المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم( نظام المفرقعات لسنة 1954 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على طالب الرخصة المشار اليها في المادة( 3) من قانون المفرقعات رقم (13 ) لسنة 1953 ان يدفع الى صندوق الخزينة مقدما رسما قدره ماية دينار عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.

المادة 3

على طالب تجديد الرخصة ان يقدم الطلب الى وزير الدفاع او من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل
بها.

المادة 4

تعفى البلديات والمجالس المحلية من رسم الترخيص.

المادة 5

يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (12) من
قانون المفرقعات رقم( 13) لسنة 1953.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق