المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الصحي العالي لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
المجلس: المجلس الصحي العالي المؤلف حسب احكام هذا النظام

المادة 3

يشكل في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتألف على النحو التالي:-
أ – وزير الصحة: رئيسا
ب – وزير التعليم العالي: عضوا
ج- رئيس الجامعة الاردنية: عضوا
د- رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
هـ- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا
و- نقيب الاطباء: عضوا
ز- وكيل وزارة الصحة: عضوا
ويعين الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر المجلس يحضر جميع اجتماعاته دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت ويتولى
اعداد الترتيبات لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها والقرارات التي تتخذ فيها والقيام بسائر الاجراءات الادارية والتنفيذية
للمجلس والمهام الاخرى التي يكلف بها.

المادة 4

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك وتبلغ الدعوة اليها لأعضائه قبل
اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم
الرئيس ويتخذ قراراته باجماع او بأغلبية الحاضرين.

المادة 5

يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام والاعمال التالية ويتخذ بشأنها التنسيبات والتوصيات اللازمة ويرفعها لمجلس الوزراء:
أـ وضع السياسة الصحية العامة في المملكة وبيان مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة في تنفيذ تلك السياسة
وتحديد علاقاتها ببعضها وطرق التعاون والمشاركة والتنسيق فيما بينها لتلك الغاية.
ب – تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية في المملكة ووضع الاسس والقواعد لتوزيع هذه الخدمات بمختلف
أنواعها على جميع مناطق المملكة والعمل على رفع مستواها.
ج- المساهمة في اقتراح السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وذلك بالاشتراك مع الجهات
المختصة.
د- اعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالامور الصحية بما في ذلك ما يتعلق منها بالتامين الصحي الوطني.
هـ- ابداء الرأي في القوانين والانظمة الخاصة بالخدمات الصحية والمتعلقة بالهيئات القائمة او المشرفة عليها.

المادة 6

أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:-
1- وكيل وزارة الصحة: رئيسا
2- عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية: عضوا
3 – عميد كلية الطب في جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية.
4- نائب مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا
5- ممثل عن جميع اصحاب المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بناء على تنسيب الجمعية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:
عضوا
ويقوم امين سر المجلس بأعمال ومهام أمانة السر لهذه اللجنة.
ب- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أربعة من
أعضائها بمن فيهم رئيسها.

المادة 7

أ- للمجلس ان يشكل لجانا مشتركة تتمثل فيها القطاعات العاملة في الخدمات الصحية في المملكة ويحدد مهام كل منها وتتولى
اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام الاشراف على اعمال هذه اللجان ومتابعتها والتنسيق فيما
بينها.
ب – يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان المشتركة المشكلة وفق احكام الفقرة أمن هذه المادة مكأفاة مقدارها عشرة دنانير عن
كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع هذه المكافأة عن ثلاثين دينارا في الشهر مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو
او الجلسات التي حضرها.

المادة 8

على جميع القطاعات الصحية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة بالخدمات الصحية التعاون مع المجلس في سياق قيامه
بمهامه وأعماله بما في ذلك تزويده بالمعلومات والبيانات التي يطلبها منها ، ويترتب عليها تنفيذ توصياته بعد اقرارها
وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في المادة ( 5) من هذا النظام.

المادة 9

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 10

يلغى ( نظام المجلس الصحي العالي ) رقم ( 90 ) لسنة 1980 واي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق