المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم( نظام المفرقعات لسنة 1954 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على طالب الرخصة المشار اليها في المادة( 3) من قانون المفرقعات رقم (13 ) لسنة 1953 ان يدفع الى صندوق الخزينة مقدما رسما قدره ماية دينار عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.
المادة 3
على طالب تجديد الرخصة ان يقدم الطلب الى وزير الدفاع او من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل
بها.
المادة 4
تعفى البلديات والمجالس المحلية من رسم الترخيص.
المادة 5
يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (12) من
قانون المفرقعات رقم( 13) لسنة 1953.