اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقديم الاستئناف
المادة 2-
أ- يترتب على كل من يرغب في استئناف قرار مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه في تعيين مقدار ضريبة الدخل
المستحقة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من مأمور التقدير
متضمناً رفض تعديل التقدير، او من تاريخ استلامه أمر التقدير الصادر عن وزير المالية او من ينيبه عنه ، لائحة استئناف،
وان يدفع رسماً قدره اثنان بالماية من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه ومقدار الضريبة الذي يسلم به على ان لا
يقل هذا الرسم عن دينارين ولا يتجاوز خمسين ديناراً. ويجوز للمحكمة اذا اقتنعت بناء على طلب كتابي خاص يقدمه المستأنف
مبيناً فيه اسباباً وجيهة يستند اليها ،ان تسمح له بتقديم استئنافه دون دفع الرسم المذكور، كما يجوز لها ان تمدد المدة
التي يجوز خلالها تقديم لائحة الاستئناف وذلك بعد سماع اقوال المستأنف عليه في كلتا هاتين الحالتين.
ب – تستأنف قرارات مأموري التقدير في الضفة الشرقية الى محكمة استئناف عمان.
تستأنف قرارات مأموري التقدير في الضفة الغربية الى محكمة استئناف القدس.
وتستأنف قرارات وزير المالية او من ينيبه عنه الى محكمة الاستئناف التي وقع التقدير ضمن اختصاصها.

المادة 3

تمييز قرارات محكمة الاستئناف
المادة 3 –
أ – يترتب على كل من يرغب في استئناف اي قرار او امر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به ان يقدم
لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار او الامر المستأنف.
ب – تقدم لائحة الاستئناف اما الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة
البداية النظاميتين اللتين يقيم المستأنف في منطقة اختصاصهما، على ان تدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين
الى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطتها.

المادة 4

صيغة لائحة الاستئناف
المادة 4-
تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:-
أ – اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ.
ب – رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرة عليه.
ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعديل التقدير، او أمر وزير المالية او من ينيبه عنه.
د- مبلغ ضريبة الدخل المقدرة عليه من قبل مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه.
هـ- اسباب اعتراضه على التقدير مذكورة بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة.
و- المبلغ الذي يدعي بوجوب تقدير ضريبة الدخل المستحقة عليه.
وينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من المستأنف نفسه او محاميه.

المادة 5

صيغة لائحة التميز
المادة 5-
تتضمن لائحة التمييز ما يلي:-
أ – اسم المميز وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ.
ب – رقم وتاريخ قرارا محكمة الاستئناف وخلاصة موجزة عنه.
ج- الاسباب التي يستند اليها المميز في طلب فسخ القرار الاستئنافي مبينة في فقرات متسلسلة ومرقمة.
د- ماهية القرار الذي يطلب من المحكمة اعطاؤه في القضية.
وينبغي ان توقع لائحة التمييز من المميز او محاميه.

المادة 6

التبليغات واللوائح الجوابية
المادة 6-
أ – يبلغ رئيس ديوان محكمة الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف المودعة بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام الى مأمور
التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه حسب مقتضى الحال.
ب – يبلغ رئيس ديوان محكمة التمييز نسخة من لائحة التمييز المودعة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الى المميز
ضده.
ج- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم لائحته الجوابية خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه أياً من اللائحتين المشار
اليهما في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة 7

سماع الاستئناف والتمييز
المادة 7-
عند سماع الاستئناف او التمييز:-
أ – تنظر محكمتا الاستنئاف و التمييز في جميع القضايا المستأنفة او المميزة مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت
المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب وجيه آخر.
ب – مع مراعاة أحكام هذا النظام تطبق محكمتا الاستئناف والتمييز بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المعمول به.
ج- تقع تبعة اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ على المكلف.
د- يجوز لمحكمتي الاستئناف والتمييز ان تأذنا بتعديل اسباب الاستئناف او التمييز المبينة في كل من لائحتي الاستئناف
والتمييز بعد سماع الطرفين حول ذلك التعديل.
هـ- لدى الانتهاء من سماع الاستئناف او التمييز تقدر المحكمة مقدار ضريبة الدخل الواجب على المكلف دفعها وتضع تقديرها
في شكل قرار صادر منها.

المادة 8

نفقات الاستئناف والتمييز
المادة 8-
يعود الحكم بنفقات الاستئناف او التمييز وتقديرها لرأي المحكمة ذات العلاقة وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ
بعين الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور ودون مساس بالصبغة العامة
التي تنطوي عليها هذه الصلاحية:-
أ – تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان
وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وتقدم لائحة التمييز اما الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت
الحكم او بواسطة محكمة الاستئناف النظامية التي يقيم المميز في منطقة اختصاصها، وتدفع رسوم التمييز الى صندوق المحكمة
التي قدمت اللائحة بواسطتها في الحالة الاخيرة.
ب – تعود جميع نفقات الاستئناف او التمييز على مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيه عنه اذا كان تقدير المحكمة
لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف.
ج- لا يصدر أمر بتضمين النفقات ،اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي
قدره مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه ،والمبلغ الذي قدره المكلف.

المادة 9

الغاء
المادة 9-
يلغى نظام اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل رقم( 3) لسنة 1951 من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق