النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

المادة 1

المادة 1- الاسم : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- اصطلاحات : تعني عبارة ( المجلس المختلط) حيثما وردت بهذا النظام المجلس المنصوص عنه بالمادة (10) من القانون
رقم 27 لسنة 1958 .
وتعني عبارة ( الاعضاء العلمانيين ) الاعضاء المنتخبون بموجب نظام انتخاب الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط لسنة
1964.

المادة 3

المادة 3- مكان انعقاد المجلس : يعقد المجلس المختلط جلساته في القدس دوما في مكاتبه الخاصة .

المادة 4

المادة 4- طريقة عقد الجلسات : يعقد المجلس المختلط جلساته العادية بصورة منتظمة مرة كل اسبوعين ، وفوق العادة
كلما اقتضت الحاجة لذلك ، وتعقد الاخيرة بدعوة من الرئيس بالاشتراك مع نائبه العلماني ،وبناء على طلب خطي او برقي
يقدمه ثلاثة اعضاء للرئيس ونائبه ، اللذين يترك لهما امر عقد الجلسة وتحديد موعدها .

المادة 5

المادة 5- فقدان العضوية : اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يفقد عضويته.

المادة 6

المادة 6- تزويد الاعضاء بجدول الاعمال : يحضر جدول الاعمال بموافقة رئيس المجلس ونائبه العلماني في مكتب المجلس
المختلط ويرسل مع وقائع الجلسة العادية السابقة لكل عضو قبل عقد كل جلسة بخمسة ايام.

المادة 7

المادة 7- افتتاح الجلسة : عند توفر النصاب القانوني وفقا للمادة (10) الفقرة 2 من القانون ، تفتتح الجلسة بتوقيع
سجل محاضر الجلسات التي ووفق عليها سابقا ، ثم قراءة وقائع الجلسة السابقة والموافقة عليها نهائيا، ثم السير حسب
جدول الاعمال .

المادة 8

المادة 8- تأجيل الاجتماع: اذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد ، يقرر الاعضاء
الحاضرون موعد الاجتماع المقبل.

المادة 9

المادة 9- تسجيل الرأي المخالف : يحق لكل عضو يخالف في اي موضوع ان يطلب تسجيل رأيه في وقائع الجلسة .

المادة 10

المادة 10- تدوين محاضر الجلسات : تدون وقائع الجلسات في سجل خاص باللغتين العربية واليونانية اللتين سيكون لهما
نفس الاعتبار والتقدير ، وتذيل الوقائع بتواقيع الاعضاء ، واذا حصل اي التباس في تفسير نص ما يعود امر التفسير الصحيح
للمجلس.

المادة 11

المادة 11- ادارة الجلسات : يفتتح الجلسة ويديرها ويختتمها الرئيس ، واليه توجه الاسئلة والاعتراضات – وفي حالة غيابه
يقوم بذلك من ينيبه الرئيس من الاعضاء الاكليريكيين، وتجري المناقشات في الجلسة بكل لياقة. واذا بدر من احد الاعضاء
اي عمل مخل بالنظام، او مسيء لاداب الجلسة، فللرئيس ان يطلب اليه الانصياع للنظام، كما يحق للرئيس حل الجلسة اذا رأى
ضرورة ذلك.

المادة 12

المادة 12- السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمجلس في اول شهر ايلول الشرقي ،وتنتهي في آخر شهر آب من السنة التالية
تباعا للسنة البطريركية المالية .

المادة 13

المادة 13- عرض الموازنة البطريركية للاطلاع : يعرض البطريرك في المجلس الموازنة السنوية العامة للبطريركية للاطلاع
عليها والنظر فيها عملا باحكام المادة (20 ) من قانون البطريركية في موعد اقصاه اخر شهر تموز الشرقي.

المادة 14

المادة 14- موازنة المجلس : ينظم المجلس المختلط موازنة سنوية بالمبالغ التي توضع تحت تصرفه من حصته من ميزانية البطريركية
طبقا للمادة 7 من قانون البطريركية، وباية مبالغ اخرى ترد اليه .

المادة 15

المادة 15- اللجان وتواصيها : يحق للمجلس المختلط ان يعين من بين اعضائه لجانا للشؤون المالية، والتربوية والكنيسة
وللشؤون الاخرى الخاضعة لصلاحياته وفقا للقانون، وعلى هذه اللجان ان ترفع تواصيها في الامور الموكولة اليها الى المجلس
بهيئته الكاملة ولا تعتبر تواصيها ملزمة الا اذا وافق المجلس عليها .

المادة 16

المادة 16- عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين
28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الجديدة
والظهور الالهي (الغطاس ) او خلال الاسبوعين السابقين، والاسبوعين اللاحقين لعيد الفصح المجيد، ويجوز للمجلس ان يقرر
تعطيل جلساته الاعتيادية مدة شهر اثناء فصل الصيف حسبما يراه مناسبا .

المادة 17

خاتم المجلس : يكون للمجلس خاتم خاص باللغتين العربية واليونانية يحفظ في مكتب المجلس ويحمل العبارة التالية :

المجلس المختلط
للروم الارثوذكس
القدس
1958
1958

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق