الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
الفصل الاول
تعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1982) يعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة
العامة، او موازنة احدى الدوائر التي تشملها احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام، بما في ذلك الموظف المعين
براتب مقطوع اوبعقد على حساب المشاريع والامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة ولا يشمل ذلك العامل الذي
يتقاضى اجورا يومية
الوظيفة: مجموعة المهام توكلها جهة مختصة الى الموظف بمقتضى قانون او نظام او تعليمات ادارية وما يترتب على تلك المهام
من مسؤوليات وصلاحيات
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف مقابل اشغاله الوظيفة ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات الدرجات والرواتب والمواصفات والمسؤوليات المحددة لها طبقاً لاحكام هذا النظام
الملاك: مجموع الوظائف ذات الدرجات والرواتب المحددة لها في الدوائر حسبما هو مبين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر
الحكومية او اي تشريع آخر
الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدائرة المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير:-
أ – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء
ب – رئيس الديوان الملكي فيما يختص بموظفي الديوان الملكي
ج- رئيس مجلس الاعيان (وعند غيابه رئيس مجلس النواب) فيما يختص بموظفي مجلس الامة
د- رئيس المجلس الوطني الاستشاري فيما يختص بموظفي المجلس الوطني الاستشاري
هـ- رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة
الامين العام: امين عام اي دائرة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الامين العام) الامين العام لرئاسة الوزراء ومدير
الشرعية وامين عام مجلس الامة وامين عام المجلس الوطني الاستشاري وامين عام الديوان الملكي او مدير عام اي دائرة اخرى
و اي موظف يقوم مقام اي منهم قانونياً في حالة غيابه
المدير: مدير اي مديرية في المراكز او الميدان وفقاً للهيكل التنظيمي في الدائرة
الخدمة المدنية: العمل في اي دائرة وفق القوانين والانظمة السارية المفعول
المجلس: مجلس الخدمة المدنية
الهيئة: هيئة المجلس
رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة المدنية
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام
الترفيع: منح الموظف درجة اعلى من درجته ضمن الفئة الواحدة او راتبا أعلى من راتبه في الفئة الاعلى من فئته
الشهادة الجامعية الثالثة: الدرجة العلمية الجامعية (الدكتوراة) التي تتطلب تقديم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح
في المنهاج المقرر للدراسات العليا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الشهادة عن ثلاث سنوات دراسية بعد
الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
الشهادة الجامعية الثانية: الدرجة العلمية الجامعية (الماجستير) التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة بعد
الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
الشهادة الجامعية الاولى: الدرجة العلمية الجامعية (البكالوريوس او الليسانس او الاجازة) التي لا تقل مدة الدراسة
للحصول عليها عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ولا يطبق شرط الحصول
على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الذين التحقوا بالدراسة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى قبل نفاذ هذاالنظام
شهادة الهندسة التطبيقية: الشهادة في الهندسة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها في جامعة او معهد عن ثلاث سنوات
دراسية منتظمة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ولا يطبق شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة
على الاشخاص الذين التحقوا بالدراسة للحصول على الشهادة قبل اتاريخ 16/2/1978
الدراسة النظامية: حضور الطالب ما لا يقل عن 75% من الدوام المقرر لكل سنة دراسية جامعية للحصول على الشهادة وفيما
عدا ذلك تعتبر الدراسة بالانتساب
الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسة تدريبية صفية مقررة في منهاج الدوةر وتتطلب دراسة
خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة
المشروع: نشاط محدد رصدت له مخصصات مالية ضمن الموازنة الراسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة او موازنة اي
دائرة او بقرار من مجلس الوزراء
الامانات: المبلغ المودع لدى اي دائرة للانفاق على مشروع او خدمة محددة
السنة : السنة حسب التقويم الشمسي.
الشهر: جزء من اثني عشر جزءا من السنة
اليوم: جزء من ثلاثين جزءا من الشهر
المادة 3
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على:-
أ- موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او الذين
يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة
ب- موظفي الدوائر الاخرى الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم.
المادة 4
يتولى مجلس الوزراء الاشراف العام على شؤون موظفي الدولة ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارة تلك الشؤون بما في ذلك
تصنيف الوظائف وله:-
أ- ان يعيد النظر في سلم الرواتب كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة والامكانات المالية
للدولة
ب- ان يحدد بتشريعات خاصة ما يستحق للموظفين من اجور وتعويضات ومكافآت وعلاوات وغير ذلك مما يدفع للموظف
ج- ان يضع ويطور اية مشروعات او خدمات لمصلحة الموظفين كفيلة باشاعة الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمادي
لديهم
د- ان يحدد ساعات وايام العمل الاسبوعية والعطل الرسمية.
المادة 5
المادة 5- على كل دائرة بالتعاون مع المجلس والجهات الاخرى ذات العلاقة:
أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين المهام المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بسرعة وكفاية وفاعلية وان
تعرف الموظفين والمواطنين بهذه الاهداف وتلك المهام بمختلف الاساليب
ب- ان تضع نظاماً خاصاً بتنظيمها الاداري، يوضح الوحدات الادارية فيها على ان يعاد النظر في هذا النظام في فترات دورية
وفي ضوء تطورات اعمالها وواجباتها
ج- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية، تمهيداً لاعداد مشروع نظام تشكيلات الوظائف
د- ان تعمل على تطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات بما يتناسب مع المسؤوليات ويسمح باتخاذ القرارات في ادنى وحدة ادارية قادرة
على ذلك
هـ- ان تطبق الاساليب التنظيمية التي تضمن حسن سير العمل وتجنب الازدواجية والتعقيد والتداخل في الاجراءات لتقديم
الخدمات للمواطنين بسرعة واقتصاد وفاعلية
و- ان تختار الموظف الذي تناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته متطلبات الوظيفة الشاغرة
ز- ان تضع القواعد الخاصة بتقويم اداء الموظفين
ح- ان تضع وصفا محددا لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية، ووصفاً عاماً للوظائف الاخرى، وان تحدد في هذا الوصف المسؤوليات
والصلاحيات المنوطة بالوظيفة والحد الادنى للمؤهلات المطلوب توافرها في شاغل الوظيفة
ط- ان توفر للموظف الوسائل الضرورية لحسن ادائه لواجباته مع ضمان الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة وممتلكاتها
ك- ان تعمل على تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم اثناء الخدمة بقصد تحسين مستوى ادائهم لاعمالهم واعدادهم لتحمل مسؤوليات
اكبر تحقيقا لاهداف ومهام الدائرة
ل- ان تقوم بتأهيل وتوجيه الموظف تحت التجربة خلال الشهور الثلاثة الاولى من تعيينه، من حيث تعريفه بمهام وظيفته وبجهاز
الدائرة ومهامها واطلاعه على تنظيمها الاداري والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية وتدريبه ما امكن على اساليب
العمل المتبعة في مختلف وحداتها التنظيمية
المادة 6
المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة ادارية مسؤولة عن شؤون الموظفين فيها على ان يكون من مهامها ما يلي:
أ- الاحتفاظ بالسجلات والقيود الخاصة بموظفيها واستكمالها وضبطها وتنظيمها بالشكل الذي يفي باحتياجاتها واجتياجات
المجلس
ب – تنفيذ ومتابعة الاجراءات الخاصة بشؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والزيادات في الرواتب والاجازات والنقل والانتداب
والاعارة والاستيداع وغير ذلك مما يختص بشؤون الموظفين
ج- فتح ملفين لكل موظف احدهما عادي لحفظ المعاملات العادية التي تتعلق به والآخر سري لحفظ المعاملات المكتومة
د- المساهمة في اعداد وتنسيق برامج التدريب بالتعاون مع الاجهزة المعينة الاخرى
هـ- تزويد المجلس بناء على طلبه بأية معلومات او احصاءات تعلق بشؤون موظفي الدائرة
و- اية مها م اخرى تتعلق بالتنمية الادارية ورفع مستوى الاداء في الدائرة.
المادة 7
الفصل الثالث
مجلس الخدمة المدنية
المادة 7-
يعنى بشؤون الخدمة المدنية جهاز مستقل يسمى (مجلس الخدمة المدنية) يرتبط رئيسه برئيس الوزراء.
المادة 8
يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرارا بالارادة الملكية السامية.
المادة 9
يمارس الرئيس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك شؤون الموظفين، وينوب عنه عند غيابه او
شغور منصبه امين عام المجلس.
المادة 10
المادة 10- يناط بالمجلس المهام التالية:-
أ -الاشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية واعداد الدراسات اللازمة لتطويره واي تشريعات اخرى مكملة له
ب – المشاركة في وضع انظمة الموظفين وغيرها من التشريعات الادارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لا يسري على
موظفيها احكام نظام الخدمة المدنية، ومتابعة تطبيق وتطوير تلك الانظمة
ج- المشاركة في وضع مشاريع التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاسكانية والصحية للموظفين
د- اعداد الدراسات الخاصة بتصنيف الوظائف وترتيبها والاجراءات اللازمة لتطبيقها وادارتها وتقديمها للهيئة
هـ- دراسة واحتياجات الدوائر من الموظفين في مختلف التخصصات واعداد خطة عامة للقوى العاملة على مستوى القطاع العام
بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية الاخرى
و- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في دراسة حاجة الدوائر من الوظائف المختلفة لاعداد نظام تشكيلات الوظائف لاعتماد
المخصصات اللازمة لها في قانون الموازنة
ز- وضع خطة عامة بالطاقات البشرية المدربة المختلفة والمشاركة في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية
ح- المشاركة في وضع خطة التدريب والبعثات لموظفي القطاع العام داخل المملكة وخارجها
ط- توفير وسائل التدريب الضرورية في المجلس والاشتراك في متابعة وتقويم اعمال وحدات التدريب في الدوائر ومعاهد التدريب
ومراكزه الاخرى.
ي – المشاركة في وضع انظمة التنظيم الاداري في الدوائر وتطويرها
ك- التعاون مع الدوائر في دراسة اساليب واجراءات العمل المتبعة فيها للمساهمة في تطويرها وتبسيطها
ل- اعداد احصاءات حديثة ودقيقة ووافية عن جميع موظفي الدولة واي احصاءات اخرى تتطلبها مهام المجلس
م- توثيق المراجع والتشريعات والابحاث الخاصة بالادارة سواء اكانت محلية ام اجنبية
ن- المشاركة مع الدوائر في تنظيم الاستفادة من المستشارين الاداريين
س- القيام بمهام الرقابة الادارية لضمان تطبيق الدوائر لنظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى الخاصة بالتدريب والتصنيف
والتنظيم وغيرها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
ع- القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمهام المجلس والهيئة
ف- اعداد دليل للموظف يوضح حقوق وواجبات الموظف التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية وغيره من التشريعات التي يجدر بالموظف
ان يكون ملماً بها
ص- تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المجلس الى مجلس الوزراء
ق- القيام باية مهام تتعلق بالخدمة المدنية يرى رئيس الوزراء تكليف المجلس بها
المادة 11
تشكل في المجلس هيئة تسمى ( هيئة مجلس الخدمة المدنية ) مؤلفة من عشرة اعضاء بمن فيهم الرئيس على
النحو التالي:
1- رئيس المجلس رئيسا
2- امين عام المجلس
3- امين عام وزارة التربية والتعليم
4- امين عام المجلس القومي للتخطيط
5- امين عام وزارة العمل
6- مدير دائرة الموازنة العامة اعضاء
7- مدير معهد الادارة العامة
8- ممثل عن التعليم العالي
9- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية في الادارة
المادة 12
يعين رئيس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس اعضاء الهيئة المذكورين في البندين (8) و(9) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
ولرئيس الوزراء اعفاء اي منهم واستبداله بغيره بتنسيب من رئيس المجلس.
المادة 13
تنتخب الهيئة سنوياً من بين اعضائها نائباً للرئيس ليقوم بمهام رئيس الهيئة عند غيابه.
المادة 14
تجتمع الهيئة مرة على الاقل في الشهر، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه وتصدر
قرارتها بالاجماع او باغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 15
يمنح رئيس الهيئة وكل عضو من اعضائها مكافأة مناسبة بدل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 16
يعين رئيس المجلس امين سر متفرغ من بين موظفي المجلس يتولى تدوين محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها والقيام بالمهام
التي تكلفه بها الهيئة.
المادة 17
تكون مهمة الهيئة اقتراح اسس السياسة العامة للتنمية الادارية لتحقيق اهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بكفاية وفاعلية، وتحقيقاً لهذه المهمة يناط بها:-
أ- تقديم التوصيات اللازمة فيما تيعلق بالسياسات الخاصة التالية:
1- اجتذاب الاشخاص المؤهلين للخدمةفي الوظائف العامة وحفزهم على الاستمرار في الخدمة وزيادة ولائهم للعمل وذلك
بتوفير مستوى مناسب من الخدمات الاجتماعية والصحية والاسكانية وغيرها من المنافع والحوافز التي يمكن تحقيقها للموظف
اثناء الخدمة وبعد انتهائها
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والتعويضات بما يتناسب ومسؤليات وصلاحيات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي
ينبغي توافرها في شاغلها
3- تنظيم وتخطيط القوى العاملة واعدادها وتدريبها داخل المملكة وخارجها بما يضمن تلبية الاحتياجات الاساسية للقطاعين
العام والخاص من القوى البشرية المدربة
4- التنظيم الاداري بما في ذلك وضع اسس انظمة التنظيمات الادارية للدوائر وتوحيد مصطلحاتها وتبسيط اجراءات العمل
فيها، بما يضمن تحقيق اهداف الدولة المتجددة في التنمية
5- تنسيق جهود التنمية الادارية على المستوى المحلي والعربي والدولي
6- الابحاث والدراسات في مختلف المجالات الادارية
ب- العمل على وضع تصنيف حديث للوظائف في الدوائر
ج- تقرير حاجات الدوائر الى الاستشارات الادارية
د- اقرار الخطط العامة للاعداد والتدريب والخطوط العريضة لمستوى وانواع برامج التدريب
هـ- وضع مشروع نظام المكافآت والاجور المتعلقة بالابحاث والدراسات والتدريب الاداري واية انواع اخرى من نشاطات التنمية
الادارية
و- العمل على تطوير نظام الخدمة المدنية واية تشريعات اخرى تتعلق بالموظين ووضع التوصيات اللازمة بشأنها
ز- بحث اية امور اخرى تتعلق بالتنمية الادارية.
المادة 18
الفصل الرابع
اصناف الموظفين والوظائف
المادة 18-
يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:-
أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعنيون في وظائف دائمة مصنفة في الوظائف العليا والخاصة وفي الفئات الاولى والثانيةوالثالثة
المدرجة في سلم الرواتب
ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة بالروابت المحددة لها في هذاالنظام او نظام تشكيلات الوظائف
الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او تشريعات الدوائر الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام
على موظفيها
ج- موظفين بعقود، وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الوزير في وظائف مدرجة في نظام تشكيلات
الوظائف
د- موظفين مؤقتين، وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او المخصصات المفتوحة اوعلى حساب
رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاحالة على الاستيداع ولا يشمل ذلك العامل
الذي يتقاضى اجوراً يومية.
المادة 19
المادة 19- تقسم الوظائف الى الوظائف العليا والخاصة والى الفئات الاربع التالية:-
أ- الفئة الاولى وتكون مسؤوليات وظائفها اقتراح السياسات العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات
ومتابعها وتقويمها والاشراف على تنفيذها وتشمل هذه الفئة الوظائف الادارية القيادية والتخصصية العالية، ولا يعين
في هذه الفئة الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى
ب- الفئة الثانية وتكون مسؤوليات وظائفها الاشراف علىالقيام باعمال تخصصيه في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية
والزراعية والعلوم الطبيقية والادارية والقانوينة والتربوية والمحاسبية والمالية وما ماثلها والاشراف على هذه الاعمال،
ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل كحد ادنى الشهادة التي مدة الدراسة للحصول عليها لا تقل عن سنتين بعد شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
ج- الفئة الثالثة وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة الاشراف على و/او القيام بأعمال تعليمية او كتابية او محاسبية او
فنية او حرفية او مهنية مساعدة او ما ماثلها ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل كحد ادنى شهادة فحص الدرسة الثانوية
الاردنية او شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
د- الفئة الرابعة وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة تأدية خدمات مساعدة او القيام باعمال مهنية او فنية.
المادة 20
أ – يعين رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط وكبير الامناء والطبيب الخاص ومن في مرتبتهم، وتحدد وراتبهم وتصدر القرارات
المتعلقة بشؤونهم باوامر ملكية سامية
ب- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي بناء على امر جلالة الملك.
المادة 21
أ- يجري تعيين وترفيع شاغلي الوظائف العليا والخاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن
بالارادة الملكية، وتصدر القرارات المتعلقة بنقلهم من دائرة الى اخرى او بانتدابهم للعمل في دائرة اخرى عن مجلس الوزارء
بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار النقل بالارادة الملكية
ب- يشترط في المرشح لاشغال اية وظيفة من الوظائف العليا والخاصة ان يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة
بالشرف (باستثناء الجرائم السياسية)
ج- يعفى المرشح للتعيين في احدى الوظائف العليا او الخاصة من الفحص الطبي
د- تحدد القوانين او الانظمة الخاصة بالدوائر المستقلة التي يعمل فيها شاغلو الوظائف العليا والخاصة صلاحياتهم ومسؤولياتهم
وتطبق عليهم احكام تلك القوانين او الانظمة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام
هـ- 1- تتخذ اجراءات احالة اي من شاغلي الوظائف العليا والخاصة للتاديب من قبل مجلس الوزراء ويحاكم الموظف في هذه
الحالة امام مجلس تأديبي يشكله مجلس الوزراء برئاسة احد رؤساء او مدراء الدوائر المستقلة وعضوية اثنين من شاغلي
الوظائف العيا اوالخاصة ولمجلس الوزراء كف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن العمل واعطائه نسبة من الراتب
وفقا لاحكام هذا النظام بناء على تنسيب الوزير المختص
2- يتبع المجلس التاديبي الذي يتم تشكيله بمقتضى احكام هذه المادة الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك الى
المدى الذي يراه ممكنا وله ايقاع اي من العقوبات الواردة في المادة (108) من هذا النظام على الموظف المحال اليه
3- يرفع المجلس التأديبي قراره الى مجلس الوزراء للتصديق عليه على ان يقترن قرار العزل او الاستغناء بالإرادة
الملكية السامية
4- لمجلس الوزراء تشكيل اي لجنة يراها مناسبة للتحقيق مع اي شاغلي الوظائف العليا او الخاصة قبل احالته الى المجلس
التأديبي وله تعيين رئيس واعضاء تلك اللجنة ممن يختارهم من شاغلي الوظائف العليا او الخاصة في الحكومة او المؤسسات
الرسمية العامة.
المادة 22
المادة 22- تحدد الرواتب الشهرية للوظائف العليا على الوجه التالي:-
ا- 500 دنيار
1- قاضي القضاة
2- رئيس محكمة التمييز
ب- 310-360 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير
1- رئيس ديوان المحاسبة
2- رئيس المجلس القومي للتخطيط
3- رئيس مجلس الخدمة لامدنية
4- رئيس سلطة وادي الاردن
5- نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية
ج- 280-330 دينارا بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير
1- عضو محكمة التمييز
2- رئيس النيابات العامة
3- امين عام رئاسة الوزراء
4- رئيس محكمة الاستئناف
5- المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء
6- رئيس ديوان التشريع
د-180-240 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير
1- امين عام الوزارة
2- المحافظ في وزارة الداخلية
هـ- اما رواتب الوظائف فتحدد في جدول تشكيلات الوظائف بحيث لا يزيد راتب اي منها عن 240 ديناراً ولمجلس الوزراء منح
زيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير لمدة اقصاها خمس سنوات اذا بلغ راتب شاغل الوظيفة الحد الاعلى المقرر للوظيفة
و- لمجلس الوزراء منح زيادة سنوية لمدة اقصاها ثلاث سنوات لاي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة وزيادة سنوية لمدة اقصاها خمس سنوات لاي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) منها اذا بلغ
راتب شاغل الوظيفة الحد الاعلى المقرر لوظيفته.
المادة 23
ا- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لوظائف الاولى والثانية والثالثة حسب سلم الرواتب التالي:
الفئة الدرجة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية
الاولى الاولى 170 200 5
الثانية 135 165
5
الثانية الاولى 160 188
4
الثانية 132 156
4
الثالثة 107 128
3
الرابعة 86 104
3
الخامسة 76 84
2
السادسة 64 74
2
الثالثة الاولى 107 128
3
الثانية 86 104
3
الثالثة 80 84
2
الرابعة 68 78
2
الخامسة 56 66
2
السادسة 46 54
2
السابعة 40 44
2
ب- يشترط فيمن يشغل الوظيفة من الفئة الرابعة ان يمارس عمل هذه الوظيفة فعلا وفي حالة تغيير وظيفته يعدل راتبه في
ضوء طبيعة وظيفته الجديدة وتحدد رواتب الوظائف على النحو التالي
الوظيفة الراتب
الزيادة السنوية
الحد الادني الحد الاعلى
بالدينار
1- ميكانيكي كهربائي / درجة اولى 80 155
3
2- سائق سيارة صالون 46 96
2
3- سائق سيارة شاحنة دات محورين وسائق باص صغير 60 110 2
4- سائق السيارات الكبيرة والباصات 74 149
3
5- ا- سائق مركبة اشغال كبيرة 74 149
3
ب- سائق مركبة اشغال صغيرة 60 110
2
6- مراقب حاسب كميات محلل مواد رئيس ورشة
اشغال مساح رسام خطاط 50 100
2
7- أ- مهني لحام اكسجين كهرباء خراط 68 143
3
ب- مهني كهرباء ادوات صحية تدفئة وتكييف
ميكانيكي 60 110
2
8- طاهي
ا- درجة اولى 68 143
3
ب- درجة ثانية 50 100
2
9- سفرجي 40 90
2
10- فني (مختبر، صيانة آلات دقيقة، اسنان،
تمديدات كهربائية، تمديدات مياه، ممرض) 46 96
2
11- حرفي نجار حداد دهان مواسرجي 45 60
2
12-كاتب ناسخ طابع سكرتير 40 90
2
13- مأمور مقسم سائق دراجة، آذن، حارس، منظف،
خادم، جنائني، حمال 38 88
2
14- اما رواتب الوظائف وزياداتها السنوية غير المنصوص عليها في البنود من 1-13 فتحدد بموجب نظام تشكيلات الوظائف
المادة 24
ا- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف العامة بدرجات ورواتب تزيد على مايلي:
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها راتب السنة الاولى
من الدرجة السابعة من الفئة الثالثة
2- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة فيها سنة دارسية واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الثانية من الدرجة السابعة من الفئة الثالثة
3- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة فيها سنتان دراسيتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة اما ما يعادلها
راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة
4- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة فيها تزيد عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدرسة بالانتساب راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية
6- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية
7- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية بالانتساب في الاداب او العلوم راتب السنة السادسة من الدرجة
السادسة من الفئة الثانية
8- حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية في الاداب او العلوم راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة
من الفئة الثانية
9- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الاداب او العلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى راتب السنة الثالثة
من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة
10- حامل شهادة الهندسة التطبيقية راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية
11- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او الهندسة غير الزراعية، او الطب البيطري، او طب الاسنان، راتب السنة
الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية
12- حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة فيها لا تقل عن سنة دراسية بعد المؤهلات المذكورة في البند (11) من هذه الفقرة
راتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية
13- حامل الشهادةالجامعية الثانية في الصيدلة، او الهندسة، غير الزراعية، او الطب البيطري، او طب الاسنان، والتي مدة
الدراسة فيها لا تقل عن سنة دراسية بعد حصول حاملها على الشهادة الجامعية الاولى المذكورة في البند (11) من هذه الفقرة
في موضوع التخصص نفسه راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية
14- حامل شهادة الدكتوراة في الصيدلة، او الهندسة غير الزراعية، او الطب البيطري، او طب الاسنان، بعد الشهادة الجامعية
الاولى راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية
15- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري اذا كان حاصلاً على اجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة راتب السنة
الثالثة من الفئة الثانية
16- حامل شهادة دبلوم تخصص في الطب البشري اذا كانت الدراسة فيها لا تقل عن سنتين دارسيتين راتب السنة الرابعة من
الدرجة الثالثة من الفئة الثانية
17- حامل شهادة المجلس الطبي الاردني او الزمالة او العضوية في الكليات البريطانية او شهادة المجلس الامريكي او ما
يعادلها بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية من الفئة الثانية
ب- اذا كانت هناك نقابة لاي من اصحاب المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط لتعيين حامل ذلك
المؤهل في الخدمة ان يكون مسجلا في نقابته اذا كان قانونها يقضي بذلك
ج- اذا كان المرشح للتعيين يحمل الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البندين (5) او (6) من الفقرة (أ) من هذه
المادة ويحمل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة فيها لا تقل عن سنة دراسية بعد الشهادة الجامعية الاولى، فيجوز ان يعطى
زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحق اذا كان الدبلوم عن طريق الدراسة النظامية، وزيادة سنوية واحدة اذا كان الدبلوم
عن طريق الدراسة بالانتساب
المادة 25
بالرغم مما ورد في المادة (24) من هذا النظام يجوز تعيين الضابط الذي ترك الخدمة العسكرية في الخدمة المدنية اذا كان
حاصلا على احدى الشهادات التالية:
ا- شهادة كلية القيادة والاركان
ب- شهادة الكلية العسكرية
ج- شهادة كلية الشرطة
د- شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية على الاقل او ما يعادلها
المادة 26
المادةة 26-
ا- يجري تعيين الضابط اذا كان برتبة لواء في السنة الاولى من الدرجة الاولى في الفئة الاولى
ب- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثانية بالدرجات التالية
الرتبة الدرجة السنة
عميد الثانية الاولى
عقيد الثالثة الرابعة
مقدم الثالثة الاولى
ج- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه اذا كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل او شهادة كلية القيادة
والاركان في الفئة الثانية وبالدرجات التالية:
الرتبة الدرجة السنة
رائد الرابعة الرابعة
نقيب الخامسة الرابعة
ملازم اول الخامسة الاولى
ملازم ثان السادسة الرابعة
د- يجري تعيين الضباط الاخرين من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثالثة بالدرجات التالية:
الرتبة الدرجة السنة
رائد الثانية الرابعة
نقيب الثالثة الثانية
ملازم اول الرابعة الخامسة
ملازم ثان الرابعة الثانية
المادة 27
يشترط فيمن يعين في اية وظيفة ان يكون:-
ا- اردنياً
ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول
من شهر كانون الثاني من سنة ولادته
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة،
ويستثنى من ذلك كفيف البصر وفاقد الابصار في احدى العينين وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي
سيعين فيها
د- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة
كالسرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الرشوة وسوء ائتمان او الشهادة الكاذبة
هـ- حسن السلوك والسمعة
و- حائزا على متطلبات الوظيفة
واذا وجد من الضروري ان تتوافر اية شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف في اية دائرة فتقرر تلك الشروط
بالاتفاق بينها وبين المجلس.
المادة 28
يشترط ان يكون التعيين في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تحدده الدائرة بالاتفاق مع المجلس بحيث يتضمن صلاحيات ومسؤوليات
الوظيفة والحد الادنى من المتطلبات اللازمة لاشغالها.
المادة 29
لا يجوز ان يكون التعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي، ولمجلس الوزراء ان يستثني من هذا الشرط
فيما يتعلق بالتعيين في الدوائر لاسباب يرتئيها وللمدة التي يحددها وذلك بتنسيب من الوزير ورئيس المجلس ويعتبر تعيين
الموظف في هذه الحالة من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 30
اذا شغر او احدث في اية دائرة وظيفة او اكثر وكان عدد المتقدمين اليها اكثر من عدد الشواغر فللمجلس بالاشتراك مع الدائرة
اجراء مسابقة، ويتم اختيار بعد ذلك على اساس الافضلية في ضوء نتيجة المسابقة، وتنظم المسابقة وتوضع شروطها بالاتفاق
والتنسيق بين المجلس والدائرة.
المادة 31
ا- تؤلف في المجلس لجنة تسمى لجنة (شؤون الموظفين) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من امين عام المجلس ومدير دائرة الموازنة
العامة وامين عام الدائرة المختصة ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة يعينهما رئيس الوزراء للمدة التي يراها مناسبة
بتنسيب من رئيس المجلس
ب- في حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة امين عام المجلس واذا غاب اي عضو من اعضاء اللجنة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب
عنه قانونيا، ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره اربعة على الاقل على ان يكون من بينهم امين عام الدائرة المختصة
وتصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
ج- تكون اللجنة مسؤولة عن تنسيب تعيين جميع موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتصنيفهم وترفيعهم وتعديل وضعهم.
المادة 32
يتم التعيين في اي وظيفة شاغرة او محدثة اوالترفيع اليها وفقاً لما يلي:-
أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة فيتم اشغالها بالتعيين او الترفيع بقرار من الوزير
بناء على تنسيب اللجنة التي تنسب شخصا او اكثر ممن تراهم اكثر لياقة لملء الوظيفة
ب- اذا لم يوافق الوزير على تنسيب اللجنة يعيد الامر الى اللجنة مع بيان اسباب عدم الموافقة ويترتب على اللجنة ان
تقدم تنسيباً جديداً ترشح فيه شخصاً او اشخاص آخرين بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول، او ان تصر على
تنسيبها الاول فاذا لم يوافق الوزير على تنسيب اللجنة الاخير يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
المادة 33
أ- يستثنى من احكام المادة (32) من هذا النظام القضاة النظاميون والشرعيون وموظفو السلك الدبلوماسي وموظفو الدوائر
والمؤسسات الحكومية التي لها تشريعات خاصة حيث يجري تعيينهم وترفعيهم واتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بهم طبقاً لاحكام
التشريعات الخاصة بهم
ب- ترسل نسخة الى المجلس من قرارات التعيين والترفيع والنقل وغير ذلك من الاجراءات الخاصة التي تتخذ بشأن الموظفين
المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 34
أ- للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التعيين في الوظائف الحكومية او الاعمال غير الحكومية
اذا كانت تتفق مع واجبات الوظيفة التي سيعين فيها بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى من كل سنة من سنوات الخبرة
العملية او الدراسة بعد المؤهل العلمي الذي سيتم تعيينه على اساسه ولا تؤخذ سنوات الخبرة بعين الاعتبار اذا كانت قبل
المؤهل العلمي
ب- للجنة ان تنسب تعيين طالب التعيين في ادنى درجة يشغلها احد اقرانه من الذين تخرجوا معه ويعملون في الدوائر الحكومية
اذا كانت له خدمات متواصلة منذ تخرجه متواصلة منذ تخرجه مرتبطة بطبيعة عمله
ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها طالب التعيين بموجب احكام هذا النظام، يجوز ان يعين
في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان تعدل درجته للدرجة التي يستحقها عند
شغور اول درجة اعلى مناسبه، او عندما يصبح بالامكان تعديل درجته في نظام تشكيلات الوظائف،كما يجوز ان يتقاضى راتبة
من اصل درجة اعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك حقاً في الترفيع اليها.
المادة 35
يجري تعيين موظفي الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من رئيس المجلس وتوصية الامين العام اذا كان راتب
الموظف (76) دينارا فأكثر وبقرار من الامين العام بناء على تنسيب امين عام المجلس اذا كان اقل من ذلك، ويؤخذ بعين
الاعتبار سنوات الخبرة بعد المؤهل في مجال عمله قبل التعيين بحيث تحتسب للموظف زيادة سنوية لكل سنة خبرة كحد أعلى.
المادة 36
اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة في الحكومة فلا يعطى درجة او راتباً اكثر مما كان يتقاضى الا اذا حصل على مؤهل علمي
جديد او حصل على خبرة عملية وعندئذ تطبق عليه احكام هذا النظام بالنسبة لمؤهله وخبراته.
المادة 37
أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ويجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة
بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان موظفي الفئة الاولى وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام اذا كان من موظفي الفئات الاخرى
ب- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة الا اذا كان قد عين باعلى مربوط الدرجة
ج- يثبت الموظف في الخدمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انقضاء التجربة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
اذا كان من موظفي الدرجة الاولى، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان من موظفي الفئات الاخرى، ويعتبر
الموظف مثبتا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بذلك بعد انقضاء الثلاثة اشهر
د- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجرتبه الاولى لاي سبب من الاسباب يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت
التجربة مجدداً كل من أمضى خارج الوظيفة مدة تزيد على سنتين
هـ- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته الفعلية.
المادة 38
يعين الموظف بموجب عقد بالراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا النظام.
المادة 39
ا- تطبق على الموظفين بعقود احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ب- يعد المجلس نموذج عقد موحد يتضمن الشروط المتعلقة باستخدام وتحديد رواتب وعلاوات واجازات ونقل وانتداب واستقالة
وانها خدمة وعزل ومعاقبة الموظفين بعقود.
ج- يشترط الحصول على موافقة رئيس الوزراء في حالة اضافة اي شرط على صيغة العقد بعد الاستئناس برأي رئيس المجلس.
المادة 40
ا- في الحالات الاضطرارية يجوز للوزير بعد الاستئناس برأي رئيس المجلس ان يمنح الموظف المعين بعقد نسبه حدها الاعلى
25% من مجموع الراتب والعلاوات
ب- وفي حالات خاصة اضطرارية يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي رئيس المجلس رفع النسبة الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نسبة حدها الاعلى 100% من مجموع الراتب والعلاوات.
المادة 41
للوزير قبول متدربين من طلاب المدارس المهنية والمعاهد والجامعات في الدائرة بدون راتب.
المادة 42
يجوز تعيين غير الاردني بعقد اذا لم يتيسر وجود اردني ممن تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لاشغال الوظيفة.
المادة 43
يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة من معاهد او كليات او جامعات معترف بها وان تكون من المستوى
المعترف به علميا في بلد المعهد او الكليات او الجامعة، وللمجلس التاكد من صحة الشهادات التي تقدم اليه بالطرق التي
يراها مناسبة.
المادة 44
تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات رقم (110)
لسنة 1966 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله وممثل واحد عن كل من مجلس الخدمة المدنية والجامعة الاردنية والدائرة المختصة
والنقابة المختصة ويكون اجتماع هذه اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او باكثرية
الحضور، وتصدق قراراتها من وزير التربية والتعليم ورئيس المجلس.
المادة 45
أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة قبل ممارسة مهام وظيفته ان يقسم اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون
مخلصا للوطن وللملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها ان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف
وامانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز بين الناس )
ب- تقسم اليمين امام الرئيس المباشر للموظف او المدير
ج- يوقع الموظف على القسم المذكور وترسل ونسخة منه الى رئيس المجلس وتحفظ نسخة في ملف الموظف الشخصي في دائرته
المادة 46
الفصل الخامس
ترفيع الموظفين
المادة 46-
لا يرفع اي موظف الا الى وظيفة في الملاك.
المادة 47
ا- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاملا الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى
2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا
3- ان يتقاضى على الاقل راتب السنة الثالثة من الدرجة الثانية من الفئة الثانية
4- ان يكون قد مارس اياً من المسؤوليات المنوطة بموظفي الفئة الاولى بتكليف من الوزير لمدة سنة واحدة على الاقل واثبت
خلالها جدارته في ذلك
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاملاً شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها كحد ادنى.
2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة المتوسطة.
المادة 48
أ- يرفع الموظف الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الفئة الجديدة.
ب- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الفئة الثانية او الثالثة وليس بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته
السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
المادة 49
أ- يرفع الموظف درجة درجة والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة اذا:
1- توافرت في الموظف متطلبات الوظيفة الشاغرة
2- حل في نهاية الدرجة
3- ورد عنه تقرير خطي من رؤسائه حسب التسلسل الاداري يوصي بترفيعه في ضوء انتاجه وتقاريره السنوية
ب- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته اذا حل في السنة الخامسة على الاقل من الدرجة على ان تتوافر فيه
الشروط المبينة في البندين (1و3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 50
المادة 50-عند النظر في انتقاء اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تؤخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
أ- كفاءة الموظف وانتاجه ومسؤولياته الوظيفية حسب التقارير السنوية التي يقدمها عنه رؤساؤه في السنتين الاخيرتين
ب- مؤهلات الموظف العلمية والبرامج التدريبية التي شارك فيها
ج- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية ثم في الدرجة السابقة ثم في خدمة الحكومة.
المادة 51
اذا كان الموظف محالاً الى المحكمة او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقاً للترفيع الا بعد صدور القرار
النهائي في قضيته، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ
اجراءات تاديبية بحقه او برئ من التهمة الجزائية المسندة اليه نظر في ترفيعه ويعتبر تاريخ ترفيعه من تاريخ ترفيع الموظفين
الذين يتساوون معه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل البت في قضيته.
المادة 52
الفصل السادس
التقارير السنوية
المادة 52-
يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على النموذج الذي
يعده المجلس لهذه الغاية وتقدر كفاية الموظف العامة باحد التقديرات التالية (جيد، مناسب، ضعيف).
المادة 53
يضع لتقرير السنوي عن الموظف رئيسه المباشر ويطلعه عليه بعد رفعه الى المدير.
المادة 54
يحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال اسبوع من اطلاعه عليه بواسطة رئيسه المباشر.
المادة 55
ا- يشكل المدير لجنة ثلاثية للبت في الاعتراضات التي تقدم حول التقارير السنوية، وتجتمع اللجنة بكامل نصابها وتأخذ
قراراتها بالاجماع او بالاكثرية خلال شهر من تاريخ الاعتراض.
ب- يضع امين عام الوزارة التقرير السنوي عن المدير ويطلعه عليه وللمدير الاعتراض على تقديره خلال شهر الى الوزير ليكون
قراره نهائياً.
المادة 56
يرفع المدير التقارير السنوية عن الموظفين الى الوزارة التي ترسل بدورها نسخاً عنها الى المجلس قبل نهاية السنة.
المادة 57
على الموظفين المناط بهم تقدير اداء الموظف ان يتحروا الحقيقة عند وضع التقديرات عن اداء وسلوك الموظف.
المادة 58
ا- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف اذا ورد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ولا يجوز ترفيعه خلال مدة سنة
ب- تنزل درجة التوظف الى اعلى مربوط الدرجة الادنى من درجته مباشرة اذا ورد عنه تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف)
ج- يستغنى عن الموظف اذا ورد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف)
د- تقدر القرارات بموجب هذه المادة من قبل الوزير.
المادة 59
تضع الهيئة التعليمات الخاصة بكيفية وضع الدائرة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او المعار منها او الموفد في بعثة
دراسية او المجاز اجازة دراسية بعد ان تستأنس في ذلك كتابة برأي الدائرة المنتدب اليها او الجهة المعار اليها او المؤسسة
العلمية التي يدرس فيها.
المادة 60
الفصل السابع
النقل والوكالة والانتداب والاعارة والاستيداع
المادة 60-
ا-عند اتخاذ القرارات بالنقل اوالوكالة او الانتداب او الاعارة او الاحالة على الاستيداع تراعى مصلحة الدولة، والعمل
على حسن الاستفادة من خدمات الموظفين والاقتصاد في النفقات، كما تراعى اوصاف ومواصفات الوظيفة والشروط المطلوب توافرها
في شاغلها
ب- يجب ان تكون قرارات النقل والوكالة والانتداب خطية وان يبلغ خطيا الى الموظف قبل التاريخ المحدد.
المادة 61
أ- يجري نقل موظفي الفئة الاولى من دائرة الى دائرة اخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين
ب- يجري نقل موظفي الفئات الثانية والثالثةوالرابعة من دائرة الى دائرة اخرى بقرار من الوزيرين المختصين بناء
على تنسيب امين عام كل من الدائرتين المعنيتين.
المادة 62
يجري نقل موظفي الفئات الاولى والثانيةوالثالثة والرابعة ضمن الدائرة الواحدة من وظيفة الى اخرى من داخل المملكة
الىخارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة 63
أ- يجري نقل اي موظف من موظفي الفئتين الاولى والثانية ضمن الدائرة الواحدة من مكان الى آخر داخل المملكة او من
وظيفة الى اخرى بقرار من الوزير
ب-يجري نقل اي موظف من موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ضمن الدائرة الواحدة من مكان الى آخر داخل المملكة و من
وظيفة الى اخرى بقرار من الامين العام
ج- للوزير وللأمين العام ان يفوض كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرتين (ا و ب) من هذه المادة حسب التسلسل
الاداري.
المادة 64
لا يؤثر نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى دائرة اخرى على اقدميته في الدرجة وما يستحقه من راتب.
المادة 65
المادة 65- الانتداب
لا يجوز الانتداب الا للدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة، ويكون الانتداب لمدة لا تتجاوز سنةواحدة
ويجوز تمديدها لمدة اقصاها سنةاخرى عند الضرورة، ولا يجوز انتداب الموظف مرة اخرى لنفس الجهة او لجهة اخرى الا بعد
مرور ثلاث سنوات علىعودته الى عمله.
المادة 66
أ- يجوز انتداب موظفي الفئة الاولى للعمل في دائرة اخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين
ب-يجوز انتداب موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة للعمل في دائرة اخرى بموافقة الوزيرين المختصين بناء
على تنسيب امين عام كل من الدائرتين المعنيتين.
ج- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا طيلة مدة خدمته ويستوفي عنها كامل راتبه وعلاواته.
المادة 67
أ- يجري انتداب موظفي الوظائف العليا والخاصةباستثناء الامين العام للقيام باعباء اية وظيفة ضمن الدائرة بقرار من
الوزير
ب- يجري انتداب اي موظف من موظفي الفئتين الاولى والثانية للقيام باعباء وظيفة ضمن الدائرة بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الامين العام اما موظفو الفئتين الثالثة والرابعة فيجري انتدابهم بقرار من الامين العام.
المادة 68
يستوفي الموظف المنتدب راتبه وعلاواته من اصل مخصصات وظيفته في دائرته.
المادة 69
المادة 69- الوكالة
عند شغور اية وظيفة من الوظائف العليا والخاصة او من وظائف الفئة الاولى او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية
او بالاعارة او بالاحالة على الاستيداع يجوزتعيين وكيل للقيام باعباء الوظيفة من الدائرة نفسها او من دائرة اخرى
عند الضرورة.
المادة 70
المادة 70- يعين الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او بتنسيب الوزيرين المختصين اذا كانت
الوظيفة الشاغرة في دائرة اخرى
المادة 71
أ- يشترط في الموظف الوكيل ان لا تقل مرتبته او فئته عن مرتبة او فئة الموظف الاصيل او من الفئة التالية.
ب- يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالاضافة الى عمله الاصلي.
المادة 72
أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى راتبه الاصلي ربع راتبه الاساسي اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر.
ب- تكون الوكالة لمدة اقصاها ستةاشهر ويجوز تجديدها لمدة اقصاها ستةاشهر اخرى.
المادة 73
المادة 73- الاعارة
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف الى اي حكومة اخرى او منظمةدولية او اقليمية او اي
مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، ولا يجوز اعارة الموظف الذي لم يكمل مدة ثلاث
سنوات متواصلة في الخدمة المدنية
ب- يجوز اعارة الموظف داخل المملكة بعد موافقته الىالشركة التي تساهم فيها الحكومة اوالمؤسسة الخاصة والجمعيات التي
تتلقى اية معونات منها.
ج- تكون مدة الاعارة الاولى لمدة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة سنة واحدة كحد اقصى ولا يجوزاعارة الموظف
مرة اخرى الا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على تاريخ عودته الىعمله، ولا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه وعلاوته
من الدائرة التي اعير منها خلال اعارته
د- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد مدة ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ويؤدي الموظف المعار عائدات التقاعد
عن مدة الاعارة هذه
هـ- تحسب مدة الاعارة من حيث استحقاق الموظف للزيادة والترفيع
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء او انهاء اعارة الموظف اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 74
أ- تكون الدائرة المختصة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته اوالى وظيفة معادلة لها بالدرجة او الراتب
الذي يستحقه عند انتهاء مدة الاعارة
ب- يجوزاشغال وظيفة الموظف المعار بصورة مؤقتة بموجب عقد ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر
من موظف واحد شريطة عدم تجاوز المخصصات على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء اعارة الموظف
قبل انقضاء مدتها المقررة.
المادة 75
أ- يجوز لمجلس الوزراء احالة الموظف على الاستيداع بدون راتب وعلاوات بناء عل طلبة وتنسيب من الوزير لمدة او لمدد
لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الحكومة في الحالات التالية:-
1 للزوج او الزوجة: اذا اوفد احدهما خارج المملكة لمدة سنة او اكثر سواء في اجازة دراسية او اعارة او بعثة وفق احكام
نظام البعثات العلمية المعمول به
2 للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة
3 للزوجة اذا اقتضى الحال تفرغها للعناية بطفلها الرضيع او اطفالها اذا كانت احوالهم الصحية تستدعي ذلك
ب – لا تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الاستيداع خدمة مقبولة للتقاعد كما لا تحتسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاقه
للزيادة السنوية او الترفيع
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء احالة الموظف على الاستيداع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او اذا اصبحت
حالات الاستيداع لا تنطبق على حالة الموظف.
المادة 76
أ – تكون الدائرة التي احيل الموظف على الاستيداع ملزمة باعادته للخدمة بدرجته وراتبه عند بدء مدة الاستيداع
ب – يجوز اشغال وظيفة الموظف المحال الى الاستيداع بصورة مؤقتة بموجب عقد ولمدة لا تزيد على مدة الاستيداع ولا يجوز
اشغال الوظفية باكثر من موظف واحد على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء احالة الموظف على
الاستيداع قبل انقضاء مدتها المقررة.
المادة 77
الفصل الثامن
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 77- يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:-
أ – ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف
بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
ب – ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي تعامله مع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف
الوظيفة وحسن سمعتها
ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه، ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل
الاداري في الاتصالات الوظيفية
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وان يبلغ رئيسه المباشر
عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة الدائرة.
هـ- ان يقدم اية اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في دائرته.
المادة 78
المادة 78- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:-
أ – ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه، وللوزير ان يقرر حسم الساعات التي يتغيب
فيها الموظف او يصرح له بالغياب لامور خاصة اثناء الدوام الرسمي من اجازته السنوية العادية المستحقة له بمعدل يوم
واحد عن كل اربع ساعات يتغيب فيها عن ذلك الوجه
ب – ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية، او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن
رسمي او ان يحتفظ لنفسه باية وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او
دعاية انتخابية (باستثناء دعايات انتخابه لنقابتة) او جمعيتة أو ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة او ان يشترك
بأية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات
د- ان يوزع اية مطبوعة سياسية او ان يكتب او يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهبيتها
هـ- ان يكون محرراً في مطبوعة دورية او موقوتة او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة
تصدرها دائرة من دوائر الحكومة
و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي
ز- ان يقبل هدايا واكراميات او منح من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة او ارتباط مالي بدائرته
ح- ان يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من الوزير على ان يكون القيام بذلك العمل خارج اوقات الدوام
الرسمي.
المادة 79
كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية المنوطة به او يقوم بأي عمل يحظر عليه القيام به بمقتضى احكام هذا النظام، يتعرض
للعقوبة التاديبية المناسبة بما في ذلك العزل من الوظيفة وذلك دون الاخلال بالمسؤوليات المدنية والجزائية الاخرى التي
يتعرض لها، على ان يعفى الموظف من الاجراءات والعقوبات التأديبية اذا ثبت ان المخالفة التي ارتكبها كانت تنفيذاً لامر
خطي صادر له من رئيسه بالرغم من اعلام الموظف لرئيسه خطياً بتلك المخالفة.
المادة 80
تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي سنة التعيين ويستحق الموظف
اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واول كانون ثاني من السنة التالية:-
المادة 81
تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة.
المادة 82
تكون الاجازات على النحو التالي:-
أ – اجازات عادية
ب- اجازة دراسية
ج- اجازة حج
د- اجازة امومة
هـ- اجازة مرضية
و- اجازة عرضية
المادة 83
المادة 83- الاجازات العاديه
يستحق الموظف اجازته السنويه العاديه لما يلى.. _
(30) يوما اذا كان راتبه الاساسي (76) دينارا فأكثر.
(21) يوما اذا كان اقل من ذلك.
المادة 84
الماده 84 –
يستعمل الموظف اجازته السنويه دفعه واحده، ويجوز تجزئه هذه الاجازه اذا سمحت ظروف العمل ذلك.
المادة 85
الماده 85 –
يستحق الموظف راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مده الاجازه.
المادة 86
الماده 86 –
أ- لا يجوز جمع الاجازات السنويه المستحقه لاكثر من سنتين متتاليتين.
ب- تحسب المده التي يستحق الموظف اجازه عنها ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنه.
ج- يجوز اعطاء الموظف اجازته السنويه كاملة في أي وقت من السنه اذا سمحت ظروف العمل بذلك.
المادة 87
الماده 87 –
يستحق الموظف التي تنتهي خدمته المدنيه لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفه بدلا يعادل الرواتب والعلاوات عن
مدة الاجازه التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، ويؤدى هذا البدل دفعه واحده عند انفكاك الموظف عن العمل، واذا اعيد
الى الخدمه قبل انتهاء المده التي كان يستحق عنها بدل اجازه فتقطع من رواتبه المبالغ التى يكون قد استوفاها عن المده
الباقيه.
المادة 88
الماده 88 –
تعطى الاجازات للموظفين وفق الاحكام التاليه:-
أ- بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي الوظائف العليا (برتبة وزير).
ب- بقرار من الوزير للامين العام، وبقرار من الوزير لشاغلي الوظائف العليا والخاصه وموظفي الفئه الاولى بناء على تنسيب
الامين العام.
ج- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من الرئيس المباشر لباقي الموظفين.
د- لكل من الوزير والامين العام تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه الماده الى كبار موظفي الدائره في المركز او
المحافظه او اللواء.
المادة 89
الماده 89 –
أ- يجوز منح الموظف اجازه او اجازات دراسيه بدون راتب لمده لا تزيد في مجموعها عن سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه
الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقه مباشره بواجبات دائريه، وتمنح تلك الاجازه بقرار من
الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت المده المطلوبه لا تزيد على اربعة اشهر وبقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير اكثر من ذلك ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازه دراسيه علاوات سفر او اجور انتقال او اي علاوات اخرى
وتعتبر تلك الاجازه جزءا من خدمة الموظف الفعليه باستثناء ا لتقاعد.
ب- اذا كانت الاجازه الدراسيه بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه فيجوز تمديدها لسنه ثالثه.
ج- لا يجوز منح الموظف اجازه دراسيه الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة الحكومه،وحصل على وثيقة قبول رسميه
من الجهه التي يرغب الدراسه او التدرب فيها.
د- على الموظف ان يقدم وثيقه مصدقه من الجهه التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او تدربه الى كل من دائرته ومجلس
الخدمه المدنيه وذلك خلال مدة شهرين من أنتهاء اجازته.
هـ- يجوز أشغال وظيفة الموظف المجاز أجازة دراسيه بصورة مؤقته بموجب عقد ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازه ولا يجوز اشغال
الوظيفه باكثر من موظف واحد شريطة عدم تجاوز المخصصات ، وان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتقاعد في حالة الغاء
اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقرره.
المادة 90
الماده 90 –
تعطى الاجازه المرضيه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومه، على ان تحسم من اجازة الموظف
العاديه واذا زادت المده على اسبوع ولم تتجاوز شهر واحدا فتعطى الاجازه المرضيه بناء على تقرير طبي من اللجنه الطبيه
المختصه، وعلى الموظف ان يبلغ دائرته فور حصوله على الاجازه المرضية.
المادة 91
اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضيه للمده التي تراها اللجنه الطبيه المختصه
ضرورية.
المادة 92
على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية
اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.
المادة 93
يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل
العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من
التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
المادة 94
أ – اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (93) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة
الطبية المختصة، فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من الوزير
اذا كان من موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة ومن مجلس الوزراء بالنسبة لباقي الموظفين
ب – اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معانيتها للموظف بعد مرور الثمانية اشهر المنصوص عليها في المادة (93) والفقرة (أ)
من هذه المادة ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله، فللوزير تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز
اربعة اشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال
ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية حتى ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام
وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب
كامل مع العلاوات كحد ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
المادة 95
اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او كان غائباً عنها بصورة رسمية، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة
لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف ان يعلم دائرته برقياً بمرضه باسرع ما يمكن التقرير
الذي حصل عليه.
المادة 96
اذا زادت مدة مرض الموظف على اسبوع وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او كان غائباً عنها بصورة رسمية فعليه ان يحصل
على تقرير من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى مصدقاً من قبل قنصل اردني (ان وجد) وعلى الموظف ان
يعلم دائرته برقياً بمرضه، وان يرسل التقارير اللازمة بالسرعة الممكنة لعرضها على اللجنة الطبية المختصة لقبولها او
رفضها.
المادة 97
اذا قررت اللجنة الطبية ان الموظف الذي اصيب بمرض او بعلة او بحادث في اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او لسبب
ناشيء عن طبيعة عمله فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز السنة
فاذا لم يشف خلال هذه المدة فتنتهي خدمته بقرار من الوزير اذا كان من موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة وبقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لباقي الموظفين.
المادة 98
يقطع راتب الموظف طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض او اصابة ناشئتين عن خطئه، ويعتبر الموظف مخطئا اذا ثبت سوء تصرفه
او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.
المادة 99
اجازة الامومة
المادة 99-
تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من
طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر تلك الاجازة من الاجازة السنوية.
المادة 100
الاجازة العرضية
المادة 100-
للوزير بتنسيب من الامين العام منح الموظف اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة وبدون راتب
وعلاوات ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع اخرى وذلك بسبب طاريء في حالة عدم استحقاقه لاجازة عادية.
المادة 101
اجازة الحج
المادة 101-
للوزير منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج مدتها (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العاديةالتي
يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة 102
احكام عامة في الاجازات
المادة 102-
أ – يجب ان تكون طلبات بجميع انواعها والاجابة عليها خطية وان تقدم في الاحوال الاعتيادية قبل يومين على الاقل من
التاريخ المحدد لبدئها
ب – تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لليوم المقرر لاستئناف عمله
ج- يجب ان لا يترك الموظف عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يقنع
بها الوزير او الامين العام
د- يبين الموظف في طلب الاجازة تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود ان يقضي اجازته فيه وعنوانه
في اثناء الاجازة
هـ- يحدد المرجع المختص مدة كل اجاة يوافق عليها
و- لا يجوز بعد الموافقة على الاجازة وابلاغها للموظف تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها الا لاسباب تقتضيها
مصلحة العمل وفي جميع الحالات تكون الطلبات والموافقة عليها خطية.
المادة 103
كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء مدة الاجازة مباشرة يحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيبها من اليوم التالي
الذي انتهت فيه اجازته واذا زادت مدة الغياب عن عشرة ايام بلا عذر مشروع فيعتبر فاقداً لوظيفته اعتبارا من تاريخ اجازته.
المادة 104
أ – لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي وزارة التربية والتعليم
او اية دائرة اخرى ويجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في المحافظة او اللواء حق منح المعلم او او المعلمة
اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة المدرسية وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين آخرين
ب – لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة دراسية او اجازة مرضية بدون راتب او
الموظف المعار او المحال على الاستيداع.
المادة 105
على كل دائرة ان تضع في اول كل سنة جدولا زمنياً ينظم استخدام موظفيها لاجازاتهم العادية وبشكل يكفل حسن استمرار العمل
فيها.
المادة 106
المكافآت والتعويضات
المادة 106-
تعتبر اية مكافاة او تعويض او اجر تقرر دفعه اية مؤسسة او شركة او هيئة او مجلس او سلطة او لجنة لاي موظف لقاء اية
اعمال قام بتأديتها بحكم القانون او بتكليف من مجلس الوزراء او بتكليف خاص من المؤسسة او الهيئة التي يعمل لديها ايراداً
للخزينة، ويعطى الموظف ذو العلاقة بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على (1200) دينار في السنة مهما كانت الخدمات
وعدد المؤسسات او عدد الشركات او الهيئات او المجالس او اللجان التي عمل لديها.
المادة 107
يعطى ورثة الموظف المتوفى الشرعيون تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي حصلت فيه الوفاة بالاضافة
الى راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين وراتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازات العادية المستحقة له عند الوفاة.
المادة 108
الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 108-
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول به او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات
والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فيجري فرض احدى العقوبات المسلكية التالية:-
أ – التنبيه
ب – الانذار
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه
د- تأخير الزيادة السنوية لمدةعام
هـ- تخفيض العلاوات (باستثناء العلاوة العائلية) جزئياً او كلياً لمدة اقصاها عام
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- الاستغناء عن الخدمة
ط- العزل
المادة 109
يجري فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام على اي من موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة
على النحو التالي:-
أ – العقوبتان المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) بقرار من الرئيس المباشر للموظف
ب – العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) بقرار من المدير
ج- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) بقرار من المدير العام
د- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) بقرار من الوزير
هـ- يوقع المجلس التاديبي ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام
المادة 110
يجري فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام على اي من موظفي الفئة الاولى على النحو التالي:
أ – العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) بقرار من الوزير
ب – العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) بقرار من رئيس الوزراء
ج- يوقع المجلس التاديبي ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام
المادة 111
يبلغ الموظف خطياً بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي فرضت عليه وطريقة تحسين سلوكه وادائه لعمله.
المادة 112
يؤلف المجلس التأديبي برئاسة امين عام وزارة العدل وعضوية رئيس ديوان المحاسبة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في
المادة (108) على اي موظف من موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة.
المادة 113
يؤلف المجلس التأديبي برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس المجلس ورئيس ديوان المحاسبة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في
المادة (108) من هذا النظام على موظفي الفئة الاولى.
المادة 114
اذا قدمت شكوى ضد موظف وارتكب مخالفة فعلى الرئيس المباشر ان يرفع الامر مشفوعاً برأيه حسب التسلسل الاداري لاتخاذ
الاجراءات التأديبية بحق الموظف واذا ما راى الوزير ان الامر يستدعي الاحالة للمجلس التأديبي اعلم الموظف خطياً بفحوى
الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا في عضون مدة يحددها الوزير حسب ظروف القضية على ان لا تزيد على
اسبوع، فاذا قصر الموظف وعجز عن تبرئة نفسه فيحال الموظف الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير مع اوراق القضية.
المادة 115
للوزير ان يشكل هيئة تحقيق اذا رأى ضرورة لذلك قبل احالة الموظف الى المجلس التأديبي.
المادة 116
أ- يجب ان يتضمن قرار الاحالة بياناً بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ رئيس المجلس التأديبي الموظف خطياً بهذا القرار
وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الاقل
ب – يترتب على المجلس التأديبي ان ينظر في الشكوى المحالة عليه خلال شهر من تقديمها اليه وان يبت فيها خلال مدة لا
تزيد عن شهرين من تقديمها الا اذا طرأت ظروف اضطرارية فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء والوزير المختص
ج- يصدر المجلس التأديبي قراره في التهم متضمنا الاسباب التي بني عليها، ويبلغ القرار الى رئيس الوزراء والوزير المختص
ورئيس المجلس وعلى الوزير تنفيذ هذا القرار
د- يفهم الموظف القرار في جلسة وجاهية وفي حالة غيابه عن الجلسة يجري تبليغه بالوسائل المتاحة.
المادة 117
يجتمع المجلس التأديبي بطلب من رئيسه بحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية، ويتخذ قراراته بالاجماع او بالاكثرية
وتكون قطعية.
المادة 118
أ- تنطبق احكام رد القضاه المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على رئيس المجلس التأديبي وعضوية وفي حالة
رد اي منهم يعين مجلس الوزراء من يحل محله
ب – اذا تنحى رئيس المجلس التأديبي او اي من عضوية او لم يتمكن من الاشتراك في المجلس فيعين مجلس الوزراء من يحل محله.
المادة 119
للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه اوبناء على طلب الموظف المحال له ان يامر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف
وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه وله ان يستدعي الشهود وسماع اقوالهم وان يطلب ابراز اية وثائق يراها ضرورية.
المادة 120
للموظف الذي يستدعيه المجلس التأديبي ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالشكوى المقدمة ضده الا اذا رأى المجلس التأديبي
غير ذلك وللموظف ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه الى ملف الدعوى التأديبية ويجب تلبية ذلك الطلب وله
ايضا ان يناقش الشهود وان يدافع عن نفسه كتابة او شفوياً وان يوكل محامياً للدفاع عنه.
المادة 121
المادة 121-
أ – اذا تبين للمجلس التأديبي اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه بحق وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضده فعليه اجالة الأمر
الى المدعي العام المختص مع تقرير عن التحقيقات التي اجريت في تلك الشكوى، فاذا اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف بجريمة
جزائية فترفع المحكمة نسخة من قرار الحكم الى كل من رئيس الوزراء والوزير ورئيس المجلس
ب – ان تبرئة الموظف من التهمة الجزائية التي حوكم من اجلها لدى اي محكمة لا تحول دون اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه
بمقتضى احكام هذا النظام وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.
المادة 122
للوزير ولرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة.
المادة 123
اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن الدعوى الجزائية الموجهة اليه
الى ان يصدر الحكم القطعي في الدعوى الجزائية فاذا كان قد بدىء بأية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين ظهور نتيجة
المحاكمة.
المادة 124
اذا قدمت شكوى على اكثر من موظف من فئات مختلفة بارتكاب مخالفة او اكثر بالاشتراك وكانت تستدعي احالتهم الى المجلس
التأديبي فتتبع بحقهم في هذه الحالة الاجراءات التأديبية الخاصة بموظفي الفئة الاعلى بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 125
اذا أحيل اي موظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام وتقدم باستقالته فلا يجوز قبولهتا الا بعد البت في الشكوى
فاذا انقطع عن عمله مدة تزيدعلى عشرة ايام دون وجود اسباب مبررة لذلك فيعتبر معزولاً من الوظيفة حكما من تاريخ احالته
الى المجلس التأديبي او المدعي العام.
المادة 126
للوزير ان يوقف عن العمل الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة، ويتقاضى الموظف نسبة
من مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الوزير وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل.
المادة 127
أ- اذا بريء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها
عن العمل
ب – اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الموظف الموقوف عن العمل عن فرض عقوبة تأديبية عليه عدا عقوبة العزل او الاستغناء
عن خدماته، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل
اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل على ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة اشهر الاولى ونصف الراتب مع
نصف العلاوات عن المدة الزائدة على الستة اشهر.
المادة 128
تكون عقوبة تنزيل الراتب بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد عن ثلاث زيادات سنوية في الدرجة الواحدة ولا ينظر في ترفيع
الموظف قبل انقضاء مدة العقوبة.
المادة 129
تكون عقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في الدرجة الادنى من درجته مباشرة وبراتب نفس السنة التي كان يشغلها ولا ينظر
في ترفيعه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تنزيل الدرجة ضمن الفئة الواحدة.
المادة 130
ينقطع راتب الموظف الذي تقرر عزله او الاستغناء عن خدماته ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار قطعياً ما لم يكن
الموظف قد سبق ان اوقف عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ ايقافه عن العمل الا انه لا يطلب
الى الموظف المعزول او المستغنى عن خدماته ان يرد اي جزء من الراتب مع العلاوات مما يكون قد استوفاه عن المدة الواقعة
بين ايقافه عن العمل والعزل او الاستغناء.
المادة 131
تعتبر خدم الموظف منتهيةفي اي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- عدم اللياقة الصحية
د- الاستغناء عن الخدمة
هـ- العزل
و- بلوغ السن المقررة لترك العمل
ز- فقد الجنسية
ح- الغاء الوظيفة وا لتسريح
ط- الاحالة على التقاعد
ي- الوفاة
المادة 132
تعتبر خدمة الموظف منتهية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج، د، هـ) من المادة (131) بعد صدور قرار
من المرجع المختص (باستثناء قرارات المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة والعزل الواجبة التنفيذ) على النحو التالي:-
أ – رؤساء الدوائر المستقلة المرتبطة برئيس الوزراء والامناء العامون بقرار من مجلس الوزراء
ب – مشغلوالوظائف العليا والخاصة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
ج- موظفو الفئات الاولى والثانية والثالثة والموظف الذي راتبه 76 دينارا فاكثر من الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الامين العام
د- الموظف الذي راتبه اقل من 76 ديناراً من الفئة الرابعة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من المدير.
المادة 133
يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية وان يجاب الموظف عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها والا اعتبرت
مرفوضة، وعلى الموظف الذي يقدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.
المادة 134
يعتبر الموظف فاقد الوظيفة في اي من الحالات التالية:
أ – اذا نقل او انتدب ولم ينفذ خلال ذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرة العمل الذي نقل او انتدب له
ب – اذا تغيب عن عمله دون اذن او معذرة مشروعة مدة تزيد على عشرة ايام ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر باي وسيلة متاحة
له باسباب تغيبه.
المادة 135
يكون للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه وللمرجع المختص
اعادته الى وظيفته اذا اقتنع بالاسباب التي قدمها وذلك بالغاء قرار فقده الوظيفة.
المادة 136
ا – اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة او قسم منها او انقاص عدد الموظفين فيها فتحدد الدائرة بالاشتراك مع
المجلس ودائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغاؤها
ب – يجوز نقل الموظفين الذين الغيت وظائفهم الى وظائف اخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وفقاً لاحكام هذا النظام،
ويتم تسريح من يتعذر نقله على ذلك الوجه بقرار من الوزير
ج- يكون للموظف المسرح حق الاولوية في التعيين في اي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ويفقد هذه الاولوية
اذا رفض قبول الوظيفة التي عرضت عليه.
المادة 137
تعتبر خدمة الموظف منتهية بقرار من ا لمرجع المختص لعد لياقته الصحية للخدمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة
بذلك.
المادة 138
يحق لمجلس الوزراء الاستغناء عن خدمة اي موظف دون بيان الاسباب.
المادة 139
مع مراعاة المادة (141)من هذا النظام يجوز الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص اذا تكررت مخالفته لاحكام
المادتين (77، 78) من هذا النظام وفرضت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ – ز) من المادة
(108) من هذا النظام.
المادة 140
اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفايته وعدم لياقته او سوء سلوكه او لافشاء المعلومات السرية او المداولات الرسمية وكانت
الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معيننة فللوزير ان يقدم بذلك تقريراً الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع مجلس
الوزراء بما جاء في هذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضي بعزل الموظف او تنزيل درجته فله ان يصدر قراراً بذلك.
المادة 141
يعزل الموظف في اي من الحالات التالية
أ- بقرار من المجلس التأديبي
ب – بقرار من المرجع المختص اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة للمرة الثانية
ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة
الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ثلاثة اشهر على الاقل في اي جريمة
اخرى ويعتبر الموظف في اي من هذه الحالات معزولاً من وظيفته اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
د- اذا تقرر عزله في اية حالة اخرى بموجب هذا النظام.
المادة 142
تنتهي خدمة الموظف من الفئة الرابعةالذي لا تعتبر خدمته مقبولة للتقاعد اذا بلغ السن الذي يؤهله لاستحقاق راتب تقاعد
الشيخوخة بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به بقرار من الوزير المختص وتعتبر خدماته منتهية حكماً واعتباراً
من تاريخ انقضاء شهرين على اكماله تلك السن اذا لم يصدر الوزير المختص قراراً بذلك.
المادة 143
أ – اذا استغنى عن خدمات الموظف بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات على
قرار الاستغناء عنه
ب – اذا عزل الموظف لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة (141) من هذا النظام فلا يجوز اعادة
تعيينه في اي دائرة اما اذا عزل بموجب الفقرة (د) من تلك المادة فلا يجوز اعادة تعيينه الا اذا حصل على قرار خاص بذلك
من مجلس الوزراء
ج- اذا اعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات
على قرار فقده الوظيفة وحصوله على قرار خاص بذلك من مجلس الوزراء.
المادة 144
مع مراعاة احكام المواد الخاصة بالوقف عن العمل يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية
لاي من الاسباب الواردة في هذا النظام.
المادة 145
أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة
المفعول في الحالات التالية التي تنتهي خدمته في اي منها:-
1 بلوغ السن المقررة لترك الخدمة
2الاحالة على التقاعد
3عدم اللياقة الصحية
4 الغاء الوظيفة والتسريح
5 الاستغناء عن الخدمة
ب – تدفع للموظف الذي لا تقل خدمته عن عشر سنوات الاقتطاعات التي اجريت من راتبه بموجب قوانين التقاعد او انظمة الضمان
الاجتماعي الخاصة بالموظفين او بمقتضاها جميعا اذا قبلت استقالته سواء اكان موظفاً مصنفاً ام بالراتب المقطوع او بكليهما.
ج- يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا عين وزيراً او عضواً في مجلس الاعيان او في المجلس الوطني الاستشاري، او في
اي مجلس عام آخر لا يجوز الجمع بين عضويته والوظيفة العامة وكان قد اكمل مدة التقاعد واذا لم يكن مكملاً تلك المدة
فتصرف له المكافاة المقررة بمقتضى قانون التقاعد المعمول به اذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فاكثر بالاضافة الى الحقوق
المالية الاخرى التي يستحقها بموجب التشريعات المعمول بها.
المادة 146
يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:-
أ- فقد الوظيفة
ب- فقد الجنسية
ج- العزل
المادة 147
احكام عامة
المادة 147-
لا يسمح لاي موظف بالانتساب الى اي جامعة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على تقرير يقدمه
الامين العام يفيد ان المؤهل الذي سيحصل عليه طالب الانتساب علاقة بوظيفته وان الدائرة بحاجة الى ذلك المؤهل.
المادة 148
يجوز تعديل درجة الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد الى الدرجة المقررة لهذا المؤهل وفق احكام هذا النظام اما اذا
كانت درجة الموظف مساوية او اعلى من الدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز اعطاؤه زيادات سنوية على النحو التالي:-
أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى او على الدبلوم الذي لا تقل الدراسة للحصول عليه عن سنة
دراسية بعد الشهادة الجامعية الاولى
ب- زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهادة الجامعية الثانية
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة.
المادة 149
يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين:-
1- اذا اكمل بنجاح دورة تندريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة
2- اذا حضر دورة او دورات تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن ستة اشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لا يقل عن (80%) من مدة الدورة او الدورات
3- يشترط لحصول الموظف على الزيادة السنوية ان يكون اشتراكه في الدورة/ الدورات بموافقة الجهات الرسمية على ذلك.
المادة 150
يجوز منح الموظف بعد تثبيته في الخدمة زيادة جدارة مساوية لزيادته السنوية وفي موعد استحقاق تلك الزيادة اذا اثبت
مقدرة فائقة في ادائه لعمله واتصف انجازه بالسرعة والفاعلية والاقتصاد او قدم بحثاً او ابتكاراً ادى الى تحسين مستوى
الاداء في دائرته حسب التقارير الخطية التي يقدمها عنه رئيسه المباشر.
المادة 151
تمنح زيادة الجدارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية الرئيس المباشر.
المادة 152
لا يجوز منح زيادة الجدارة اكثر من مرتين خلال المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة الواحدة.
المادة 153
أ – يتقاضى الموظف راتبه الاصلي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية
ب – يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بعذر غير مشروع بالاضافة الى تعرضه لتوقيع العقوبات
حسب احكام هذا النظام.
المادة 154
أ – يصدر الوزير براءات التشكيلات لشاغلي الوظائف العليا والخاصة ولموظفي الفئة الاولى ويصدر الامين العام براءات
التشكيلات لموظفي الفئات الثانيةوالثالثة والرابعة وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بشاغلي الوظائف
العليا والخاصة والفئة الاولى) ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة والمجلس ولاي من الوزير او
الامين العام ان يفوض هذه الصلاحيات الى كبار موظفي الدائرة
ب – تصدر براءات التشكيلات للموظفين بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوظائف النافذ ومع قرار المرجع المختص في جميع الحالات
التالية:-
1 عند التعيين
2 عند الترفيع او تعديل الراتب
3 عند تغيير اسم الوظيفة او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف
4 عندا لنقل من وظيفة الى اخرى اذا ادى النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي
كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها
ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 155
يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في نظام تشكيلات
الوظائف ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة بالاستناد اليه.
المادة 156
يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها وذلك اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه.
المادة 157
ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء (بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا والخاصة والفئة الاولى) ووزارة المالية ودائرة
الموازنة وديوان المحاسبة والمجلس من قرارات التعيين والترفيع وزيادة الراتب والنقل والوكالة والانتداب والاعارة والاجازة
الدراسية والاحالة على الاستيداع والتأديب والاستقالة وانهاء الخدمة بالنسبة لشاغلي جميع الوظائف والفئات.
المادة 158
أ – يجوز تبليغ اي قرار يصدر بمقتضى احكام هذا النظام عن طريق النشر في احدى الصحف اليومية المحلية ويعتبر التبليغ
واقعاً من اليوم التالي للنشر ولاي موظف ذي مصلحة شخصية مباشرة في القرار ان يطلب اعادة النظر فيه لدى الجهة التي
اتخذت القرار واذا اصرت على قرارها فللموظف الحق في الطعن لدى مجلس الوزراء بواسطة دائرته
ب – اذا اتخذ اي قرار مخالف لاحكام هذا النظام او لنظام تشكيلات الوظائف فلرئيس المجلس ان يطلب الى المرجع المختص
ايقاف تنفيذ ذلك القرار وتصويبه وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر من قبل رئيس المجلس او ذلك المرجع الى رئيس
الوزراء للفصل فيه.
المادة 159
اذا نقل اي موظف الى اي دائرة تنطبق عليها احكام هذا النظام من دائرة اخرى لها تشريع خاص بموظفيها فيحدد راتبه ودرجته
اللذان يستحقهما عند النقل وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 160
كل حالة لم ينص عليها هذا النظام تعرض على مجلس الوزراء ليصدر قرارا خاصا فيها بعد الاستئناس برأي مجلس الوزراء.
المادة 161
للوزير ولامين عام الدائرة ان يفوض بعض او كل صلاحياته المبينة في هذا النظام الى المدير في مركز الوزارة او المحافظة
او اللواء او الى الحاكم الاداري على ان يمارس الحاكم الاداري هذه الصلاحية بناء على تنسيب المدير في المحافظة او
اللواء.
المادة 162
لغايات تطبيق هذا النظام يجري نقل الموظفين العاملين عند تنفيذ احكامه الى السلم المنصوص عليه فيه بحيث يحدد راتب
كل منهم بمقتضاه وفقاً للقواعد والاسس التالية:-
أ ينقل الموظف الذي يحمل مؤهلاً لا تزيد الدراسة للحصول عليه عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الى
الفئة الثالثة حسب جدول النقل الملحق بهذا النظام اذا لم تكن درجته تزيد عن الدرجة الثالثة بموجب نظام الخدمة رقم
(23) لسنة 1966 اما اذا كانت درجته تزيد عن الثالثة فينقل الى الفئة الثانية حسب الجدول المذكور
ب – بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعطى الموظف الذي يتقاضى راتب السنة الخامسة فاكثر من الدرجة الاولى
(أ) زيادة سنوية واحدة عن كل سنة بعد السنة الخامسة تعادل الزيادة المقررة للدرجة الاولى من الفئة الثانية من هذا
النظام على ان لا تتجاوز عدد الزيادات الممنوحة بموجب هذه المادة على ثلاث زيادات
ج- ينقل الموظف الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى الى الفئة الثانية حسب جدول النقل الملحق بهذا النظام
د- يجري تحديد وظائف الفئة الاولى لكل دائرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 163
يلغى نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وجميع تعديلاته.