة 47

تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان مرفقا بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات
اللجنة المختصة وترفع للرئيس الذي يحيلها على المجلس على أن توزع تلك التقارير على الأعيان قبل البدء
في مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة .

المادة 48

أ- يتلو المقرر مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع
على الأعيان.
ب- يعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ إلا إذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة أو اقتراح أحد
الأعيان.
ج- إذا لم يرفض المجلس المشروع، يطرحه الرئيس للتصويت مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا، ويكون
البدء بالتصويت على التعديل أولاً، ثم على قرار مجلس النواب ثم على المادة الأصلية.
د- للرئيس أن يقرر عدم تلاوة المواد التي لم توصِ اللجنة بتعديلها .
ه- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة، وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على
المادة بمجملها .
و- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على القانون بمجموعه، ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي
على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس
المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من الأعيان.

المادة 49

إذا عرض على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع أو
يرفضه، وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق ، على انه يجوز للمجلس تأجيل
النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص.

المادة 50

يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً
للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.

المادة 51

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:-
أ-أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل للضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول
ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول.
ب-أي اقتراح لتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
ج-أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.

المادة 52

إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن
الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك.

المادة 53

إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو
بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

المادة 54

إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس إلى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعه ثم يقدمه موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك.

المادة 55

إذا رد المجلس مشروع القانون معدلاً إلى مجلس النواب فتطبق الأحكام التالية:-
أ-إذا وافق مجلس النواب على بعض التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان فيقتصر البحث في المجلس على
المواد المختلف عليها بقبول قرار مجلس النواب أو الإصرار على قراره السابق.
ب- إذا أصر المجلس على مخالفة قرار مجلس النواب تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور.

المادة 56

الفصل الخامس
التصويت في المجلس
المادة 56-
باستثناء الحالات التي نص الدستور عليها، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس،
وعند تساوي الأصوات على الرئيس إعطاء صوت الترجيح .

المادة 57

أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعيان بأسمائهم وبصوت عالٍ إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور، ويكون
الجواب بإحدى الكلمات التالية فقط : موافق ، مخالف ، ممتنع .
ب- يجري التصويت في الحالات الأخرى برفع الأيدي أو باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفقا لما يقرره
مكتب المجلس .
ج- يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لأي عين أن يطلب إعلان عدد الأصوات المؤيدة
والمعارضة.

المادة 58

الفصل السادس
إجراءات الانتخاب في المجلس
المادة 58-
أ- تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق موحدة تعدها الأمانة العامة
للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب.
ب- يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.

المادة 59

لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.

المادة 60

أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:-
1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.
2- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
4-إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق
أحكام هذا النظام.
ب-إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم تشطب
الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.

المادة 61

تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.

المادة 62

الفصل السابع
نظام الجلسات
المادة 62-
أ- يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزعه الأمين العام على الأعيان قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على
الأقل .
ب- يحيط الرئيس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد الجلسة وجدول الأعمال.

المادة 63

أ- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور الأغلبية المطلقة للأعيان وإذا مضت نصف ساعة ولم يكتمل
النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة .
ب- إذا بدأت الجلسة قانونية تستمر كذلك ما دامت الأغلبية المطلقة للأعيان حاضرة فيها .

المادة 64

أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء الأعيان الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر
الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته .
ب- يصدق المجلس ملخص المحضر فان وقع خلاف حوله يبت مكتب المجلس في الأمر .

المادة 65

أ- تحرر الأمانة العامة محضرا تفصيليا لكل جلسة تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ، وتدون فيه جميع
إجراءات الجلسة وما دار فيها من مداولات ومناقشات وما صدر فيها من قرارات ، كما يدون ملخص لهذه المحاضر
في دفتر خاص ويوقع على المحاضر وملخصاتها رئيس الجلسة والأمين العام .
ب- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
ج- لرئيس المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات عند حدوث أي تشويه أو تحريف لما قيل في الجلسات
والمحاضر أو عدم الدقة في النقل .
د- أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها إلى
الحكومة.

المادة 66

أ- جلسات المجلس علنية .
ب- إذا طلبت الحكومة أو خمسة من الأعيان أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من الحضور باستثناء
الأعيان والوزراء والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا أقره تظل الجلسة سرية
إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية من اجله .
ج- للحكومة أن تصطحب مستشاريها وكبار موظفيها لحضور الجلسة السرية بموافقة رئيس المجلس .
د- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك ويقوم بتحريره مساعدا الرئيس ويوقعه معهما رئيس
الجلسة ويحفظ في المكان الذي يحدده الرئيس ولا يجوز لغير الأعيان والوزراء الإطلاع عليه .

المادة 67

إذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية
لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً للجلسة الأولى.

المادة 68

الفصل الثامن
نظام الكلام في الجلسة
المادة 68-
لكل عين ملء الحرية بالتكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي، ولا يجوز مؤاخذته أو ملاحقته بسبب
أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .

المادة 69

لا يجوز للعين أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له رئيس الجلسة ، وإلا فإن للرئيس أن يمنعه
من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة .

المادة 70

ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس .

المادة 71

أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الأسبقية في الطلب ، ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره .
ب- لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب
الاقتراح ورئيس اللجنة ومقررها.
ج-لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة أو المناقشة العامة.
د-للوزراء وكذلك لمن يستعينون بهم من كبار موظفي وزاراتهم بموافقة الرئيس حضور جلسات المجلس،
ويسمح للوزراء بالكلام كلما طلبوا ذلك ولهم أن يطلبوا من الرئيس السماح بذلك لأي من موظفي وزاراتهم.
هـ- لرئيس المجلس أن يحتم على الوزراء المختصين بمواضيع جدول الأعمال حضور الجلسات .

المادة 72

يتكلم الأعيان من أماكنهم أو من المنبر ، إلا إذا طلب الرئيس من المتكلم أن يتكلم من المنبر ، أما مقرر
اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس .

المادة 73

يؤذن دائما بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها :-
أ-نقاط النظام .
ب- طلب تأجيل النقاش .
ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها .
د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام .
هـ- طلب سحب الاقتراح .
و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة .
ز- طلب إقفال باب النقاش .

المادة 74

عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة السابقة يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتحدث كلامه ،
ويبت في الطلب فورا، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت .

المادة 75

يقصد بنقاط النظام أن يدفع بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي أو أن فيه خروجاً
عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في
التصويت .

المادة 76

يقصد بتأجيل النقاش أن يطلب العين تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز ، فإذا
ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة .

المادة 77

يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ
الاجتماع بها تصحيحاً لما ورد في النقاش .

المادة 78

لكل عين ورد في الكلام ما يمس كرامته ، أو أسندت له أمور شائنة، أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة
أو أسيء فهم كلامه أو موقفه ، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه لنفي ما
وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه ، وله طلب الاعتذار من المتكلم أو إحالة الموضوع إلى التحقيق .

المادة 79

أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من
معارضيه على الأقل ( إن وجدوا ) .
ب- إذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري
مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب المناقشة.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على قفل باب النقاش، ثم يطرح الرئيس
الاقتراح للتصويت فإذا وافق المجلس أعلن الرئيس إقفال النقاش.
د-للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه .
هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والموازنة العامة والمناقشة العامة إلا بعد
أن يتكلم جميع طالبي الكلام.

المادة 80

يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عين عند الحديث في أي أمر بما في ذلك
السؤال والاقتراح والمناقشة العامة وقانون الموازنة .

المادة 81

أ- على العين أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره ممن سبقه من الأعيان ، وان لا يخرج عن موضوع
النقاش ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك.
ب- للرئيس أن يلفت نظر العين إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وان لا مجال لاسترساله في الكلام .

المادة 82

لا يجوز للعين أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات
أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العين أمراً مخلاً بالنظام .

المادة 83

أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:-
1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2-إذا تكلم بدون إذن الرئاسة .
3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد الأعيان أو إحدى اللجان في المجلس.
4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير .
5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي .
6- إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء .
7- إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها .
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس .

المادة 84

أ- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه لمراعاة أحكام النظام الداخلي .
ب- إذا لفت الرئيس نظر العين أثناء كلامه في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء
على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار دون مناقشة ، ومتى تقرر
منعه من الكلام لا يثبت شيء مما قاله في المحضر .
ج-كل عين تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن
يقرر إخراجه من قاعة المجلس ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العين من الاشتراك في أعمال المجلس
بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة.

المادة 85

إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العين من حضور بقية الجلسة ولم ينفذ طوعاً فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن
يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً لمدة أسبوعين.

المادة 86

للعين الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك
بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ، ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.

المادة 87

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، يعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا
تزيد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها إلى وقت آخر يحدده .

المادة 88

أ- على كل عين حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب-إذا اضطر العين لمغادرة قاعة الاجتماع أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس
الاجتماع.

المادة 89

الفصـل التاسع
الأسئلة
المادة 89-
السؤال : هو استفهام العين من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر لا يعلمه في شأن من الشؤون التي تدخل في
اختصاصاتهم ، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور .

المادة 90

أ- يقدم العين السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس ولا يجوز أن يوقعه أكثر من عين واحد .
ب- يشترط أن يكون السؤال موجزاً ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة والعبارات غير اللائقة .
ج-لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة .
د-يجب أن يخلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة .
هـ- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في وسائل الإعلام .
و- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص العين أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه .

المادة 91

أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص إذا توافرت فيه شروطه.
ب-يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام .
ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال المجلس .
د-للعين الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
هـ- يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى العين بعدئذ يغلق بحث الموضوع ، وإلا كان من حق العين تحويل
السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام .
و- لا يسمح لأي عين بالحديث حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب
باختصار.

المادة 92

لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات
القوانين فلكل عين الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 93

أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال .
ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها .

المادة 94

الفصـل العاشر
الاستجوابات
المادة 94-
الاستجواب : هو محاسبة رئيس الوزراء والوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

المادة 95

أ- على العين الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب .
ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال .

المادة 96

أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة أقصاها أسبوعان ، إلا إذا رأى
الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة .
ب- للوزير أن يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ،
ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك .
ج-يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال اقرب جلسة ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول
إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة .
د-بعد تلاوة الاستجواب والجواب، أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعيان ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم
للوزير المستجوب، ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من الأعيان .
هـ- إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى احد الأعيان موضوع الاستجواب
فيستمر حينئذ النقاش .

المادة 97

لكل عين أن يطلب من الحكومة إطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس
ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس .

المادة 98

عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب خطياً .

المادة 99

الفصل الحادي عشر
المناقشة العامة
المادة 99-
المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة .

المادة 100

أ- يجوز لخمسة أعيان أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة.
ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.

المادة 101

أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى رئيس المجلس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية .
ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير
صالح للنقاش فيقرر استبعاده .

المادة 102

عند انتهاء المناقشة العامة يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء.

المادة 103

الفصل الثاني عشر
الاقتراحات برغبة
المادة 103-
الاقتراح برغبة : هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

المادة 104

على العين تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة .

المادة 105

تقدم اللجنة المختصة تقريراً موجزاً عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها توصي فيه بقبول
الاقتراح أو رفضه فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء .

المادة 106

على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً ، إلا إذا قرر
المجلس أجلاً أقصر .

المادة 107

الفصل الثالث عشر
العرائض والشكاوى
المادة 107-
يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية .

المادة 108

أ- يجب أن يوقع العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل .
ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الأمة أو القضاء أو بالأشخاص
والهيئات العامة ، كما لا يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة .
ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة .

المادة 109

أ- تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه
وملخص عن موضوعها .
ب- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها ، وللمكتب حفظها أو إحالة الشكاوى إلى
اللجنة الإدارية ، أو إحالة العرائض إلى اللجان المختصة .
ج- تقـوم اللجنة بدراسة العريضة أو الشكوى وتقرر حفظها أو إحالتها إلى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما يرى إحالته منها إلى الوزير المختص لإبداء رأيه فيها خلال شهر من الإحالة .
د- يرسل الرئيس إلى مقدم العريضة أو الشكوى بياناً فيما تم في المقبول منها .
هـ- لكل عين حق الاطلاع على أي عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس .

المادة 110

الفصل الرابع عشر
الإجازات والغياب
المادة 110-
لا يجوز للعين أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر، ولا يجوز أن
يتغيب عن أكثر من جلسة دون موافقة الرئيس .

المادة 111

لا يجوز للعين أن يتغيب عن إحدى جلسات اللجان إلا إذا أخطر بذلك رئيس اللجنة مع بيان العذر ، وإذا تغيب
أكثر من ثلاث جلسات دون عذر تقبله اللجنة يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة حكماً .

المادة 112

أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها .
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها لا تزيد على شهر مع إعلام المجلس بذلك.
ج-إذا تجاوزت مدة الإجازة شهراً واحداً يعرض الرئيس الأمر على المجلس.

المادة 113

الفصل الخامس عشر
الحصانة البرلمانية
المادة 113-
لا يجوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه
أو توقيفه إلا بإذن من المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً .

المادة 114

يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن بإتخاذ الإجراءات الجزائية إلى المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع
الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .

المادة 115

يحيـل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً ، وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز
أسبوعين ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة يضع الرئيس الأمر على جدول أعمال أقرب جلسة للنظر فيه
مباشرة .

المادة 116

أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية إلى المجلس في أول جلسة تالية ، ويجب أن تستمر مناقشة الموضوع
حتى البت نهائياً في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة
بالأكثرية المطلقة .
ب-إن قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى .

المادة 117

ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة ، وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو
الاستمرار فيها متى تبين أن الغرض منها ليس التأثير على العين لتعطيل عمله البرلماني .

المادة 118

إذا أوقف عين لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس
المجلس بذلك فوراً ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ المجلس فور اجتماعه بالإجراءات المتخذة مشفوعة
بالإيضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار الإجراءات أو إيقافها فوراً .

المادة 119

للعين الذي رفعت عنه الحصانة ولم يتم توقيفه الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ،
والمشاركة في المناقشات والتصويت .

المادة 120

ليس من حق العين أن يتنازل عن الحصانة دون موافقة المجلس 0

المادة 121

الفصل السادس عشر
الاستقالة والفصل وسقوط العضوية
المادة 121-
على كل عين يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، ويتولى الرئيس
رفعها إلى الملك، ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها .

المادة 122

أ- لا يكون عيناً من قامت به أي حالة من الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (75 ) من الدستور .
ب-إذا كانت حالة عدم الأهلية قائمة فيمن عين عيناً عند تعيينه تعتبر عضويته غير قائمة ابتداءً.
ج-إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (75) من
الدستور بعد التعيين أو خالف العين الفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور تسقط عضويته حكماً، ويتخذ
المجلس قراراً بسقوطها وإعلان محله شاغراً.

المادة 123

تدوم عضوية العين الجديد الذي يحل محل العين الذي شغر محله بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك إلى نهاية
مدة سلفه .

المادة 124

الفصـل السابع عشـر
المحافظة على النظام والأمن في المجلس
المادة 124-
أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس
باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس .
ب- توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه .
ج- لا يجوز استدعاء قوات أمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب من رئيس المجلس .

المادة 125

أ- إذا ارتكب عين أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس على الرئيس أن يأمر بالقبض
عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للضابطة العدلية فور حضور من يمثلها .
ب-إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ الضابطة العدلية لاتخاذ التدابير القانونية .

المادة 126

باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لأحد ، أثناء اجتماع المجلس أن يجلس في الأمكنة المخصصة للأعيان ، أو
أن يدخل قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس .

المادة 127

يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ،
وان يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم
الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.

المادة 128

كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يؤمر بمغادرة القاعة فإن لم يمتثل
فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .

المادة 129

الفصل الثامن عشر
الشعب البرلمانية ولجان الأخوة والصداقة
المادة 129-
ينتخب المجلس عدداً من الأعيان لتمثيله في الشعبة البرلمانية الوطنية في كل من الاتحاد البرلماني العربي
والاتحاد البرلماني الدولي .

المادة 130

للمجلس تشكيل لجان أخوة وصداقة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ، ويضع التعليمات اللازمة لتلك
اللجان .

المادة 131

الفصل التاسع عشر
أحكام عامة
المادة 131-
في حال اجتماع مجلس الأعيان ومجلس النواب وفق أحكام الدستور يعمل بأحكام هذا النظام .

المادة 132

أ- يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح خطي موقع من عشرة أعيان على الأقل مع الأسباب
الموجبة له .
ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإن قبله أحاله على اللجنة القانونية .
ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر
بالاقتراح مباشرة .
د- لا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة للمجلس .

المادة 133

يلغى النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 الصادر في 1 /2 /1998 وتعديلاته .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق