النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية

المادة 1

الاتحاد واختصاصه
المادة 1- ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية الاردنية اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة الاردنية) وتكون
له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة عمان.

المادة 2

المادة 2- أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل.
ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري او الاقتصادي العام.
ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات الطابع التجاري او الاقتصادي وتعميمها
على الاوساط المختصة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.
د- يعمل الاتحاد ضمن حدود امكانياته وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تنمية التجارة والاقتصاد الاردني ودراسة
المشاكل والقضايا المتعلقة بها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين والانظمة ذات الطابع التجاري او الاقتصادي
هـ- يعتبر الاتحاد الممثل الرسمي للغرف التجارية المشتركة فيه في الشؤون التجارية العامة
و- يجوز للاتحاد ان يقوم بالتحكيم في اي نزاع يقع بين الغرف او بين التجار اذا طلبوا اليه ذلك. ويشترط ان لا يكون
التجار المتنازعون في دائرة اختصاص غرفة واحدة.

المادة 3

تشكيل الاتحاد
المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية:
أ- المؤتمر
ب- مجلس الاتحاد
ج- المجلس التنفيذي
أ- المؤتمر

المادة 4

المادة 4- يتكون المؤتمر من جميع اعضاء مجلس الادارة للغرف التجارية القائمة في المملكة

المادة 5

المادة 5- يعقد المؤتمر مرة واحدة في السنة على الاقل في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس التنفيذي استنادا
لاحكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- على رئيس المجلس التنفيذي ان يدعو المؤتمر الى جلسة طارئة بناء على طلب مقدم مما لا يقل عن نصف اعضاء مجلس
الاتحاد

المادة 7

المادة 7- توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده اما في الجسات الطارئة
فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.

المادة 8

المادة 8- تكون جلسات المؤتمر قانونية اذا حضرها ممثلون عما لا يقل عن ثلثي الغرف المشتركة في الاتحاد.

المادة 9

المادة 9- اذا لم يكتمل النصاب القانوني يصار الى دعوة المؤتمر مجددا خلال مدة اقصاها شهر واحد، وعندها تكون الجلسة
قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين.

المادة 10

المادة 10- ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا لادارة الجلسات ويقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال السكرتارية.

المادة 11

المادة 11- يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات وفي
الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد وتكون قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الحاضرين
على ان يكون لكل غرفة صوت واحد.

المادة 12

ب- مجلس الاتحاد
المادة 12- يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان
ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد وعلى ان يكون لهذا الممثل نائب ثابت ومسمى
يقوم مقامه في حالة غيابه ويبقى ممثل كل غرفة عضو في مجلس الاتحاد طيلة مدة مجلس الادارة الذي انتدبه ما لم تستبدله
غرفته بممثل اخر.

المادة 13

المادة 13- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اول جلسة يعقدها

المادة 14

المادة 14- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من رئيس المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وله ان يجتمع اكثر من ذلك بطلب من
المجلس التنفيذي

المادة 15

المادة 15- يقوم مجلس الاتحاد بالعمل على تأمين تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته.

المادة 16

المادة 16- يجتمع مجلس الاتحاد لبحث المقترحات المقدمة اليه واعطاء التوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطوط المناسبة
لتحقيق غايات الاتحاد واستعراض اعمال المجلس التنفيذي

المادة 17

المادة 17- تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس
مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين وتكون قرارات مجلس الاتحاد باغلبية
اصوات الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 18

المادة 18- يقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال سكرتارية مجلس الاتحاد

المادة 19

المادة 19- يقوم مجلس الاتحاد بتعيين الموظفين اللازمين لمكتب الاتحاد وبتحديد صلاحياتهم وواجباتهم.

المادة 20

ج- المجلس التنفيذي
المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان
ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها او باستقالته
وفي كلتا هاتين الحالتين ينتخب مجلس الاتحاد عضوا مكانه في اول جلسة يعقدها.

المادة 21

المادة 21- تكون مدة المجلس التنفيذي سنتين من تاريخ انتخابه

المادة 22

المادة 22- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.

المادة 23

المادة 23- يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:-
أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته
ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد
ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اقرارها من مجلس الاتحاد
د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام.
هـ- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام.
و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر
ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.

المادة 24

المادة 24- تكون جلسات المجلس التنفيذي قانونية اذا حضرها ثلاثة اعضاء او اكثر وتكون قرارات المجلس باغلبية اصوات
الحاضرين

المادة 25

مالية الاتحاد
المادة 25- تتكون مالية الاتحاد من المبالغ التي تساهم فيها الغرف الاعضاء

المادة 26

المادة 26- نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية:
51% عمان 6% اربد 2% اريحا
11% القدس 3% رام الله 2% الكرك
9% نابلس 2% بيت لحم 2% طولكرم
7% الزرقاء 2% الخليل 1% جنين
1% السلط
1% العقبة

المادة 27

المادة 27- تبنى ميزانية الاتحاد التقديرية لأية سنة من السنوات على ضوء الموازنات الحقيقية والمصدقة للغرف الاعضاء
للسنة التي تسبق سنه التقدير.

المادة 28

احكام متفرقة
المادة 28-
يجوز لمجلس الاتحاد تعديل هذا النظام بقرار يصدره ممثلو ما لا يقل عن ثلثي ممثلي الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد
على ان يقترن هذا التعديل بموافقة وزير الاقتصاد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق