النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظــام ( النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول.
الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.
عضو الجمعية: المحاسب القانوني المسجل في سجلات الجمعيــة.

المادة 3

عضوية الجمعية

أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب
التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:-
1-اجازة مزاولة المهنة او صورة مصدقة عنها.
2-ايصــال دفــع كل من رسم مزاولة المهنة و رسم التسجيل في الجمعية.
ب-على المحاسب القانوني ان يحدد في طلبه مجال مزاولته للمهنه بأي من فرعيها المحاسبة او التدقيق.

المادة 4

يعد المجلس جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة و المسددين للالتزامات
المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الابجدية على ان ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز نهاية
شهر ايلول من كل سنة ، اما بالنسبة للجدول الاول فيتم نشره خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
 

المادة 5

أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات
التالية:-
1-بناء على طلبه.
2-اذا مارس عملا اخر غير العمل في المهنة.
3-اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسميــة العامة.
4-اذا تم تعليق تسجيله او ايقاف العمل باجازة مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وفقا لاحكام القانون.
5-اذا لم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعيـــــة لمدة تزيد على سنتين.
ب- يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين عضويته في الهيئة العامة.
ج- يجوز للمحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ان يطلب اعادة تسجيله في سجل المزاولين اذا زال
السبب او الحالة التي ادت الى نقل اسمه الى سجل غير المزاولين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هـــذه المادة.

المادة 6

يفقد عضو الجمعية عضويته فيها اذا الغيت اجازة المزاولة الممنوحة له وفقاً لاحكام القانون.

المادة 7

مجلس ادارة الجمعية

أ- يعد المجلس جدولا بأسماء اعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل
ثلاثين يوما من موعد اجتماعها على ان يعلق هذا الجدول على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية .
ب- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المجلس باعتراض على صحة الجدول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة
ايام من تاريخ الاعلان عنه وعلى المجلس البت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 8

يتألف المجلس على النحو التالي:-
أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق.
ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.

المادة 9

أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس
او لعضويته .
ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن
عشر سنوات في اعمال التدقيق.
2- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث
سنوات.

المادة 10

يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية
موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة ايام من موعد اغلاق باب الترشيح على ان يسلم طالب الترشيح نسخة موقعة من هذا الطلب.
 

المادة 11

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى
( لجنة الاشــراف على الانتخـــابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.
ب-تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها
وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها اثناء الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق
القيام بمهامها الاستعانة باي شخص او أي لجنة تؤلف من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز
الاصوات.

المادة 12

أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم
على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.
ب-1-اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية.
2- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح مساوياً لعدد اعضاء المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية.
ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة اكمال
العدد خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 13

أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات. 
ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والاشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيته
وذلك تحت طائلة اهمال هذه الورقة.
ج- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الممهورة بخاتم الجمعية كما تهمل في جميع الاحوال
الاوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.
د- تهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها في الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب ، اما اذا تضمنت هذه
الاوراق اسماء اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها .
هـ- يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات ، كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على اكثر
الاصوات.
و- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالتراضي فيما بينهما والا بأقدمية الحصول
على اجازة مزاولة المهنة.
ز- يعتبر عضوا احتياطيا في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي:-
1-اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق.
2-اثنان من الممارسين لاعمال المحاسبة.

المادة 14

ينعقد المجلس المنتخب في اجتماعه الاول بدعوة من الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من موعد اعلان نتائج الانتخاب.

المادة 15

أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس.
ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على
ان يعرض عليه في اول جلسة له للنظر فيه.

المادة 16

يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام القانون.
ج-اذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.

المادة 17

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.
2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية.
3-التوقيع على قرارات المجلس.
4-التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها.
5-التوقيع عن الجمعية في الامور المالية بالاشتراك مع امين الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
6-أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.
ب-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة 18

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع.
ب-تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعـــها مــن الرئيس والاعضاء.
ج-الاشراف على سجلات الصادر والوارد في الجمعية.
د-الاشراف على ملفات الاعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية.
هـ- الاشراف على الموظفين والعاملين في الجمعية.
و-اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

المادة 19

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية
وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ب-الاشراف على موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجه صرفها مراعيا في ذلك التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ج-اعداد البيانات المالية للجمعية وتقديمها للمجلس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لاصدارها.
د- اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

المادة 20

الشؤون المالية والاحكام العامة

أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-
1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله.
2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً.
3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله.
4- مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل ورقة امتحان.
ب-كما تستوفي الجمعية رسما بنسبة (0.5%) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق في المملكـــة على ان يتم
توريدها للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ اصدار فاتورة الاتعاب .
ج- وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية:-
1-عشرين ديناراً عن اصدار اجازة مزاولة المهنة للعضو.
2-عشرة دنانير عن اصدار بطاقة المهنة للعضو المزاول لكل خمس سنوات.
3-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة للمتدرب لكل ثلاث سنوات.
د- اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين من تاريخ استحقاقه فيترتب عليه دفع
مبلغ اضافي يعادل ما نسبته (5%) من مقدار الرسم تحسب شهريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم على ان لا يتجاوز هذا
المبلغ مقدار الرسم الاصلي.

المادة 21

أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه
الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية.
ب- يعتمد المجلس بنكاً او اكثر لايداع اموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس وامين الصندوق.
ج- يحتفظ امين الصندوق بمبالغ نقدية للمصاريف النثرية او الطارئة وفقاً لما يحدده المجلس.

المادة 22

يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة (20) من القانون على ما يلي
:-
أ-السجل العام:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.
2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.
ب-سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.
2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.
3-اسم المكتب الذي يعمل به.
ج- سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده.
2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.
3-اسم الشركة التي يعمل بها وعنوانها الكامل.
د- سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.
2-تاريخ نقل اسمه الى سجل غير المزاولين.
هـ- سجل المتدربين:-
1-اسم المتدرب وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.
2-الشهادة الجامعية والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منها.
3-اسم المحاسب القانوني الذي يشرف على تدريبه.

المادة 23

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وعلى ان يتم نشر هذه التعليمات
في الجريدة الرسمية.

المادة 24

لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق