الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
2- تعني كلمة ( الجمعية ) الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
3- تعني كلمة ( اللجنة ) اللجنة التنفيذية المركزية.
4- تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
5- تعني كلمة ( الرئيس العام ( رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
6- تعني كلمة (فرع) فرع الجمعية الوطنية لهلال الاحمر الاردني.
7- تعني كلمة ( الامين العام ) المعين من قبل اللجنة التنفيذية المركزية.
8- تعني كلمة (امين السر ) امين سر فرع الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
9- تعني كلمة (امين الصندوق) امين صندوق اللجنة التنفيذية المركزية.
10- تعني كلمة (لجنة المشتريات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
11- تعني كلمة ( لجنة العطاءات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
12- تعني كلمة (لجنة الاستلام) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
13- تعني كلمة ( لجنة التوظيف) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
14- تعني كلمة ( اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال الجمعية وتحقق غايتها.
15- تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية في وظيفة حددت درجتها وصفتها في ميزانية الجمعية
او اي شخص يعين بعقد.
16- تعني كلمة (مستخدم) كل شخص تستخدمه الجمعية من المخصصات المفتوحة في الموازنة او من مخصصات المشاريع او الامانات
براتب شهري مقطوع او باجرة يومية ولا تعني ( العمال) الذين يتقاضون اجورا يومية.
17- تعني كلمة (المجلس التأديبي) المجلس الذي يعينه الرئيس العام لابداء النصح له في الاجراءات التأديبية ويتكون من
ثلاثة اعضاء برئاسة احد اعضاء اللجنة وعضوية اثنين من الهيئة العامة.
18- تعني كلمة (الاجازة ) المدة التي يسمح للموظف بالتغيب فيها عن الاعمال الرسمية.
19- تعني كلمة (الاشتراك) الاشتراك في الجمعية المبلغ الذي يدفعه العضو لقاء اشتراكه كعضو عامل في الجمعية لمدة سنة
كاملة.
20- تعني كلمة (القانون) قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
21- تعني كلمة ( ملاك ) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة الجمعية.
22- تعني كلمة (ليلة ) الليلة التي يبت فيها ممثل الجمعية او احد موظفيها خارج مركز عمله او اي جزء من الليل لا يقل
عن ست ساعات ويقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.

المادة 3

اللجان
المادة 3 – تشكل اللجنةالتنفيذية المركزية لجانا مختلفة لتحقيق غايات الجمعية الواردة في المواد 6-7 من قانون الجمعية.

المادة 4

المادة 4- تكون الفروع في المناطق المختلفة حسبما ورد في المادة (22) من القانون وتلتزم بنظام الجمعية.

المادة 5

المادة 5- تخضع جميع قرارات اللجان الفرعية لموافقة اللجنة التنفيذية المركزية.

المادة 6

المادة 6- تطبع شارة الهلال الاحمر على جميع ممتلكات ومؤسسات واموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة واوراقها واختامها
ومخابراتها ويحمل اعضاؤها ومستخدموها الشارة عملا باحكام المادة (5) من القانون.

المادة 7

الواردات والنفقات
المادة 7- تتكون واردات ونفقات الجمعية بالاضافة الى ما ذكر في المادة (31) من قانون الجمعية من:-
1- فوائد النقود المودعة في البنوك.
2- ارباح السندات المالية.
3- الارباح الناتجة من اسهم الشركات.
4- اية مواد اخرى.

المادة 8

المادة 8- تتكون نفقات الجمعية خلال السنة المالية مما يلي:-
1- بدل تخفيض قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة.
2- النفقات العامة للادراة ( رواتب – نفقات – تعويضات – امانات )
3- المبالغ المخصصة للتوزيع ومساعدات الفروع ومساعدات الجمعيات الشقيقة في الخارج.

المادة 9

المادة 9- يضع الرئيس العام التعليمات المنفذة للقانون والنظام وقرارات اللجنة والاسس الحسابية والدفاتر الواجب استعمالها
والاجراءات التي تضمن مراقبة الصرف والتأكد من حسن استثمار اموال الجمعية المنقولةوغير المنقولة بطرق علمية سليمة
وكل ما يهدف الى تنظيم سير الاعمال في الرئاسة والفروع.

المادة 10

المادة 10- يقدم الرئيس العام الى الهيئة العامة تقريراً سنوياً يتضمن الموازنة العامة والحسابات الختامية لكل سنة
مالية وما حققته الجمعية من الاعمال والاهداف التي اسست من اجلها وبعد تدقيق هذا التقرير وتصديقه ترفع نسخ منه الى
دولة رئيس الوزراء ويزود الرئيس العام الهيئة العامة حين الطلب بميزان مراجعة وموازنات عمومية واية بيانات اخرى تتعلق
باعمال الجمعية.

المادة 11

المادة 11- اذا اهمل موظف الجمعية المسؤول اتخاذ الاجراءات القانونية للمحافظة على اموال الجمعية بحيث دخل اي جزء منها
في حكم العدم فيضمن ان يسدد تلك المواد وتعتبر سلفة شخصية عليه بعد تقدير قيمتها وتسترد من رواتبه وامواله واموال
كفيله المنقولة وغير المنقولة.

المادة 12

المادة 12- تشكل اللجنة التنفيذية المركزية لجنة تسمى لجنة العطاءات من عضوين من اللجنة التنفيذية المركزية واحد الاعضاء
العاملين في الجمعية وينتخب احد موظفي الجمعية ليكون سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة 13

المادة 13- على الرئيس العام او من ينيبه ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة متضمنا عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد
تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا.

المادة 14

المادة 14- أ- يجوز للرئيس العام ان يوافق على شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة
احد اعضاء اللجنة وعضوية احد اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة وموظف ينتخب من موظفي الجمعية تعرف بلجنة المشتريات
شريطة توفر المخصصات في الموازنة ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها
(500) دينار.
ب- يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات.
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (500) دينار فيكون شراؤها عن طريق اللجنة كاملة او اللجان الفرعية التي تعينها اللجنة.
د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار دون عطاءات اذا كانت هذه
اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا او قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.
هـ- في حالة تغيب احد اعضاء لجنة المشتريات او لجنة العطاءات ينتدب الرئيس العام موظفا او عضوا اخر يعمل محله طيلة
غيابه.

المادة 15

المادة 15- يقوم سكرتير لجنة العطاءات بتدوين محضر جلسات اللجنة في سجل تدون فيه وقائع كل جلسة ويوقع المحضر من قبل
رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 16

المادة 16- يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد
فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاءات اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:
أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قرارا توضح فيه هذه
الظروف.
ب- في جميع حالات مشتريات القرطاسية والمطبوعات.

المادة 17

المادة 17- على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي مفتاحين يحتفظ كل من
رئيس لجنة العطاءات وعضويها بواحد منها.

المادة 18

المادة 18- عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح المغلفات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير ويوقع عليها
من قبل الرئيس العام والاعضاء الحاضرون.

المادة 19

المادة 19- تدقق اللجنة في العطاء وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة
للاوصاف المطلوبة ام لا وعليها ان تستأنس بتقارير المختبرات او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك التقرير جودة المواد وصلاحها
ويحق لها الاسترشاد بآراء الخبراء او الموظفين من داخل الجمعية وخارجها.

المادة 20

المادة 20- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق
من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.
ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.

المادة 21

المادة 21 – أ- يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معتدلا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه ويجوز للجنة ان لا تتقيد
بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم لها ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب
الموجبة لذلك.
ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة لدى السكرتير اما العينات الاخرى فترد
الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال 15 يوما من تاريخ القرار.

المادة 22

المادة 22- يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد
اللجنة طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (17).

المادة 23

المادة 23- تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 24

المادة 24- في حالة ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة العطاءات
ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:-
أ- بمعرفة لجنة المشتريات لشراء اللوازم المحلية او من البلاد العربية المجاورة.
ب- بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تجدها تقرر الشراء ويشترط في هذه الحالة
ان تكون اللجنة قد حصلت على الاسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة 25

المادة 25- يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها وتكون هذه الكفالة اما نقدا تسلم الى
محاسب الجمعية بموجب ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.

المادة 26

المادة 26- تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 27

المادة 27- عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف تجري اللجنة اقتراعا او تقسم كمية العطاء اذا امكن يكلف
المتساوون بتقديم العطاء مشتركون.

المادة 28

المادة 28- عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف او النوع او الجودة او بالنسبة
لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (32 -أ -) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في
موضوع التقصير.

المادة 29

المادة 29- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية الا بعد اقترانها بموافقة الرئيس العام او من يفوضه
خلال مدة 10 ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة التي اصدرت القرار ان ترفع قرارها الى الرئيس العام خلال خمسة
ايام من تاريخ صدوره واذا لم يوافق الرئيس العام على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر باطلا.

المادة 30

المادة 30- لا تودي قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستند ادخالات باللوازم ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز
الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.

المادة 31

استلام اللوازم
المادة 31-أ- تؤلف لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم المشتراه من الاسواق المحلية او الخارجية بعد فحصها والتأكد من
مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي بند من هذه اللوازم التي لا تطبق اوامر الشراء بعد انتهاء فحص اللوازم
توقع اللجنة على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم الى مأمور المستودع لحفظها على الوجه المبين في هذا النظام.
ب- تقيد اللوازم يوم وصولها الى المستودع.

المادة 32

المادة 32- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الاتية:-
أ- اللوازم الواردة من الخارج.
1- تقرير عن اللوازم الواردة.
2- النسخ الاولى من القوائم.
ب- المشتريات المحلية.
1- مستند الادخالات.
2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص.
3- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم
قائمة اللوازم
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:
1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم
2- اشعار بتعبئته وشحنه.
د- اللوازم المحولة او المصنوعة.
1 مستند الادخالات.

المادة 33

المادة 33- ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط منها الاولى بالفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ
الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة بحوزة دفتر مستند الادخالات.

المادة 34

المادة 34- يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح
وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الاانه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك
لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ).

المادة 35

المادة 35- ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراه محليا اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد انه
يجب على مأمور المستودع ان يدرج في هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم
وان يرفق بمستندات الصرف نسخا من طلبات المشتري المحلي الاصلية العائدة اليها.

المادة 36

المادة 36- تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم الواردة
وجب ان ينظم مستند اخراج به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستندات الاخراجات
مع تقرير النقص الى الرئيس العام وهو يرسل النسخة الصلية الى المسؤول لتحفظ لديه تأييداً للنفذه المدونة في دفتر التعويضات
المطالب بها في النسخة الثانية من القائمة.

المادة 37

المادة 37- تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند ادخالات ويشار فيه الى مستندات الاخراجات
التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت للصنع وتقدر اجرة العمل.

المادة 38

المادة 38- تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة اية مواد
مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس العام ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى
المستودع ولا يجوز ان تعاد الى المستودع اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام وتقيد اللوازم التي
تكون زائدة عن ارصدة السجل عهدة باسعار الصرف الرائجة.

المادة 39

المادة 39- يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لاخر
من انها مضبوطة كما ان على الرئيس العام او من ينيبه ان يتفقدها في اوقات معينة ليختبر صحتها.

المادة 40

المادة40- توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر الرئيس العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة الموظف المرخص
له من بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذه مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات
الاخراجات المختصة بها.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز ان تأخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون
صرفيات اللوازم في السجل بتاريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة 42

المادة 42- على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم للتصنيع ان يشير على مستندات اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات
التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.

المادة 43

المادة 43 – عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنتظمة
من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة قائمة البيع وان يشار في المستدات المذكورة الى الاذن المعطى باتلاف او
البيع في حالة البيع ويجب ان يشار الى قيمة ورقم وتاريخ الوصول الذي دفع الثمن بموجبه.

المادة 44

المادة 44- يحق للرئيس العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة ان لا تكون
هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب من الرئيس العام.

المادة 45

المادة 45- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند
الاخراجات المنظم ويدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم الصالحة للاستعمال على ان تراعي في ذلك احكام هذا النظام.

المادة 46

المادة 46- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر
القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعي في ذلك
احكام هذا النظام.

المادة 47

المادة 47- أ- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير مستند اخراجات.
ب- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.

المادة 48

المادة 48- أ- يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم التي يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب
ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام مسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة.
ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير صالح للاستعمال.
ج- ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية.

المادة 49

المادة 49- يفتح في الجمعية سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة
من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم الاضبارة المحتوية على المستندات
المشار اليها.

المادة 50

المادة 50- أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة
بما فيها الالات والادوات ويمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
ب- يجب ان ينظم قوائم باثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما تقدم
في نهاية كل سنة.
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتقديمها
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤل حذاء كل نفذة.
هـ- تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الاثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.

المادة 51

المادة 51- كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص الجمعية يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة
مالية معتبرة يعين قيمتها الرئيس العام.

المادة 52

المادة 52- للرئيس العام ان ينتدب من يختاره من اللجنة او من اللجنة او من موظفي الجمعية للقيام بمهمة التفتيش على
اللوازم في المستودع والفروع.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ
بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات
الادخالات اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة 54

المادة 54- يجب ان توسم اللوازم والادوات والاشياء التي تخص الجمعية بشارة الهلال الاحمر.

المادة 55

الموظفين
اصناف ودرجات الموظفين
يقسم الموظفين الى:
المادة 55- المرتبة الاولى الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على 50 دينار.
المرتبة الثانية الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية بين (20 – 50 ) دينارا.
المرتبة الثالثة الموظفون الذين يتقاضون رواتب اقل من عشرين دينارا.

المادة 56

المادة 56- يشمل هذا التعريف كافة الموظفين الذين سبق تعينهم في وظائف ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف.

المادة 57

المادة 57- الموظفون بعقود هم الذين يعينهم الرئيس العام بموافقة اللجنة لمدة محدودة وبموجب شروط خاصة يتضمنها العقد
المبرم بينهم وبين الرئيس العام في وظائف تتميز اعمالها ومسؤولياتها بالخبرة والاختصاص او التي تستوجب مؤهلات خاصة
والذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات الموازنة او من اية مصادر اخرى.

المادة 58

تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 58- لا يعين اي موظف او مستخدم في الجمعية الا اذا كان:
أ- اردنيا.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- اجتاز فحصاً طبيا ووجد ملائما للخدمة بموجب شهادة صحية.
د- حسن السير والسمعة.
ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية باستثناء الجرائم السياسية او لجنحة مخلة بالاداب كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اي جرم اخر مخل بالادب العامة.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد املاؤها.

المادة 59

المادة 59- تطبق القواعد التالية عند التعيين:
أ) لا يعين اي طالب الا اذا كانت هناك وظيفة شاغرة في الملاك.
ب) لايجوز ان يكون للتعيي اثر رجعي
ج) اذا عين اي طالب في مرتبه معينة فلا يجوز تخفيض تلك المرتبة الا بموجب احكام هذا النظام.

المادة 60

المادة 60- أ) عند تعيين موظف في الجمعية لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر من الخدمة الفعلية.
ب) يجوز للرئيس العام بناء على توصية الامين العام الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا
ما ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد ثمة حاجة لخدماته ويجوز له تثبيته في الخدمة في نهاية المدة المذكورة بناء على تنسيب
الامين العام وموافقة اللجنة.
ج) في نهاية مدة التجربة يصدر قرارا اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من
تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة -أ- من هذه المادة.
د) اذا ما اريد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغني عن خدماته وجب
ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجدداً ولايعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.
هـ) عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزء من خدمته.

المادة 61

61- أ) يتم تعيين الموظف من المرتبة الاولى والثانية والثالثة بقرار من اللجنة المركزية بناء على تنسيب لجنة التوظيف
المقترن بموافقة الرئيس العام.
ب) يعين الموظفون بالمياومة والمستخدمون وتزداد رواتبهم وتنهى خدماتهم بقرار من الرئيس العام بناء على تنسيب الامين
العام او من يقوم مقامه.

المادة 62

المادة 62- يتم ترفيع الموظفين من المرتبة الاولى والثانية والثالثة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب لجنة التوظيف المقترن
بموافقة الرئيس العام.

المادة 63

المادة 63- أ) لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب) لا يجوز في الحالات العادية ترفيع الموظف ما لم يكن قد قضى ثلاث سنوات على الاقل بمرتبه.
ج) عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافة الى العوامل الاخرى
كالاقدمية والخبرة.
د) تفضل الكفاءة على الاقدمية في اية حالة تقدر فيها كفاءة الموظف في عمله وسلوكه في السنوات الثلاث الاخيرة.

المادة 64

المادة 64- يجوز للجنة التوظيف خلال سنة واحدة من تاريخ تعيين اي موظف او ترفيعها ان تعمل بموافقة الرئيس العام على
تصحيح اي خطأ او حيف لحق بالموظف عند تقدير الراتب الذي يستحقه وفي هذه الحالة يخضع التعديل لموافقة اللجنة.

المادة 65

المادة 65- يلفت نظر الموظف الى الاخطاء التي يمكن معالجتها والواردة عن عمله وسلوكه بكتاب يوجه اليه ويستهدف ارشاده
الى تصحيح اخطاءه ويضع الرئيس العام نسخة عنه في ملف الموظف الشخصي.

المادة 66

المادة 66- اذا قدمت شكوى بحق موظف قد تؤدي الى احالته للمحاكمة بتهمة جنائية الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعها
الا بعد صدور القرار النهائي في القضية فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية او برئ من التهمة الجنائية المسندة اليه
ونظر في ترفيعه اعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يلونه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل صدور
القرار بتبرئته.

المادة 67

واجبات وسلوك الموظف
المادة 67 – يجب على الموظف:
أ) ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بامانة ودقة وكفاءة وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته
الرسمية وتحدد ساعات الدوام بامر من الرئيس العام ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على ساعات العمل المحددة اذا ما
اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب) ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤسائه وان يؤدي واجباته على اكمل وجه وفي اقصر وقت ممكن.
ج) ان يحافظ على مصالح الجمعية وان لا يهمل الواجبات الموكولة اليه او يتهاون في ادائها.
د) ان يتجنب او يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها.
هـ) ان يتصرف بادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معاملاته مع الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على
شرف الوظيفة وحسن سمعتها.

المادة 68

المادة 68- يحظر على الموظف:
أ) ان يترك عمله او يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه مباشرة.
ب) ان ينقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة او افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها
اثناء وجوده في الخدمة بعد تركه اياها الا باذن خاص من الرئيس.
ج) ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اية مظاهرة او اضراب او اية اجتماعات حزبية او سياسية
او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك باية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى تلك الغايات.
د) ان يكون محررا لمطبوعة دولية وان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها.
هـ) ان يوزع مطبوعات سياسية او ان يوقع عرائض او وسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او الجمعية.
و) ان يحفظ لنفسه باصل اية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق او المخابرات العائدة للجمعية او الحكومة.
ز) ان يفضي بأية معلومات او يتقدم باية ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت تعليمات خاصة
تقضي المحافظة على سريتها.
ح) ان يقبل اية هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او يقبل اية مساعدة مالية او اقتراض مال او وقوع تحت منة
اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة او مؤسسة تجارية مرتبطة بعقود او معاملات مع الجمعية.
ط) ان يشترك في شراء او بيع الطوابع البريدية او اللوازم او المهمات او العقارات العائدة للجمعية بقصد الربح او المضاربة.
ي) ان يتولى وكالة خصوصية في اي امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
ك) ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماليه الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد او مؤسسة تجاريه الا بتصريح من الرئيس العام
شريطة ان لا ينشأ عن ذلك اي تعطيل لاعمال الموظف الرسمية.
ل) ان يقبل تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الرئيس العام بيد انه يجوز لاي موظف ان يتولى
في مقابل مكافأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن غائب اذا كان ذلك الغائب ممن تربطه به صلة قربى او نسب وكذلك
يجوز للموظف ان يتولى في مقابل المكافأة النظارة على اي موقف اذا كان من ذوي الاستحقاق فيه او كانت النظارة مشروطة
له من المواقف ويجوز له ايضا ان يتولى الحراسة على اية املاك يكون شريكا او له مصلحة فيها او يملكها من تربطه به صلة
قربى او نسب في جميع هذه الاحوال يجب اخبار الرئيس العام وحفظ ضبط بذلك في ملف الموظف الشخصي.

المادة 69

المادة 69- كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.

المادة 70

الاجازات
المادة 70- يستحق الموظف والمستخدم اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون
الثاني من كل سنة بعد تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجرة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه ونهاية كانون اول
من السنة نفسها.

المادة 71

المادة 71- تراعى مقتضيات العمل عند تقرير منح او عدم منح الموظف الاجازة.

المادة 72

المادة 72- انواع الاجازة (الاجازة السنوية – الاجازة المرضية – الاجازة الدراسية – الاجازة العرضية – اجازة الامومة
– اجازة الحج – واجازة الزواج).

المادة 73

الاجازة السنوية
المادة 73- يستحق الموظفون الذين يزيد راتبهم عن الخمسين دينارا اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 74

المادة 74- يستحق الموظفون الذين تقل رواتبهم عن الخمسين دينارا اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.

المادة 75

المادة 75- يستحق الموظفون الذين تقل رواتبهم عن العشرين دينارا اجازة سنوية 14 يوما في السنة.

المادة 76

المادة 76- يطبق على العمال الذين يتقاضون اجورا يومية قانون العمل الاردني.

المادة 77

المادة 77 يتقاضى الموظف المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة وتعتبر تلك الاجازة خدمة فعلية.

المادة 78

المادة 78- يسمح للموظف في الاحوال الاعتيادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح الظروف
في الحالات الاستثنائية بمنحه كامل اجازته ويسمح له عندئذ بان يستعمل جزءأ من اجازته فورا وان يستعمل الجزء الباقي
في موعد يكون اكثر ملائمة في المستقبل وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا ما وقعت خلالها ولا تحسب
اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة 79

المادة 79- لا تتجمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.

المادة 80

المادة 80- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمة لاي سبب من الاسباب عدا العزل او الاستقالة او فقدان الوظيفة الرواتب والعلاوات
عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي في الخدمة وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات للموظف دفعة واحدة عند انفكاكه
عن العمل بالاضافة للحقوق التي يستحقها واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقطع من رواتبه المبالغ
التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

المادة 81

المادة 81- يعطى جميع موظفوا الجمعية الاجازات بموافقة الرئيس العام.

المادة 82

المادة 82- يعطى الموظف في حالة زواجه بالاضافة الى الاجازة السنوية اذنا بالتغيب عن العمل وبراتب كامل مع العلاوات
لمدة اسبوع.

المادة 83

المادة 83- يجوز في الاحوال الخاصة التي يكون الموظف قد استنفذ فيها جميع اجازاته السنوية والمرضية منح ذلك الموظف
اجازة دون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وتسري احكام هذه المادة على جميع الموظفين.

المادة 84

الاجازات الدراسية
المادة 84- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى لا تزيد عن ستة
اشهر اخرى بغية تحسين مركزه التربوي او العلمي او الفني او المهني اذا كان ذلك التحسين له علاقة مباشرة بواجبات وظيفته
الرسمية وتمنح هذه الاجازة بقرار من اللجنة.

المادة 85

المادة 85- لا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية بمقتضى المادة السابقة علاوات سفر او اجور انتقال وتعتبر تلك الاجازة
جزءا من خدمته.

المادة 86

الاجازات المرضية
المادة 86- يستحق كل موظف عن كل سنة اجازات مرضية لمدة متقطعة براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة التي
يستحقها. اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية المتقطعة الممنوحة للموظف في اثناء السنة الدراسية عن نصف مدة الاجازة
السنوية التي يستحقها فتحسم من الاجازة السنوية الباقية له على ان تكون كل مدة من تلك الاجازات المرضية المتقطعة اقل
من اسبوع.

المادة 87

المادة 87- استثناء لاحكام المادة السابقة لا تحسم اية اجازة مرضية مستمرة تبلغ مدتها اسبوعين فاكثر من الاجازات السنوية
المستحقة للموظف.

المادة 88

المادة 88 – اذا اعطي موظف اجازة مرضية بعد ان استنفذ جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازة او اية اجازة منها
الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.

المادة 89

المادة 89- يعطى الموظف اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب معترف به فاذا زادت المدة
عن اسبوع ولم تتجاوز الشهر الواحد تعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية التي يختارها الرئيس
العام.

المادة 90

المادة 90- اذا لم يبل الموظف من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه تمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية
ضرورية.

المادة 91

المادة 91- على اللجنة الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه فاذا قررت اللجنة
الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة فحصه.

المادة 92

المادة 92- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه لمدة اربعة
اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي يتغيب فيه الموظف عن العمل.

المادة 93

المادة 93- أ) اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتها مدة الثمانية اشهر المشار اليها في المادة السابقة تعاد معاينته
من قبل اللجنة الطبية المختصة في غضون شهرين من تاريخ انتهاء تلك المدة فاذا لم يفحص ثانية لاي سبب من الاسباب في
اثناء مدة الشهرين فلا يستحق اية رواتب او علاوات على انه في حالة اعادة معاينته خلال مدة الشهرين يستحق نصف راتبه
ونصف علاوته حتى تاريخ اعادة معاينته.
ب) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدماته بقرار من اللجنة.
ج) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز
بناء على تنسيب الامين العام تمديد اجازته المرضية مرة اخرى لا تتجاوز ثلاثة اشهر بدون راتب بعد الثمانية اشهر الاولى.

المادة 94

المادة 94- اذا اصيب موظف بعاهة تمنعه عن اداء واجباته او باحد الامراض المعدية على اللجنة الطبية المختصة التي تنسب
نوع ومدة الاجازة التي يترتب منحها له او اي اجراء اخر يتطلبه الامر على ان لا تزيد مدة الاجازة المرضية التي تعطى
للموظف عن اربعة اشهر من تاريخ ابتداء مرضه.

المادة 95

المادة 95- اذا اصيب موظف بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز 14 يوما بناء على
تقرير طبي من طبيب واحد وعلى ذلك الموظف ان يعلم الرئيس العام برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل التقرير او التقارير
الطبية التي حصل عليها في اول بريد.

المادة 96

المادة 96- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة عن 14 يوما وجب عليه ان يحصل على تقرير موقع من طبيبين ويصدقه
من قنصل اردني ان وجد ثم يعلم الرئيس العام برقيا بمرضه ويرسل له التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة.

المادة 97

المادة 97- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا ما اصيب بمرض او بعلة اخرى او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال
منه او لسبب طبيعة واجباته يمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه اما اذا
زادت هذه المدة عن الثمانية اشهر المقررة في المادة 93 من هذا النظام تنطبق عليه احكام المادة 94.

المادة 98

المادة 98- يقطع راتب الموظف طيلة مدة تغيبه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر مخطئا اذا ما ارتكب اي اهمال او سوء
تصرف او اذا قام باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 99

اجازة الامومة
المادة 99- تستحق الموظفة المستخدمة اجازة امومة لا تتجاوز الشهر الواحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي
مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها
بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام المتعلقة بالاجازات المرضية.

المادة 100

الاجازات العرضية
المادة 100- يجوز منح الموظفي في حالة عدم استحقاقهم الاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز
مدتها 14 يوما في السنة ويشترط في ذلك موافقة الرئيس العام.

المادة 101

المادة 101- يجوز للرئيس العام ان يمنح اي موظف يريد السفر الى الحجاز لاداء فريضة الحج اجازة سنوية مدتها 15 يوما
براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة خدمة الموظف.

المادة 102

احكام متفرقة في الاجازات
المادة 102- تقدم طلبات الاجازة بجميع انواعها ويرد عليها كتابة.

المادة 103

المادة 103- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الموظف العمل.

المادة 104

المادة 104- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية
يجوز ابلاغ موافقة الرئيس العام الى الموظف شفهيا قبل ابلاغه الموافقة كتابة.

المادة 105

المادة 105- يبين الموظف في طلب الاجازة للتاريخ الذي يريد ان تمنح اجازته فيه والمكان الذي يود ان يقضي فيه اجازته
وعنوانه اثناء الاجازة واليوم الذي يريد ان يعود فيه للعمل.

المادة 106

المادة 106- تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها.

المادة 107

المادة 107- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغائها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا لاسباب
قوية تقتضيها مصلحة العمل.

المادة 108

المادة 108- يجوز للموظف المجاز ان ينيب من يشاء لقبض راتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب
خطي يصدقه الرئيس العام.

المادة 109

العلاوات والمكافآت والتعويضات
المادة 109- يجوز منح الموظفين العلاوات التالية وفقا لاية تعليمات يصدرها الرئيس العام بموافقة اللجنة.
أ) علاوة غلاء معيشة شخصية
ب) علاوة غلاء معيشة كاملة
ج) اية علاوات اخرى

المادة 110

المادة 110- اذا توفي الموظف في اثناء وجودة في خدمة الجمعية يعطى ورثته تعويضا يعادل راتبه الشهري الكامل مع العلاوات
عن الاجازات السنوية التي كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن راتب شهر كامل.

المادة 111

المادة 111- تتحمل الجمعية جميع نفقات معالجة الموظف في المملكة عندما يصاب بمرض او علة اذا كانت المعالجة الطبية غير
متوفرة في مستشفيات الجمعية او الحكومة.

المادة 112

الاجراءات التأديبية
المادة 112- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظفين هي كما يلي:-
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب
ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تتجاوز التسعة اشهر
د- ارجاء تاريخ الزيادة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل المرتبة
ح- العزل

المادة 113

المادة 113- يجوز للرئيس العام ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية على اي موظف من موظفي الجمعية:
أ) الانذار
ب) الحسم من الراتب.
ج) توقيف الزيادة
د) ارجاء تاريخ استحقاق الزيادة السنوية القادمة.

المادة 114

المادة 114- لا تفرض على اي موظف اية عقوبة من اجل اخطاء بسيطة الا اذا تكررت هذه الاخطاء ولا تفرض عليه اية عقوبة
اشد من العقوبات المبينة في المادة (114) من هذا النظام الا بموجب احكام هذا النظام.

المادة 115

المادة 115- يبلغ الانذار الى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضا عن عمله او مسلكه وتجوز المعاقبة
بالانذار مرتين متتاليتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها على ان لا تعتبر مجرد لفت نظر للذنب او سوء السلوك
عقوبة بالانذار.

المادة 116

المادة 116- لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام.

المادة 117

المادة 117- عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (113) من هذا النظام يجب ان يستند في ذلك الى اسباب وجيهة.

المادة 118

المادة 118- اذا اوقفت زيادة الموظف السنوية لمدة معينة وجب ان تدفع له الزيادة عن المدة الباقية ويبدأ استحقاقه للزيادة
السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 119

المادة 119- اذا تقرر ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية لمدة معينة يصبح اليوم الذي تنتهي فيه مدة الارجاء هو تاريخ
استحقاق الزيادة السنوية القادمة وجميع الزيادات السنوية في المستقبل.

المادة 120

المادة 120- تكون عقوبة ايقاف الترفيع لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ولا تقل عن ستة اشهر من تاريخ توقيفها.

المادة 121

المادة 121- تكون عقوبة تنزيل راتب الموظف بما يعادل زيادة سنوية واحدة او زيادتين سنويتين فقط.

المادة 122

المادة 122- تكون عقوبة تنزيل المرتبة بوضع الموظف في اعلى مربوط المرتبة التي هي دون مرتبته مباشرة.

المادة 123

المادة 123- يعاقب الموظف بتنزيل مرتبته في الاحوال التالية:
أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف زيادته السنوية او ارجاءها مرتين في خلال سنتين متتاليتين.
ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة او المجلس التأديبي.
ج- اذا اوصى المجلس التأديبي الذي الفه الرئيس العام بأن عقوبة التنزيل تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه الموظف.

المادة 124

المادة 124- يعزل الموظف في الاحوال التالية:
أ- اذا نزلت مرتبته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل مرتبته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
ب- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن الثلاث اشهر لاقترافه جرما اخلاقيا.
ج- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً ورأى المجلس التأديبي ان بقاءه في خدمة الجمعية مضر بالمصلحة العامة على ان يستند
قرار العزل على اسباب مبررة.

المادة 125

المادة 125- يجوز انهاء خدمة اي موظف لعدم كفائته او سوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من الرئيس العام بناء على تقرير
خطي يقدمه الامين العام.

المادة 126

المادة 126- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية
من تاريخ فرض العقوبة.
أ- ثلاثة اشهر في حالة الحسم من الراتب لمدة لا تقل عن خمسة ايام.
ب- طيلة مدة توقيف او ارجاء الزيادة السنوية او تأخير الترفيع او تنزيل الراتب على ان لا تتجاوز هذه المدة في اي حال
من الاحوال السنة الواحدة.
ج- سنة واحدة في حالة تنزيل المرتبة ويعتبر اقدمية الموظف على اساس خدمته السابقة في تلك المرتبة التي انزل اليها.
فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبر كأن كان له فيها خدمة مدتها سنتان وتحدد اقدمية الموظف في المرتبة التي انزل
منها بعد اعادة ترفيعه اليها على اساس خدمتة الفعلية في تلك المرتبة قبل تنزيله منها على ان لا تقل عن المدة المنصوص
عنها في الفقرة (ب) من المادة (64).

المادة 127

المادة 127- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه.

المادة 128

المادة 128- لا تكون اجتماعات المجالس التأديبية قانونية ما لم يحضرها جميع الاعضاء وتكون اجراءات تلك المجالس سرية
وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 129

المادة 129- اذا لم يتمكن رئيس المجلس التأديبي او اي عضو من العضوين الاخرين من حضور الاجتماع يعين الرئيس العام خلفا
له لمدة غيابه.

المادة 130

المادة 130- أ) للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يطلب باستيفاء التحقيق في الشكوى
المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه.
ب) للمجلس التأديبي ان يستدعي اي شهود ويدون افاداتهم وله ان يطلب ابراز اية وثائق.

المادة 131

المادة 131- للموظف الذي يدعى للمثول امام المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات
التي اجريت في الشكوى المقدمة ضده. وله ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفائته وسلوكه الى ملف الاجراءات التأديبية
ويجب تلبية مثل هذا الطلب. وله ايضا ان يناقض الشهود الذين يدلون ببيانات ضده وان يدافع عن نفسه كتابة او شفويا. وان
يوكل محاميا للدفاع عنه اذا كانت التهمة الموجهة اليه خطيرة لدرجة يحتمل ان ينجم عنها عزله او تنزيل مرتبته.

المادة 132

المادة 132- اذا قدمت ضد الموظف شكوى تتعلق بعمله او سلوكه او بكليهما وكان في الاستطاعة النظر في رفع الشكوى الى الرئيس
العام ومن ثم يقوم الرئيس العام بابلاغ الموظف فحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة
يحددها حسب ظروف القضية فاذا قدم الموظف ايضاحا وتبين للرئيس العام من ذلك الايضاح ان الشكوى المقدمة ضدة لا اساس
لها ويصدر الرئيس العام قرارا برد الشكوى وابلاغ الموظف بانه لن تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية اما اذا قصر الموظف
في تقديم رده ضمن المدة المحددة او اذا عجز في اجابته عن اقناع الرئيس العام بان الشكوى لا اساس لها يحال الموظف الى
المجلس التأديبي بقرار من الرئيس العام.

المادة 133

المادة 133- يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى بوجه السرعة الممكنة فاذا طرأت ظروف ادت الى التأخر في البت
في الشكوى وجب على المجلس ان يقدم تقريرا بالامر الى الرئيس العام.

المادة 134

المادة 134- يترتب على المجلس التأديبي ان يدون ضبطا بحيثيات القضية وان يذكر ما اذا كان يجب ان تفرض على الموظف عقوبة
واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص عنها في المادة (113) من هذا النظام ويرفع توصية الى الرئيس العام خلال اسبوع واحد
من تاريخ اتخاذ قرار بها وللرئيس العام ان يفرض العقوبة التي يستصوبها.

المادة 135

المادة 135- اذا قرر المجلس التأديبي استنادا الى البيانات المتوفرة لديه بأن الشكوى المقدمة ضد موظف ما لا اساس لها
من الصحة يرفع الى الرئيس العم توصية برد الشكوى ومن ثم يوعز الرئيس العام بابلاغ الموظف بأن الشكوى المقدمة ضده لا
تثبت صحتها وبأن الاجراءات المتخذة ضده قد اوقفت.

المادة 136

المادة 136- اذا رأى المجلس التأديبي في سياق سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف يقدم
تقريرا بذلك الى الرئيس العام فاذا وافق الرئيس على اتخاذ هذه الاجراءات يحيل القضية الى الامين العام مع كافة اوراق
التحقيق ومن ثم يقوم الامين العام بملاحظة القضية بموجب قانون العقوبات اما اذا لم يوافق الرئيس العام على اتخاذ هذه
الاجراءات فانه يعلم المجلس التأديبي بذلك ويصدر التعليمات التي يراها مناسبة.

المادة 137

المادة 137 – ان تبرئة الموظف من تهمة جزائية لا تحول بحكم الضرورة دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن تهم ناشئة عن
الجرم نفسه.

المادة 138

المادة 138- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بتهمة جزائية ترفع نسخة عن الحكم الصادر في القضية الجزائية الى الرئيس
العام او رئيس المجلس التأديبي. ولا يحول الحكم على الموظف جزائيا دون معاقبته تأديبيا عن الجرم نفسه.

المادة 139

المادة 139- اذا اقيمت دعوة جزائية امام اية محكمة ضد موظف ما فلا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن الوقائع
التي استندت اليها التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم في القضية الجزائية فاذا كان قد شرع في اي اجراءات
تأديبية توقف تلك الاجراءات الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.

المادة 140

المادة 140- اذا قدمت شكوى بحق موظف ما او كان ذلك الموظف قد احيل الى مجلس تأديبي بسبب تلك الشكوى فلا تقبل استقالته
( ولا يجوز اعتباره فاقدا وظيفته). الا بعد انتهاء الاجراءات التأديبية.

المادة 141

المادة 141- يجوز للرئيس العام ان يوقف عن العمل اي موظف احيل الى مجلس تأديبي او الى المحكمة اذا رأى ان المصلحة العامة
او مصلحة التحقيق تقضي بذلك.

المادة 142

المادة 142 – يحق لاي موظف اوقف عن العمل ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد عن النصف حسبما يقرره الرئيس
العام وذلك عن كامل المدة التي اوقف فيها عن عمله الى ان يصدر قرار نهائي في قضيته.

المادة 143

المادة 143- اذا كانت الاجراءات التأديبية التي اتخذت بحق اي موظف اوقف عن العمل لم تسفر عن عزله يستحق راتبه كاملا
مع العلاوات اعتبارا من تاريخ ايقافه عن العمل ولا يحق له ان يتقاضى اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية
كانت منوطة به قبل ايقافه عن العمل ولم يقم بها.

المادة 144

المادة 144- لا يكلف الموظف ان يرد اي جزء من الراتب والعلاوات مما استوفاه في اثناء المدة الواقعة بين تاريخ ايقافه
عن العمل وتاريخ عزله.

المادة 145

المادة 145- مع مراعاة احكام المادة السابقة ينقطع راتب الموظف المعزول من الخدمة ابتداء من التاريخ الذي يصبح في القرار
القاضي بعزله نهائيا.

المادة 146

المادة 146- لا يسمح للموظف الموقوف عن العمل ان يغادر المملكة الا باذن من الرئيس العام.

المادة 147

المادة 147- يجب ان يبلغ الرئيس العام كتابة اية اقوال او افعال شائنة او ماسة بواجبات المصلحة العامة يتلفظ بها او
يرتكبها الموظف ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف.

المادة 148

المادة 148- عندما يتسلم الرئيس العام هذه المعلومات ينقل فحواها الى الموظف ومن ثم يترتب على الموظف ان يجيب عنها
كتابة.

المادة 149

المادة 149- اذا لم يقتنع الرئيس العام باجابة الموظف يجوز له ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة
(114) من هذا النظام.

المادة 150

المادة 150- اذا كانت العقوبات المنصوص عليها في المادة (114) من هذا النظام غير كافية يحال الامر الى المجلس التأديبي.

المادة 151

المادة 151- يجوز ان تفرض بعض العقوبات المنصوص عليها في المادة (113) من هذا النظام على المستخدمين موافقة الرئيس
العام.

المادة 152

المادة 152- اذا اتهم مستخدم بارتكاب جريمة تستلزم اتخاذ اجراءات جزائية بحقه يجوز للرئيس العام ان يوقفه عن العمل
الى ان يبث في قضيته.

المادة 153

المادة 153- يحق للمستخدم الموقوف عن العمل بمقتضى احكام المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تتجاوز
النصف حسبما يقرر الرئيس العام وتسوى عليه احكام المادتين (145) و (146) من هذا النظام.

المادة 154

المادة 154- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
أ) الاستقالة او فقد الوظيفة
ب) الغاء الوظيفة.
ج) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د) عدم اللياقة من الوجهة الصحية.
هـ) فقد الجنسية الاردنية.
و) الحبس بناء على حكم اصدرته محكمة اردنية مختصة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر.
ز) العزل.

المادة 155

احكام عامة
المادة 155 – تقبل استقالة الموظف من قبل اللجنة ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية واذا لم يفصل في طلب
الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ كتاب الاستقالة اعتبرت الاستقالة مقبولة.

المادة 156

المادة 156- يجب على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او الى
ان تنقضي المدة المحددة في المادة السابقة.

المادة 157

المادة 157- يعتبر فاقدا وظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقنع بها الرئيس العام:
أ) اي موظف يعين او ينقل ويوعز اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته
العمل.
ب) اي موظف ينقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على سبعة ايام حتى ولو كان الانقطاع عقب انتهاء اجازة مقررة حسب الاصول.

المادة 158

المادة 158- كل موظف يوقف عن العمل او يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن العمل ويصرف له جزء
من راتبه لا يزيد عن النصف الى حين انتهاء مدة التوقيف او الحبس او صدور قرار نهائي في قضيتة وتنطبق عليه احكام هذا
النظام بالنسبة للرواتب التي يستحقها.

المادة 159

المادة 159- مع مراعاة احكام المواد الخاصة بالتوقيف عن العمل يستحق الموظف راتبه مع العلاوات من حين توقيفه عن العمل
حتى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاحد الاسباب الواردة في هذا النظام.

المادة 160

المادة 160- لا يستحق الموظف راتب الوظيفة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او قائما بعمل اخر بموجب
احكام هذا النظام او انقطع عنه في ظروف قاهرة ليس في مقدوره تجنبها.

المادة 161

المادة 161- تصدر براءات التشكيلات وبراءات الزيادات السنوية لجميع الموظفين بموافقة الرئيس العام.

المادة 162

المادة 162- تسري احكام المادة السابقة على جميع الموظفين.

المادة 163

المادة 163- يستحق الموظف لزيادته السنوية اذا لم تفرض عليه خلال السنة السابقة عقوبة اشد من عقوبة الحسم من الراتب
وفي هذه الحالة يشهد الامين العام بان ذلك الموظف قد ادى واجباته على وجه مرض.

المادة 164

المادة 164- اذا اتخذ قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة او غير
ذلك بحق طالب الوظيفة او موظف وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على الملاك او الميزانية يجوز
للرئيس العام اذا وجد لك ضروريا ان يوقف صرف راتب ذلك الموظف الى ان تتم تسوية الامر على وجه مرض يتفق واحكام هذا
النظام.

المادة 165

احكام خاصة
المادة 165- يجب على كل موظف خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا النظام ان يزود الرئيس العام بالاوراق المثبتة
التالية اذا لم يكن قد زوده بها قبل نفاذ هذا النظام
أ) نسخة مصدقة عن اعلى شهادة علمية حصل عليها.
ب) وثيقة اثبات العمر بموجب احكام المادة 59 من هذا النظام واذا عجز الموظف عن ابراز تلك الوثيقة وجب انذاره بوجوب
ابرازها فاذا عجز عن ابرازها خلال المدة المحددة في الانذار والتي يجب ان لا تقل عن ستة اشهر يحال الى المجلس التأديبي
لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه ريثما يبرز الوثيقة المطلوبة.

المادة 166

المادة 166- اذا تعارضت احكام اي نظام اخر من انظمة الحكومة فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل والوكالة والاعارة
والاجازات والعلاوات والمكافآت والاجراءات التأديبية واية امور اخرى تتناول شروط الخدمة مع احكام هذا النظام تتغلب
احكام هذا النظام وتسري على موظفي ومستخدمي الجمعية اما اذا تضمنت تلك الانظمة احكاما لم يتضمنها هذا النظام يجوز
للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يقررها ما اذا كانت تلك الاحكام يجب ان تطبق على موظفي ومستخدمي الجمعية.

المادة 167

المادة 167- أ) الموظفون الذين يكونون على رأس عملهم في الجمعية في تاريخ نفاذ هذا النظام ينقلون الى سلم الرواتب الجديد
ويتقاضون علاواتهم السنوية في تاريخ استحقاقهم.
ب) تنظم الاقدمية بين الموظفين الذين نقلوا الى سلم الرواتب الجديد وفقا للمادة 65 من هذا النظام.

المادة 168

المادة 168- يجوز للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يلغي اية وظيفة يرى انها اصبحت زائدة عن الحاجة.

المادة 169

المادة 169- جميع الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق باية قضية تتناول اي موظف او مستخدم
تحال الى اللجنة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

المادة 170

النظام المالي
المادة 170 – امين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسب ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
اموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعلى الرئيس
العام بوجه خاص:
أ) ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لايجيز صرف
اي مبلغ ليست له مخصصات ويتحقق من جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير.
ب) ان يشرف اشرافا تاما على الصرفيات وان يتحقق بان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة به دون تأخير.
ج) ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

المادة 171

المادة 171- يعتبر موظفوا المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية
وضبط قيودهم وتنظيم المستندات المتعلقة بها. وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للوصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير
وعليهم:
أ) ان يراقبوا تحصيل الديون المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها.
ب) ان يتخ1ذوا لاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات الجمعية والمحافظة
على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.
ج) ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال الجمعية واقفالها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها.
د) ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر الرئيس الى اي تغيير في وجوه
الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي مبلغ دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.

المادة 172

المادة 172- امين الصندوق وموظفوا المحاسبة مسؤولن ماليا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالجمعية
وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال الجمعية سواء كانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او تنظيم
المعاملات المالية والحسابية او تقدمك لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها او الموافقة عليها.

المادة 173

المادة 173- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الجمعية او قصر اي موظف عن موظفي المحاسبة في اداء واجباته
الرسمية يترتب على الرئيس ان يامر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات
القانونية حال تسلمه نتائج التحقيق.

المادة 174

الميزانية
المادة 174- يعمل الرئيس على اعداد ميزانية الجمعية للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها
للجنة لدراستها واقرارها بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحدودة على الوجه الذي وردت فيه.

المادة 175

المادة 175- يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة الى مخصصات مادة اخرى في الفصل الواحد.

المادة 176

المادة 176- لا يجوز النقل من مخصصات اية مادة من مواد الرواتب والعلاوات الى مواد النفقات العادية والنفقات فوق العادة
وبالعكس.

المادة 177

الترخيص بالصرف
المادة 177- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بالطرق المبينة
التالية:
أ- عند اقرار الميزانية السنوية نهائيا.
ب- اذا اصدر الرئيس امرا بالصرف من السلفات في حالة تأخير اقرار الموازنة.
ج- عند صدور براءة تشكيلات تتفق والميزانية المصدقة.
د) هند صدور براءة زيادة مرتبات تتفق والميزانية المصدقة.
هـ) عند صدور امر تخصيص مكافأة او تعويض يوقعه الرئيس.

المادة 178

المادة 178- يتم الانفاق من مخصصات النفقات فوق العادة بموافقة اللجنة.

المادة 179

مراقبة الموازنة
المادة 179- تمسك في الجمعية الدفاتر الخاصة التالية:-
أ- دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة
ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المعلقة وان يحمل
الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطي من الصندوق.
ب- دفتر العقود والاتفاقات تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقار او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المستحق على
الجمعيةومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.
ج- تقيد المبالغ المتحققة على الجمعية بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب اية مادة في عمود المبالغ المعلقة
ويبين بان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد.
د- لا يجوز للرئيس العام ان يلتزم باية التزامات او يعقد اية عقود او اتفاقات او ان يفتح اية اعتمادات مالية ما لم
يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة 180

المادة 180- موظفو المحاسبة لاذين يتسببون في صرف مبالغ زيادة عن المخصصات والموظفون الذين يتسببون في صرف مابلغ دون
ترخيص خطي من الموظف المسؤول عن مراقبة الانفاق يعدون مسؤولين شخصيا عما تسببوا في صرفه.

المادة 181

المادة 181- لا يجوز ان تتجاوز التزاما اية مادة من مواد الميزانية مخصصات تلك المادة في اي سنة مالية.

المادة 182

المقبوضات
المادة 182- كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره الرئيس.

المادة 183

المادة 183- يدفع المحاسبون مقبوضاتهم الى البنك لحساب الجمعية يوميا ويشترط ان لا يتأخر دفع اي مبلغ ورد باسم الجمعية
عن اليوم التالي لوروده.

المادة 184

المادة 184- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا الجمعية توضع باسرع ما
يمكن في الصناديق الحيديدة المعدة لهذا الغرض او يسلم الى البنك وكل خطوة تنتج عن اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها الى
الموظف المسبب.

المادة 185

المادة 185- لا يجوز استعمال اموال الجمعية باي صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى البنك او المحاسب
ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى الجمعية.

المادة 186

المادة 186- على موظفي المحاسبة ان يعطوا ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة
من قبل الرئيس العام وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع والقابض على اي تغيير يحصل في الايصالات
والاوراق.

المادة 187

المادة 187- ا) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متسنة
بالاوراق والقسيمة واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامنا.
ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة مبطل
ازاء الرقم دون ذكر القيمة.

المادة 188

المدفوعات
المادة 188- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحساب بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 189

المادة 189- 1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية الجمعية على اختلاف
انواعها.
2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في الجمعية قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول ويوقع عليه بعد ذلك
يقدم الى الرئيس العام لاجازة صرف قيمته بتحويل.
3- أ) توقع مستندات الرواتب من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ب) توقع مستندات النفقات الاخرى من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ج) تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.

المادة 190

المادة 190- أ) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام.
ب) يجوز للرئيس العام باية ظروف خاصة ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 191

المادة 191- أ) تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي وحسب المرتب عن جزء
من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويصار على هذا الاساس لدى تحضير الزيادات السنوية.
ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة او على دفعات يوافق عليها الرئيس
العام.

المادة 192

المادة 192- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى.
تدرج فيها التفصيلات التالية بقد ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:
أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب- الوظيفة والارقام والكميات والمسافات والاسعار.
ج- الاشارة الى العقود.
د- الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.
ز- نسخة براءة التشكيلات.

المادة 193

المادة 193- أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج
المقررة:
1- السيارات والدراجات الخصوصية.
2- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى.
3- المياومات.
4- مشتريات الوازم.
ب- تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق التعهد بالشهادات التالية:-
1- التأدية على الحساب شهادات يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد وان
قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز 90% من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان
العمل بموجب شروط العقد.
2- الدفعة النهائية.
3- شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد
تم باتقان وفق مواصفات وشروط العقد.
ج- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص بعينها الرئيس العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا للشروط العقد ومواصفاتها.
د- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية
للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من الجمعية عن العمل المذكور
هـ- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العملية وان
المبلغ المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

المادة 194

المادة 194- يجب ان توقع جميع نسخ المستندات بالحبر او بقلم كوبيا اذا لم يتوفر الحبر وتمنع تواقيع الختم على المستندات
في اي حالة من الاحوال.

المادة 195

المادة 195- كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اقره صاحب الاستحقاق حينما يكون ذلك ضروريا
بتقرير الموظف المسؤول.

المادة 196

المادة 196- ان توقيع الرئيس العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد
الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدقة على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه
او من اية علاوة او استحقاقات اخرى مستحقة له.

المادة 197

المادة 197- أ- يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية اساسا لذلك
ب- يذكر في مستندات الصرف العقد ورقم وتاريخ قرار الموافقة.

المادة 198

المادة 198- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من
هوياتهم وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات بسجل التفويض بالقبض كالوكالة وشهادة حصر
الارث وحجة الوصاية او براءة التعيين وفي مكتب المحاسب في سجل خاص يشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالة مسجلة
اصلا لدى الكاتب العدل او مصدق بموجب اي قانون اخر يجيزها.

المادة 199

المادة 199- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او الى شخص مفوض يوقعه من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع
بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب ويوقع الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا
حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:-
أ- خاصا (اي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.
ب- عاما (اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع
اليه.
ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة الى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق.
د- اذا كان الموظف او المستخدم غائبا باجازة لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم
على قيد الحياة.

المادة 200

المادة 200 – تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة مدفوع تحاشيا عن دفع قيمة
المستند او الفاتورة مرة اخرى.

المادة 201

المادة 201- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس العام ويوقع المعتمد على امر
دفع النقود اشعارا باستلام القيمة ويربط بامر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات
موقعة حسب الاصول ويحضر الدفعات التي يراد دفعها في:-
أ- الرواتب والعلاوات الشهرية و السلفات الشخصية.
ب- اجور المستخدمين واجور العمال اليومية.
ج- الاكراميات والمكافآت.
د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة الرئيس العام على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي ينظم مستند الدفع حيثما
امكن ذلك.

المادة 202

المادة 202- أ- اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى الجمعية
حالا ويرد الرصيد الباقي ليقيد في حساب الامانات وعليه في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية
اذا ما وجدت ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.
ب- اذا قصر معتمد الصرف في تطبيق احكام هذه المادة وجب على المحاسب ان يبلغ الامر الى الرئيس العام.

المادة 203

المادة 203- أ- اذا كان دفع المبلغ لامي وجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق وان يشهد على القبض شخص غير
المعتمد.
ب- لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خواتم اصحاب الاستحقاق على المستندات.

المادة 204

دفاتر الصندوق
المادة 204- يترتب على كل موظف محاسب مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي ان يمسك دفترا للصندوق ويقيد فيه جميع المبالغ
التي يستلمها او يدفعها بصفته افلرسمية حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع
ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعدا سنويا ويترتب عليه ايضا ان يقيد ارقام الوصولات والتحاويل
التي تصدق.

المادة 205

المادة 205- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق وان يوقع
عليها ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل
الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.

المادة 206

المادة 206- على جميع موظفي المحاسبة ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البند بالمعاملات المقيدة
في دفتر الصندوق وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة في البنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه وعليهم ان
يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا توفيقيا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والمدفوعات غير المقيدة
مرفقا بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك.

المادة 207

المادة 207- يجب ابلاغ الرئيس العام في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة
منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول.

المادة 208

المادة 208- أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج في شهادة مؤداهها ان
النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى لاموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة
تتفق والرصيد المبين في الدفتر وعلى المستلم والمسلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بوجودة الصندوق ترسل احداها الى
الرئيس العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.
ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف الرئيس العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء
موجوداته وتنظم شهادة بموجب الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختين الى الرئيس العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

المادة 209

قبول التحاويل
المادة 209- يجوز قبول التحاويل لمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:-
أ- التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه.
ب- التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات مساهمة بها الحكومة.

المادة 210

المادة 210- يجب تنظيم او تجبير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر الرئيس العام او امين الصندوق وان تكون
جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع عليها
حين الاستلام سطرين متوازيين تأمينا لهذه الغاية.

المادة 211

المادة 211- جميع التحاويل المقبولة تسلم الى البنك في يومها وفي الحالات الاستثنائية لا يجوز ان يتأخر تسليمها عن
صباح اليوم التالي.

المادة 212

المادة 212 – لا يجوز في اي حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

المادة 213

السلفات الرسمية
المادة 213- عندما تقضي الضرورة تعطى سلفة الى الموظف الذي ينسبه الامين العام بالقدر الذي يصادق عليه الرئيس العام
شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.

المادة 214

المادة 214- السلفات الرسمية نوعان:
أ- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة.
ب- سلفات نفقات دائرة هي التي يجري مسحوبها من وقت الى اخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها لاجل استبدالها
بما يعادل قيمتها من النقود وتسترد في نهاية كل سنة مالية.

المادة 215

المادة 215- يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها
ومسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا دفاتر صندوق لسلفات النفقات بالشكل الذي
يعينه الرئيس.

المادة 216

المادة 216- يجوز للرئيس العام بناء على قرار اللجنة ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:-
أ- سلفات الرواتب.
1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته على خمسة عشر سنة.
3- لا يعطى الموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسدد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة
المالية.
4- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور
يومية.
ب- سلفات البعثات تمنح سلفات البعثات للموظفين الذين يوفدون الى الخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب
وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول به.

المادة 217

المادة 217- أ- اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه او علاواته او
اية مبالغ اخرى تحجز تسديدا للسلفة المستحقة عليه.
ب- اذا لم يستحق اي شيء لما ذكر في الفقرة السابقة او كان ما استحقه لا يكفي لتسديد رصيد السلفة المطلوبة يحصل الباقي
من رواتب كفيلة على اقساط متساوية.

المادة 218

المادة 218- يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.

المادة 219

التسويات الحسابية
المادة 219- أ- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقررها الرئيس العام.
ب- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى اخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب.
ج- التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من والى حساب الجمعية توقع من الرئيس او نائبه.

المادة 220

الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
المادة 220- يقرر الرئيس العام وامين الصندوق السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب
متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها.

المادة 221

المادة 221- تطبع جلود الوصولات والنماذج باشراف لجنة يعينها الرئيس العام برئاسة امين الصندوق لمراقبة الطبع والاستلام.

المادة 222

المادة 222- يحتفظ في رئاسة الجمعية بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند ادخالات يوقع عليه الموظف
المسؤول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة على الطبع والاستلام.

المادة 223

المادة 223- أ- يزود امين الصندوق محاسبي الدائرة بجلود ودفاتر الوصولات والنماذج الاخرى
ب- تزود الفروع بما تحتاجه من هذه الجلود.
ج- لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال الا للموظفين المكفولين.

المادة 224

المادة 224- أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا
ترقم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى الرئيس العام مرفقا بتقرير
مفصل.
ب- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن
مسك السجل وقبل ان تضع الجلود موضع الاستعمال من قبل قابضي الاموال عليهم ان يعيدونا التدقيق فيها ويوقعوا عليها.
ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:-
لقد دققت هذا الجلد في اليوم………… من شهر………… سنة…………. فوجدته محتويا على…………… ورقمه
مرقمة ترقيما صحيحا.
توقيع امين الصندوق توقيع قابض المال
رئاسة الجمعية او المحاسب

المادة 225

المادة 225- تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المستلم والمسلم واذا ارسلت
بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.

المادة 226

المادة 226- يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة
والمصدرة على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.

المادة 227

المادة 227- على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:-
أ- سجل العهدة ، يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في
صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها.
ب- سجل التوزيع – يقيد فيه جميع ما يوزع الى امين الصندوق والموظفين في منطقة اختصاصه وتسلم هذه الجلود بموجب مستندات
اخراجات او بموجب نماذج اخرى مطبوعة لهذه الغاية.

المادة 228

المادة 228- تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مستقلة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها
في خزائن مؤمنة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.

المادة 229

المادة 229- اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان ام مستعملا على الموظف المسؤول ان يعطي فورا
تقريرا مفصلا الى رئيس الفرع المختص عن الظروف التي ادت الى فقدانه وعلى رئيس الفرع ان يعلم الرئيس العام فورا بذلك
وان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي اصدرها الرئيس العام
بهذا الصدد.

المادة 230

المادة 230 – تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق الى رئيس العام
او رؤساء الفروع او الى الجهة التي يعينها الرئيس العام.

المادة 231

المادة 231- على موظفي المحاسبة ان يستعملو جلود الوصلات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك
اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعمالها لغير الغاية التي
وضع من اجلها.

المادة 232

المادة 232- موظفو المحاسبة مكلفون بان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي
الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة ولا يجوز ان يكون بحوزة الموظفين اكثر من جلد واحد.

المادة 233

تقديم الحسابات والجداول
المادة 233- تعين اللجنة الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة ايام
بعد نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 234

المادة 234 يترتب على قسم المحاسبة ان يزود الرئيس العام خلال عشرة ايام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي
يعينها.

المادة 235

الحساب الختامي
المادة 235 – يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالي:-
أ) الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص.
ب) جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز فيها.
ج) الموجودات والمطلوبات.
د) الارصدة النقدية في نهاية كل سنة.
هـ) التحقيقات والتحصيلات.
و) تحققات وتحصيلات الفوائد.

المادة 236

لجان التفتيش
المادة 236- أ) تعين اللجنة لجانا للتفتيش برئاسة عضو من اللجنة او اكثر مع احد موظفي الجمعية ان امكن.
ب) تقوم اللجنة اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي
بحياةزة المحاسبين وترفع اللبجنة تقريرا الى الرئيس العام على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين
ارصدة البنوك وقت التعداد.

المادة 237

المادة 237- يقوم امين الصندوق او من يفوضه الرئيس العام من ان لآخر بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة
بصورة فجائية.

المادة 238

كفالات الموظفين
المادة 238- أ) يربط بكفالة كل موظف انيط به قبض اموال الجمعية او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند
اليه عمل ترتب عليه مسؤولية مالية.
ب) تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولة الموظف المالية.
ج) يستثنى من تقديم الكفالة الرئيس العام والامين العام ومساعدو الامين العام.

المادة 239

المادة 239- أ) تنظيم الكفالات المنصوص عنها في المادة 239 من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره الرئيس
العام.
ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق
الحاكم الاداري.

المادة 240

المادة 240- يكون امين الصندوق مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.

المادة 241

المادة 241- تحفظ اسناد الكفالات لدى امين الصندوق في الجمعية بعد تسجيلها في سلجها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات
موظفي الجمعية.

المادة 242

مواد متفرقة
المادة 242- تتبع في الجمعية الطريقة الحسابية التي تقررها اللجنة.

المادة 243

المادة 243- يعين الرئيس العام من اعضاء اللجنة لجنة برئاسة امين الصندوق لمراقبة المحاسبين المفوين في الرئاسة والفروع.

المادة 244

المادة 244 – لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام
المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 245

المادة 245 أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال الجمعية او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم
الرئيس العام بذلك في الحال.
ب) يجري الرئيس العام او من يقوم مقامه ومن ينيبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.
ج) اذارأى الرئيس العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل يعين لجنة من كبار موظفي الجمعية وممثل لديوان
المحاسبة للقيام بالتحقيق وتقديم تنسيباتها الى الرئيسالعام للتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

المادة 246

المادة 246- يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض
الرسمية.

المادة 247

المادة 247- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما
استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدة المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها
الا بموافقة الرئيس.
أ) القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه في تخصص رواتب التقاعد والاكراميات مدة لا تقل عن ستين
سنة.
ب) دفتر الاستاذ والويومية ودفتر الصندوق الرئيسي ودفاتر الصندوق الخاصة بالجمعية والدفاتر والسجلات الخاصة او المسعفة
بما فيها دفاتر المفردات وسجلات القروض وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود
الوصولات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ويشترط ان لا تتلف اية قيود او
وثائق تتعلق بقرض قائم لن تسدد قيمته بكاملها.

المادة 248

المادة 248- للرئيس العام ان يفوض خطيا اي عضو من اعضاء اللجنة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام
هذا النظام.

المادة 249

المادة 249- يجوز للجنة ان تضع اية تعليمات تراها ضرورة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 250

صندوق الادخار
المادة 250- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى صندوق الادخار لموظفي الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.

المادة 251

المادة 251- تسري احكام المادة (251):
أ) على موظفي ومستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية ويكونون على رأس عملهم في تاريخ
نفاذ قانون الجمعية رقم 3 لسنة 1969 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم
ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور. ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز
الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه بعد وقوعه.
ب) على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية واعتبارهم خاضعين للانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضى القانون.

المادة 252

المادة 252- اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يدفع كل موظف او مستخدم من راتبه الاساسي 10% للصندوق المذكور كما تدفع
الجمعية في حساب الصندوق مبلغا مساويا لما وضعه الموظف او المستخدم.

المادة 253

المادة 253- يتخذ امين الصندوق الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المادة 253.

المادة 254

المادة 254- يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة امين الصندوق واحد اعضاء اللجنة وموظف تختاره اللجنة وتكون جميع
قرارات اللجنة التي تؤلف لادارة الصندوق خاضعة لموافقة اللجنة المركزية.

المادة 255

المادة 255- يتحمل الصندوق جميع نفقات ادارته.

المادة 256

المادة 256 تقوم اللجنة باستثمار اموال الصندوق بالقدر المستطاع في شراء سندات دين او اسهم او عن طريق ايداعها في المصارف
او اقراضها بفائدة وفقا لما تراه مناسبا.

المادة 257

المادة 257- يعمل امين الصندوق على حفظ حسابات مستقلة لاموال الصندوق.

المادة 258

المادة 258- يترتب على اللجنة المينة لذلك ان تزود الرئيس العام في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة
ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.

المادة 259

المادة 259- يقوم مدققوا حسابات الجمعية بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 260

المادة 260- يترتب على اللجنة المختصة باقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة ان
تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع البضائع المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.

المادة 261

المادة 261- لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مودع او المبالغ
التي ساهمت بها الجمعية لحسابه وفوائدها والحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 262

المادة 262- اذا توفي احد المودعين او انهى عمله في الجمعية تدفع لحسابه في الصندوق الفائدة المستحقة له حتى نهاية
الشهر السابق لوفاته او انهاء خدمته ثم يقفل حسابه نهائيا.

المادة 263

المادة 263- اذا توفي اي مودع تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق.

المادة 264

المادة 264- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:
أ) سبب صحي.
ب) تركها للعمل بسبب الزواج اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
ج) انتهاء العقد المرتبط به بصورة رضائية.
د) بلوغه سن الستين.

المادة 265

المادة 265- اذا عزل اي مودع او استقال او اعتبر فاقدا الوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها
في العقد المرتبط به تدفع له جميع المبالغ التي دفعها للصندوق مع تحديد نسبة الفوائد ولا تدفع له المبالغ التي ساهمت
بها الجمعية ويشترط في ذلك انه عندما يستقيل المودع بموافقة اللجنة بعد خدمة لا تقل عن خمس سنوات فانه يستحق المبالغ
التي ساهمت بها الجمعية في حسابه في الصندوق اذا وافقت اللجنة على ذلك.

المادة 266

المادة 266- لا يحق لاي مودع ان يطالب باية مكافأة او تعويض عن خدمته في الجمعية استنادا الى اي قانون او نظام اخر.

المادة 267

المادة 267- يحق للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يصدر اية تعليمات او اوامر يراها ضرورية لادارة الصندوق.

المادة 268

الانتقال والسفر
المادة 268- تعني اسرة الموظف زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين
باستثناء من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها. وبناته غير المتوجات او الارامل ويجوز بموافقة اللجنة
اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعه من الموظف ورئيسه المباشر ان لا عائل لهم غيره وانهم
يقيمون معه.الوالدان والجد والجدة والاخوات والحفيدات وكذلك الاخوة او الاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين.

المادة 269

المادة 269- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يقسم الموظفون كما يلي،
المرتبة الاولى: الموظفون الذين تزيد رواتبهم على 50 دينارا
المرتبة الثانية: الموظفون الذين يتقاضون رواتب بين 20 50 دينار.
المرتبة الثالثة: الموظفون الذين يتقاضون رواتب اقل من 20 دينارا.

المادة 270

المادة 270- لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله كما ويجوز
تخصيص مبلغ شهري مقطوع لقاء ذلك ويشترط في كلتا الحالتين موافقة اللجنة بناء على تنسيب الرئيس العام.

المادة 271

المادة 271- يجوز للرئيس العام ان يجيز دفع اجور التنقل لاي موظف من والى اي مكان من اجل الفحص الطبي او المعالجة الطبية.

المادة 272

المادة 272- لا يحق للموظف ان يطلب نفقات عند استقالته او فقدانه لوظيفته او عزله اذا توفي الموظف تدفع لافراد اسرته
نفقات تنقلهم وامتعتهم الى المكان الذي يختارونه في المملكة.

المادة 273

المادة 273- للرئيس العام ان يصرح بتأدية اجور نقل جثمان الموظف او جثمان احد افراد اسرته من المكان الذي توفي فيه
الى المكان الذي تختاره عائلته بواسطة النقل التي يقررها الرئيس العام.

المادة 274

المادة 274- أ) يصرح للرئيس العام اقتناء سيارة حسب الشروط التي تقررها اللجنة.
ب) يجوز للجنة بناء على توصية الرئيسص العام ان تصرح لاي موظف باقتناء سيارة خصوصية اذا كانت طبيعة عمله تستدعي ذلك
وكان في اقتنائها مصلحة للجمعية وتحدد العلاوة الشهرية المقطوعة التي تدفع له.

المادة 275

علاوات السفر
المادة 275- ا) اذا تغيب الموظف عن مركز وظيفته الدائمة للقيام باعمال رسمية في اي مكان داخل المملكة او للقيام بالوكالة
عن موظف اخر تعطى له مياومة كاملة عن عشرين ليلة حسب التعرفة التالية:
المرتبة الاولى: ديناران.
المرتبة الثانية: دينارا واحدا وسبعماية وخمسون فلسا.
المرتبة الثالثة: دينارا واحدا وخمسماية وخمسون فلسا.
ب) تضاف الى مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% في كل من عمان والقدس ورام الله والعقبة.
ج) اذا زادت مدة التغيب عن عشرين ليلة في داخل المملكة فللرئيس العام ان يقرر صرف نصف المياومة المقررة او المياومة
بكاملها عن الليالي الزائدة بحسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه.

المادة 276

يتقاضى كل عضو من اعضاء الجمعية مائة دينار عن كل ليلة يقضيها بمهمة رسمية في اي بلد خارج البلاد العربية.

المادة 277

يتقاضى كل عضو من اعضاء الجمعية مائة دينار عن كل ليلة يقضيها بمهمة رسمية في اي من البلاد العربية.

المادة 278

المادة 278- يتقاضى الرئيس العام 50% علاوة اضافية عن المقرر في المادتين (277) و (278).

المادة 279

احكام عامة
المادة 279- الاشتراك السنوي الذي يدفعه العضو العامل المنصوص عنه في البند (ب) من المادة (8) من قانون الجمعية قيمته
خمسة دنانير في السنة على ان يسدد قبل نهاية العام المالي لكل سنة.

المادة 280

المادة 280- كل عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية او من اعضاء الهيئات الادارية للفروع يتغيب عن حضور جلسات اللجنة
او الهيئة الادارية ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع يعتبر فاقدا لعضويته.

المادة 281

المادة 281- العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية المركزية او الهيئات الادارية في الفروع تنتخب اللجنة عضوا
مؤسسا او عاملا بديلا للمدة التكميلية فقط.

المادة 282

المادة 282- لا يحق لاي عضو مؤسس او عامل ان ينتخب او ينتخب او يشارك في اجتماعات الهيئة العامة الا اذا سدد اشتراكه
السنوي كاملا وعن جميع سنوات العضوية.

المادة 283

المادة 283- اذا فقد عضويته في الهيئة العامة وعاد فانتسب مرة اخرى يعفى من رسم الانتساب.

المادة 284

المادة 284- كل فرد ينتسب للجمعية يدفع رسم انتساب قيمته خمسة دنانير.

المادة 285

المادة 285- لا ينطبق ما ورد في المادتين 282 و 284 على فروع الجمعية وانما يكون رسم الانتساب في الفرع دينارا واحدا
وكذلك يكون الاشتراك السنوي دينارا واحدا.

المادة 286

المادة 286- تسري احكام هذا النظام على جميع الفروع التابعة للجمعية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق