النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لسوق عمان المالي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الباب الاول
تعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون سوق عمان المالي المعمول به.
الوزير : وزير المالية.
البنك : البنك المركزي الاردني.
السوق : سوق عمان المالي.
اللجنة : لجنة ادارة السوق المؤلفة وفقا لاحكام القانون.
الرئيس : رئيس لجنة ادارة السوق.
المدير العام : المدير العام للسوق.
العضو : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يكون عضوا في السوق وفقا لاحكام القانون.
الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق بمقتضى احكام القانون.
الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية
او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة او اية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول.
التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة.
الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا في السوق وفقا لاحكام القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام القانون
واحكام هذا النظام.
الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي.
التصرف المطلق : كل تعامل يجريه الوسيط بموجب وكالة عامة رسمية مفوضة لرأيه وقوله وفعله.
وكيل الوسيط المعتمد : الشخص الذي يعمل لدى الوسيط بموجب عقد منظم لدى الكاتب العدل بهدف استلام وجمع اوامر
البيع والشراء لحساب الوسيط وتحت اشراف الوسيط ومسؤوليته.
التابع الوسيط : اي شخص يخضع لمراقبة الوسيط وتوجيهه بصورة مباشرة او غير مباشرة او اي شريك او موظف
او مدير مكتب لديه او اي شخص يعمل لحسابه وبصورة عامة كل شخص يعمل تحت امرة الوسيط بأجر او بدون أجر.

المادة 3

الباب الثاني
ادارة السوق
الفصل الاول: لجنة الادارة.
المادة 3-
تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:-
1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد اهدافه.
2- رسم السياسة العامة للسوق وخططه واهدافه.
3- اقرار التعليمات التي يضعها المدير العام لتنظيم السوق وادارة شؤونه.
4- تحديد عدد الوسطاء والشروط الاضافية لقبولهم وكذلك تحديد عدد وشروط وكلائهم وتحديد شروط شطبهم او ايقاف نشاطهم
ووكلائهم.
5- تحديد مقدار المكافآت وعلاوات السفر للمدير العام واي من الحقوق الاخرى الخاصة به بما لم يرد ذكره في قرار تعيينه.
6- الموافقة على مواعيد استعمال الاجازات العادية للمدير العام وعلى منحه الاجازة العرضية.
7- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لاعضاء اللجنة عند ايفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق.
8- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم وللجنة حق تفويض المدير العام بهذا الخصوص.
9- وضع التعليمات لتنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.
10- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة لفترة لا تتجاوز اسبوع ولها حق تفويض المدير العام
بهذا الشأن.
11- تحديد ايام وساعات التداول في قاعة السوق وفقا للظروف المناسبة.
12- تحديد اجور الوسطاء وزيادتها وتخفيضها وفقا لحاجات السوق وطبيعة العمل بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك.
13- فرض الغرامات على المخالفين من اعضاء السوق.
14- وضع التعليمات فيما يتعلق بتنظيم التداول في قاعة السوق.
15- تحديد عمولات السوق.
16- تحديد الشروط الاضافية لقبول الاوراق المالية في السوق.
17- وضع التنظيم الاداري الهيكلي للسوق وفقا لما تراه مناسبا.
18- الاطلاع على الاجازات المرضية الخاصة بالمدير العام واالتي تزيد مدتها على ثلاثة ايام وكذلك الاطلاع على مواعيد
السفر في المهمات الرسمية التي يكلف بها.
19- انشاء صندوق تأمين للوسطاء.
20- انشاء جمعية للوسطاء.
21- ايداع اموال السوق لدى بنك او عدة بنوك وفق ما تقتضيه مصلحة السوق ولا يجوز سحب هذه الاموال الا بموجب امر دفع
او تحويل اصولي موقعا وفق النظام المالي.

المادة 4

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر السوق الا اذا نصت الدعوة للاجتماع على غير ذلك.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها وفي جميع الحالات يجب ان يعقد الاجتماع
خلال اسبوعين من تاريخ الطلب وترسل الدعوة لاجتماعات اللجنة بكتب موقعة من الرئيس او نائبه تودع بالبريد المسجل الى
عنوان العضو ، او تسلم لاصحابها تحت توقيع المرسل اليه ويجب ذكر زمان ومكان وجدول اعمال الاجتماع.
ج- يحق للجنة تعيين مواعيد دورية لاجتماعات اسبوعية او اكثر او اقل بموجب قرار صادر عنها، وفي هذه الحالة تعتبر المواعيد
الدورية المقررة مواعيد قانونية للجلسات بدون حاجة الى اصدار دعوات للاعضاء.
د- في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد اجتماع على وجه الاستعجال يجوز للرئيس توجيه الدعوة بالهاتف وفي هذه الحالة
يجب ان يتم الاجتماع في خلال (24) ساعة على الاكثر.
هـ- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه نائبه وفي هذه الحالة يمارس الصلاحيات المخولة للرئيس.
و- يجب ان لا تقل اجتماعات اللجنة عن مرة واحدة في الشهر ، وكل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن حضور اجتماعات اللجنة
بدون عذر مشروع يفقد عضويته من اللجنة.
ز- يتولى الرئيس ادارة الجلسة وحفظ النظام والاشراف على عملية التصويت واعلان نتائجه.
ح- لا يجوز التصويت في جلسات اللجنة بالوكالة او بالمراسلة.
ط- توجه الدعوة للعضو البديل لحضور اجتماعات اللجنة.
ي- يمارس العضو البديل الصلاحيات المخولة للعضو الاصيل في حال غياب الاصيل.
ك- تسجل قرارات اللجنة في سجل يوقعه جميع الاعضاء الذين اشتركوا في الجلسة.
ل- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار بما هو ضمن صلاحيات اللجنة ولم يكن بالامكان عقد
اجتماع للجنة فانه يجوز للرئيس ان يتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن اللجنة على ان يعرض القرار المتخذ من قبل الرئيس
على اللجنة في اول اجتماع لها كي تقوم باقراره او تعديله او الغائه وفق ما تراه مناسبا، ويعتبر قرار اللجنة ساري المفعول
من تاريخ صدوره في الحالة التي تقرر اللجنة الغاء القرار او تعديله.

المادة 5

للجنة بناء على تنسيب الرئيس ان تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه او وسطائه او اي شخص اخر لحضور اجتماعاتها وتقديم
بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع قيد البحث دون ان يكون للموظف او المستشار او الوسيط او الشخص الحق في التصويت.

المادة 6

أ- يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها.
ب- تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 7

في حال فقدان اي عضو لعضويته في لجنة ادارة السوق يقوم الرئيس بأبلاغ الوزير بذلك ليتم تعيين عضو جديد.

المادة 8

أ- تنتخب اللجنة من بين اعضائها وفي اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد هذين المركزين.
ب- يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتولى تسجيل قرارات اللجنة.

المادة 9

أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:-
1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها
2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها
3- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجنة ادراجها
ب- للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لأي جلسة بحذف مواضيع مدرجة او اضافة مواضيع جديدة او تغيير الترتيب الذي
وردت فيه هذه المواضيع.
ج- يكون امين السر مسؤولا عن تسجيل قرارات اللجنة في سجلها الخاص والتأكد من توقيع الأعضاء الحاضرين عليها حسب الاصول.
د- ينظم امين السر محضر لكل جلسة من جلسات اللجنة يصف فيه بأيجاز الابحاث التي جرت المناقشات حولها ، ويوقع هذا المحضر
الرئيس ونائبه وامين السر.

المادة 10

الفصل الثاني
صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس
المادة 10-
يمثل الرئيس السوق لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع لجنة الادارة بكاملها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

المادة 11

يقوم الرئيس بتنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها.

المادة 12

يمثل الرئيس السوق بعلاقته مع الحكومة وامام الجهات القضائية وجميع المؤسسات الاخرى والشركات.

المادة 13

يعين الرئيس ممثلين للسوق من بين اعضاء اللجنة لدى الجهات الاخرى التي يكون السوق ممثلا فيها شريطة ان لا يكون العضو
ممثلا لدى اكثر من ثلاث جهات.

المادة 14

الفصل الثالث
المدير العام وصلاحياته وحقوقه
المادة 14-
يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة السوق والمسؤول عن ادارة اعماله.

المادة 15

يكون المدير العام آمر الصرف في السوق وفقا للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.

المادة 16

للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:-
أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام.
ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة السوق واهدافه.
ج- ان يعين او يقترح تعيين ممثلين من موظفي السوق لدى الادارات والمؤسسات واللجان والوفود التي يكون السوق ممثلا فيها.
د- ان يوقع منفردا او بالاشتراك مع اخرين في السوق التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق
الخاصة بالسوق.
هـ- يفوض المدير العام اي من كبار موظفي السوق بأي من الصلاحيات المخولة له وبموجب كتب خطية.

المادة 17

يحق للمدير العام اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منع اي شخص او اشخاص يرى
بأن وجودهم يؤثر على سلامة التداول في داخل القاعة.

المادة 18

يحق للمدير العام ايقاف او الغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون او الانظمة او التعليمات المعمول بها
في السوق وفق ما يراه مناسبا ودون ترتيب اية مسؤولية على السوق من جراء ذلك.

المادة 19

أ- يستحق المدير العام اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من سنتين متتاليتين.
ب- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المدير العام ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين
ويستحق اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة.

المادة 20

في الحالات الطارئة وعندما يكون المدير العام قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوز للجنة الموافقة على منحه
اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في السنة.

المادة 21

أ- اذا تغيب المدير العام عن عمله لاسباب مرضية فعليه ان يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد اذا زادت مدة تغيبه عن
ثلاثة ايام متتالية.
ب- اذا تجاوزت الاجازة المرضية مدة شهر فلا يجوز تجديدها الا بقرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ج- اذا تجاوزت الاجازة المرضية الممنوحة بمقتضى الفقرة السابقة ستة اشهر فعلى المدير العام احاطة وزير المالية علما
بذلك.

المادة 22

أ- يقدم السوق للمدير العام نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات
وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان.
ب- يقدم السوق لافراد عائلة المدير العام 50% (خمسين بالمائة) من نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات
والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات.

المادة 23

يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على حياته وتأمينا ضد الحوادث يعادل اربعة امثال الراتب السنوي لكل
من نوعي التأمين المذكورين.

المادة 24

يتحمل السوق نفقات تركيب الهاتف المنزلي ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المكالمات الرسمية للمدير العام.

المادة 25

يعين في السوق امين صندوق او اكثر وفق حاجات السوق، على ان تحدد صلاحيات كل منهم بموجب تعليمات خاصة واوامر يصدرها
المدير العام.

المادة 26

الباب الثالث
عضوية وواجبات الشركات المساهمة العامة
الفصل الاول
شروط عضوية الشركات المساهمة المدرجة
المادة 26-
تشمل عضوية السوق حكما والزاما:-
أ- البنك المركزي الاردني.
ب- البنوك المرخصة.
ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة.
د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار او اكثر.
هـ- وسطاء السوق المعتمدين.

المادة 27

يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهمة العامة الاخرى من غير ممن ذكر في المادة السابقة شريطة مراعاة الامور التالية:-
1- ان لا يقل رأسمالها المدفوع عن ستين الف دينار وان تكون قد نشرت ميزانيتين سنويتين متتاليتين.
2- ان لا تكون الشركة قد اظهرت خسارة خلال العامين السابقين لطلب الادراج.
3- ان لا يملك احد المساهمين ما يزيد عن (10%) من رأسمال الشركة فيما عدا الشركات التي تساهم بها الحكومة او المؤسسات
العامة بنسبة تزيد على هذا الحد.
4- اية شروط اخرى للعضوية تحددها اللجنة.

المادة 28

يحق للسوق ان يطلب من الشركات المساهمة العامة الاعضاء نشر اية معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة
التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة 29

الفصل الثاني
واجبات الشركات المساهمة العامة
المادة 29-
يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة
يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص بتقديم البيانات التالية:-
1- نسخة من النظام الداخلي وعقد التأسيس.
2- قائمة بأسماء اعضاء محلس الادارة مع نماذج عن تواقيع الاشخاص المفوضين بالتوقيع.
3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لاخر سنة مالية موقعة من مدققي الحسابات.
4- نسخة من شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات.
5- كشف سنوي بأسماء المساهمين.
6- اية بيانات تراها اللجنة ضرورية لاداء اعمالها.

المادة 30

يجب على كل شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار فأكثر ان تطلب قبول اسهمها للتداول في قاعة السوق
في خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ اعطائها حق الشروع بالعمل من الجهات المختصة.

المادة 31

أ- يحظر على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة ان تقوم بتحويل او نقل ملكية اسهم لاي شخص كان دون الحصول على موافقة
السوق وبالطريقة التي يحددها.
ب- يتم تحويل اسهم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة.

المادة 32

يحق للجنة ان تطلب من الشركات المساهمة العامة المدرجة تأمين مكتب او وكيل من اجل اتمام عمليات تحويل الاسهم في العاصمة
وذلك للشركات التي لا يتواجد لها مكتب في داخل عمان.

المادة 33

يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب
اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب ان يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي:-
أ- كافة المعلومات والايضاحات التي تعتبر هامة للمستثمرين والتي تمكنهم من اتخاذ قرار معلل للاقدام على الاستثمار
او الاحجام عنه في مجال الاوراق المطروحة على ان لا تكون هذه المعلومات مضللة.
ب- عدم حذف اية معلومات عمدا بقصد عدم اظهار الوضع الحقيقي للشركة.
ج- ان زعم الشركة وقيامها باعلام الجمهور وايهامه بان السوق قد تثبت من جدوى المعلومات المنشورة وصحتها وسلامتها يعتبر
مخالفة للقانون وهذا النظام.

المادة 34

يتوجب على الشركات المساهمة العامة اعلام السوق باية معلومات هامة تؤثر على اسعار الاوراق المالية كرسمله الاحتياطي
حال توفرها لدى الشركة ، وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المعلومات من خلال الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى التي
يحددها السوق وفق الصيغة التي يقرها بهذا الشأن.

المادة 35

لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار او التقارير او المستندات التي تقدمها الشركات لاغراض
استخدام السوق. وان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر اقرارا منه بصحة محتوياتها او اقرارا بقانونية اي تصرف تقوم
به الشركة.

المادة 36

يتوجب على رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدرجة واي عضو من اعضائه او المدير العام ان يقدم للسوق
بيانا عما يملكه من اوراق مالية للشركة التي يعمل بها وذلك خلال شهر من تاريخ توليه المنصب. كما يجب عليه تقديم بيان
بكل تغيير يطرأ على هذه الملكية وذلك خلال العشرة ايام الاولى للشهر التالي للتغيير ، ويبين في هذا البيان الرصيد
الجديد لملكيته في هذه الاوراق.

المادة 37

يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع
اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو التاريخ الواجب اعتماده لغايات السوق.

المادة 38

أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة
على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين).
ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي شخص يراه مناسبا ليقوم بعمل الامين على ان يحصل السوق
نفقاته من الشركة ذات العلاقة.
ج- يتم تحديد طبيعة عمل الشخص الامين وفق تعليمات خاصة يصدرها السوق.

المادة 39

يتوجب على الشركات المساهمة المدرجة ان تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم وارقام اسهمهم وتحويلات
الاسهم واية تفاصيل اخرى يراها السوق ضرورية ، ويحق للسوق ان يطلع على سجل المساهمين في اي وقت يراه مناسبا.

المادة 40

الباب الرابع
الوسطاء
الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء

المادة 40-
يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:-
أ- الشخص الطبيعي.
1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس
سنوات.
3- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.
4- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم بجنحة شائنة او اية جناية.
5- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللجنة.
6- ان يقدم لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة ، على ان لا يقل ذلك
عن عشرة الاف دينار اردني.
7- ان يكون ذا سمعة حسنة.
8- ان يكون لديه مكتب مستقل.
9- ان يكون متفرغا لاعمال الوساطة.
10- ان يكون حاصلا على الرخص المهنية المطلوبة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
11- ان يجتاز الامتحان المقرر في السوق.
12- ان توافق اللجنة على طلب قبوله في السوق.
13- ان تتوفر فيه اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.
ب- الشخص المعنوي.
اولا: الشركات العادية.
1- ان تكون الشركة اردنية.
2- ان يكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.
3- ان لا يكون مديرها و / او الشركاء المفوضون بأدارتها قد اعلنوا افلاسهم او قد حكم عليهم بجنحة شائنة او اية جناية.
4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات
المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن عشرة آلاف دينار اردني.
6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل
عن عشرة آلاف دينار اردني.
7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام في اعمال الوساطة المالية بموجب احكام نظامها الداخلي وعقد تأسيسها.
8- ان توافق اللجنة على الطلب المقدم بخصوص العمل كوسيط.
9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليمات خاصة.
ثانيا: الشركات المساهمة:-
1- ان تكون الشركة اردنية.
2- ان لا تقل مساهمة الاردنيين عن 51% من مجموع رأس مال الشركة.
3- ان يكون اكثرية اعضاء مجلس الادارة من الاردنيين.
4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية
او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن المبلغ الذي تحدده اللجنة.
6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا او اية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا
يقل عن عشرة الاف دينار اردني.
7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام باعمال الوساطة المالية بموجب احكام عقد التاسيس والنظام الداخلي لها.
8- ان توافق اللجنة على طلب الشركة للعمل كوسيط في السوق.
9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.

المادة 41

الفصل الثاني
اعمال الوسطاء
المادة 41-
يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:-
أ- وسيط بالعمولة.
ب- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.
ج- وسيط مغطي لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.
د- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.
هـ- وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق المالية.

المادة 42

أ- يحظر على اي شخص القيام بالاعمال الواردة في المادة السابقة الا بموجب ترخيص مسبق من قبل السوق.
ب- تحدد صفة الوسيط كما يحدد نوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.

المادة 43

تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حين لاخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بايقاف هذا النوع من
التعامل كلما رأت ذلك ضروريا.

المادة 44

أ- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او لحساب اقاربه حتى
الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر.
ب- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا اعتباريا تداول الاوراق المالية لحساب الشركاء او اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين
حسب واقع الحال او لحساب ازواجهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر ، كما يسري هذا المنع
ايضا على كل من موظفي الوسيط.

المادة 45

الفصل الثالث
واجبات الوسطاء وحقوقهم

المادة 45-
أ- تقوم العلاقات المسلكية بين الوسطاء على قواعد التعاون والمنافسة الشريفة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
ب- يمتنع على كل وسيط ان يمس بسمعة اي وسيط اخر او ينتقص من مكانته المهنية او التنظيمية.
ج- على الوسيط الذي يعتقد بان سلوك احد الوسطاء الاخرين لا يتفق مع احكام النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ان
يعلم المدير العام بذلك.

المادة 46

أ- يحظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين او جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة.
ب- على الوسيط ان يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام.
ج- يحظر على الوسيط شراء الاوراق المالية المتنازع عليها او دفع قيمة الاوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع في قاعة
السوق وفقا للانظمة والتعليمات المرعية.

المادة 47

أ- يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء التي ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الداخلي المعد لهذه
الغاية.
ب- يلتزم الوسيط بالاشتراك في عضوية صندوق التأمين الذي ينشأ في السوق ويلتزم بالتقيد بالاحكام الواردة في نظام هذا
الصندوق.

المادة 48

أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور
التالية:-
1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك والتثبت من اهليته للتعاقد وعليه ان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل اقامة
عميله.
2- اذا لم يكن للعميل المستثمر بطاقة شخصية فعلى الوسيط ان يطلب منه احضار شخصين معرفين بعد التأكد من هويتهما ، واذا
لم يقتنع بالمعرفين فعليه ان يطلب احضار غيرهما الى ان يتثبت بكافة الادلة الممكنة.
3- يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الوسيط بالذات وان يكون الشهود من غير اصول او فروع ذوي العلاقة.
4- عند توافر جميع الشروط المبينة في هذه المادة فأنه يحق للوسيط المصادقة على صحة تواقيع المتعاملين معه بالاوراق
المالية ، على ان يتحمل الوسيط مسؤولية صحة هذه التواقيع.
ب- على الوسيط عدم القيام بالتعامل بالاوراق المالية الا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم من قبل مالكها او
من ينوب عنه قانونا، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الاسهم فعلى الوسيط ان يطلب من ذوي العلاقة احضار وثيقة من الشركة
مصدرة الاسهم تبين عدد الاسهم المملوكة من قبله ، كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة او مرهونة او
مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها.

المادة 49

أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:-
1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف.
2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة.
3- على الوسيط تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك قبل تنفيذ التعامل في داخل القاعة مراعيا بذلك التسلسل
والاولوية ويعتبر مسؤولا عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل.
ب- على الوسيط تعبئة عقد التحويل الخاص بتوقيع الشخص صاحب العلاقة بعد اتمام التعامل في القاعة مباشرة.
ج- يحظر على الوسيط في جميع الحالات ان يوقع نيابة عن اي شخص على عقود تحويل الاوراق المالية الا اذا كان مفوضا بذلك
بموجب وثيقة رسمية.

المادة 50

على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات
منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة السوق على الدوام.
ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات لمدة عشرة اعوام على الاقل بعد انتهاء العمل بها.

المادة 51

على كل وسيط ان يعلم المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالي.

المادة 52

على الوسيط تبليغ ادارة السوق في الحالات التي يود فيها بيع او شراء اية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمتعامل
واحد اذا كانت قيمتها تزيد عن الحد الذي تقرره اللجنة قبل تنفيذ التداول في داخل القاعة.

المادة 53

لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم ان ذلك الشخص قد فوض وسيطاَ آخر لبيع او شراء الاسهم نفسها
وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الاوراق المالية المعطاة للوسيط الآخر.

المادة 54

يحظر على الوسطاء القيام بكافة اعمال الوساطة او دخول القاعة اذا لم يقوموا بتقديم الكفالات المطلوبة او تجديد هذه
الكفالات بعد انتهائها.

المادة 55

تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:-
أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون.
ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ثلاثة ايام متتالية.
ج- ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولاحكام هذا النظام شريطة ان يسبق ذلك ثلاثة انذارات بوقوع المخالفة.
د- اعلان افلاسه.
هـ- اذا رغب في التوقف نهائيا عن ممارسة مهنته على ان يتقدم بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل.
و- في حال حل الشركة او تصفيتها.

المادة 56

أ- يجب على الوسطاء تقديم حسابات ختامية وميزانية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص وذلك على اساس نصف سنوي وفي المواعيد
التي تحددها اللجنة.
ب- يحق للسوق ان يطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات اخر بالاضافة للمدقق المعين من قبلهم اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 57

أ- يجوز للوسطاء اعتماد وكلاء لهم في مدن المملكة المختلفة او خارجها بقصد قيام هؤلاء الوكلاء بتجميع واجتذاب واستلام
اوامر البيع او الشراء من الزبائن ويخضع هؤلاء الوكلاء لاحكام القانون وهذا النظام واي من التعليمات الصادرة بمقتضاهما.
ب- يتحمل الوسيط كافة المسؤوليات المترتبة على عمل وكيله.
ج- لا يجوز للوسيط تعيين وكلاء له ما لم يحصل على الموافقة المسبقة من قبل السوق.

المادة 58

لا يجوز للوسيط او وكيله ان يتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بيعا او شراء بأستعمال اساليب الغش او الاحتيال
والمخادعة.

المادة 59

يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان
يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً مصلحة عملائه المستثمرين وحماية حقوقهم.

المادة 60

يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط او اي شخص تابع لهما ابداء النصح او الاستشارة لعملائه من المستثمرين حول شراء او
بيع اية اوراق مالية ما لم تكن لديه اسباب معقولة ومقنعة او المام تام حول الاوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات
وتجعله يعتقد بصحة رأيه.

المادة 61

أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق
المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حالات تصرف الوسيط استنادا الى سعر حدد بتاريخ قيام العميل باعطاء تفويض
الشراء او البيع.
ج- لا يحق للوسيط او وكيله ممن يمتلك تفاويض مفتوحة ومطلقة ان يؤثر بواسطة الحسابات المتعلقة بهذه التفاويض على عمليات
الشراء او البيع تأثيراً زائداً عن حجم وتكرار الموارد المالية المتاحة من خلال هذه الحسابات وطبيعتها وشروطها.
د- يقوم الوسيط أولا بأول بأعداد حسابات خاصة لاصحاب الحساب المطلق على ان يتضمن اسم العميل والكمية والسعر والتاريخ
وعمولة تنفيذ عمليات التداول وعلى الوسيط تزويد العميل دورياً وفق الاتفاق المبرم بينهما بنسخة طبق الاصل للحساب الاصلي
المفتوح لدى الوسيط.

المادة 62

يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل لحسابهما ان يبدي ولو من قبيل المشورة اي نصح او رأي حول الاوراق المالية المتعلقة
بالشركة التي له ارتباط بها.

المادة 63

أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام
المختلفة.
ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كمتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق ما لم يحصل على صيغة الاعلان
المسبقة من السوق.

المادة 64

ان موافقة السوق على قبول الوسيط واعتباره عضواً في السوق لا يعطيه الحق بأن يدعي امام الاخرين بأن السوق يقر ويصادق
على صحة تصرفاته كما لا يعني بأن السوق يقر سلامة أوضاعه المالية وصحة اعماله وسلوكه.

المادة 65

الفصل الرابع
في بيان تصرفات الاشخاص والوسطاء
المادة 65-
1- يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يهدف او يؤدي الى ايهام و / او تغرير المواطنين فيما يتعلق بتداول
الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر التصرفات التالية باطلة:-
أ- القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها ايهام الجمهور بتواجد سوق نشط
في الاوراق المالية.
ب- القيام باعطاء امر شراء في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر او اوامر مسبق للبيع قد اعطيت او ستعطى
من قبل طرف او اطراف مختلفة. شريطة ان تكون الاوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر.
ج- القيام باعطاء امر بيع في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر او اوامر شراء مسبقة قد اعطيت او ستعطى
من قبل شخص او مجموعة اشخاص شريطة ان تكون الاوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر.
2- تعتبر التصرفات التالية باطلة ولا ترتب اي اثر لاصحابها:
أ- كل تصرف سواء أكان مباشرا او غير مباشر يراد به احداث تأثير في اسعار الاوراق المالية عن طريق ايجاد سلسلة من العمليات
في ورقة مالية معينة تحدث طلبا فعليا او ظاهريا نشيطا لتداول الاوراق المالية او تحدث ارتفاعا او انخفاضا في اسعار
هذه الاوراق بهدف تشجيع الاخرين على شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الحال.
ب- كل تعامل جرى من قبل اي شخص كان سواء بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او اشخاص آخرين يراد به احداث سلسلة من العمليات
المالية كشراء او بيع او كليهما معا اي ورقة مالية بهدف تثبيت او استقرار اسعار اوراق مالية معينة بشكل يتعارض مع
القوانين والانظمة المعمول بها في السوق.
ج- كل تصرف من قبل وسيط او اي شخص تابع له يبيع او يعرض للبيع ويشتري او يعرض للشراء اوراقا مالية عن طريق تشجيع الاخرين
واغرائهم على شراء او بيع ورقة مالية معينة وذلك عن طريق بث الشائعات حول احتمال ارتفاع اسعارها مستقبلا او انخفاض
هذه الاسعار.
د- كل تصرف او عمل يقصد منه اعطاء بيانات او تصريحات او معلومات مضللة وغير صحيحة.
هـ- كل تعامل جرى بناء على شائعات يقصد بها الترويج على ارتفاع الاسعار او انخفاضها سواء أكان ذلك ترجيحا او إحتمالا
، سواء تم ذلك من قبل الوسيط مباشرة ام من قبل اي شخص قام بذلك مقابل بدل معلوم تقاضاه او سيتقاضاه من الوسيط او من
قبل اي شخص آخر.
و- اعطاء اوامر بيع او شراء متعددة من قبل شخص واحد لاكثر من وسيط لنوع واحد من الاسهم وفي فترة تداول معينة قبل ان
يتم تنفيذ اوامر الشراء او البيع السابقة لذلك النوع من الاسهم.
3- كل مخالفة للاحكام الواردة في هذا الفصل ترتب ضررا لاي شخص كان تجعل الشخص المخالف مسؤولا عن دفع كل عطل وضرر ينتج
للشخص المتضرر نتيجة ذلك التعامل.

المادة 66

الفصل الخامس
اجراءات تداول الاوراق المالية داخل القاعة

المادة 66-
يتم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول و يستثنى من ذلك الحالات
التالية:-
1- عمليات البنك المركزي لحماية الاوراق المالية الحكومية او المكفولة من الدولة.
2- عمليات تداول الاوراق المالية الاردنية في مرحلة الاكتتاب الاولى بما في ذلك حالات الاكتتاب العام عند زيادة رأس
المال من قبل الشركات المساهمة العامة.
3- عمليات تداول الاوراق المالية التي تتم ما بين الزوجين وما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة.
4- عمليات التحويل التي تتم خارج حدود المملكة.
5- الاصدار الاولي للاسناد الحكومية او المكفولة من الدولة.
6- عمليات التحويل الارثي.
7- اية عمليات اخرى ترى اللجنة استثناءها من التداول داخل القاعة وفقا للحالات التي تراها مناسبة.

المادة 67

يحق للجنة ان تقرر نسبة الزيادة او الانخفاض في اسعار الاوراق المالية في فترة التداول المقررة وفق ما تراه مناسبا
، وللمدير العام او من يفوضه بذلك الحق بأيقاف التداول الذي يجري خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 68

تجري عمليات البيوع بالمزاد العلني سواء بالاستناد الى قرارات المحاكم ام بموجب قرارات مجالس ادارة الشركات في داخل
القاعة وفقا للتعليمات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني الصادرة عن اللجنة.

المادة 70

الباب الخامس
موارد السوق
الفصل الاول
اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء
المادة 70-
يستوفي السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي:-
أ- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع رأسمال الشركة المصرح به ويضاف الى ذلك ايضا
واحد بالعشرة آلاف (0.0001) من قيمة اسناد القرض المدرجة في السوق على ان لا يزيد المبلغ المتأتي من هذا كله عن الف
وخمسمائة وخمسين (1550) دينارا سنوياً ، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة ذات الاوراق المالية المدرجة.
ب- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع قيمة السندات المدرجة على ان لا يزيد المبلغ
المتأتي من هذه النسبة عن مبلغ الف وخمسمائة وخمسين (1550) دينارا سنويا وذلك بالنسبة للسندت الحكومية والمؤسسات العامة
والاهلية.
ج- خمسين دينارا سنويا وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات الاجنبية الاعضاء في السوق.
د- خمسين دينارا سنويا و ذلك بالنسبة للوسطاء والشركات المساهمة التي لم يتم قبول ادراج اسهمها في السوق بعد.

المادة 71

يستوفي السوق من كل وسيط معتمد مبلغ وقدره خمسمائة دينار سنويا رسما للوساطة.

المادة 72

أ- تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر تبدأ اعتباراً من 1/1 من
كل سنة وتعتبر اجزاء السنة بحكم السنة لغايات تحقق الاشتراكات.
ب- تبدأ مدة المطالبة بالنسبة للشركات الحديثة العضوية من التاريخ المحدد في كتاب مطالبة السوق لها.

المادة 73

الفصل الثاني
عمولات السوق
المادة 73-
أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة
لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير.
ب- يتم استيفاء هذه العمولة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق المواعيد والترتيبات المحددة من قبل السوق.
ج- يستوفي السوق العمولات التالية عن العمليات المستثناة من التداول داخل القاعة ومن تدخل الوسيط كطرف فيها:-
1- يستوفي السوق عمولة مقدارها (10%) عشرة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل
الارثي ، وتستوفى هذه العمولة من طرف واحد.
2- يستوفي السوق عمولة مقدارها (20%) عشرون بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل
التي تتم ما بين الاصول والفروع وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد.
3- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التعاقد
التي تتم خارج حدود المملكة وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد.
4- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات
التحويل التي تتم ما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة باستثناء عمليات التحويل المبينة في البند (2) من هذه المادة
وتستوفى هذه العمولة من طرفي العقد.
5- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات البيع التي تتم
بأمر من المحاكم.
6- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل المستثناة من
التداول داخل القاعة بموجب قرار من اللجنة ، وفي جميع الاحوال المتقدمة لا يجوز ان تقل عمولة السوق عن 100 فلس.

المادة 74

اذا لم تدفع الرسوم والعمولات والغرامات التي يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة المعينة في القانون او
هذا النظام يبلغ المدير العام الشخص المكلف ، فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في مذكرة التكليف بالدفع فأنه
يجوز للمدير العام ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقا لاحكام تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها.

المادة 75

الباب السادس
الهيئة العامة
المادة 75-
أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق.
ب- تكون مهمة الهيئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل فاعليتها واقرار الحسابات الختامية والتقرير
السنوي للسوق.
ج- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، على ان لا تتجاوز الاشهر الخمسة
التالية لنهاية السنة المالية للسوق.
د- تتم دعوة الهيئة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع من اكثرية الاعضاء.
هـ- ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب اعلان الدعوة في
صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.
و- يرأس الاجتماعات الرئيس او نائبه او من تنتدبه اللجنة لذلك.

المادة 76

أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة.
ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها ويعقد الاجتماع
الثاني خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الاعضاء بنفس اجراءات التبليغ المتبعة في المادة السابقة
قبل اسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ج – تصدر القرارات بالاكثرية العادية الممثلة في الاجتماع.

المادة 77

أ- ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو على هذا الجدول.
ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والاقتراحات المعروضة.
ج- يجوز لرئيس الهيئة العامة انتداب اثنين من بين الاعضاء تكون مهمتهما انجاز ما يسنده رئيس الهيئة العامة اليهما
من مهام واعمال.

المادة 78

الباب السابع
المجلس التأديبي وصلاحيته
المادة 78-
أ- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.
ب- يتكون المجلس التأديبي على النحو التالي:-
1- رئيس اللجنة رئيسا او نائبه اثناء غيابه.
2- عضوان تنتخبهما اللحنة من بين اعضائها.
3- ينتخب من قبل اللجنة بديل لكل عضو من اعضاء مجلس التأديب ويمارس هذا العضو صلاحيات الاصيل في حال غيابه.
ج- تسقط صفة العضوية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا فقد عضو المجلس عضويته في اللجنة.
2- اذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.

المادة 79

أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر
ذي علاقة.
ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال اسبوع من تاريخ
الطلب، وفي جميع الاحوال يحق للمدير العام ان يقرر احالة الشكوى الى مجلس التأديب او ان يقرر حفظها اذا تبين له ان
فعل المشكو منه لا يستوجب الاحالة الى مجلس التأديب.

المادة 80

أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا
اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه الجلسات وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه.

المادة 81

أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البينات
المتوفرة.
ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة احضاره الى مجلس التأديب.
ج- اذا تبين لمجلس التأديب ان احد الشهود كاذب في شهادته فللمجلس احالته الى المدعي العام للتحقيق معه.

المادة 82

للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم وتفصل لجنة الادارة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاء
ويعتبر قرارها قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 83

تعتبر قرارات المجلس التأديبي قطعية وغير قابلة للاعتراض او الطعن الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (43) من
القانون.

المادة 84

أ- لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور جميع الاعضاء.
ب- تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو المخالف تدوين اسباب المخالفة.
ج- على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذلك قبل اربع وعشرين ساعة من انعقاد المجلس.

المادة 85

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة 86

الباب التاسع
احكام عامة

المادة 86-
أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة
لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصدرها السوق وفقا لقانونه وانظمته.
ب- ايفاء بالاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة للسوق الحق ان يطلب من اي شخص تقديم بيان خطي بعد تحليفه اليمين
القانونية وفق الصيغة التي يقررها السوق حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة.
ج- من اجل اجراء التحقيقات على النحو المبين في هذا الفصل فانه يحق لاي عضو من اعضاء اللجنة او اي شخص ينيبه ان يطلب
تحليف اليمين القانونية وان يتثبت بجميع الادلة وان يوجه مذكرات دعوة من اجل استدعاء الشهود. ومن اجل استثبات المخالفة
فان للسوق الحق بأن يطلب تقديم الدفاتر والاوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الاخرى التي يرى السوق ضرورة الاطلاع
عليها.
د- في حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي يطلبها السوق فيتم تنفيذ
ذلك بمعاونة النائب العام او من يقوم مقامه في المملكة.

المادة 87

للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات والاوامر التي يراها ضرورية او مناسبة لتحقيق
احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق