النظام الداخلي للمجلس التشريعي

المادة 1

الفصل الاول
افتتاح المجلس
المادة 1-
يجتمع المجلس التشريعي للدورة العادية في الساعة العاشرة من اليوم الاول من تشرين الثاني من كل سنة واذا كان اليوم
الاول من تشرين الثاني عطلة رسمية فمن اليوم الذي يليه كذلك يجتمع المجلس في اي حين بدعوة سمو الامير للاجتماع بصورة
استثنائية

المادة 2

المادة 2- يفتتح المجلس التشريعي كل سنة بخطاب العرش ثم يقسم كل عضو بين يدي المجلس يمين الاخلاص الى سمو الامير والمحافظة
على القانون العام اي القانون الاساسي وخدمة البلاد والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام اذا كان اعضاء المجلس
جميعهم قد انتخبوا مجدداً ليس لاي عضو انتخب مجدا ان يتبوأ مقعده في المجلس قبل ان يقسم بين يديه اليمين على الوجه
المذكور.

المادة 3

المادة 3- على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة خمسة اعضاء من بين اعضائه لوضع صيغة المضبطة التي يجب ان يرفعها المجلس
الى سمو الامير متضمنة الجواب على خطاب العرش ثم تعرض على المجلس لموافقته عليها ويجب ان يبذل الجهد في رفعها خلال
خمسة ايام من يوم قراءة خطبة العرش ثم ينتخب المجلس وفدا مؤلفا من ثلاثة اعضاء على الاقل ليرافقوا الرئيس لرفع الجواب
للاعتاب السنية

المادة 4

الفصل الثاني
انتخاب اللجان ومساعدي الرئيس والكاتب
المادة 4- على المجلس ان ينتخب اثنين من اعضائه لمساعدة رئيس المجلس بالمناوبة او مجتمعا في اعماله عند الحاجة واثنين
آخرين لمساعدة كاتب المجلس بالمناوبة او مجتمعاً في ضبط وقائع الجلسة عند الحاجة ايضا.

المادة 5

المادة 5- مدة وظيفة المساعدين المذكورين في المادة السابقة تمتد شهراً ونصف الشهر وعند انقضاء هذه المدة يعاد انتخابهم

المادة 6

المادة 6- على كاتب المجلس ان يقتني دفترين يخصص احدهما للاقتراحات والثاني لضبط الوقائع يقيد الكاتب في الدفتر الاول
جميع الاقتراحات التي يقدمها كل عضو يرغب في طرح موضوع على بساط البحث في المجلس كما يدخل في دفتر الوقائع ما يقوم
به المجلس من الاجراءات في كل جلسة ويوقع عليه الرئيس والكاتب

المادة 7

المادة 7- يشترط في الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء ان تكون موقعة بتوقيع مقترحها سواء اكان عضواً واحدا او اكثر وان
يكون كل اقتراح قد قدم قبل خمسة ايام من اليوم المضروب للبحث في موضوعه

المادة 8

المادة 8- على كاتب المجلس ان يقرأ في كل جلسة وقائع الجلسة التي سبقتها للتصديق عليها ولكن اذا طلب احد الاعضاء اجراء
اي تصحيح فيها وجب ان يؤخذ في الحال راي المجلس في قبول الطلب او رفض

المادة 9

المادة 9- ينتخب المجلس التشريعي خمسة من بين اعضائه لكل لجنة من اللجان الثلاث الآتية:
1- اللجنة المالية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الموازنة العامة لكل سنة وجميع القوانين التي لها علاقة بتزييد الواردات
او النفقات او تنقيصها.
2- لجنة القوانين وظيفة هذه اللجنة تدقيق المشاريع القانونية التي تعرض على المجلس لاقرارها وكل ما يرى المجلس ان
له صلة بالقوانين غير المذكورة في الفقرة السابقة ويقرر احالته عليها لابداء رأيها فيه.
3- اللجنة الادارية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الشكايات والبيانات التي يرفعها الاهلون الى المجلس واقرار ما يلزم لتمشية
الامور داخل المجلس ولتأمين الانضباط فيه مما لم يكن له علاقة بالموازنة او القوانين ويطلب اليها ان تبدي رأيها فيه.

المادة 10

المادة 10- للمجلس ان ينتخب باكثرية الاراء اعضاء للجان اخرى مؤقتة قد يرى ان الحاجة ماسة لتأليفها للنظر في غير المواضيع
المبينة في المادة السابقة

المادة 11

المادة 11- على كل لجنة ينتدبها المجلس لعمل ما ان تنتخب قبل البدء في المذاكرة رئيساً لها وكاتباً ومقررا ويجوز الجمع
بين وظيفتي التقرير والرئاسة او التقرير والكتابة في شخص واح

المادة 12

المادة 12- لا يجوز لرئيس اللجنة ان يجمع رأي الاعضاء ما لم يكن اكثرهم حاضراً الجلسة

المادة 13

المادة 13- تدقق اللجنة فيما احيل اليها باعتبار قدم تاريخ احالة الاوراق الا ان يكون هنالك قرار من المجلس يقضي بتقديم
موضوع على غيره من المواضيع التي احيلت على اللجنة

المادة 14

المادة 14- على كل كاتب من كتاب اللجان ان يقتني دفترين لاستعمالهما على الصورة المبينة في المادة (6) من هذا النظام
وعليه ان يدرج في دفتر الوقائع اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وان يوقع مع الرئيس على كل جلسة لحدتها

المادة 15

المادة 15- يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلا في كل موضوع انتهت اللجنة من درسه وقررت عرضه على المجلس
وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعه وتوزيعه على اعضاء المجلس بحيث يصل الى يد كل منهم قبل اربع وعشرين ساعة
من البدء في المذاكرة الا ان يعده المجلس باكثرية الاراء من المواد المستعجلة فيقرر لزوم قراءته في الحال.

المادة 16

المادة 16- لا يكون الشخص الواحد عضواً في اكثر من لجنتين الا اذا كانت احدى اللجنتين التي انتدب اليها قد اتمت عملها
المؤقت فيجوز للمجلس ان يقرر انتخاب ذلك العضو الى لجنة ثالثة وهلم جرا

المادة 17

المادة 17- يحيل رئيس المجلس الى اللجان الاوراق التي يطلب اليها ان تبدي رأيها فيها بعد انتهاء المجلس او اللجان من
المذاكرة في الاوراق المعروضة عليها مصدر القرار القطعي في شأنها يأمر رئيس المجلس بحفظها في غرفة تخصص لحفظ اوراق
المجلس التشريعي

المادة 18

المادة 18- مدة وظيفة اللجان الثلاث المذكورة في المادة التاسعة دورة كاملة بما فيها الاجتماعات الاستثنائية اما اللجان
الموقتة فمدة وظيفتها تنتهي بانتهاء العمل الموكولة اليها

المادة 19

الفصل الثالث
المشاريع القانونية وطلب وضع القوانين والغائها وتعديلها
المادة 19- يرفع رئيس الوزراء او رئيس المصلحة مشاريع القوانين الى رئيس المجلس التشريعي لتوضع على بساط البحث والمذاكرة
في المجلس المذكو

المادة 20

المادة 20- يرسل كاتب المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون الذي يراد عرضه مع اللائحة المحتوية على الاسباب الموجبة
لوضعه.
لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت على الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل
من البدء بالمذاكرة فيه على انه اذا كان هنالك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه حالا فيجب على الرئيس ان يضع ذلك في
الرأي فاذا قررت الاكثرية الموافقة على قرائته في الحال يقرأ علنا والا فينتظر مرور المدة المذكور

المادة 21

المادة 21- بعد مرور المدة المعينة في المادة السابعة يقرأ علناً في المجلس مشروع القانون ثم تجري المذاكرة الاولى
على الاحتياج لوضع مثل هذا القانون بصورة عامة لا بالنظر الى موضوع مواده كل منها بمفردها وبعد المناقشة في ذلك يضع
الرئيس حوالته على اللجنة في الرأي

المادة 22

المادة 22- اذا قرر المجلس بأكثرية الاراء ان هنالك احتياج الى القانون الذي قدمت الحكومة مشروعه يحال على اللجنة المختصة
لدرسه واذا تقرر رده فلا يجوز عرضه على المجلس مرة اخرى في الدورة التي وضع على بساط البحث والمذاكرة فيها

المادة 23

المادة 23- عندما يصل مشروع القانون الى اللجنة ذات الاختصاص التي قرر المجلس احالته اليها تدرس مواده مادة فمادة وبعد
ان تضعه في الصيغة التي تراها ضرورية ترفعه الى المجلس بالصيغة التي قررت وضعه فيها فاذا كان التعديل او التحوير الذي
قررت ادخاله على المشروع كثيرا تشير على رئيس المجلس بلزوم اعادة طبع المشروع بالصيغة التي قررتها ومن ثم توزع نسخة
على الاعضا

المادة 24

المادة 24- اذا قدم عضو او اكثر خلال اجتماع المجلس تقريرا يقترح فيه وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول
بها او الغاءه وجب عليه ان يوضح في ذلك التقرير غرضه من الاقتراح بصورة وافية وبعد قراءة هذا التقرير في المجلس يضع
الرئيس في الرأي بالصورة المبينة في المادة (21) ما اذا كان هنالك احتياج ضروري لقبول الاقتراح المذكور

المادة 25

المادة 25- اذا تقرر قبول الاقتراح كما هو مبين في المادة السابقة يحال على الدائرة المختصة لتنظيم مشروع القانون وارساله
الى المجلس التشريعي خلال المدة التي يعينها المجل

المادة 26

المادة 26- اذا انقضت المدة المضروبة ولم يصل مشروع القانون فللمجلس ان يطبق بشأن رئيس المصلحة احكام الفصل السادس
من هذا النظام

المادة 27

الفصل الرابع
مذاكرات المجلس وجمع الاصوات
المادة 27- ليس لرئيس المجلس ان يفتتح الجلسة الا بحضور ثلثي الاعضاء

المادة 28

المادة 28- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى
رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبه لهذا التعديل
يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى اللجنة التي احيل اليها مشروع القانون واثناء مذاكرة المجلس في المشروع
المذكور يترتب على مقترح التعديل ان يوضع شفهيا الاسباب التي بنى عليها اقتراحه فاذا قرر المجلس باكثرية الاراء وضع
الاقتراح المذكور موضع البحث والمناقشة بحث المجلس فيه واذا لم تؤيده الاكثرية في اقتراحه يرف

المادة 29

المادة 29- بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة (20) يعين المجلس يوماً للمذاكرة في مواده
وفي اليوم المعين المذكور تجري المذاكرة في مواد القانون كل مادة بمفردها مع التعديلات المقترح ادخالها عليها ويجب
ان يرجع الى راي الاكثرية في الاقتراع على قبول او رفض كل مادة من المواد المذكورة والتعديل المقترح

المادة 30

المادة 30- بعد ان تقبل مواد القانون المعروض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع
على القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله يرفع الى سمو الامير والا فيعتبر مرفوضا
الاكثرية التي تجيز تبديل او تعديل او اضافة او حذف اية مادة من مواد القانون الاساسي في جميع ادوار مذاكراته انما
هي اكثرية ثلثي اعضاء المجلس

المادة 31

المادة 31- تصدر قرارات المجلس التشريعي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا ان يكون القانون الاساسي
قد اشترط حصول اكثرية ثلثي اعضاء المجلس

المادة 32

المادة 32- اذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح

المادة 33

المادة 33- تجمع اصوات الاعضاء اما برفع الايدي او القيام او بالاقتراع ولا يعدل عن طريقتي رفع الايدي او القيام الى
الاقتراع الا اذا قررت الاكثرية ذلك

المادة 34

المادة 34- الاقتراع يكون بان يضع كل عضو ورقة بيضاء في السلة المعدة لجمع اوراق الاقتراع اذا كان من رأيه قبول الاقتراح
الموضوع في التصويت او بان يضع ورقة حمراء اذا كان من رأيه الرفض

المادة 35

المادة 35- يعد الرئيس علنا الاوراق المجموعة بعد تصنيفها او الايدي المرفوعة او القائمين ويعلن النتيجة في الحال.

المادة 36

المادة 36- تجري الانتخابات في المجلس ولجانه بالاقتراع الخفي وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها
في السلة المعدة لجمع اوراق الاقتراع ثم يجمع مساعد الرئيس والكاتب ومساعده الاراء في ورقة يعرضونها على الرئيس ليعلن
النتيجة في الحا

المادة 37

المادة 37- عندما يوضع مشروع القانون او اي اقتراح آخر للمذاكرة في المجلس يدرج الكاتب على الترتيب في ورقة الاعضاء
الذين يودون ان يتكلموا في شأنه فيعطي الرئيس حق الكلام اليهم وفق الترتيب المذكور ولكن اذا كانت المذاكرة في مشروع
قانون فلرئيس المصلحة التي لها صلة بالقانون المذكور ولمقرر اللجنة الحق في الكلام في اي وقت شاء من دون ان يكونا
مقيدين باتباع الترتيب المار ذكره

المادة 38

المادة 38-بعد ان ينتهي الاعضاء من الكلام على الترتيب المبين في المادة السابقة يحق لكل عضو الواحد تلو الاخر ان يناقش
في الموضوع على صورة تمكن الرئيس من حفظ النظام في المجلس

المادة 39

المادة 39- اذا خرج عضو عن صدد الموضوع في اثناء كلامه فللرئيس ان ينبهه الى ذلك اذا خطر الرئيس العضو في خطاب واحد
لزوم الرجوع الى الموضوع مرتين واستمر في خروجه عن الصدد يطلب الرئيس الى المجلس ان يعطي قراره في منعة من الكلا

المادة 40

المادة 40- ليس لاحد من الاعضاء ان يقاطع الاخر في كلامه ويحظر بتاتا التكلم بما يسيء الآخرين او يمس كرامته

المادة 41

المادة 41- على الرئيس قبل ان يعلن ختام المذاكرة ان يأخذ رأي الاكثرية ومتى قرر المجلس بالاكثرية انتهاء المذاكرة
في مادة ما يحظر على الاعضاء حظراً باتا ان يعودوا الى المناقشة فيها

المادة 42

المادة 42- مذاكرات المجلس علنية لكن اذا اقترح رئيس المجلس او خمسة من اعضائه بتقرير يرفعونه الى الرئيس ان تكون المذاكرة
في موضوع ما سرية فتخلى قاعة المجلس من المستمعين ويطرح الاقتراح في الرأي فاذا وافق المجلس باكثرية الآراء على ذلك
تدوم المذاكرة بالصورة المذكورة ويشار الى ذلك في ضبط الوقائع بعد ان ينتهي المجلس من المذاكرة السرية يعود الى المذاكرة
في باقي المواضيع بالصورة العلني

المادة 43

المادة 43- اذا علا ضجيج اعضاء المجلس ولم يتمكن الرئيس من تقرير النظام يخطرهم بانه سيرفع الجلسة فاذا لم يتمكن الرئيس
بعد هذا الاخطار من اعادة النظام يجوز له ان يرفع الجلسة على ان يجتمع المجلس بعد مدة لا تتجاوز الساعة فاذا عاد الاعضاء
الى التشويش بعد مرور الوقت الذي حدده رئيس المجلس ودعوتهم للمذاكرة ترفع الجلسة الى الغ

المادة 44

المادة 44- على الرئيس قبل ان يرفع الجلسة ان يعلن الاعضاء بيوم وساعة الاجتماع للجلسة الاتية ويطلب اليهم ان يقرروا
في الحال المواضيع التي يودون البحث فيها وعلى الكاتب ان يعلق على احد جدران قاعة المجلس اعلاناً محتوياً على ما قرره
المجلس فيما ذكر

المادة 45

الفصل الخامس
تقرير النظام
المادة 45- اذا اخل احد اعضاء المجلس بنظام الاجتماع او تسبب بحركاته واوضاعه لتشويش انتظام الجلسة او خرج عن الصدد
الموضوع على ما هو مبين في المادة (39) او قاطع الماذون له بالكلام قبل ان تأتي نوبته فعلى رئيس الجلسة ان يخطره لاول
مرة ولكن اذا رغب العضو الذي اخطر في ان يظهر للمجلس ان الاخطار الواقع في غير محله فلا يجاب الى طلبه الا بعد ان
يكون قد اذعن لاشارة الرئيس

المادة 46

المادة 46- اذا اخطر احد الاعضاء مرتين ثم عاد الى الحركات والاعمال المبينة في المادة السابقة يكلف الرئيس المجلس
ان يتخذ قراراً بمنعه من الكلام مدة اجتماع ذلك اليوم

المادة 47

المادة 47- اذا عاد العضو الذي قررت الاكثرية منعه من الكلام على الوجه المبين في المادة السابقة الى الاخلال بالنظام
والتشويش وكذلك كل عضو يفوه بكلام فيه تحقير او شتم فللرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب العضو الذي وقع التحقير
عليه ان يطلب الى المجلس ان يتخذ للمرة الاولى قراراً بلزوم مغادرته المجلس طيلة اجتماع ذلك اليوم اذا قرر المجلس
باكثرية الاراء الموافقة على التكليف الواقع وجب على العضو المذكور ان يغادر المجلس في الحال وعند التكرر يطلب الى
المجلس اعطاء القرار بمنعه من حضور ثلاثة اجتماعات متوالية

المادة 48

المادة 48- تدرج قرارات المنع ولزوم مغادرة المجلس في دفتر الوقائع

المادة 49

المادة 49- اذا امتنع العضو الذي صدر القرار باخراجه عن مغادرة المجلس فعلى الرئيس ان ينفذ هذا القرار بالقو

المادة 50

المادة 50- اذا صدر من احد السامعين اقوال وحركات من شأنها ان تعرقل سير مذاكرات المجلس او بدر منه ما يفيد
استحسان اعمال او اقوال احد اعضاء المجلس او تقبيحها فعلى الرئيس ان يأمر باخراجه في الحا

المادة 51

الفصل السادس
السؤال من رؤساء المصالح
المادة 51- يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس التشريعي ان يطرح على بساط البحث اية مسئلة بشأن اي امر له صلة بالادارة
العام

المادة 52

المادة 52- لكل عضو يرغب في ان يعرض سؤالا على رئيس الوزراء او على رئيس اية مصلحة من مصالح الحكومة ان يرفع سؤاله
كتابة الى رئيس المجلس وعلى رئيس المجلس ان يوصل هذا السؤال الى الشخص الموجه اليه ويطلب اجابته عليه في
اول جلسة تعقد بعد مرور ثلاثة ايام على تاريخ ارسال السؤال للمسؤول ويعين له يوم تلك الجلس

المادة 53

المادة 53- على رئيس الوزراء او رئيس المصلحة ان يحضر في اليوم المعين اما بالذات او يرسل من ينوب عنه من رؤساء المصلحة
التي تخصه وان يجيب في حضور المجلس عن السؤال المبلغ اليه واذا ادعى احد أعضاء المجلس انّ ألجواب غير مقنع فله أن
يطلب من رئيس المجلس أن يضع في الرأي رفع مضبطة الى سمو الأمير بواقعة الحال فاذا قرّر المجلس ذلك بأكثريّة الآراء
تحال الأوراق برمتها الى اللجنة الإدارية لوضع ألنص وبعد قراءة النص الذي تضعه اللجنة ألمذكورة في المجلس والمذكورة
في شأنه ترفع الى الأعتاب السنية بشكل مضبطة.

المادة 54

الفصل السابع – في الشكاوى والبيانات
المادة 54 – يحق لكل أردني أن يرفع الى المجلس التشريعي الشكوى فيما ينوبه من أمور شخصيّة وأن يرفع البيانات فيما
له صلة بالشؤون العامة.

المادة 55

المادة 55: يشترط في الشكاوي التي ترفع الى المجلس أن تكون محتوية على توقيع المشتكي أو صاحب البيان أو موسومة بابهامه
وأم يوضح في أسفلها أسم مقدمها وشهرته ومحل اقامته.

المادة 56

المادة 56 -ترفع الشكاوي والبيانات الى رئيس المجلس وبعد أن يقيدها كاتب المجلس بناء على اشارة الرئيس في دفترها المخصوص
ويضع عليها تاريخ القيد وعدده المرتب في الدفتر يرسلها الى اللجنة الإداريّة الا أن يكون لها علاقة بلائحة أو مشروع
قانون أو اقتراح أحيل الى لجنة أخرى فتحال على تلك اللجنة.

المادة 57

المادة 57 – على اللجنة التي تصل اليها الشكايات والبيانات المذكورة أن تصنفها الى ثلاثة صنوف الأول ما ترى أنه لا
يستحق سوى الاحالة الى رئيس الوزراء ليحيله الى دائرته المختصة لتنظر فيه فتقرر احالته على الحكومة. ألثاني ما ترى
أنه يستحق لأن يعرض على المجلس لينظر فيه فتقرر احالته على المجلس. ألثالث: ما ترى أنه لا يستحق لأن يحال الى الحكومة
ولا الى المجلس فتقرر حفظه.

المادة 58

المادة 58 – ليس للحكومة أن تؤخر الإجابة عن الشكايات والبيانات التي تحال اليها أكثر من خمسة عشر يوما وعلى اللجنة
الإدارية أن ترفع في آخر كل شهر تقريرا الى المجلس تبين فيه مقدار ما أحيل اليها من الشكاوي والبيانات والقرارات
التي أصدرتها في شأن ما بتت فيه وأنواع ألباقي لديها منها وأسباب عدم البت فيها.

المادة 59

المادة 59 – يقرأ التقرير في المجلس وبعد المذاكرة فيه يجمع الرئيس رأي الأكثرية في شأنه.

المادة 60

الفصل الثامن – في تغيب الاعضاء ومأذونيتهم
المادة 60 –
أ- على كاتب المجلس ان يرفع الى رئيس المجلس عقيب كل اجتماع او اي يوم معين للاجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين
لم يحضروا الاجتماع بغير اذن رسمي من المجلس او من الرئيس على ما هو معين في المادة (61) ليحال على مدير الخزينة.
ب- وعلى مدير الخزينة ان يحسم من مخصصات العضو المتغيب الشهرية للمرة الاولى جنيهين فلسطينيين وللمرة الثانية اربعة
جنيهات وللمرة الثالثة يحسم جزء من اثنى عشر من مخصصاته السنوية.
ج- اذا اثبت العضو المتغيب بشهادات صحيحة وتقارير طبية وذلك خلال الشهر الذي تغيب فيه عن حضور الجلسات ان تغيبه ناشئ
عن عذر مشروع فللمجلس ان يقرر قبول معذرته وعندئذ يلغي مدير الخزينة امر الحسم

المادة 61

المادة 61 – يجب على كل عضو اضطر أن يسافر الى احدى الجهات أن يحصل قبل مغادرته العاصمة على اذن المجلس على أنه عند
حدوث أسباب اضطراريّة ومستعجلة فلرئيس المجلس أن يمنح ذلك العضو المأذونيّة التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي
يرفعه اليه العضو محتوياً على الأسباب التي تجعل طلبه مشروعاً. وعلى الرئيس أن يعلن المجلس بالأمر بلا ابطاء في هذا
الشأن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق