الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد والواقعة ضمن حدود اراضي قرية كفر كيفيا وحدود هذه الحراج
ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية كفر كيفيا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق