الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص)

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرسو والتلبيص في ميناء العقبة لسنة 1961) ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة او المائعة او الركاب من اي ميناء الى آخر، اما
العوامات واللنشات والحفارات والمائعات الاخرى التي تستخدم ضمن منطقة الميناء فانها لا تعتبر سفناً بالمعنى المقصود
في هذا النظام ولا تخضع لاية رسوم في الميناء الا في الحالات التي تحمل فيها ركاباً او بضائع خاضعة لدفع الرسوم.
وتعني عبارة (الحمولة الصافية المسجلة) الرقم الدال على سعة السفينة الحجمية الداخلية مقاسة وفقاً للاسس المعتمدة
في سجل شركة (لويدز) لتسجيل البواخر أو أية سجلات عالمية مماثلة (كالسجل الاميركي للبواخر او ادارة فاربيتس النرويجية
او غيرها) وتعتمد الارقام الدالة على هذه الحمولة من اوراق مواصفات السفينة المحفوظة فيها او من سجل لويدز او السجلات
الاخرى.

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب اما مباشرة او بواسطةالعوامات:-
فلس
1- أ- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 40
ب- عن كل طن من الالف طن التالية من الحمولة الصافية المسجلة 30
ج- عن كل طن يزيد عن الالفي طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 20
د- عن كل طن من حمولة السفن المسجلة الصافية التي تدخل الميناء بقصد الاصلاح او التموين بالوقود او لاخذ التعليمات
10
هـ- تخفض هذه الرسوم بنسبة (10%) عن كل زيادة تلي الزيادة الاولى في ذات السنة الواحدة
2- عن السفن الراسية (الملبصة) على احد ارصفة الميناء وذلك عن اليوم الواحد او اي جزء من اليوم ويعتبر حساب اليوم
الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة (24)
دينار
أ- عن السفن التي لا تزيد حمولتها الصافية المسجلة عن 500 طن 5
ب- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية المسجلة بين 500 – 1000 طن 8
ج- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية المسجلة بين 1001 – 2000 طن 12
د- عن السفن التي تزيد حمولتها الصافية المسجلة عن 2000 طن 17
هـ- يخفض هذا الرسم بنسبة (50%)اذا رست السفينة بعد الساعة العاشرة مساء وابحرت قبل الساعة السادسة صباحا.
3- يضاف (20%) من رسوم (التلبيص) على بواخر المحروقات (الملبصة) على رصيف الفوسفات والتي تفرغ حمولتها مباشرة الى
المستودعات.
4- عن القاطرات والمواعين الراسية بدون عمل على احد ارصفة الميناء باذن من مدير الميناء وذلك عن اليوم الواحد 100
فلس.
5- عن كل ماعونة تفرغ من البواخر حاملة المواعين LASH SHIPS وتستعمل المرابط المعدة لهذه الغاية مبلغ ثلاثة دنانير
كرسم مقطوع.

المادة 4

تعفى السفن التالية من رسوم الرسو والتلبيص:-
أ- السفن الحربية.
ب- السفن التي تخص الدولة الغير معدة لغايات تجارية.
ج- السفن اللاجئة اثناء العاصفة حتى نهاية العاصفة اذا لم تقم بأي عمل تجاري.
د- الزوارق والمراكب التي يقل محمولها الصافي عن (5) اطنان بحيث لا ترسو على اي من ارصفة الميناء الا باذن من المدير
العام للميناء وعندها يستوفي منها رسوم التبليص.
هـ- قوارب ويخوت النزهة (التي لا تقوم باي عمل تجاري) وتقل حمولتها الصافية عن (20) طنا بحيث لا ترسو على اي من
ارصفة الميناء الا باذن من المدير العام للميناء وعندها تستوفي منها رسوم التبليص.

المادة 5

يلغى نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة رقم (1) لسنة 1953 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 1130 الصادر بتاريخ
1 كانون ثاني سنة 1953.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق