الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد والواقعة ضمن حدود اراضي قرية كفر كيفيا وحدود هذه الحراج
ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية كفر كيفيا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.