التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الامين العام: أمين عام الوزارة
المدير العام: المدير العام في مركز الوزارة
مدير التربية والتعليم: مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
المادة 3
المادة 3- تتكون الوزارة من:-
أ- الوزير
ب- الامين العام
ج- الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة
د- مديريات التربية والتعليم في المحافظات او الالوية.
المادة 4
المادة 4- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة ويختص جهاز الوزارة المركزي بصورة رئيسة
برسم السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خططها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
المادة 5
المادة 5- تناط بمديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء مسؤولية التعليم ورفع مستواه في المؤسسات التعليمية
التابعة لها وذلك في ضوء السياسة والخطط التربوية التي تضعها الوزارة.
المادة 6
المادة 6- يتألف الجهاز الاداري في الوزارة من المديريات العامة والاقسام التابعة لها.
المادة 7
المادة 7- يتكون الجهاز الاداري في المحافظة او اللواء من مديرية التربية والتعليم والاقسام والمدارس التابعة لها.
المادة 8
المادة 8- أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على
جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب- يكون المدير العام ومدير التربية والتعليم مرتبطين بالامين العام ومسؤولين مباشرة امامه عن شؤون المديرية التي
يتولى كل منهم ادارتها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ويمارس كل منهم صلاحيات الامين العام في مديريته ويتقاضى
علاواته طالما يشغل هذا المركز وفقا للتشريعات المعمول بها، على ان تطبق على تعيينه وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه
وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تطبق على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب.
ج- يكون رئيس القسم في أي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء مرتبطا بمديره ومسؤولا امامه عن ادارة القسم
والواجبات الموكولة له.
المادة 9
المادة 9- أ- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر للوزير حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها
الى الامين العام والمديرين العامين ومديري التربية والتعليم.
ب- للامين العام حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها الى المديرين العامين ومديري التربية
والتعليم.
ج- لمدير التربية والتعليم حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها الى المساعدين ومديري
المدارس.
المادة 10
المادة 10-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- الامين العام نائبا للرئيس
3- المديرون العامون والمستشارون في مركز الوزارة اعضاء
4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية والتعليم يعينهم الوزير بالتناوب اعضاء
ب- تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:-
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم.
2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
3- وضع القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
4- وضع السياسة العامة فيما يتعلق بالبعثات والتأهيل والتدريب.
5- وضع القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل وانواع التعليم العام.
6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
8- وضع القواعد العامة لانشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة.
9- وضع السياسة العامة للامتحانات.
10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم المختلفة.
11- وضع السياسة التوجيهية للمطبوعات التي تصدرها الوزارة.
12- اية امور اخرى يحيلها الوزير عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ
القرارات بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها.
المادة 11
المادة 11-أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في كل من المحافظة واللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) وذلك
بموجب تعليمات يصدرها الوزير تتضمن عدد اعضاء اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها والاجراءات الخاصة بها وكيفية اتخاذ
القرارات فيها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:-
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء في مناطق السياسة العامة للوزارة.
2- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها للوزارة لاقرارها.
3- اقتراح خطط التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
4 -وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء.
5- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة او اللواء.
6- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
7- اية أمور اخرى يحيلها الوزير عليها.
المادة 12
المادة 12- أ- يتم احداث المديريات العامة في مركز الوزارة والغاؤها وادماج أي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على
تنسيب لجنة التربية والتعليم.
ب- للوزير أنشاء الاقسام في مركز الوزارة او مديريات التربية والتعليم او الغاؤها او ادماج أي منها بغيرها وفقا لمتطلبات
العمل بتنسيب من الامين العام واقتراح من المدير المختص.
المادة 13
المادة 13- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بكل من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم ورؤساء الاقسام.
ب- وصف أعمال الموظفين في مركز الوزارة والمحافظات والالوية.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة والمحافظات والالوية.
المادة 14
المادة 14- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم (17) لسنة 1986.