الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية

المادة 0

بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت تحت اشراف وحماية
دائرة الزراعة والحراج
انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن
عملا بالسلطة المخولة لي في المادة (38) من قانون الحراج والغابات سنة 1927آمر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ
الى حين اصدار نظام آخر يلغيه

المادة 1

اولاً
توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت ضمن الحدود الاتية:-
شمالا – خط يمتد من جسر طونه ويتجه غربا علىامتداد سيل الزرقاء حتى يصل الى غور المشالخة.
جنوبا – خط يمتد من طريق صلت وادي شعيب حتى يصل شونة نمرين.
غربا – خط يمتد من شونة نمرين ويتجه شمالا حتى يلتقي بسيل الزرقا.
شرقا – خط يمتد من الكيلومتر (20) طريق عمان وصلت ويتجه شمالا حتى يصل سيل الزرقا عند جسر طونه

المادة 2

ثانياً
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق