النظام الداخلي لمجالس المحافظات

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌-  لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (القانون) حيثما وردت فيه (قانون اللامركزية).

ب‌-  تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

لا يجوز للمجلس قبل انتخاب رئيسه إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار.

المادة 4

أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً واذا تعذر قيامه بواجبه لأي سبب من الأسباب يخلفه من يليه سناً.

‌ب- يعلن رئيس الجلسة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.

‌ج-  ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين.

‌د-  يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت.

‌هـ- يتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري  المباشر على ورقة مختومة بخاتم المجلس المعتمد.

‌و- يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.

‌ز- يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

‌ح- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:

1 غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من لجنة الاشراف على الانتخابات.

2 إذا اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب انتخابهم.

3 إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.

4 إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح.

‌ط-  يجري انتخاب نائب رئيس المجلس ومساعده وفق الإجراءات ذاتها المبينة في هذه المادة.

‌ي- يعتبر فائزاً بمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم.

‌ك-  يعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس ويدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

‌ل- إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس الدائمة على أسماء تزيد على العدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة على العدد المخصص لتلك اللجنة.

‌م- إذا شغر منصب رئيس المجلس او نائبه او مساعده قبل انتهاء مدة اي منهم والمنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (33) من القانون، يجري انتخاب بديل عنه خلال (15) يوما من تاريخ شغور المنصب لإكمال تلك المدة.

المادة 5

أ – يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده.

ب- يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ

1- دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

2- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات المالية الختامية.

3- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس داخليا وخارجيا.

4- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.

5– تنسيق عمل اللجان الدائمة للمجلس وغيرها من اللجان وتسمية أمناء سر لها من بين الموظفين العاملين في المجلس.

6- أي مهام أخرى يقرر المجلس إحالتها إليه.

ج – يجتمع مكتب المجلس كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيس المجلس وتدون قراراته في سجل خاص يوقع عليه الحاضرون.

المادة 6

يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ

أ- تمثيل المجلس لدى الغير.

ب- ترؤس جلسات المجلس وافتتاحها وإنهائها وتأجيلها وضبطها ومتابعة تطبيق جدول الاعمال.

ج- إدارة الجلسات وإعطاء الإذن بالكلام والمحافظة على التزام اعضاء المجلس بالكلام في حدود الموضوع.

د- التوقيع على القرارات والمخاطبات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه .

المادة 8

يتولى مساعد رئيس المجلس متابعة الحضور والغياب وتسجيل أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم ومراقبة تدوين محاضر الجلسات وعد الأصوات وأي مهام أخرى يكلفه رئيس المجلس بها.

المادة 9

أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل.

ب – إذا تغيب رئيس المجلس ونائبه أو تعذر عليهما القيام بمهامهما يتولى رئاسة المجلس أكبر أعضائه سنا.

ج – للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث أعضائه لبحث موضوع معين، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوع الذي عقد الاجتماع من أجله، على أن يبلغ أعضاء المجلس بموعد هذا الاجتماع وجدول الأعمال قبل (24) ساعة من موعده على الاقل الا اذا قرر المجلس غير ذلك .

د – تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

هـ – لا يجوز عرض أي موضوع غير مدرج على جدول اعمال اجتماع المجلس ومناقشته الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

و- يوزع جدول أعمال الجلسة على اعضاء المجلس قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

 

ز – يكون لكل جلسة محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر وجميع إجراءات الجلسة وما جرى فيها من مناقشات وما صدر عنها من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين سر المجلس.

‌ح- يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على الأعضاء خلال (15) يوماً من تاريخ عقد جلسة المجلس.

‌ط- ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه على الموقع الالكتروني له.

ي- تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس ان تكون سرية.

ك- يجتمع المجلس ولجانه في المكان المخصص لذلك.

المادة 10

أ- يتخذ المجلس  قراراته بما في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة الأعضاء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وبالتصويت العلني إلا إذا طلبت اكثرية الأعضاء الحاضرين اجراءها بالاقتراع السري او بأي وسيلة الكترونية متاحة.

ب- عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 11

-أ- ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده أعضاء اللجان الدائمة التالية وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام:ـ

1- اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية.

2- لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية.

3- لجنة التربية والتعليم.

4- لجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة.

5- لجنة المجتمع المحلي.

 

ب- ‌تتكون اللجنة الدائمة من عدد لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على سبعة أعضاء.

ج- تكون مدة عضوية اللجان الدائمة سنتين.

المادة 12

تتولى اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية المهام التالية:ـ

أ- دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه.

ب- دراسة الوضع التمويني وتوافر السلع وحركة الأسعار.

ج-  دراسة دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والأولويات والاحتياجات.

د- دراسة المشاريع الخدمية الاستثمارية.

 هـ- تقديم الاقتراحات بإنشاء مشاريع استثمارية وسياحية او ذات نفع عام داخل المحافظة او بالمشاركة مع محافظات أخرى.

و- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 13

تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:ـ

أ- دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة والثروة المعدنية وتقديم الاقتراحات لإدامتها وتطويرها.

ب- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 14

تتولى لجنة التربية والتعليم المهام التالية:ـ

أ- دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره.

ب_ اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 15

تتولى لجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة المهام التالية:ـ

أ- دراسة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها.

ب- دراسة الواقع البيئي في المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على البيئة والتخفيف من مصادر التلوث.

ج- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 16

تتولى لجنة المجتمع المحلي المهام التالية:ـ

أ-   دراسة أسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وتطويرها.

ب-  التواصل مع المجتمع المحلي بمختلف فئاته للتشاور ومناقشة احتياجاته.

ج-  أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 17

أ- تنتخب اللجان الدائمة في أول جلسة لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

ب- يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وضبطها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها.

ج- يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظرها والدفاع عنها في أي موضوع يعرض على المجلس.

د- لا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في أكثر من ثلاث لجان دائمة.

هـ- يحق لأعضاء المجلس حضور اجتماعات أي لجنة دائمة والاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ان يقتصر حق التصويت على أعضاء اللجنة الدائمة.

و- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أمر معين بناء على قرار من المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رؤساء اللجان المجتمعة ومقرريها.

ز_ تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها.

ح- تجتمع اللجنة الدائمة وأي لجنة أخرى مشكلة بمقتضى القانون بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، أو بطلب من رئيس المجلس أو بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها.

ط- تكون اجتماعات اللجان الدائمة واللجان الأخرى المشكلة بمقتضى القانون، قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر وتعتبر هذه الاجتماعات مستمرة وإن قل هذا النصاب بعد انعقادها.

ي- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقا بالدعوة نسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم واحد على الأقل.

ك- تدون اجتماعات اللجان في محضر تفصيلي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها وأمين سرها.

المادة 18

أ- للوزير وبعد التشاور مع رئيس المجلس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة.

ب- يتولى رئيس المجلس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس صلاحيات الأمين العام ويمارس المحافظ صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 19

تسري أحكام هذا النظام على اللجنة المؤقتة التي يتم تعيينها بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (36) من القانون.

المادة 20

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق