النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978.

المادة 1

الفصل الاول
المادة 1-
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يفتتح المجلس بدعوة من رئيسه وتنعقد اولى جلساته خلال اسبوع من تاريخ تعيين اعضائه.

المادة 3

أ- تعتبر جلسة المجلس قانونية بحضور ثلثي اعضائه على الاقل عند افتتاحها على ان تعتبر قانونية اذا استمرت بحضور الاغلبية
المطلقة للأعضاء.
ب- يفتتح الرئيس الجلسة الاولى للمجلس ثم تتلى الارادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء المجلس ويقوم الرئيس والاعضاء
كل على انفراد وقبل مباشرتهم العمل في المجلس بحلف اليمين بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة واقوم بواجبي بأمانة وتجرد”.

المادة 4

اذا وجه جلالة الملك خطابا الى المجلس يشكل المجلس لجنة من اعضائه لوضع صيغة الرد على الخطاب الملكي وبعد عرض الصيغة
على المجلس لمناقشتها واقرارها يقوم رئيس المجلس واللجنة برفع الرد الى مقام جلالة الملك وذلك خلال اسبوع من تاريخ
توجيه الخطاب الملكي.

المادة 5

يشرع المجلس بعد ذلك بانتخاب نائبي الرئيس.

المادة 6

أ- يجري انتخاب نائبي الرئيس في اول اجتماع يعقده المجلس وذلك باقتراع سري مستقل لكل منهما.
ب- اذا لم يحصل اي من المرشحين لمنصب النائب الاول او النائب الثاني للرئيس على الاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين
من اعضاء المجلس فيعتبر المرشحان اللذان حصلا على اعلى الاصوات مرشحين للمنصب ويجري انتخاب احدهما بالاقتراع السري
ويفوز بالمنصب المذكور من يحصل منهما على اصوات اكثر ، وفي حالة تساويهما فيها ينتخب احدهما باجراء القرعة بينهما.
ج- في حالة وجود مرشح واحد فقط لاي من منصبي نائبي الرئيس يعلن الرئيس فوزه بالتزكية بذلك المنصب.

المادة 7

الفصل الثاني
وظائف الرئيس
ــــــــــــــــــــــ
المادة 7-
رئيس المجلس هو الذي يمثله امام جميع الهيئات والجهات الاخرى ويتحدث باسمه مراعياً في ذلك احكام قانون المجلس الوطني
الاستشاري وانظمة المجلس وبالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة اليه بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس
الرئيس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
أ- أفتتاح جلسات المجلس والاعلان عن انتهائها او رفعها.
ب- تعيين مواضيع البحث في جلسات المجلس وتحديد نطاقه وادارة المناقشات وتنظيمها واعطاء الاذن بالكلام فيها.
ج- الاعلان عن توصيات المجلس.
د- مراقبة أعمال أمانة سر المجلس والاشراف على الاعمال الادارية فيه واصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها.
هـ- المحافظة على الامن والنظام في المجلس واتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك.
و- ما يعهد به المجلس اليه من مهام.

المادة 8

يجوز لرئيس المجلس ان يترأس بنفسه اجتماع اي لجنة او اي اجتماع من اجتماعاتها يرى لزوما للاشتراك في مداولاتها.

المادة 9

أ- للرئيس ان يشترك في مناقشات المجلس على ان يتخلى عن رئاسة المجلس اثناء الاشتراك في تلك المناقشات.
ب- يتولى النائب الاول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه او اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني
رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه الاول او اثناء اشتراكهما في مناقشات المجلس وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه
او اشتراكهم في مناقشات المجلس يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء فيه سنا.

المادة 10

الفصل الثالث
لجان المجلس
ـــــــــــــــــــ
المادة 10-
يؤلف المجلس اللجان التالية:
أ- 1- اللجنة القانونية.
2- اللجنة المالية والادارية.
3- لجنة الشؤون الخارجية.
4- اللجنة الاجتماعية والتربوية.
ب- للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى غير المذكورة في الفقرة ( أ) من هذه المادة حسب حاجة العمل.
ج- ينتخب المجلس اعضاء هذه اللجان بالاقتراع السري.

المادة 11

تشمل مهام اللجنة القانونية ما يلي.:
1- دراسة مشاريع القوانين التي تحال اليها من المجلس.
2- النظر في الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس حول وضع مشاريع قوانين او تعديل او الغاء قوانين معمول بها محالة
اليها من المجلس.

المادة 12

تشمل مهام اللجنة المالية والادارية ما يلي:
1- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بالواردات والنفقات والنظر في الاقتراحات
المختصة بالموازنة والشؤون المالية المحالة اليها من المجلس.
2- النظر في الشكاوى الخاصة والشكاوى المتعلقة بالشؤون العامة وبحث المسائل ذات الصلة بالادارة العامة.

المادة 13

لجنة الشؤون الخارجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشمل مهام لجنة الشؤون الخارجية ما يحال اليها من المجلس من الامور المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة والنظر في المعاهدات
والاتفاقات الدولية وفي اللوائح القانونية المختصة بها.

المادة 14

اللجنة الاجتماعية والتربوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشمل مهام اللجنة الاجتماعية والتربوية دراسة الشؤون الاجتماعية والتربوية العامة والصحية ومشاريع القوانين المتعلقة
بذلك المحالة اليها من المجلس.

المادة 15

يجوز اجتماع لجنتين او اكثر لدراسة موضوع معين بناء على طلب رئيس المجلس.

المادة 16

أ- يعين المجلس اللجان التالية بالأضافة للجان السابقة:-
1- لجنة الخدمات والمرافق.
2- اللجنة الزراعية.
3- اللجنة الاقتصادية.
ب- يحدد المجلس مهام ووظائف اللجان الاخرى التي يقرر تشكيلها.

المادة 17

أ- تتألف كل لجنة من خمسة اعضاء على الاقل يجري انتخابهم بالاقتراع السري وتنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيساً ومقرراً
بنفس الطريقة.
ب- لا يجوز للعضو ان ينتخب لأكثر من لجنتين.

المادة 18

تؤخذ قرارات اللجنة بالأكثرية المطلقة ولا يجوز لرئيس اللجنة ان يجمع رأي الاعضاء ما لم يكن اكثرهم حاضراً الجلسة.

المادة 19

يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد ابحاثها ودعوة اعضائها للاجتماع ويتولى المقرر اعداد توصيات اللجنة عن القضايا
المودعة اليها ويقوم بشرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس ولرئيس اللجنة في حال غياب المقرر ان يكلف ايا من
اعضائها للقيام بمهمة المقرر.

المادة 20

تنظر اللجنة فيما يحال اليها من مواضيع حسب تاريخ ورودها ما لم يكن هنالك قرار من المجلس يقضي بتقديم موضوع على غيره
من المواضيع التي احيلت الى اللجنه.

المادة 21

للجنة ان تدعو الوزير المختص او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماعه والاستيضاح منه ولكل من الوزير او مقدم الاقتراح
حضور جلساتها اذا طلب ذلك وفي الوقت المحدد ولكل منهما الحق في الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت وللوزير
ان يصحب معه او ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته.

المادة 22

اذا رأى المجلس موضوعاً قد تأخر في أحدى اللجان فله ان يحدد لها وقتاً معيناً لأنجازه.

المادة 23

على أمانة سر المجلس ان تخصص سجلا لكل لجنة تسجل فيه اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة ووقائع كل جلسة وما
يتخذ من قرارات فيها ويوقع سكرتير اللجنة على هذه القرارات.

المادة 24

يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس قرار اللجنة وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعة وتوزيعه على الاعضاء قبل ثمان
واربعين ساعة على الاقل من البدء في المناقشة الا اذا قرر المجلس اعتباره من المواد المستعجلة فيقرأ فوراً.

المادة 25

الفصل الرابع
مشاريع القوانين
ــــــــــــــــــــــــــ
المادة 25-
يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين مع الاسباب الموجهة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس الذي يقرر احالتها الى اللجنة
القانونية او اللجنةالمختصة ما لم يقرر المجلس النظر فيها بصفة الاستعجال.

المادة 26

ترسل أمانة سر المجلس الى كل عضو نسخة عن مشروع القانون الذي يراد عرضه على المجلس مع اللائحة المحتوية على الاسباب
الموجبة.

المادة 27

لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم يكن قرار اللجنة المختصة بشأنه قد وزع على الاعضاء قبل
ثمان وأربعين ساعة على الاقل.

المادة 28

بعد مرور المدة المعينة في المادة السابقة يقرأ مشروع القانون علناً ثم تقرأ توصيات وملاحظات اللجنة القانونية واللجنة
المختصة عليه وتجري بعد ذلك المذاكرة والتصويت.

المادة 29

اذا اقترح عشرة اعضاء او اكثر وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه ، عليهم ان يقدموا هذا
الاقتراح بواسطة رئيس المجلس مبينا فيه الاسباب الموجبة لذلك وبعد قراءة الاقتراح في المجلس يضعه الرئيس في الرأي
فاذا تقرر قبول الاقتراح يحال الى اللجنة المختصة لبحثه.

المادة 30

الفصل الخامس
عقد الجلسات واخذ الاراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 30-
يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد جلسات المجلس ولهم حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته الا انه
ليس لغير اعضاء المجلس من الوزراء حق التصويت وعلى امانة سر المجلس تزويدهم بجدول اعمال كل جلسة.

المادة 31

أ- ليس لرئيس المجلس ان يفتتح الجلسة الا بحضور ثلثي الاعضاء.
ب- يتلى محضر كل جلسة في الجلسة التي تليها ليقره المجلس.

المادة 32

أ- اذا اقترح احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس
المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبة لذلك.
ب- يحيل رئيس المجلس التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة المختصة وفي اثناء مذاكرة المجلس
للمشروع المذكور يترتب على مقترح التعديل ان يوضح الاسباب التي بنى عليها اقتراحه وبعدها يقرر المجلس ما يراه مناسباً.

المادة 33

بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة السابقة يعين المجلس يوما للمذاكرة في مواده وفي
اليوم المعني المذكور تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة بمفردها مع اي تعديل مقترح ادخاله عليها سواء قبل
او اثناء المناقشة ويجب ان يرجع الى رأي الاكثرية في قبول او رفض كل مادة من المواد المذكورة او التعديل المقترح.

المادة 34

بعد ان تقبل مواد مشروع القانون المعروض للبحث والمناقشة كل مادة لوحدها بأكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع على
مشروع القانون بمجموعه فإذا قررت الأكثرية التوصية بقبوله او رفضه يرفع رئيس المجلس النتيجة الى رئيس الوزراء.

المادة 35

تصدر قرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا في حالةالتساوي فيعطي صوت الترجيح.

المادة 36

تجمع الاصوات اما برفع الايدي او القيام بالاقتراع السري ولا يعدل عن طريقتي رفع الايدي او القيام الى الاقتراع السري
الا اذا قررت الاكثرية ذلك.

المادة 37

يعد امين سر المجلس علنا اوراق الاقتراع المجموعة بعد تصنيفها او الايدي المرفوعة او القائمين ويعلن رئيس المجلس النتيجة
في الحال.

المادة 38

يجري انتخاب لجان المجلس بالاقتراع السري وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها في المكان المعد
لجمع اوراق الاقتراع ثم تجمع امانة سر المجلس الاراء في ورقة تعرضها على الرئيس ليعلن النتيجة في الحال.

المادة 39

عندما يوضع مشروع القانون او اي اقتراع آخر للمذاكرة في المجلس تجري المناقشة عليه وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 40

الفصل السادس
مذكرات المجلس ونظام الجلسات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 40-
لا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا اذن له الرئيس والا فللرئيس ان يمنعه وكذلك له ان يأمر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة
وليس للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.

المادة 41

تقيد طلبات الاذن في الكلام بترتيب تقديمها ولا يجوز قيد اي طلب في موضوع محال على احدى اللجان قبل ايداع التقرير
الخاص به.

المادة 42

يعطى الاذن حسب ترتيب الاسبقية في الطلب الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها
او المعارضة فيها فعندئذ يعطى الاذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلاول طالب من مقترحي تعديله ثم لاول المعارضين
فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزراء ومندبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين
بهذا الترتيب فأن لهم دائماً الحق في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة 43

يؤذن دائماً في الكلام في الاحوال التالية:
1- طلب اقفال باب المناقشة وفق احكام المادة (45).
2- طلب التأجيل.
3- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا.
4- الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام.
5- توجيه النظر الى مراعاة احكام النظام الداخلي ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الاصلي يترتب عليها وقف المناقشة
فيه حتى يتم أخذ الرأي عليها ولا يسوغ مع ذلك ان يؤذن في الكلام في هذه الاحوال الا بعد ان يتم العضو المتكلم حديثه.

المادة 44

لا يجوز التوجه بالكلام الا للرئيس او المجلس ويتكلم الاعضاء وقوفاً في أماكنهم او على المنبر.

المادة 45

لكل عضو ان يطلب من المجلس الاكتفاء بالمذاكرة في الموضوع المناقش فيه بعد استكمال بحثه وعند وقوع اي طلب من هذا القبيل
اذا وجد من يعارضه يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يوضع طلب الاكتفاء في التصويت فاذا تقرر الاستمرار بالمناقشة يعمل
بموجبه فيعلن الرئيس ختام المذاكرة ولا يسمح بعد ذلك بالكلام لاحد.

المادة 46

لكل عضو الحق دائما في ان يطلب الاذن للرد عقب المتكلم عن الحكومة.

المادة 47

لا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة مع مراعاة احكام المادة (42).

المادة 48

يجب على الاعضاء المحافظة على نظام الكلام وعدم المقاطعة وعلى المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء وان لا يخرج
عن الموضوع المطروح للبحث ولا عما يؤيد رأيه فيه فاذا حاد العضو عن شيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 49

اذا لفت الرئيس نظر المتكلم الى اي شيء مما تقدم في المادة السابقة مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى المخالفة ذاتها
فللرئيس ان ياخذ رأي المجلس في عدم تسجيل اقواله.

المادة 50

كل عضو تقرر عدم تسجيل اقواله ولم يمتنع عن الكلام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر منعه من الكلام بقية الجلسة.

المادة 51

لا يجوز مطلقاً المساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو الخوض في الامور الشخصية او اسناد امور شائنة بسوء قصد او ارتكاب
أي أمر من شأنه ان يخل بالنظام.

المادة 52

كل عضو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (51) يناديه الرئيس باسمه وينبهه على المحافظة على النظام وللرئيس
اذا اقتضى الحال ان يمنعه من الكلام ويفصل المجلس بعد سماع اقوال العضو دون مناقشة في موضوع المخالفة بناء على طلب
الرئيس واتخاذ ما يلي:
1- منعه من الكلام بقية الجلسة.
2- عدم تسجيل اقواله.
3- توجيه اللوم.

المادة 53

يصدر قرار المجلس في الجلسة التي وقعت فيها المخالفة او التي تليها.

المادة 54

للعضو الذي طبقت عليه احكام المادة (52) ان يطلب وقف حكمها بعد ان يعلن في الجلسة اعتذاره للمجلس عما بدر منه.

المادة 55

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فأذا لم يعد النظام اوقفها مدة لا تزيد على
نصف ساعة فأذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى موعد آخر.

المادة 56

للرئيس ان يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الاقوال التي يترتب عليها احدى المخالفات المنصوص عنها في المادة ( 54 )
فاذا احتكم العضو الى المجلس اصدار قراره في الامر دون مناقشة.

المادة 57

ينعقد المجلس بصفة سرية في الاحوال التالية:
أ- بناء على طلب الحكومة.
ب- بناء على طلب خمسة من اعضاء المجلس على الاقل على ان يقدم الطلب بعقدها كتابة الى الرئيس وحينئذ يأمر بأخراج من
سمح لهم في الدخول ويصدر قرار المجلس في الطلب بعد مناقشة يشترك فيها على الاكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من
المعارضين فيها وتدرج اسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

المادة 58

ليس لأحد من موظفي المجلس ما عدا أمين السر حضور الجلسات السرية الا اذا اجاز المجلس ذلك.

المادة 59

يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية أمين السر بمراقبة عضو من اعضاء المجلس او اكثر يختاره الرئيس وتحرر هذه المحاضر
وتتلى في الجلسة ذاتها للموافقة عليها ويحفظها امين السر ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع عليها.

المادة 60

متى زال السبب الذي ترتب عليه عقد المجلس بصفة سرية يستشير الرئيس المجلس في العودة الى انعقاد الجلسة علنية.

المادة 61

لا يجوز لاحد الاعضاء ان ينصرف نهائياً من المجلس حال انعقاد الجلسة ألا بأذن من الرئيس.

المادة 62

قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس يوم انعقاد الجلسة التالية ويزود رئيس الوزراء والوزراء واعضاء المجلس
بجدول الاعمال.

المادة 63

يحرر محضر لاعمال كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والاراء
وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل واحد منهم وموافقة المجلس عليها
وينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية ، ويقوم بتحرير واعداد هذا الملحق امين سر المجلس وبعده وفقاً لمتطلبات
المجلس ويجوز ان يدون فيه بموافقة الرئيس كل ما يهم الاعضاء الاطلاع عليه من مواضيع ومقررات واجتماعات اللجان وتوصيات
المجلس.

المادة 64

الفصل السابع
الاستيضاحات
ــــــــــــــــــــ
المادة 64-
الاستيضاح هو استفهام العضو عن امر يجهله او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه واستعلامه عن نية الحكومة
في امر من الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ويقدم الاستيضاح الى رئيس المجلس الذي يحيله الى الجهات المختصة
خلال أسبوع.

المادة 65

يجب ان يكون الاستيضاح موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب توضيحها خالياً من التعليق والجدل والاراء الخاصة. كما يجب
ان لا يكون توجيهه ضارا بالمصلحة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور والقانون وان لا يشتمل على عبارات نابية او ذكر
اسماء اشخاص او المساس بهم فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة وان لا يكون موضوعه متعلقاً بشخص العضو او مصلحة خاصة موكل امرها
اليه وان لا يكون فيه مساس بأمر معلق امام القضاء.

المادة 66

لا يجوز ان يوقع الاستيضاح اكثر من عضو واحد.

المادة 67

يجيب الوزير عن الاستيضاح في الجلسة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية أيام الا اذا رأى المجلس تقصير هذا الاجل ووافق
الوزير على ذلك وللعضو ان يطلب الاجابة عن استيضاحه كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الاجابة الى رئيس المجلس خلال
اسبوعين ليبلغها الى مقدم الاستيضاح وتتلى هذه الاستيضاحات والاجوبة عنها في الجلسة. ويجب ان تكون الاجابة في الحالتين
مقصورة على ما طلب مقدم الاستيضاح توضيحه.

المادة 68

للعضو الذي قدم الاستيضاح دون غيره ان يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة.

المادة 69

يخصص نصف ساعة في اول الجلسة للاستيضاحات والاجوبة فاذا تبقى بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول اعمال الجلسة التالية.

المادة 70

لا تطبق الاجراءات الخاصة بالاستيضاحات على ما يوجه منها الى الوزراء عند المناقشة في الميزانية وفي مشروعات القوانين
فان للاعضاء ان يوجهوها في الجلسة في أي وقت شاءوا.

المادة 71

الفصل الثامن
الاقتراحات
ـــــــــــــــــ
المادة 71-
كل اقتراح لأحد الاعضاء يجب ان يقدم كتابة الى رئاسة المجلس ويطرحه الرئيس على المجلس في اول جلسة لاحالته الى الجهة
او اللجنة المختصة او اتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة 72

على اللجنة التي احيل اليها الاقتراح ان تقدم خلال خمسة عشر يوماً تقريراً مختصراً عن الاقتراحات المحالة اليها.

المادة 73

اذا وافق المجلس على الاقتراح يبلغ الرئيس ما يتعلق منه بالحكومة الى رئيس الوزراء.

المادة 74

يخبر الوزراء المجلس بما يتم بشأن هذه الاقتراحات التي احيلت اليهم في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر الا اذا قرر المجلس
أجلاً أقصر.

المادة 75

الفصل التاسع
طلب المناقشة
ـــــــــــــــــــــــ
المادة 75-
يحق لعشرة اعضاء على الاقل وكذلك للحكومة الحق في ان تطلب من المجلس طرح موضوع عام للمناقشة لتبادل الرأي فيه بين
المجلس والحكومة.

المادة 76

يقدم طلب المناقشة من الاعضاء كتابة الى الرئيس الذي يعرضه على المجلس في اول جلسة لتحديد موعد هذه المناقشة ويحدد
المجلس ميعاداً لذلك بحيث لا يتجاوز عشرة ايام الا اذا رأى أعتبار الموضوع غير صالح للمناقشة فيقرر استبعاده.

المادة 77

لا يجوز لطالبي المناقشة ان يسحبوا طلبهم قبل الجلسة المحددة فاذ طلبوا ذلك في الجلسة فللمجلس ان يقرر ما يراه بشأنه.

المادة 78

الفصل العاشر
العرائض
ـــــــــــــــــ
المادة 78-
يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس الشكوى فيما ينوبه من امور شخصية وان يرفع البيانات فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 79

يجب ان تكون العريضة موقعة من مقدمها أو مقدميها مذكوراً بها مهنة مقدمها ومحل اقامته ويجب الا تشمل على المساس بمقام
العرش او المجلس او القضاء والا تحتوي الفاظاً نابية.

المادة 80

تقيد العرائض المقدمة للمجلس في جدول عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.

المادة 81

يحيل الرئيس العرائض المقيدة في الجدول الى اللجنة المالية والادارية ما لم تكن متعلقة بمشروع او اقتراح او موضوع
محال الى احدى لجان المجلس الاخرى فيحيلها الرئيس اليها لبحثها مع الموضوع وللرئيس ان يأمر بحفظ العرائض التي لا تستوفي
الشروط الواردة في المواد السابقة واعتبارها كأن لم تكن.

المادة 82

لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة متى طلب ذلك من رئيس اللجنة المالية والادارية او اللجنة المحال اليها العريضة.

المادة 83

المادة 83-.
تدقق اللجنة الادارية ما احيل اليها من العرائض وتبين في تقريرها ما يجب ارساله منها الى الحكومة او رفضه ويعرض رئيس
المجلس رأي اللجنة على المجلس للفصل فيه.

المادة 84

تخبر الحكومة المجلس بما تم في العرائض التي بعث بها اليها في مدة لا تتجاوز الشهر.

المادة 85

يرسل رئيس المجلس الى مقدم العريضة بياناً بما تم في أمرها.

المادة 86

الفصل العاشر
المحافظة على النظام في المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 86-
المحافظة على الامن والنظام داخل المجلس وحوله من اختصاص رئيس المجلس وتوضع قوات كافية لهذا الغرض وتكون تحت امرة
رئيس المجلس ومستقلة عن أية سلطة أخرى.

المادة 87

يجب على من يسمح لهم بالدخول الى شرفات وقاعات المجلس ان يلتزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسات وان يظلوا جالسين
والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعو الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

المادة 88

كل من يحدث ضوضاء او اخلالا بالنظام ممن سمح لهم بالدخول يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر باخارجه
وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.

المادة 89

الفصل الحادي عشر
تغيب الاعضاء واجازاتهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 89-
على امين السر ان يرفع في كل اجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي سبقه وعلى الرئيس ان يأمر
بقراءة ذلك التقرير فاذا ظهر للمجلس ان التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع فله ان يقرر باكثرية الاراء تنبيهه اما
اذا تكرر غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر فللمجلس ان يقرر ما يراه مناسباً بحقه.

المادة 90

يجب على كل عضو اضطر ان يتغيب عن جلسات المجلس ان يحصل على اذن بذلك من المجلس على انه عند وجود اسباب اضطرارية ومستعجلة
فلرئيس المجلس ان يمنح ذلك العضو الاذن بذلك وللمدة التي يراها مناسبة ، بناء على الاسباب التي يبديها اليه العضو
وعلى الرئيس ان يعلم المجلس بالأمر.

المادة 91

الفصل الثاني عشر
احكام عامة
ــــــــــــــــــــ
المادة 91-
للرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب الاعضاء ان يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة.

المادة 92

يجوز للمجلس بناء على طلب أحد أعضائه أو طلب الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر أستعجال النظر في أي موضوع معروض عليه.

المادة 93

كل عضو يريد الاستقالة يقدمها الى رئيس المجلس كتابة وعلى الرئيس أن يحيلها الى رئيس الوزراء لرفعها الى مقام جلالة
الملك.

المادة 94

اذا طرأ ما يستدعي عقد المجلس قبل الموعد المحدد فللرئيس ان يدعوه للاجتماع في الموعد الذي يراه.

المادة 95

يحدد المجلس تاريخ ومدة العطلة السنوية وعلى الرئيس ان يحيط رئيس الوزراء علماً بذلك.

المادة 96

عند وجود حالة أو مسألة لم يعالجها هذا النظام يتخذ المجلس بقرار منه ما يراه مناسباً بشأنها.
1978/7/26

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق