اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس / صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ – اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية المخصص لاستهلاك القوات السعودية المرابطة في المملكة.
1958/2/20