النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده لسنة 1965
ويعمل به من تاريخ نشره الجريده الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
(المؤسسة) – المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
(الرئيس) – رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة.
(المدير العام) – مدير عام المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
(مياه) – جميع المياه السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجدول والبحيرات والادوية والينابيع.
(منطقة المشروع) – كامل حوض نهر الاردن وروافده بما في ذلك نهر اليرموك والادوية الجانبية واي منطقة اخرى تعتبر امتداد
للمشروع او يقرر مجلس الوزراء انها داخلة فيه.

المادة 3

المادة 3- تتولى المؤسسة دراسات وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف والطرق
والمنشآت اللازمة لذلك واية اعمال اخرى تكلفها بها الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق
الحكومة الاردنية. ومن ضمن مسؤولياتها الاعمال التالية :-
أ- سد المخيبة وجميع الاعمال الانشائية والميكانيكية والكهربائية وغيرها المتعلقة بالسد.
ب- سد المقارن وجميع الاعمال الانشائية والميكانيكية والكهربائية وغيرها المتعلقة بالسد.
ج- اية سدود اخرى على نهر اليرموك وجميع الاعمال المتعلقة بها.
د- جميع السدود التي يتقرر انشاؤها على نهر الاردن او روافده وعلى نهر اليرموك وعلى الاودية الجانبية في منطقة المشروع
وجميع الاعمال المتعلقة بها.
هـ- جميع اعمال الانفاق الموصلة والمتفرعة من اية سدود او اية حواجز مائية اخرى او محطات قوى كهربائية والتي تقرر
المؤسسة انشاؤها في منطقة المشروع من وقت لآخر.
و- جميع الاعمال المتعلقة بمحطات القوى الكهربائية التي يتقرر انشاؤها واية محطات اخرى تكلفها بها الحكومة الاردنية
او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق الحكومة الاردنية.
ز- الاقنية او الانابيب او المنشآت اللازمة لاستثمار مياه السدود والانهار والينابيع والمياه الجوفية والسطحية واية
مصادر مائية اخرى في منطقة المشروع او الآبار او الانابيب وكل ما يتصل بهذه الاعمال.
ح- شبكات الري والصرف التي يتقرر انشاؤها او زيادة سعتها او تغييرها في منطقة المشروع والتي تعتمد على الاعمال المذكورة
اعلاه.
ط- جميع الابنية السكنية والمكاتب والطرق واعمال الكهرباء والماء واية اعمال اخرى يقتضي انشاؤها في اي جزء من منطقة
المشروع وذلك لتوفير الخدمات ومتطلبات المعيشة والانتقال والعمل او للدراسات اللازمة او للانشاء والتشغيل والصيانة.
ي- الاعمال الاخرى المتعلقة بهذه المشاريع او الناجمة عنها مثل الطرق والسكك الحديدية والجسور وغيرها.
ك- دراسة وانشاء اية اعمال اخرى تكلف بها المؤسسة من قبل الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده
عن طريق الحكومة الاردنية.

المادة 4

المادة 4- تتولى المؤسسة حسب اختيار المدير العام تنفيذ اعمالها بطريقة او اكثر من الطرق التالية :-
أ- ان تعهد بالتنفيذ الى متعهدين اكفاء وفقاً لاحكام نظام اللوازم الخاص بالمؤسسة.
ب- ان تقوم بالتنفيذ المباشر بواسطة اجهزتها.
ج- ان تعهد الى وزارة مختصة او سلطة او دائرة رسمية بموافقة الرئيس القيام ببعض الاعمال اذا كانت تقع ضمن اختصاصها.
وعليها في هذه الحالة ان تتقيد بالشروط التي تضعها المؤسسة وان تقدم اليها تقارير دورية عن سير التنفيذ وعلى المؤسسة
في جميع الحالات ان تراقب التنفيذ.

المادة 5

المادة 5- المؤسسة شخصية اعتبارية لها ان تعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعمالها مع اي شخص او مؤسسة او شركة في
داخل الاردن او خارجه كما ان لها ان تستأجر او تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها ولها كذلك بهذه
الصفة ان تقاضي وان تقاضى.

المادة 6

المادة 6- يمارس المدير العام صلاحيات تنظيم المؤسسة وادارة اعمالها الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنظيم
مكاتبها واجهزتها.

المادة 7

المادة 7- للمدير العام حق طلب الاستشارة في ما يتعلق بأعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من
يشاء من الخبراء حسب الانظمة المقررة وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المؤسسة
بما لديها من تقارير وبحوث وبيانات ودراسات واحصاءات.

المادة 8

المادة 8- يقدم المدير العام تقارير دورية الى الرئيس تتضمن بصورة خاصة مدى انجاز كل مشروع للمؤسسة والنفقات المتعلقة
به.

المادة 9

المادة 9- يجوز للرئيس تفويض المدير العام بعضا من صلاحياته او كلها المتعلقة بالامور الادارية والفنية.

المادة 10

المادة 10- يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته خطيا الى اي موظف رئيسي في المؤسسة.

المادة 11

المادة 11- للمدير العام بموافقة الرئيس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق