النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968

المادة 1

المادة 1:
اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمنظمة التعاونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول/تعريفات
المادة 2:
أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعرف فيما يلي بالوزارة
ب- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويعرف فيما يلي بالوزير المختص
ج- مجلس الادارة: مجلس ادارة المنظمة ويعرف فيما يلي بالمجلس
د- المدير العام: مدير عام المنظمة التعاونية الاردنية
هـ- امين سر المجلس: امين السر المعين من قبل المجلس

المادة 3

الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة.
المادة 3:
أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة.
ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها بقصد تسيير اعمال المنظمة لغايات الاستثمار.
ج- انابة او توكيل محام او اكثر وكالة عامة او خاصة لتمثيل المنظمة داخل المملكة او خارجها من اجل اقامة الدعاوى باسمها
والدفاع عنها لدى كافة المحاكم.
د- وضع التعليمات الضرورية لتدقيق ومراقبة حسابات الجمعيات التعاونية والمنظمة وفقا للمادة (31) من القانون.
هـ- تعيين الحد الاعلى للالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة.
و- تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الهيئة العمومية.
ز- تعيين مدقق حسابات مجاز وتقدير اتعابه.
ح- الموافقة على الموازنة التقديرية وملحقاتها وعلى الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والحسابات الختامية.
ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المنظمة وعرضها على الهيئة العمومية.
ي- النظر في طلب انتساب الجمعيات التعاونية المسجلة لعضوية المنظمة وتقرير قبولها او رفضها.
ك- تحديد النسبة المئوية التي يرى المجلس اقتطاعها من قروض الجمعيات مساهمة منها في رأسمال المنظمة.
ل- تحديد الفائدة المئوية على القروض والاسهم.
م- توزيع الفائض الصافي للمنظمة وتغطية العجز وطريقة الاستثمار الاحتياطي.
ن- النظر بتوصيات اللجان الاستشارية المؤلفة بمقتضى القانون او اية لجان أخرى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
س- الموافقة على قرار عقد القروض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
ع- تأليف لجان فرعية من بين اعضائه وتخويلها بعض صلاحياته للقيام بالاغراض التي الفت هذه اللجان من اجلها.
ف- تقديم المساعدات النقدية والعينية للجمعيات التعاونية لتحسين ادارتها وزيادة انتاجها.
ص- اختيار الشخص او الاشخاص الذين يمثلون المنظمة التعاونية في داخل المملكة او خارجها.
ق- الموافقة على تأسيس فروع جديدة او الغاء فروع قائمة.
ر- اقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة.
ش- اقرار اية تسويات مالية تحمل المنظمة اية خسارة.
ت- النظر في اي امر يعرضه المدير العام على المجلس واتخاذ القرار الملائم بشأنه.
ث- الموافقة على اجازات المدير العام.
خ- النظر في جدول اعمال الاجتماعات والبت في المواضيع المدرجة فيه.
ظ- البت في سائر امور المنظمة التي لم ينص عليها القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ض- النظر في اعفاء الجمعيات او الافراد من بعض القروض او الفوائد بناء على تنسيب الهيئة المالية وفي حالة الضرورة
القصوى.
ذ- شطب اية وظيفة في الملاك بناء على تنسيب الوزير المختص.
غ- تعيين امين سر المجلس وتقرير مكافآته.

المادة 4

الفصل الثالث/اجتماعات المجلس:
المادة 4:
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير
العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لدعوة المجلس.
ب- يحضر امين سر المجلس جلسات مجلس الادارة ولا يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنظيم جدول الاعمال وتنظيم القرارات
واخذ تواقيع الاعضاء عليها.
ج- يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس.
د- يعين امين السر للمجلس كاتبا للجلسات.
هـ- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس من اكثرية الاعضاء (اي النصف زائد واحد) شريطة ان يكون من بينهم الرئيس
او نائبه.
و- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضاءه.

المادة 5

الفصل الرابع/زوال العضوية:
المادة 5:
يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية:
أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا.
ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.
ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية.
د- اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
هـ- اذا اشترى او باع مباشرة او بالوساطة الاموال التي تعرض للبيع بالنيابة عن المنظمة او من قبلها كما لا يجوز اعادة
انتخابه.
و- اذا كان ممثلا عن الجمعيات التعاونية وفقد عضويته في الجمعية التعاونية ولم يعد منتظما في اية جمعية تعاونية اخرى.

المادة 6

الفصل الخامس/صلاحيات المدير العام:
المادة 6:
يناط بالمدير العام الامور التالية:
أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة.
ب- تنفيذ السياسة العامة.
ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات في المحافظة انتخاب عضو مجلس الادارة عن المحافظة من بين الممثلين
المنتخبين من قبل جمعياتهم.

المادة 7

المادة 7:
واجبات امين السر:
يتولى امين السر الامور التالية:
أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس.
ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العامة او المجلس.
ج- اختيار كتبة الجلسات والاجتماعات من بين موظفي المنظمة.

المادة 8

المادة 8:
المكافآت:
أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.
ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس.
ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها.
د- يتقاضى عضو اللجنة المالية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها وكذلك اي شخص تستدعيه اللجنة لحضور الجلسة للاستعانة
بخبرته.
هـ- يتقاضى كاتب الجلسات مكافآة شهرية قدرها خمسة دنانير.
و- يجوز للمجلس منح مكافآت يحددها لاعضاء اللجان الاخرى في حالة الحاجة لتأليف مثل هذه اللجان التي يجري تأليفها بمقتضى
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

المادة 9:
لا تصرف اية مكافآت لموظفي المنظمة لقاء اشتراكهم في اية لجنة من هذه اللجان.

المادة 10

الفصل السادس/احكام عامة:
المادة 10:
الاجتماعات:
يرأس الوزير او المدير العام اجتماعات الهيئات العمومية السنوية او فوق العادة كما يرأس اجتماعات مجلس الادارة او
اية لجان اخرى اذا كان عضوا فيها.

المادة 11

المادة 11:
أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات
ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خطيا على اي قرار لا يوافق
عليه.
ج- لرئيس المجلس السماح لاي كان بحضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 12

المادة 12:
مسؤولية اعضاء المجلس:
لا يترتب اية مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقا لقانون
المنظمة والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 13

المادة 13:
يمارس الوزير المختص كافة صلاحيات المدير العام في حالة غيابه او خلو منصبه.

المادة 14

المادة 14:
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق