الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الفحص: الفحص الاجمالي (كولكيوم) لطالبي الترخيص من اجل تعاطي مهنة الطب في المملكة.
اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المقتدم: طالب الدخول في الفحص.

المادة 3

يعين الوزير مكان وتاريخ وساعات تقديم الفحص على ان يبلغ المتقدمين ذلك بالبريد المسجل قبل اسبوع من الموعد المحدد،
على ان يعقد الفحص كل ثلاثة اشهر مرة ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 4

يرفع مجلس نقابة الاطباء الى الوزير لائحة باسماء المقبولين لاداء الفحص مرفقة بالشهادات والوثائق ، المشروط تقديمها
، (او صورة مصدقة عنها) عند طلب التسجيل في النقابة.

المادة 5

تتألف لجنة الفحص من رئيس وستة كما يلي:
أ – رئيس اللجنة يعينه الوزير من اطباء وزارة الصحة بالتشاور مع نقيب الاطباء.
ب – اعضاء اللجنة ويعينهم الوزير بالتشاور مع نقيب الاطباء وهم:
اخصائيان في الطب الداخلي.
اخصائيان في الطب الجراحي.
اخصائيان في التوليد والامراض النسائية.

المادة 6

يشترط في عضو اللجنة ان يكون من حملة الشهادات العليا في اختصاصه وان يكون قد زاول هذا الاختصاص مدة لا تقل عن الخمسة
سنوات.

المادة 7

على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 8

على المتقدم ان يبرز مصدقة تثبت انه امضى احد عشر شهرا كمتدرب في مستشفى عام او اكثر.

المادة 9

يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانكليزية ، وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر مترجما توافق عليه اللجنة على حسابه
الخاص.

المادة 10

الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة، لذلك فان اللجنة يمكنها طرح الاسئلة
في اي موضوع طبي يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايضا بقانون
نقابته وقانون الصحة العامة وانظمة مزاولة المهنة والدستور الطبي.

المادة 11

يجري الفحص على الوجه التالي:
أ – امتحان تحريري في كل من الطب الداخلي والطب الجراحي والتوليد.
ب – امتحان شفوي يتالف من تقرير خطي ومناقشة حرة عن الحالة المرضية التي تعطى للمتقدم في كل من:
1 – الطب الباطني.
2 – الطب الجراحي.
3 – التوليد.

المادة 12

أ – تحدد العلامة الكاملة للفحص ب (100) وعلامة الاجتياز ب (60).
ب – يكون للامتحان التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع معدلات علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة
ان لا تقل علامة اي فرع عن الخمسين.
ج- للامتحان الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جمع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء.

المادة 13

أ – على المتقدم ان يجتاز الامتحان التحريري اولاً واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص الشفوي.
ب – اذا لم ينجح المتقدم في فرع او اكثر من فروع الامتحان الشفوي يحق له ان يعيد الامتحان في دورة او دورات اخرى.

المادة 14

أ – ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص.
ب – تبقى النتائج مكتومة ، وتذاع أسماء الناجحين فقط بعد تصديقها من الوزير ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من
طرق الطعن.

المادة 15

تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.

المادة 16

تستوفي وزارة الصحة لحساب الواردات العامة رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة سواء قدم الفحص في فرع واحد او
اكثر.

المادة 17

المادة 17:
تصرف مكافأة مقدارها عشرون ديناراً لكل من رئيس اللجنة الفاحصة وكل عضو من اعضاء اللجنة الفاحصة عن كل دورة امتحان
تعقد بموجب هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق