النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرنية على خلاف ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

المادة 3- يرسل الرئيس الدعوة الى اعضاء المجلس لحضور اي من اجتماعاته قبل الموعد المقرر له بيومين على الاقل، على
ان يرفق بها جدول اعمال الاجتماع وللرئيس في الحالات الاستثنائية او المستعجلة دعوة المجلس الى الاجتماع بالطريقة
وخلال المدة التي يراها مناسبة ودون ان تكون مرفقة بجدول الاعمال.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يقرر دعوة اي من موظفي المؤسسة بما في ذلك مستشاريها الحضور اي من اجتماعات للافادة من خبرته وتقديم
المشورة اليه في المواضيع التي يبحثها المجلس دون ان يكون لذلك الموظف او المستشار الحق في الاشتراك في التصويت على
قرارات المجلس.

المادة 5

المادة 5- يقدم المدير العام للمجلس البيانات والتقارير والدراسات والتوصيات المتعلقة بالامور المدرجة على جدول الاعمال
في اجتماعاته او التي او التي يطلبها المجلس وذلك لتمكينه من اتخاذ القرارات الضرورية والمناسبة للمؤسسة، وفي جميع
الاحوال يترتب على المدير العام ان يعلم المجلس عن اي نقص في موجودات المؤسسة من البضائع والمواد او عما تحتاج الية
المؤسسة منها وذلك في اول اجتماع يعقده المجلس.

المادة 6

المادة 6- تكون جميع مناقشات المجلس في اجتماعاته سرية، ولا يجوز افشاؤها بأية صورة من الصور، وللرئيس ان يقرر نشر
قرارات المجلس التي يرى من المناسب نشرها، شريطة ان لا يكون في ذلك اي ضرر على مصالح المؤسسة وحقوقها.

المادة 7

المادة 7- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة اميناَ لسر المجلس يتولى المهام والواجبات التالية:
أ- اعداد جدول الاعمال لاجتماعات المجلس.
ب- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس تتضمن موجزا للمواضيع التي بحثت في الاجتماع وتوقيعها من الرئيس ونائبه او من احدهما
في حالة غياب الاخر ومن امين السر.
ج- تسجل قرارات المجلس في سجل خاص بارقام متسلسة لكل سنة وتوقيعها من الاعضاء الذين اشتركوا في اتخاذها.

المادة 8

المادة 8- تدرج في جدول الاعمال المواضيع التي سيقوم المجلس ببحثها في الاجتماع وبصورة خاصة مايلي:
أ- المواضيع التي يقرر المجلس ادراجها في جدول.
ب- المواضيع التي يقرر الرئيس عرضها على المجلس.

المادة 9

المادة 9- يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس ، ويعتبر آمر للصرف في المؤسسة.

المادة 10

المادة10- أ- للمجلس ان يعين نائبا للمدير العام يتولى القيام بالواجبات والمهام والصلاحيات التي يفوضها اليه المدير
العام خطيا.
ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام بصورة مباشرة عند غيابه عن عمله بالاجازة او في مهمة رسمية.

المادة 11

المادة 11- للمدير العام ان يفوض اي من موظفي المؤسسة بأي من الصلاحيات المخولة اليه.

المادة 12

المادة 12- تنشأ فروع المؤسسة بقرار من المجلس، وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي تقوم بها بتعليمات يصدرها المدير
العام.

المادة 13

المادة 13- يتكون الجهاز الاداري للمؤسسة من الدوائر التي يحددها المجلس ويعين واجباتها ومهامها ، وللمدير العام ان
ينشيء في هذه الدوائر اقسامها وشعبا حسبما تقتضية اعمال المؤسسة وان يضع التعليمات الادارية التنظيمية الخاصة بها.

المادة 14

المادة 14- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يقرر تعين اي موظف بمرتبة مدير دائرة او مدير فرع في المؤسسة.

المادة 15

المادة 15- للمدير العام ان يؤلف لجان متخصصة دائمية او مؤقتة لدراسة اي موضوع يتعلق بأعمال المؤسسة وشؤون ادارتها
وتطويرها وتقديم التواصي والتقارير بنتائج دراستها، ويحدد المدير العام وظائف تلك اللجان واساليب عملها والمدة المقررة
لانهاء الواجبات التي انيطت بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق